قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970

ar-IQ

قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 1392400

2 قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ١٣-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تعدل الفقرة ( ٤ ) من المادة الثانية  من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (١٨٦) لسنة ١٩٧٠، وتقرا كما ياتي : -

٤ – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة