قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)

ar-IQ

قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل) 1104601

3 قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)

التصنيف نقل بري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من  المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل  رقم (١٨) لسنة ١٩٨٧.

المادة ٢

تلغى المادة الثالثة من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثالثة :

تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة