نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992

ar-IQ

نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992 1646089

2 نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992

نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992

التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/01/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 18 / 1 / 2007 فك ارتباط معهد ابحاث الاجنة وعلاج العقم من جامعة بغداد بجامعة النهرين وكما ياتي : –

المادة 1

تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : –
المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .

المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة