قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974

ar-IQ

قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 1085764

3 قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩٨٢/١٢٥

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٩٠) بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢ .

اصدار القانون الآتي :-

المادة ١

تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من  قانون الطيران المدني  ذي الرقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي : ­

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (­١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(١)

المادة ٢

تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون  وتقرا على الوجه الاتي :

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :

١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .

٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                   صدام حسين

                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- الغيت هذه المادة بموجب   قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١، واستبدلت بالنص الاتي:

النص القديم للمادة:

تعدل  المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي:

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /٢ ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة