تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢

ar-IQ

تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ 1382976

4 تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢

عنوان التشريع: تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٠

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٤-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

استناداً الى المادة (٧) من قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية  رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢.

اصدرنا التعليمات الآتية :

المادة ١

تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢  وفق الآتي :

أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض.

ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف.

ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة.

رابعاً : صورة من هوية الطالب.

المادة ٢

يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.

المادة ٣

أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .

ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية .

ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

المادة ٤

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

                                        أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

                                       وزير التعليم العالي والبحث العــلمي

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة