قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٦٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٤٧٧ملاحظات تحل العبارات التالية محل الاتي ( محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية ) ,(محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح),(محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى),(محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء) بموجب المادة ٦٥ من قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة ٥٠ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -أحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوثالدفعالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .٢ - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .٣ - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .التناقضالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة. (١)دعاوى الدين والعينالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .٢ - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .دعاوى الحيازةالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةدعاوى الحيازة هي : -١ - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .٢ - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .٣ - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .المادة ١٢١ - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .٢ - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .٣ - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .٤ - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .التبليغات القضائيةالمادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (٢)المادة ١٤١ - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .٢ - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا .٣ - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .٤ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا.جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(٣)المادة ١٥يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -١ - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .٢ - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٣ - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .٤ - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٥ - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .٦ - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .٧ - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .(٤)المادة ١٧ملغاة.(٥) المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةتسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةعند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(٧)٢ - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةفيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.٢ - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .٣ - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .٤ - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.٧ - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .٨ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .٩ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .١٠ - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (٩) المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة.٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (١١) المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .٢ - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .المادة ٢٦تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .المادة ٢٨للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٢)الكتاب الأولالتقاضي أمام المحاكمالباب الأولالاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفةالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتهالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(١٣)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(١٤) المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون . (١٥) المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٦)الفصل الثالثالاختصاص المكاني (الصلاحية)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .٢ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .٢ - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .المادة ٣٩١ - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .٢ - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .المادة ٤١اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .المادة ٤٢تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .المادة ٤٣يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .الباب الثانيرفع الدعوى وتقدير قيمتهاالمادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .٢ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .٣ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .٤ - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .٥ - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .٦ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :١ - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .٢ - تاريخ تحرير العريضة .٣ - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .٤ - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .٥ - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .٦ - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .٧ - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(١٧)المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .٢ - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .المادة ٤٩١ - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى.٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(١٨)المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة.(١٩)الباب الثالثحضور الخصوم وغيابهمالفصل الأول – الحضورالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.(٢٠)المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .٢ - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .٢ - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .٣ - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .٤ - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .(٢١) المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .٢ - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .٢ - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.(٢٢)الباب الرابعنظام الجلسة وسماع الدعوىالمادة ٥٨١ - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .٢ - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.٢ - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .٣ - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .(٢٣)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .٢ - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .المادة ٦١١ - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة .٢ - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .٢ - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.(٢٤)المادة ٦٣١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .٢ - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .(٢٥)المادة ٦٤تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .المادة ٦٥للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .الباب الخامسالدعوى الحادثةالمادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .المادة ٦٧تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .٢ - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .٣ - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .٤ - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .٢ - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .المادة ٧١يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .٢ - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .الباب السادسالدفوعالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .٢ - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .٣ - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .٢ - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. (٢٦)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .٢ - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٨١ملغاة . (٢٧) الباب السابعالأحوال الطارئة على الدعوىالفصل الأول – وقف المرافعةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .٢ - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .٢ - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثانيانقطاع المرافعةالمادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .المادة ٨٦١ - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .٢ - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .٣ - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثالثالتنازل وابطال عريضة الدعوىالمادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .٢ - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .٣ - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .٤ - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .٥ - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .الباب الثامنرد الحكام والقضاةالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :١ - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .٢ - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .٣ - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .٤ - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .٥ - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -١ - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .٢ - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٣ - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .٢ - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(٢٨)٤ - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(٢٩)٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.(٢٨) المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .الباب التاسعاجراءات الاثباتالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ٩٨ملغاة.(٣٠)المادة ٩٩ملغاة.(٣١) المادة ١٠٠ملغاة.(٣٢)المادة ١٠١ملغاة.(٣٣)الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصمالمادة ١٠٢ملغاة.(٣٤) المادة ١٠٣ملغاة.(٣٥)الفصل الثالث – السندات واثبات صحتهاالمادة ١٠٤ملغاة.(٣٦)المادة ١٠٥ملغاة.(٣٧)المادة ١٠٦ملغاة.(٣٨)المادة ١٠٧ملغاة.(٣٩)المادة ١٠٨ملغاة.(٤٠)المادة ١٠٩ملغاة. (٤١)المادة ١١٠ملغاة.(٤٢)المادة ١١١ملغاة.(٤٣)المادة ١١٢ملغاة.(٤٤)المادة ١١٣ملغاة.(٤٥)المادة ١١٤ملغاة.(٤٦)المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٤٧)الفصل الرابع - الشهادةالمادة ١١٦ملغاة.(٤٨)المادة ١١٧ملغاة.(٤٩)المادة ١١٨ملغاة.(٥٠)المادة ١١٩ملغاة.(٥١)المادة ١٢٠ملغاة.(٥٢)المادة ١٢١ملغاة٠(٥٣)المادة ١٢٢ملغاة.(٥٤)المادة ١٢٣ملغاة.(٥٥)الفصل الخامس – الخبرة والكشفالمادة ١٢٤ملغاة.(٥٦)المادة ١٢٥ملغاة.(٥٧)المادة ١٢٦ملغاة.(٥٨)المادة ١٢٧ملغاة.(٥٩)المادة ١٢٨ملغاة.(٦٠)المادة ١٢٩ملغاة.(٦١)المادة ١٣٠ملغاة.(٦٢)المادة ١٣١ملغاة.(٦٣)المادة ١٣٢ملغاة.(٦٤)المادة ١٣٣ملغاة.(٦٥)المادة ١٣٤ملغاة.(٦٦)المادة ١٣٥ملغاة.(٦٧)الفصل السادس - اليمينالمادة ١٣٦ملغاة.(٦٨)المادة ١٣٧ملغاة.(٦٩)المادة ١٣٨ملغاة.(٧٠)المادة ١٣٩ملغاة.(٧١)المادة ١٤٠ملغاة.(٧٢)الباب العاشرالقضاء المستعجل والأوامر على العرائضالفصل الأول – القضاء المستعجلالمادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .٢ - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(٧٣)المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .٢ - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .٣ - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .٤ - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .٢ - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة ١٠٨ وما بعدها من هذا القانون .٣ - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .المادة ١٤٦١ - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .٢ - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .٣ - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .المادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .٢ - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .المادة ١٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .٢ - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .المادة ١٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم(القضاء الولائي)المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادةلمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .المادة ١٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .المادة ١٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .٢ - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .٣ - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .الكتاب الثانيالأحكام وطرق الطعن فيهاالباب الأولالأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٥٤تصدر الاحكام باسم الشعب.المادة ١٥٥للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .المادة ١٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .٢ - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .٢ - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .المادة ١٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .٢ - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(٧٤)الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكمالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(٧٥)المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةبعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .المادة ١٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .٢ - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .الفصل الثالث – النفاذ المعجلالمادة ١٦٤١ - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .٢ - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .المادة ١٦٥١ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .٢ - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .الفصل الرابع – مصاريف الدعوىالمادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.٣ - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .٤ - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(٧٦)الفصل الخامس – تصحيح الأحكامالمادة ١٦٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .٢ - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .٣ - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .الباب الثانيطرق الطعن في الأحكامالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -١ - الاعتراض على الحكم الغيابي .٢ - الاستئناف .٣ - اعادة المحاكمة .٤ - التمييز .٥ - تصحيح القرار التمييزي .٦ - اعتراض الغير .المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .المادة ١٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالقرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةالمدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .المادة ١٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .٢ - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .٣ - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .المادة ١٧٤١ - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .٢ - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .٣ - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةموت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .المادة ١٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .٢ - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .٣ - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .٤ - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابيالمادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .٢ - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(٧٦-١)المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة. ويبلغ بها المعترض عليه .٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و١٨١ من هذا القانون. (٧٧)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .٢ - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .المادة ١٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .٢ - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨)المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .المادة ١٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .المادة ١٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الثالث - الاستئنافالمادة ١٨٥الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(٧٨*)المادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .٢ - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .المادة ١٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .٢ - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .المادة ١٨٨١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.٢ - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(٧٩) المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .٢ - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .المادة ١٩١للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .المادة ١٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .٢ - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .٢ - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .٣ - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .٤ - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .المادة ١٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةاحكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .الفصل الرابع – في اعادة المحاكمةالمادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .١ - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .٢ - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .٣ - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .٤ - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(٧٩-١)المادة ١٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(٨٠)المادة ٢٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار .(٨١)المادة ٢٠١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (١٩٦) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .٢ - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .المادة ٢٠٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .٢ - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .الفصل الخامس – التمييزالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.١ - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.٢ - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .٣ - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .٤ - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .٥ - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(٨٢) المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةمدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (٨٢-١)المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .٣ - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .٤ - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(٨٣)المادة ٢٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .المادة ٢٠٧١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.٤ - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(٨٤)المادة ٢٠٨١ - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .٢ - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(٨٥)المادة ٢٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .٢ - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .٣ - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(٨٦)المادة ٢١٠الاحكام المرتبطة بالمادةبعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :١ - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .٢ - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .٣ - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (٢٠٣) من هذا القانون .(٨٧)المادة ٢١١الاحكام المرتبطة بالمادةتنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(٨٨)المادة ٢١٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .٢ - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .٣ - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(٨٩)المادة ٢١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .المادة ٢١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .٢ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .٣ - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(٩٠)المادة ٢١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (٩١)٣ - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (١٥٣) من هذا القانون .المادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .المادة ٢١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(٩٢)الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزيالمادة ٢١٩الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:١ - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .٢ - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .٣ - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(٩٣)المادة ٢٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .٢ - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .٣ - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .المادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .المادة ٢٢٢١ - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .٢ - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( ٨٠ـ١ )المادة ٢٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (٩٤)الفصل السابعاعتراض الغير على الحكمالمادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(٩٤-١)المادة ٢٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .٢ - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .المادة ٢٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .٢ - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .المادة ٢٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .٢ - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .المادة ٢٢٨اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.المادة ٢٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .المادة ٢٣٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .٢ - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .٣ - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .الكتاب الثالثاجراءات متنوعةالحجز الاحتياطيالمادة ٢٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .٢ - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .٣ - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .المادة ٢٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .المادة ٢٣٣للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (٩٥)المادة ٢٣٤١ - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .٢ - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .المادة ٢٣٥يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .المادة ٢٣٦يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .٢ - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .٣ - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .المادة ٢٣٩اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .المادة ٢٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٦)المادة ٢٤١اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .المادة ٢٤٢اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .المادة ٢٤٣اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .المادة ٢٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.(٩٧) المادة ٢٤٦اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.المادة ٢٤٧حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .١ - اموال الدولة .٢ - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .٣ - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .٤ - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .٥ - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .٦ - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .٧ - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .٨ - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .٩ - الكتب الخاصة بمهنة المدين .١٠ - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .١١ - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .١٢ - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .١٣ - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .١٤ - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .١٥ - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .١٦ - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.(٩٨)١٨ - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .المادة ٢٤٩اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .المادة ٢٥٠يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .الباب الثانيالتحكيمالمادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .المادة ٢٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.(٩٩)المادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .٢ - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .٣ - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .المادة ٢٥٥لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .المادة ٢٥٦١ - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .٢ - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .المادة ٢٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .المادة ٢٥٨اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .المادة ٢٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .المادة ٢٦٠لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .المادة ٢٦١١ - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.(١٠٠) المادة ٢٦٢١ - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .٢ - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .٣ - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .المادة ٢٦٣اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .المادة ٢٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .٢ - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .المادة ٢٦٦يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .المادة ٢٦٧يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .المادة ٢٦٨اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .المادة ٢٦٩يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .المادة ٢٧٠١ - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .٢ - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .المادة ٢٧١الاحكام المرتبطة بالمادةبعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .المادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .٢ - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .المادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :١ - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .٢ - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .٣ - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .٤ - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .المادة ٢٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .المادة ٢٧٦تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و ٢١٦ من هذا القانون .الباب الثالثالعرض والايداعالمادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .٢ - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .المادة ٢٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .المادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .٢ - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .٣ - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .المادة ٢٨١اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .المادة ٢٨٢للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .المادة ٢٨٣١ - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .٢ - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .المادة ٢٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .المادة ٢٨٥١ - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .٢ - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .الباب الرابعالشكوى من الحكامالمادة ٢٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : -١ - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم .ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .٢ - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .٣ - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .٢ - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (٨٠ ـ٢ )المادة ٢٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.(١٠١)المادة ٢٨٩لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.(١٠٢)المادة ٢٩٠تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.(١٠٣)٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.المادة ٢٩٢يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .الباب الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٢٩٣١ - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .٢ - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .٣ - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .المادة ٢٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له .٢ - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .المادة ٢٩٥يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .المادة ٢٩٦اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .المادة ٢٩٧اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .المادة ٢٩٨اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .الكتاب الرابعالمحاكم الشرعية واجراءاتهاالمادة ٢٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .المادة ٣٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -١ – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.٥ – الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ – المفقود وما يتعلق به .(١٠٤)المادة ٣٠١تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .المادة ٣٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .المادة ٣٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .المادة ٣٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةتقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .المادة ٣٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .٢ - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .٣ - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .المادة ٣٠٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .٢ - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.٣ - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .٤ - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .المادة ٣٠٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .٢ - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .٣ - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .المادة ٣٠٨تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :١ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .٢ - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .المادة ٣٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .٢ - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .٣ - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (١٥١ - ١٥٣) من هذا القانون.(١٠٥) المادة ٣١٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -١ - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -ا - تاريخ وفاة المورث .ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .٢ - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.الكتاب الخامساحكام متفرقة وانتقاليةالباب الاولدوام المحاكم وسجلاتها وصور الاوراقالمادة ٣١١تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات.ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.المادة ٣١٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية.الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة.الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.المادة ٣١٣على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة.الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة.الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.المادة ٣١٤تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .المادة ٣١٥١ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .٢ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .المادة ٣١٦على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .المادة ٣١٧١ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .٢ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣١٨اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة فيجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .الباب الثانياحكام انتقالية وتكميليةالمادة ٣١٩تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣٢٠الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .المادة ٣٢١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .المادة ٣٢٢١-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.٢- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.٣- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.المادة ٣٢٣يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٨٨ لسنة ٩٥٦ وتعديلاته و ذيله رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٣ وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.المادة ٣٢٤ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار ١٩٦٩ .احمـد حسـن البكـررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .٢ - التناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلامين او بتكذيب المحكمة .٣ - يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء(٢) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، ,:* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣:١ - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز ان يقوم بها رجال الشرطة او غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز باذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .٢ - اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى الى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.٣ - توقيع الخصم او وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .(٣) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩ ،والفقرة ٢ حيث استبدلت عبارة البالغين بعبارة المميزين، كما واضيفت فقرة ٥ على هذه المادة(٤) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، حيث حذفت عبارة الساعة،(٥) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطلات الرسمية ما لم تاذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الاذن في اصل الورقة المراد تبليغها .(٦) - تحل عبارة ( المميزين ) ، محل عبارة ( البالغين ) الواردة في المادة من بموجب الفقرة رقم ٧ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .(٨ ) - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة (١١)١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- كما وحذفت عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة من الفقرة ٢ و ٣ من نص هذه المادة، وعبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ من الفقرة ٤، واستبدلت الفقرتين ٥ و ٦ ، واضيفت عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨، واضيفت فقرة ١١،النص القديم للفقرة ١:١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .النص القديم للفقرتين ٥ و٦:٥ - اذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .٦ - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل للوزارة او الدائرة على حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:١- اذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب ان يجرى التبليغ الاول قبل ثلاثة ايام على الاقل من اليوم المعين للمرافعة .٢ - يضاف على المدد الاصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يطلب رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .ويضاف على المدد الاصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الاتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :١ - شهر للمقيمين في اي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .٢ - شهران للمقيمين في البلاد الاخرى .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يجوز انقاص المدة او زيادتها تبعاً لاحوال المواصلات وظروف الاستعجال بامر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .(١٢) - تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٣) - يلغى نص المادة (٣١) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣١):-تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها.(١٣)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: --عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الاتية .١ - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .٢ - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .٣ - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .٤ - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل .اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .٥ - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .(١٤) - يلغى نص المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣٢):-١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات. - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم ٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .(١٥)- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٣):-٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.-عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٧٧،النص القديم للمادة:تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون .(١٦)- الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للمادة:تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٧)-اضيفت الفقرتين ٢ و ٣ على نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(١٨)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة٢:٢ - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .(١٩)- اضيفت الفقرة ٢ الى نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٢٠)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ١٩٧٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة .(٢١)- تعدلت الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرتين١ و ٢:١- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديماذا تعدد المدعون او المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة اخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .(٢٣)- الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة ١١ - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تاذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .(٢٤)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٢٥)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للفقرة (١):١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .(٢٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .(٢٧)- الغيت هذهبموجبالمادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن او من تلقاء نفسها .(٢٨)- اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،(٢٩)- تعدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.٤ - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .(٣٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين القيام باجراء اية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .٢ - يجرى اثبات الدعاوى بالادلة المنصوص عليها في القانون٣ - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .(٣١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .(٣٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه او لحلف اليمين او يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه او تندب احد حكامها للانتقال او تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم او الحالف او الشاهد .٢ - تتبع الاحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها او بواسطة خبير .٣ - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان مقيما في الخارج .٢ - في الاماكن التي ليس بها قنصل عراقي او من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم او الشاهد في الخارج اذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد او على اساس المعاملة بالمثل .٣ - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد .(٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم او تامر بحضورهم بانفسهم امامها لاستجوابهم متى رات موجبا لذلك .٢ - اذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها .٢ - تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .(٣٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بتوقيعه او ختمه او بصمة ابهامه او ينكرها .٢ - يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل به .٣ - اذا اقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم او استعماله يكلف المدعى باثبات فعل التختيم .(٣٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:نص المادة المعدل بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.النص الاصلي للمادة:اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .(٣٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .٢ - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية والعادية .(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا انكر من نسيت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم او رئيس الهيئة .(٤١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تقوم المحكمة باجراء المضاهاة بنفسها او تحت اشرافها بواسطة خبير او اكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .٢ - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.٣ - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الامضاء او الختم او بصمة الابهام على الورقة .وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الختم او الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الاخر .٤ - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم او رئيس الدائرة .٥ - للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك .(٤٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تجرى المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية او على سندات عادية اذا اقر بها المدعى عليه او على اوراق جرى استكتابها امام المحكمة .(٤٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .(٤٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .٢ - اذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .(٤٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة .وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .(٤٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .(٤٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .٢ - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها .٣ - اذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها .(٤٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة او يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .٢ - تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص الفقرة ١ المعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.* النص الاساسي للمادة:١- اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة ان تامر باعادة تبليغه . فان تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .٢ - اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا اعفى من الغرامة .٣ - القرار الصادر بالغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن .(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تسال المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة او الغرابة او الاستخدام او غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بان يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب الماده رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .٢ - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .٣ - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .٤ - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .٥ - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة:اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -١ - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .٢ - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .٣ - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .٤ - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .٢ - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .٢ - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .٣ - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .٤ - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .٥ - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .٢ - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .٢ - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص المادة للمعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .٢- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.٣- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .* النص الاساسي للمادة:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .٢ - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .٢ - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة ١٣٦ من هذا القانون .٢ - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .٢ - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تكون تادية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .(٧٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان قرار المدعى عليه من الدعوة امر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .(٧٤)-اضيفت الفقرة رقم ٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الاصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم او باثبات الامتناع عن التوقيع .(٧٦)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩،رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ١٩٧٨، اضيفت الفقرة رقم ٥ بموجب مادة رقم ٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة (٢):٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .(٧٦-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٧٧)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الاوراق المرفقة الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .(٧٨)- تعدلت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - اذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨*) - يلغى نص المادة (١٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (١٨٥):-يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .(٧٩)- الغيت المادة رقم ١ بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستانف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستانف عليه .(٧٩-١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٠)- صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة عشرون دينارا بعبارة خمسة الاف ديناراضيفت عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٨٠ـ١ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( الف دينار ) محل عبارة ( عشرون دينار ) . (٨٠ـ٢ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) محل عبارة ( خمسون دينار ) (٨١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .(٨٢)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،النص القديم لصدر المادة:للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او الصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الاحوال الاتية :(٨٢-١) - يلغى نص المادة (٢٠٤) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٢٠٤) :-مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٣)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الىالمحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .(٨٤)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة واستبدلت الفقرتين ٢ و ٣ بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها.٢ - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الطعن .٣ - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .(٨٥)- حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /١/ من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٦)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (٢)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (٣) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .(٨٧)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٨)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٩)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٠)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩١) - الغي نص المادة (٢١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٢١٦):-٢ـ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام .النص القديم للفقرة (٢):٢ - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٢)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٣)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧، :-النص القديم للفقرة (ا):ا - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة ٢١٤ من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الاسباب الاتية :(٩٤)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:الغيت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ :-النص القديم٢ - اذا رات المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة .( ٩٤-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٥)-اضيفت عبارة (وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.)في اخر هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٩٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٧)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمالحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .ويجوز للمحكمة اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشان وبعد تبليغ الخصم وسماع اقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .(٩٨)- عدلت الفقرة رقم ١٧ بموجب المادة رقم ١٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١٧١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .(٩٩)- عدلت هذه الفقرة بموجب المادة رقم ١٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديملا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فاذا اقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .(١٠٠)- عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ -النص القديم للمادة٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لاي طعن .(١٠١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨، :-النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .(١٠٢)- تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،النص القديم للمادة:لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى .(١٠٣)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٩٧٠:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.النص القديم للمادة:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.(١٠٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية :١ - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٣ - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٤ - الحجر ورفعه واثبات الرشد .٥ - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٦ - المفقود وما يتعلق به .(١٠٥)- عدلت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليهعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة (٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي :٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة و قانون اصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي اوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١١ ـ يضاف الى اخر الفقرة ( ٣) من المادة (٩٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ما يلي:اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.٢ ـ يضاف الى اخر المادة (٩٦) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة ٠٥) منها:٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.المادة ٢يضاف الى اخرالمادة (٢٨٩) من القانون ما يلي:فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.المادة ٣١ ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٩١) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).٢ ـ يضاف الى المادة ٠٢٩١) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨١ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد ٣٠ يومااستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل.ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.المادة ٢تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.المادة ٣تلغى المادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣٢ - ١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.المادة ٤تلغى المادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٥٧ - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من المادة ٥٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.المادة ٦تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة ٦٢ من القانون وتكونان فقرة ٣،٤ منها :٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة ١٦٠ من القانون وتعتبر الفقرة ٣ لها :٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الىالمادة ١٦٦ من القانون وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.المادة ٩تلغى الفقرة ١ من المادة ١٨٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.المادة ١٠تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة ١٩٩ من القانون.المادة ١١تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.المادة ١٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.المادة ١٣تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة ٢٣٣ من القانون :وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.المادة ١٤تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.المادة ١٥تلغى المادة ٢٤٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.المادة ١٦تلغى الفقرة ١٧ من المادة ٢٤٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.المادة ١٧تلغى المادة ٢٥٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.المادة ١٨تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٦١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.المادة ١٩تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة ١ من المادة ٣٠٩ من القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : «المادة ١٤٢ للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-١٩٧٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة /٣٤/ من قانون المرافعات المدنية رقم /٨٣/ لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة (٣٤) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.المادة ٢تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (٣٥) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٠٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي :(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية).المادة ٤تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٥/، والفقرات /١/ و/٢/ و/٣/ من المادة /٢٠٧/، والفقرة /١/ من المادة /٢٠٩/، والمادتين /٢١٠/ و/٢١١/، والفقرتين /١/ و/٢/ من المادة /٢١٢/، والفقرة /١/ من المادة /٢١٥/، والمادة /٢١٨/، والفقرة /١/ من المادة /٢٢٣/ من القانون.المادة ٥تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٨/ من القانون.المادة ٦١- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ٢٠٩ من القانون.٢ - تحل عبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة /٢٠٩/ من القانون.المادة ٧تلغى الفقرة /٢/ من المادة /٢١٦/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :٢ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية اومحاكم المواد الشخصية، اومحاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.المادة ٨تلغى الفقرة (ا) من المادة /٢١٩/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :(ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هومبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية :).المادة ٩تحل عبارة (المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٢٢/ من القانون.المادة ١٠تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.المادة ١١يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /١/ من المادة /٢١٦/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتها. ولتامين ما تقدم.شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي، الى اخر الفقرة (٢) من المادة (١٦٦) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :-"واجور الترجمة المقتضاة" .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ – ٦ – ١٩٧٩ ما يلي : -اولا- اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل : - ١ – تلغى المادة ١٣ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ١٣ : - ١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. ٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. ٢ – تضاف عبارة وتختم بختم المحكمة، وبعد عبارة وتوقيع المعاون القضائي الواردة في الفقرة ١ من المادة (١٤) من القانون. ٣ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في الفقرة ٢ من المادة (١٤) من القانون. ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة (١٤) من القانون. ، ويكون الفقرة ٥ لها : - ٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك. ٥ – تحذف عبارة الساعة و الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٦ من القانون. ٦ – تحذف المادة ١٧ من القانون. ٧ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في المادة ١٨من القانون. ٨- تلغى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا. ٩ – تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٠ – تحذف عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢١ من القانون. ١١ – تحذف عبارة ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من القانون. ١٢ – تحذف عبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٢١ من القانون. ١٣ – تلغى الفقرة ٥ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. ١٤ – تلغى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٥ – تضاف عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨ من المادة ٢١ من القانون. ١٦ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة ٢١ من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها : - ١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. ١٧ – تلغى المادة ٢٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٢ – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. ١٨ – تلغى المادة ٢٣ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ٢٣ : - ١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. ٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. ٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة. ١٩ – تلغى المادة ٢٤ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٤ – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. ٢٠ – يعتبر نص المادة ٤٧ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين ٢ و٣ لها : - ٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. ٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.٢١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة. ٢٢ – يعتبر نص المادة ٥٠ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة ٢ لها : - ٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة. ٢٣ - تحل عبارة فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، محل عبارة فاذا بقيت الدعوى ثلاثين يوما ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٤ – تحذف عبارة وقبل فوات الثلاثين يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٥ – تلغى المادة ٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٧٨ – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. ٢٦ – تلغى المادة ١٠٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٠٥ – اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ٢٧ – تلغى الفقرة ١ من المادة ١١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. ٢٨ – تحذف عبارة والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون. ٢٩ – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون ويكون الفقرة ٢ للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة ٣ لها : - ٢ – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي. ٣٠ – تلغى المادة ١٦١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٦١ – يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار. ٣١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و ١٨١ من هذا القانون. ٣٢ – تحل عبارة اذا مضت عشرة ايام محل عبارة اذا مضى ثلاثون يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ١٨٠ من القانون. ٣٣ – تحذف عبارة وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم. الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٥ من القانون. ٣٤ – تحذف عبارة ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٧ من القانون. ٣٥ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. ٣٦ – تلغى الفقرة ٣ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. ٣٧ – تحذف عبارة بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٠٩ من القانون.ثانيا- تحذف المادة ٢٥ من القانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثالثا- ١ – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير. ٢ – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى. ٣ – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.رابعا- ١ – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على ٢٥٠ عاملا من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام باعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر. ٢ – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة ١ من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ. ٣ – يمنح من يقوم باعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها ١٥ ديناراِ شهريا. ٤ – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهريا.خامسا- تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية الشرعية، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠.سادسا- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.سابعا-ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١)«١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون . ...
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق | 93
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق | 93
عنوان التشريع: قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراقالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٣٠-١٢-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨٨٩استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتيالأحكام العامةالمادة ١١ - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .٢ - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .٣ - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .المادة ٢١ - تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص .٢ - تطبق احكام المواد ١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .(١) الباب الأولالزواجالزواج والخطبةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .٢- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .٣- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .٤- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .٥- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .٦- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين ٤و٥ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.(٢)الفصل الثانيأركان العقد وشروطهالمادة ٤ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .المادة ٥تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(٣)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:ا- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .ب- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .جـ - موافقة القبول للايجاب .د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .٢ - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .٣ - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .٤ - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .(٤)الفصل الثالثالأهليةالمادة ٧١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.٢ - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .(٥)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(٦)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج .٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .(٧)الفصل الرابعتسجيل عقد الزواج وإثباتهالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةيسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية:١- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها .٢- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون .٣- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج .٤- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .(٨)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره .٢ - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .الباب الثانيالفصل الأولالمحرمات وزواج الكتابياتالمادة ١٢يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .المادة ١٣اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .(٩)المادة ١٤١ - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .٢ - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .(٩-١)المادة ١٥يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .المادة ١٦كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .المادة ١٧يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .المادة ١٨اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .الباب الثالثالحقوق الزوجية وأحكامهاالمادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ .٢ - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا .٣ - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .٢ - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةتستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .المادة ٢٢اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .الفصل الثانيالمادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .٢ - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .٢ - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .(١١)المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .ب – اذا حبست عن جريمة او دين .جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى(١٢)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة .٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.٤ – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .(١٣)المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .٢ - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .المادة ٢٩اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .(١٤)المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .(١٥)المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .٢ - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .(١٥-١)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .المادة ٣٣لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .(١٦)الباب الرابعإنحلال عقد الزواجالفصل الأولالطلاقالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.(١٧)المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم:١- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض .٢- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .(١٨)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .٢ - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة .٣ - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .(١٩)المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطلاق قسمان:١- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .٢- بائن: وهو قسمان:ا- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .(٢٠)المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .٢ - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.(٢١)الفصل الثانيالتفريق القضائيالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .(٢٢)المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .(٢٣)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.(٢٤)المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .٩- اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .٣ - الغيت . (٢٥)المادة ٤٤يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .(٢٦) المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .(٢٧)الفصل الثالثالتفريق الإختياري (الخلع)المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .٢ - يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .٣ - للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها .(٢٨)الباب الخامسفي العدةالمادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةتجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين:١- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ .٢- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء .٢ - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة .٣ - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .٤ - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضيةالمادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةتبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةتجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .(٢٩)الباب السادسالولادة ونتائجهاالفصل الأولفي النسبالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين:١- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل .٢- ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله .٢ - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .المادة ٥٣اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه .الفصل الثانيفي الرضاع والحضانةالمادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها.٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .(٣٠)الباب السابعنفقة الفروع والأصول والأقاربالمادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةنفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(٣١)المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.٢ - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم .٣ - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب .٢ - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةتجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةيقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .الباب الثامنفي الوصايةالفصل الأولالوصيةالمادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةالوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل .٢ - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .المادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةالوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .المادة ٦٧يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .المادة ٦٨يشترط في الموصى له:١- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .٢- ان لا يكون قاتلا للموصي .المادة ٦٩يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .المادة ٧١تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةتبطل الوصية في الاحوال الاتية:١- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.٢- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته .٣- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته .٤- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي .٥- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .المادة ٧٣تراعي في الوصية احكام المواد من (١١٠٨) الى (١١١٢) من القانون المدني .المادة ٧٤١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(٣٢)الفصل الثانيالإيصاءالمادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .المادة ٧٦يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .المادة ٧٧١ - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .٢ - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .المادة ٧٨١ - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر .٢ - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي:ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء .ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال .جـ - ما كان في تاخيره ضرر .٣- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .٤- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .المادة ٧٩كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .المادة ٨٠الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .المادة ٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال .١- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه .٢- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه .٣- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .٤- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .الفصل الثالثإنتهاء الوصايةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةتنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية:١- موت القاصر .٢- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه .٣- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه .٤- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .٥- قبول استقالته .٦- زوال اهليته .٧- فقده .٨- عزله .المادة ٨٣١ - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه .٢ - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيعزل الوصي في الحالات الاتية:١- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .٢- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر .٣- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .٤- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر .٥- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .المادة ٨٥ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه .الباب التاسعفي احكام الميراثالمادة ٨٦أ – أركان الإرث ثلاثة : -١ - المورث : وهو المتوفى٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارثب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيحج - شروط الميراث ثلاثة هي : -١ - موت المورث حقيقة أو حكما٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث٣ - العلم بجهة الإرث(٣٣)المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةالحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : -١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله٤ - اعطاء الباقي الى المستحقين. (٣٢-١)المادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةالمستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح٢ - المقر له بالنسب٣ - الموصى له بجميع المال٤ - بيت المال . (٣٢-٢)المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةالوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(٣٤)المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةمع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(٣٤-١)المادة ٩١١ - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(٣٥)المادة ٩٢تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٩٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٩٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة ١٩٥٩ . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارةالاسباب الموجبةلم تكن الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من اقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والاكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في اصدار احكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها والى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية .وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها .وقد تالفت لهذا الغرض لجان حاولت ان تجمع الاحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الاراء الا ان تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض .ومنذ ان انبثقت ثورة ١٤ تموز الخالدة جعلت من اهدافها الاولى وضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لاقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمراة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي .وتحقيقا لهذه الغاية الفت وزارة العدل بامرها المرقم (٥٦٠) المؤرخ في ٧-٢-١٩٥٩ لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق عليه من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .فكان من نتيجة عمل اللجنة اخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث .وفيما يلي اهم الاحكام التي اخذت بها اللجنة من نصوص القانون المدني ومن قوانين البلاد الاسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة او كانت لا تتعارض واحكامها .ا- اخذت اللجنة باحكام المادة الاولى من القانون المدني بعد ان صاغتها بشكل يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها او فحواها فاذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الاكثر ملاءمة لنصوص القانون .ب- وضعت اللجنة قاعدة سريان الاحكام على الاشخاص لتشمل احكامه العراقيين كافة الا من استثني منهم بقانون خاص . وبذلك يكون قانون الاحوال الشخصية هو القانون العام فيما احتواه من مبادىء وتكون قوانين الاحوال الشخصية الاخرى قوانين خاصة .جـ - رات اللجنة ان القواعد العامة الواردة في القانون المدني في احكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من ١٩ الى ٢٤) قواعد لا تتنافى ومبادىء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الاخذ بها في احكام الاحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها .د - رات اللجنة ان قوانين البلاد الاسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م - ١٨) منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف - ٣٠) فاختارت اللجنة مذهبا وسطا وبينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة ما زاد على واحدة وان تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج باكثر من واحدة اذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما انها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة او بالغرامة مائة دينار على من يخالف ذلك .هـ - وفي احكام الطلاق اخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم ايقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) الا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من اجل العلل والشقاق والضرر والامتناع عن الانفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في استعمال حقه في الطلاق .و - واجازات اللائحة للقاضي ان ياذن بتمديد مدة الحضانة اذا تبين ان مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما اخذت به التشريعات في البلاد الاسلامية وافتي به اخيرا .ز - اعتبرت اللائحة استمرار الولد في طلب العلم موجبا للنفقة .ح - راعت اللجنة ايضا الانسجام بين احكام القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من احكام .ط - هذا ولما كان الاختلاف في احكام الميراث، وهو من اسباب كسب الملكية قد اوجد بنتيجة اختلاف المذاهب التفاوت في انتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانين وقواعد الشريعة بانتحال الاديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وانشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من اهداف الثورة فقد اقتضى توحيد احكام الميراث وجعلها منسجمة مع احكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس واستقرت المعاملات عليها، ولهذا ارتؤي ان تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون اساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لانها لا تختلف كثيرا مع الاحكام الشرعية .ي - لقد اجتهدت اللجنة في ان تجمع في هذه اللائحة اهم المبادئ العامة لاحكام الاحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع الى المطولات لاخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لاحكام هذا القانون اذ وجدت اللجنة انه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية .(٣٦)الهوامش(١) عدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه بموجب المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥(٢) اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة ٣بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،١- الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون.ثانيا: يوقف العمل بالفقرات (٧،٦،٥،٤) منها ويحل ما يلي:لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-ا. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.ب. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبتذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.د. ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.و. كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات (ا،ب،ج،د،ه)من /ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.- اضيفت الفقرة (٧) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٨٩ صادر بتاريخ ١٩٨٠,(٣)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.(٤)- اوقف العمل بالبند (د) من الفقرة (١) ، واضيفت فقرة (٥) الى هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمراة.(٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص الفقرة (٢) المضافة لاقليم كوردستان:٢- للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولا صريحا كتابة في عقد الزواج.النص القديم للمادة:١ - يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ .(٦)- اوقف العمل بالفقرة (٢) واضيفت فقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٥-٠٩-١٩٨٧:الفقرة (١) المعدلة لاقليم كوردستان:١- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان ياذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.الفقرة (٣) المضافة لاقليم كورستان:٣- تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .النص الاصلي القديم للمادة:تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .(٧)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرتين (١) و(٢) المعدلتين لاقليم كوردستان:١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.٢- يعاقب من خالف احكام الفقرة (١) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.النص القديم للمادة:اذا ادعى المراهق او المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج . (٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٥) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٥) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرتين (١) و(٥) المعدلتين لاقليم كوردستان:٢- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.٥- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنواتاذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية.(٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،النص القديم للمادة:اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج باكثر من واحدة دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .(٩-١) - توضع كلمة ( وبنته ) بين عبارة ( وان علت ) وعبارة ( وبنت ابنه ) الواردتين في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من مادة ١٤من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(١٠)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدلة لاقليم كوردستان:تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها.(١١)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق.النص القديم للفقرة (١):١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق .(١٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات الاتية:١- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.٢- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر.٣- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.٤- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.ثانيا: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوزوان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.ثالثا: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجةالبتات وعلى الوجه الاتي:١- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.٢- اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.رابعا: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى.النص القديم للمادة:لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية:١- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي .٢- اذا حبست عن جريمة او دين .٣- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .(١٣)- اضيفت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩،الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.النص القديم للمادة:ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له اسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .(١٤)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.(١٥)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.(١٥-١) - تصحح كلمة ( يقر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة الحادية والثلاثين بكلمة ( يقرر) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(١٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعل لاقليم كوردستان:لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون(١٧)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩، رقمه ١٥٦ صادر بتاريخ ١٩٨٠،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.النص القديم للمادة:الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او وكيله او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا .(١٨)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغةمعينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانعمن حضور احد الزوجين.ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.(١٩)- اوقف العمل بالفقرة (٢) هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرة (٢) المعدل لاقليم كوردستان:لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.(٢٠)- اوقف العمل بالفقرة (١) هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:الطلاق قسمان:١- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.(٢١)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢)واضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:نص الفقرتين (٢) و(٣) المعدلتين والفقرة (٤) المضافة لاقليم كوردستان:٢- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (٣) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.٣- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.ثانيا: تضاف فقرة بتسلسل (٤) وكالاتي:-٤- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.- تصحيح كلمة ( يطلب ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة التاسعة والثلاثين بكلمة ( بطلب) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٢)- اوقف العمل بالفقرة (٥) من هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٨٦ ،-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،نص الفقرة (٥) المعدلة لاقليم كوردستان:٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .النص الاصلي القديم للمادة:١ - اذا ادعى احد الزوجين اضرار الاخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، او ادعى قيام شقاق بينهما جاز له ان يطلب من القاضي التفريق .٢ - على القاضي قبل اصدار الحكم بالتفريق ان يعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا فان تعذر وجودهما طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فان لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي .٣ - على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه هو المقصر، فان اختلفا ضم اليهما القاضي حكما ثالثا .٤ - اذا ثبت للقاضي اضرار احد الزوجين بالاخر او استمرار الشقاق بينهما وعجز عن اصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة . فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج .- تصحح كلمة ( وعجز ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ٤ - من المادة الاربعين بكلمة ( وعجز ) وتصحح كلمة ( كل ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكورة بكلمة ( كان ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له ما تستطيع الانفاق منه .- تصحح كلمة ( تطلب ) الواردة في السطر الثالث من المادة الحادية والاربعين بكلمة ( تطلب ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجردية الوقائع العراقي ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا ببنونة صغرى.(٢٥)- اوقف العمل بالبند (١) و (٢) من الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،-الغيت الفقرة (٣ - رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٤،النص القديم للفقرة ( رابعا - ٣ )٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٤،- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، رقمه ١١٢٨صادر بتاريخ ١٩٨٥،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص البند (١) و(٢) من الفقرة (١) المعدلين لاقليم كوردستان:١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.ثانيا: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثا) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان – العراق.النص القديم للفقرة (٣-رابعا):٣- اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .النص الاصلي القديم للمادة:اذا غاب الزوج سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر وان كان له مال تستطيع الانفاق منه .(٢٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.النص القديم للمادة:١ - اذا وجدت الزوجة زوجها عنينا او مبتلى بما يمنع البنا بها فلها ان تطلب الى المحكمة التفريق .٢ - اذا اطلعت الزوجة بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون او اصيب اخيرا بعلة من هذه العلل فلها ان تراجع المحكمة وتطلب التفريق .٣ – اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين (١و٢) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل .٤ – اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .(٢٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:١ - للزوجة ان ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الاتيتين:ا- امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما .ب- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة .٢ - يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا .(٢٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرتين (١) و(٣) المعدلتين لاقليم كوردستان:١- الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.(٢٩)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.(٣٠)-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧،-الغيت الفقرة (٩) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٦-١٩٨٦،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .النص الاصلي القديم للمادة:١ - الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣ - اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير .٤ - للاب وغيره من الاولياء النظر في امر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك .٥ - للقاضي ان ياذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي بذلك .(٣١)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.(٣٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- عدلت المادة ٧٤ بموجب قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩ و حل محلها اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)*النص القديم للمادةملغاةالنص القديم للمادة:تسرى الاحكام الواردة في المواد من ١١٨٧ الى ١١٩٩ من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات .(٣٢-١) - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٤)- اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣:- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٤-١) - - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:١- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الريع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والريع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.النص القديم للمادة:يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)٣٦ - تصحح كلمة ( أوجدت ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة ( ط ) من الاسباب الموجبة للقانون المذكور بكلمة ( أوجد ) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠- تصحح كلمة ( يقضى ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة المذكور بكلمة ( يقتضي ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠- تصحح كلمة ( كانت ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكور بكلمة ( كان) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٠استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .المادة ٢تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون .المادة ٤يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .الباب التاسعفي احكام الميراثالمادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : -١ - المورث : وهو المتوفى٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارثب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيحج - شروط الميراث ثلاثة هي : -١ - موت المورث حقيقة او حكما٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث٣ - العلم بجهة الارثالمادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : -١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله٤ - اعطاء الباقي الى المستحقينالمادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح٢ - المقر له بالنسب٣ - الموصى له بجميع المال٤ - بيت المال .المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .المادة ٥ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٨ -٢ -١٩٦٣ .المادة ٦على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهورية الزعيمعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الداخليةالفريق الركنطالب حسين الشبيب صالح مهدي عماشوزير الخارجية وزير الدفاع المقدم الركنالدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيفوزير الصحة وزير المواصلاتاللواء الركنمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلالدكتور عبد العزيز الوتاري بابا عليوزير النفط وزير الزراعةصالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواريوزير المالية وزير التربية والتعليمشكري صالح زكي عبد الستار علي الحسينوزير التجارة وزير الاشغال والاسكانحميد خلخال الدكتور سعدون حماديوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعيالدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراويوزير التخطيط وزير الارشاد اللواء الركنفؤاد عارف ناجي طالبوزير دولة وزير الصناعةلشؤون الاوقافحازم جوادوزير دولةلشؤون رئاسة الجمهوريةنشر في الوقائع العراقية عدد ٧٨٥ في ٢١ -٣ -١٩٦٣الاسباب الموجبةقامت ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك لسنة ١٣٨٢ لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج بعد ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة (قاسم) هو هدمها احكام المواريث الشرعية واستبدال احكام الانتقال في الاراضي الاميرية بها . وكان هذا الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار شملت المجتمع العراقي بطبقاته لمخالفته نصوص الكتاب الكريم الذي درج المجتمع العراقي على تطبيق احكامه في هذه المواضيع منذ قرون مشت مع اشراقة الاسلام في هذه الربوع . وكانت الناس بمختلف العصور تقبل على اتباعها برضا لا اكراه فيه وطاعة لا ترهقها شكوى ولا ينتابها ضجر بالنظر لما اشتملت عليه من حكمة في التشريع وعمق في الهدف . حتى جاءت حكومة الثورة الوطنية للرابع عشر من رمضان سنة ١٣٨٢ فقطعت على نفسها العهد بتعديل هاتيك المواد من قانون الاحوال الشخصية بما يعيد الحق الى نصابه والباطل الى صوابه فتقدمت بالتعديل هذا واقرت تشريعه وفق الاصول .عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة .المادة ٢تلغى مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٨ – اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .المادة ٣تلغى مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٩ :١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق اي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانو من الزواج .٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .المادة ٤يضاف ما يلي الى اخرمادة ١٠ من القانون وتكون الفقرة ٥ لها :٥- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .المادة ٥تلغى الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون والمواد التي تضمنتها هذه الفصول ويحل محلها ما ياتي :الفصل الثاني التفريق القضائيمادة ٤٠لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .٤- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقر ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .مادة ٤١١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .مادة ٤٢اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكوزة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.مادة ٤٣اولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .٩- اذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .مادة ٤٤يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .مادة ٤٥يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .المادة ٦يكون الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية فصلا ثالثا لهذا الباب .المادة ٧تلغى مادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي .مادة ٥٧ :١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانةدو ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .المادة ٨يعتبر نص المادة الواحدة والتسعين الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من الشركة بعد اخد الابوين والزوج الاخر فرضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .المادة ٩لوزير العدل اصدار التعليمات المقتضية لتقصيل مهام ودور اللجان الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون واسلوب مساهمتها في حل المشاكل المطروحة عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .المادة ١٠بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .٢- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .٣- استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة ينفذ حكم مادة ٤ من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةحيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق .ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٠٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل المادة التالية، محل مادة ٤ والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل : -مادة ٤ والسبعون : -١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.المادة ٢نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة والعشرون : -١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .ب – اذا حبست عن جريمة او دين .جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة ١٧ – ٣٠ تموز عام ١٩٦٨، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة .فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي: -مادة الرابعة والثلاثون:اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٩تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات اوقف العمل بهذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (١٠) لسنة (٢٠٠١)المادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة ٣ من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل وتعتبر الفقرة (٧) لها: -٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ٢ من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.المادة٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (٣) لها:٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها.فقد شرع هذا القانون.عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٨تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -١- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، الفقرة الاتية: -ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : -١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٩) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما ياتي :٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٧) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ فقرة (١) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج .ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (١) من المادة فهي التي تطبق بحقه .فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٣٤) بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعدل الفقرة (٢) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ وتقرا عل الوجه الاتي :٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضونالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٦٢) في ٦-٦-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة (٤٣) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتصبح الفقرة (رابعا) لها : -رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى البند (٣) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٩٥٩/١٨٨)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، ويحل محله ما ياتي : ١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .المادة ٢يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة والعشرون : ١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد . ٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ . ٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض وضع سقف زمني للنفقة الماضية للزوجة التي يجوز لها المطالبة بها ، بما لا يزيد على سنة واحدة ، والسماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، والزامه بان يسكن ابويه او احدهما في تلك الدار دون ان يكون لزوجته الاعتراض على ذلك .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٩ (التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما ياتي الىالمادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ ويكون الفقرة ( ٤ ) لها : ٤ ـ للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٩٩ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبقية السماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون سريان نفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراقالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٣-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٤٠ ) والمنعقدة بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل ساريا في اقليم كوردستان – العراق .المادة ٢يعتبر القانون المذكور في المادة الاولى بمثابة القانون الخاص باقليم كوردستان – العراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، او اي قرار او قانون يؤدي الى الغائه صراحة او ضمنا .المادة ٣على مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون .المادة ٤عتبر هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالاسباب الموجبةحيث ان قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ يعتبر مكسبا لمهما لشعب العراق بعد ان وفق بين الاحكام الشرعية والقوانين الوضعية واراء الفقهاء الاكثر انسجاما وتماشيا مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادر القضاء بايجاد تشريع موحد في احكام الاحوال الشخصية لاقامة بناء عائلة مستقرة الاوضاع ضامنة الحقوق الشرعية للمراة التي تعتبر نصف المجتمع والاولاد وهم جميعا عماد المجتمع ولبنات بنائه وصولا لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار الاجتماعي ، ولما كان المجلس الوطني لكوردستان – العراق قد اغنى قانون الاحوال الشخصية من خلال اضافات تشريعية خاصة باقليم كوردستان نالت الاستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكوردستاني وشرائحه في حينه ، وان العمل بقرار مجلس الحكم المشار اليه يعني الغاءا للاحكام المضافة وتشكل خطوة الى الوراء لم ولن تلق القبول العام ، وبما ان القرار رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ سيؤدي في حالة نفاذه الى تعدد وتشتت مصدر الاحكام والى تبديد الثروة الكبيرة لاحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة ، لذا فلقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٣٠/اتحادية /٢٠٢٢ النص القديم للمادة : يوقف العمل بالفقرة (٥) من المادة الاربعين من القانون ويجل محلها : ٥ - اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ (تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيعدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه وكالآتي :٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .المادة ٢أولا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .ثانيا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع ما أقرته المادة ( ٤١ ) من أحكام الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم ، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقا للقانون ، وبالنظر إلى طلب مواطني وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ( ١٩٥٩ ) بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية عليهم وعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني ، شرع هذا القانون . ...
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 15
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 15
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة(٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .المادة ٢يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (٣) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .المادة ٣أولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (٣) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.المادة ٤تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٥أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.المادة ٦ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (٧٢) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٧يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.المادة ٨أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ٩أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ١٠يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ١١تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(٤) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.المادة ١٢تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .المادة ١٣يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجـلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٤في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين , شرع هذا القانون . ...
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 22
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 22
عنوان التشريع: قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالتصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يعتبر نفاذ هذا القانون في ١١/٨/٢٠٠٩ أي بعد مرور ١٨ شهر من نشرة في الجريدة الرسميةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً للمادة (١١٧) ثانياً , (١١٨) , (١١٩) , (١٢٠) , (١٢١) من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالمادة ١يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .الفصل الثانيطرق تكوين الإقليمالمادة ٢يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.الفصل الثالثإجراءات تكوين الإقليمالمادة ٣أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.المادة ٤أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (٢%)من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية.أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (٣).ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.الفصل الرابعإجراء الاستفتاءالمادة ٥أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (٣) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.المادة ٦يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (١٥) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (٥٠%) من الناخبين.المادة ٧أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .المادة ٨أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين)ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .المادة ٩في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .المادة ١٠يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .الفصل الخامستشكيل الإقليمالمادة ١١على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (٧) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.المادة ١٢تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.المادة ١٣أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .المادة ١٤يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .المادة ١٥يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (٥٠) من الدستور الاتحادي .المادة ١٦يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .المادة ١٧أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .المادة ١٨أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .المادة ١٩السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة ٢٠يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .المادة ٢١تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون بعد (١٨) شهراً من تاريخ إقراره . الاسباب الموجبةاستناداً للمادة(١١٧) ثانياً ,( ١١٨) ,(١١٩),(١٢٠) ,(١٢١) من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات , فقد شـرع هـذا القانـون ....
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :اولا: وسام الوطن .ثانيا: وسام الشجاعة .ثالثا: نوط التكاتف الوطني .المادة ٢أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـسمجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .المادة ٣تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .المادة ٤يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .الفصل الثانيوسام الوطنالمادة ٥اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.المادة ٦يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ٧اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :أ- القائد العام للقوات المسلحة .ب- وزير الدفاع .ج- وزير الداخلية .د - رئيس اركان الجيش .هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :أ - معاونو رئيس اركان الجيش .ب - قائد القوات البرية .ج - قائد فيلق .د - قائد القوة الجوية .هـ - قائد القوة البحرية .و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :أ - قائد فرقة .ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :أ - آمر لواء .ب - ضابط برتبة عميد .ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .المادة ٨اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - جواز سفر خدمة .رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناًب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .المادة ٩اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .الفصل الثالثوسام الشجاعةالمادة ١٠يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافيةالمادة ١١تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ١٢يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .المادة ١٣يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .المادة ١٤يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .المادة ١٥يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.المادة ١٦يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٧يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .المادة ١٨يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .المادة ١٩يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .المادة ٢٠لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .المادة ٢١يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :اولا : نوط الخدمة العامة .ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .ثالثا : نوط حرب فلسطين .المادة ٢٢اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢المادة ٢٣لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون . ...
قانون التعداد العام للسكان والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكان والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكان والمساكنالتصنيف اقتصاد - تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة ٢تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة ٣تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة ٤- تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة ٥أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة ٦تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة ٧يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ٨-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( ٦٠-٠٠-٠٠٠٠) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإيفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة ٩ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة ١٠- تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة ١١تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورصدر القانون الآتي :المادة ١اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ـأولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم .رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية.خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .المادة ٣اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.المادة ٤تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.المادة ٥تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.المادة ٦يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.المادة ٧تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.المادة ٨يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.المادة ٩تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي :أولاً ـ إصدار العملة النقدية.ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.المادة ١٠اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .المادة ١١لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.المادة ١٢أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(٢)المادة ١٣يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.المادة ١٤يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (١٥) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.المادة ١٥تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.المادة ١٦تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ١٧لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (٩٠) تسعين يوماً من تأريخ نشره .الاسباب الموجبةتطبيقاً للمادة (٤) من الدستور و احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديـد، وإنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .شرع هذا القانون .الهوامش١- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من هذة المادة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣١٩ في ١٤-٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة (ومراكز ثقافية ) بعبارة ( أو مراكز ثقافية )...
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 50
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 50
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٤ملاحظات تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليماستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً ) من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ / خامساً / أ) من الدستور .صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩ /٣/ ٢٠٠٨.قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيدالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(١)الباب الأولالمجالس و إجراءات تكوينهاالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.(٢)المادة ٣أولاً : ١. الغيت٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (٣)المادة ٤تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(٤)الفصل الاولشروط العضوية وانتهاءهاالفرع الاولشروط العضويةالمادة ٥يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(٥)الفرع الثانيانتهاء العضويةالمادة ٦اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :١ – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .٢ – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .٣ – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( ٤/١ ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .٤ – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( ٧ ) فقرة ( ٨ ) من هذا القانون .٥ – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً .رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(٦)الفصل الثانياختصاصات مجلس المحافظة و المجالس المحليةالفرع الأولاختصاصات مجلس المحافظةالمادة ٧يختص مجلس المحافظة بما يلي :اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .خامساً :١- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة٢- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .سابعاً :١- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .٢- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .ثامناً :١ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .ب ـ التسبب في هدر المال العام .ج ـ فقدان احد شروط العضوية .د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .٢ ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.٣ ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .تاسعا :-١ ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .٢ ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .حادي عشر :- ١- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(٧)الفرع الثانياختصاصات المجالس المحليةأولاً : اختصاصات مجلس القضاءالمادة ٨اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .خامساً :١– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .٢– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(٨)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.المادة ١٠يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(٩)المادة ١١في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.ثانياً : اختصاصات مجلس الناحيةالمادة ١٢ملغاة .(١٠)المادة ١٣ملغاة.(١١)المادة ١٤ملغاة.(١٢)الفرع الثالثالحقوق والامتيازاتالمادة ١٥١ ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(١٣)المادة ١٦يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ .(١٤)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثالثا: ملغاة .(١٥)المادة ١٩أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.المادة ٢٠أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :١- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.٢- مخالفة الدستور والقوانين.٣- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.ثانياً :أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠) .ثالثاً :١- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.٢- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(١٦)المادة ٢١أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(١٧)الباب الثانيرؤساء الوحدات الإداريةالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.المادة ٢٣يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.الفصل الأولالمحافظالمادة ٢٤يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.المادة ٢٥أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(١٨)المادة ٢٦أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.المادة ٢٧أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.المادة ٢٨في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة ٢٩يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(١٩)المادة ٣٠يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.المادة ٣١يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة .ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .سابعا : ١. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.٢. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .تاسعا : للمحافظ ان: ١. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .٢. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية.عاشرا : ١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.احد عشر: ١- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية:أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس.ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.٢- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته.٣- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(٢٠)المادة ٣٢تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(٢١)المادة ٣٣أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .المادة ٣٤أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.المادة ٣٥للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.المادة ٣٦تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.المادة ٣٧أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٨تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الثانيالقائممقام ومدير الناحيةالمادة ٣٩اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(٢٢)المادة ٤٠أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.الفرع الأولصلاحيات القائممقامالمادة ٤١يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة.ثانياً : ١- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .٢- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .ثالثاً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .المادة ٤٢يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.الفرع الثانيصلاحية مدير الناحيةالمادة ٤٣يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :أولاً : ١- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.٢- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.ثانياً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.الباب الثالثالموارد الماليةالمادة ٤٤تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(٢٣)الباب الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :-١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٤,١١٣,١١٢ ) من الدستور .٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور .٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون .٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة .٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها .ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :-١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية .٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية .ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (٢٤)المادة ٤٦تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.المادة ٤٧تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.المادة ٤٨تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.المادة ٤٩ملغاة.(٢٥)المادة ٥٠ملغاة . (٢٦)المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةكل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.المادة ٥٢تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.المادة ٥٣يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :أولاً : قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة (١٩٦٤) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٧١) في (٦- نيسان – ٢٠٠٤) وتعديلاته.خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ٥٤تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(٢٧)المادة ٥٥أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(٢٨)الاسباب الموجبةبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.الهوامش١ــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (١) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.ـــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم الاصلي للمادة (١)يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .المجلس :مجلس المحافظة .المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء .الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب . ٢ــ الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٢) أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب . ٣ ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (١)١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند (اولا) من المادة (٣)أولا ً : ١ - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف نسمة .٢- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .٣- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .٤- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس . ٤ - اعادة العمل بالمادة (٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٤)تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها. ٥ - اعادة العمل بالمادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥)يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي . ٦ ــ عدل نص المادة (٦/اولا/٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالنص القديم للفقرة (٥) من المادة (٦ / اولا) :-عند فقدان العضو لشرط من شروط العضويةـــ الغي البند (ثانياً) من المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ثانياثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للبند ثالثاثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار . ٧ ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) بموجب ثالثا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧)أ.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ـــ الغي نص الفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧) بموجب ثانيا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧)الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .ـــ الغي نص الفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧) بموجب اولا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/١ وحادي عشر) من المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر)أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ًرابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .تاسعاً :١ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (٧) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم ٤٢٨١ في ٨-٧-٢٠١٣ .ـــ الغيت الفقرتين (٤) و(٥) من البند ثامناً من المادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للفقرة (٤) و (٥) من البند ثامناً المادة (٧)٤ ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .٥ ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (٧) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن . ٨ ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثالثا المادة (٨)ثالثاً : ١– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٧) . ـــ الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للفقرة (اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للفقرة (سابعاً) سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .النص القديم للفقرة (ثامناً) ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة . ٩ ــ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (١٠) يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت . ١٠ ــ الغيت المادة (١٢) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٢)يختص مجلس الناحية بما يلي :أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً : ١ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س٢ ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (٧) / الفقرة (٨) .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .خامساً : ملغىسادساً :١ ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .٢ ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٩) لسنة٢٠١٣اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ( اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للبند (رابعا) رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية . النص القديم للبند (خامساً) خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء . ١١ــ الغيت المادة (١٣) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨. النص القديم للمادة (١٣) يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت. ١٢ ــ الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٤)في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء. ١٣ــ الغي البند (٢) من المادة (١٥) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للبند (٢) ٢- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه. ١٤ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (١٧) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٧)ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات . ١٥ ــ الغيت (البند ثالثا) من المادة (١٨) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (١/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١)لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. ثالثاً – ١ أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية. ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه . ٢ – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية . ١٦ــ الغيت الفقرة (٢) من البند ثالثاً من المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للفقرة (٢) من البند ثالثاً :-٢- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب المادة (٤)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للبند ثانياً:ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. ١٧ ــ الغي البند (ثانياً / المادة ٢١) بموجب المادة(٥)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة ١٥ لسنة ٢٠١٠ . النص القديم للبند (ثانياً / المادة ٢١) ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد. ١٨ ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (٢٥) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند اولا المادة (٢٥)أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. ١٩ــ الغيت المادة (٢٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. النص القديم للمادة (٢٩) يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية : (( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد)) ٢٠ ــ الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/١) من المادة (٣١) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثامنا المادة (٣١)ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .النص القديم للبند عاشراً / ١ المادة (٣١)عاشراً: ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (٣١) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للبند ثامناً :ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.النص القديم للبند عاشراً :-١- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).٢- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. ٢١ ــ الغي نص المادة (٣٢) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (٣٢)على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها. ٢٢ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٩)ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية. ٢٣ ــ الغيت المادة (٤٤) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة (٤٤)تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة . ٢٤ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) البند اولا المادة (٤٥)١.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .ـــ الغيت المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٤٥) أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات . ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك . ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة . ٢٥ ــ الغيت المادة (٤٩) بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للمادة (٤٩) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (٢٩) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم . ٢٦ ــ الغيت المادة (٥٠) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥٠)يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له . ٢٧ــ الغيت المادة (٥٤) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠.النص القديم للمادة (٥٤)أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه ١-١٠-٢٠٠٨ . ٢٨ ــ الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للمادة (٥٥)أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . ...
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 11تاريخ التشريع 26/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4037 | تاريخ:14/03/2007 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 11 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )المادة 1اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثاني )المادة 2المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثالث )المادة 3اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :ا – مجلس المفوضين .ب – الادارة الانتخابية .ثانيا : مجلس المفوضين .– يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما .4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية .8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .ثالثا :ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت .ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل .ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية :1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل .3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس .رابعا :يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية :( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) .خامسا :يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( الفصل الرابع )( صلاحيات مجلس المفوضين )المادة 4تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات .ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز .سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .( الفصل الخامس )الادارة الانتخابيةالمادة 5– الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها .ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي .ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).النص القديم للفقرة (ج):ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.( الفصل السادس )استبدال الاعضاءالمادة 6تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .( الفصل السابع )حقوق الاعضاءالمادة 7اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .( الفصل الثامن )الشكاوىالمادة 8اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات .خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال .ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .( الفصل التاسع )الاحكام الختاميةالمادة 9الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات .رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات .سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية .سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون .تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات .حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى .ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .النص القديم للبند (7):سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا القانون . ...
قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 | 18
قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 | 18
عنوان التشريع: قانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالتصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهدافالمادة ١يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :١- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٢- المجلس: مجلس المفوضين.٣- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٤- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.المادة ٢ أولاً- الغيت . (١-٢)ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.المادة ٣تهدف المفوضية إلى:أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.الفصل الثانيالمهام والواجباتالمادة ٤تتولى المفوضية المهام الآتية :أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (٣) من هذا القانون.ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:-أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية.ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة.ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.المادة ٥على المفوضية:أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر.رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .المادة ٦على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.الفصل الثالثمجلس المفوضينالمادة ٧اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (١-١)المادة ٨اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (١)ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل.د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ).و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء.رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه.خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط.سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.المادة ٩يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية(اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)المادة ١٠- أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.المادة ١١- أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين.ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة ١٢يتولى المجلس المهام الآتية :-أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه.ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.خامساً- الغيت . (١-٢)سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.المادة ١٣- أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله.ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.المادة ١٤- تتكون الموارد المالية للمفوضية من:أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.الفصل الخامسانتهاء العضويةالمادة ١٥-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-١- الاستقالة.٢- الوفاة .٣- التقاعد.٤- العزل .٥- ثبوت عدم الكفاءة .٦- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.٧- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.٨- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.٩-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (١٥/أولاً) من القانون.ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٥/اولا) من هذا القانون.رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(٢)الفصل السادسحقوق رئيس وأعضاء المجلسالمادة ١٦-أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام.رابعاً- الغيت . (١-٢)الفصل السابعالأحكام الختاميةالمادة ١٧- للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(٣) جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان تتولى تنفيذ تلك المهام. شُرع هذا القانون .الهوامش(١-١) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالنص القديم للمادة ٧- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني .(١-٢) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة (٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( ٢ / اولا ) أولاً- تؤسس مفوضية بأسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه.- الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( خامسا / ١٢ )خامساً- اقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها. - الغيت الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ١٦ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( رابعا / ١٦ )رابعاً- يتمتع الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية. (١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٨) بموجب قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (اولا / ٨ )- أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.(٢)- الغي نص الفقرة (خامساً) من المادة ١٥ بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة خامساً :خامساً- يحل عضو الاحتياط الأول وحسب التسلسل المعتمد في القائمة المصادق عليها من مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب أعلاه.(٣)- الغي نص المادة ١٨ بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ...
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .المادة ٣اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-أ . وزارة الخارجيةب . وزارة الدفاعج . وزارة الماليةد. وزارة الداخليةهـ . وزارة التخطيطو. وزارة التعليم العالي و البحث العلميز. وزارة النقلح. وزارة التجارةط. وزارة الصحةي. وزارة الموارد المائيةك.وزارة الثقافةل . الامانة العامة لمجلس الوزراءك. مجلس الخدمة الاتحاديثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامرابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغينخامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .المادة ٤تتولى الهيأة المهام الاتية :-اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها .ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة .رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه .سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه .ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات .تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .المادة ٥تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .المادة ٦لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة و المساواة و بغية تأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات و التنسيق لتحقيق هذا الغرض و فقا للمادة (١٠٥) من الدستور , شرع هذا القانون . ...
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 14
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 14
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون ...
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجهزة الرقابة - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا – الوزير : وزير التخطيطثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة .ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتمادرابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأةخامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقةسادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتمادسابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها .ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددةتاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأةعاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية .ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منهاثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن .ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتمادخامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية .سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقةالفصل الثانيالتأسيس و الاهدافالمادة ٣تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيطالمادة ٤اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادالمادة ٥تتولى الهيأة المهام الاتية :اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتمادثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقةثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسميةرابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتمادخامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتمادسادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمهاسابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجالالفصل الثالثمجلس ادارة الهيأةالمادة ٦اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من :ا. مدير عام الهيأة رئيساب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيسج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاءمعاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص(١) الصناعة و المعادن(٢) النفط(٣) الصحة(٤) التعليم العالي و البحث العلمي(٥) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة(٦) الزراعةد. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضواللتقيس و السيطرة النوعيةهـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضواللتقييس و السيطرة النوعيةو. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضواز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضواح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويتثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلسالمادة ٧اولا – يتولى المجلس المهام الاتية :أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لهاب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأةج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأةد – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليهاهـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة الماليةثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلسالفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٨تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا – القسم القانوني و المالي و الاداريثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخليةثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبراترابعا – قسم اختبارات المهارةخامسا – مكتب مدير الهيأةالمادة ٩اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصالفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٠اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقيةثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي :أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (٢) سنتينب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزيرج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانونثالثا – يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(١)رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحاديالفصل السادسالعقوباتالمادة ١١تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتمادثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتمادثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجلهالمادة ١٢تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتمادالمادة ١٣تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرارثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفةثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانونالفصل السابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ١٤للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانونالمادة ١٥تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .المادة ١٦تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٧اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافةثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة و تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة و لغرض بناء الثقة بالتقارير و الشهادات التي تصدرها تلك الجهات . شرع هذا القانون .الهوامش(١) : يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفصل الخامس/ أحكام مالية المادة (١٠/ثالثاً) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ ويقرا كالآتي :المادة – ١٠ –ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها بدلاً عن :ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها ). ...
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 | 30
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 | 30
عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤٠٢٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤٠٢٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .ثانياً: المدعي العام للهيئة :هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .ثالثاً: هيئة التمييز :هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعاً: الاجتثاث :الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .خامساً: حزب البعث :وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ ١٧٧١٩٦٨ والمحظور بموجب المادة (٧) من الدستور العراقي .سادساً: العضو :هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .سابعاً: النظام البائد :النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/٢٠٠٣ .ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) :وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .تاسعاً: أعوان النظام :وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية :(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .جـ . أن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً .د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتهدف الهيئة إلى ما يأتي :أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .الفصل الثالثمهام الهيئةالمادة ٤تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :أولاً: تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .ثانياً: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .ثالثاً: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .رابعاً: تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .الفصل الرابعالإجراءاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ ٩٤٢٠٠٣ لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠٣٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(١)ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.المادة ٧أولاً: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(٢)ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .المادة ٨تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .المادة 9تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .المادة 10يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.المادة11يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .المادة 12لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .المادة 13أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون .ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.المادة 14يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.الفصل الخامسالاعتراضاتالمادة 15يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةًالمادة 16يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانونالمادة 17تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتةالفصل السادسهيكلية الهيئةالمادة 18أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها.2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارةثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من:أ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم.ب – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة.ث – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم.ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة.ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــاأعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء .د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.الفصل السابعأحكام عامة وختاميةالمادة 19تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.المادة 20تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 21تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئةالمادة 22يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.المادة 23تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلامالمادة 24تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.المادة 25لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.المادة 26يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولةالمادة 27يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال(30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .المادة 28تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.المادة 29لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 30ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةبالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عاماً تعرضوا خلالها لأبشع صور الأضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.• وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في إضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن .• ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة.• وإدراكاً للضرورة المُلحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبُت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .• وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث والأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة .• وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية .• واستمرار للإجراءات التي إتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل .• ورغبةً في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تُشكل المرجع التأريخي لجرائم وفضائع الحزب المنحل ونظام صدام ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور، شُرّع هذا القانون ....
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ مع تعديلاته | 54
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ مع تعديلاته | 54
عنوان التشريع: قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٩٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٨اصدار القانون الآتي :-الفصـــل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت .ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر.رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (١)المادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-١)المادة ٣يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-٢)ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .الفصل الثانيحـق الانتخابالمادة ٤أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .المادة ٥يشترط في الناخب أن يكون :-أولاً :- عراقي الجنسية .ثانياً :- كامل الأهلية .ثالثاً :- أتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(٢)المادة ٦أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(٣)الفصل الثالثحـــــق الترشيحالمادة ٧يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(٤)المادة ٨أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (٥)ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٩يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (٦)المادة ١٠ملغاة . (٧)المادة ١١أولاً : التصويت شخصي وسري .ثانياً : لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .المادة ١٢أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(٨)ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.المادة ١٣أولا ً:- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.المادة ١٤أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(٨-١)المادة ١٥أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٩)المادة ١٦أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(١٠)المادة ١٧أولاً :- تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثالثا :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .المادة ١٨أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(١٠-١)المادة ١٩يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .المادة ٢٠أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين .ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .المادة ٢١يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.الفصل الرابعالدوائر الانتخابيةالمادة ٢٢يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون.المادة ٢٣المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .(١٠-٢)الفصل الخامسالدعاية الانتخابيةالمادة ٢٤الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (٢٤) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.المادة ٢٥تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .المادة ٢٦أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .المادة ٢٧يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .المادة ٢٨يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .المادة ٢٩لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.المادة ٣٠أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات .ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .المادة ٣١يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .المادة ٣٢يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .المادة ٣٣يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .المادة ٣٤أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .الفصل السادسمحافظة كركوكالمادة ٣٥أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(١١)الفصل السابعالجرائم الانتخابيةالمادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من :-أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .المادة ٣٧يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت .ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(١١-١)المادة ٣٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .المادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .المادة ٤١أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٣، ٣٤) من هذا القانون .ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (٣١) و (٣٢) من هذا القانون .المادة ٤٢يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .المادة ٤٣أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار .ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (٣٧) والمادة (٣٨) من هذا القانون .الفصل الثامناحكام عامة انتخابيةالمادة ٤٤الغيت . (١٢)المادة ٤٥ملغاة . (١٣)المادة ٤٦أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (٤٨) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٤)ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.المادة ٤٧أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (١٥) المادة ٤٨أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(١٦)المادة ٤٩تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (٤) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(١٧)المادة ٥٠الغيت .(١٨)المادة ٥١أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(١٩) المادة ٥٢لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(٢٠)المادة ٥٣يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ عدا المادة (٢٣) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(٢١)المادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٢) فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدل البند ( حادي عشر ) من المادة ١ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( حادي عشر ) من المادة ١حادي عشر:- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-٤-٢٠٠٣ لأي سبب كان . ـ عدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثامنا / المادة (١)ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لهذا القانون.ـــ عدل البند الثاني عشر من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثاني عشر / المادة (١)ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر.(١-١) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .(١ - ٢ ) - عدل البند (اولا) من المادة ٣ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( اولا) من المادة ٣أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية.(٢) - عدل البند (رابعا) من المادة ٥ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (رابعا) من المادة ٥رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .ـ عدل البند (رابعا) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند راابعا / المادة (٥)رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية.(٣) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) المعدلة بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ المعدل بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣/وموحداتها / ٢٠٢٣ )النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .- عدلت المادة رقم ٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٦أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر. ـ عدل البند (ثانيا) من المادة (٦) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثانيا / المادة (٦)ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.(٤) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعدها ينهض التعديل الوارد ضمن البند ( ثالثا ) من المادة (٥) من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول للقانونالنص القديم للبند ( ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .عدلت المادة رقم ٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يشترط في المرشح ان يكون :أولاً :- ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) .ثانياً :- أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً :- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .رابعاً :- من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً :- غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.سادساً :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .ـ عدلت البنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) بموجب المادة ( ٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) المادة (٧)أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (٣٠) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .ثالثاً :- حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي و الاداري والجنح المخلة بالشرف.رابعاً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .(٥) ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) / المادة (٨)أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .(٦) ـ عدلت المادة ( ٩ ) بموجب المادة ( ٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٩)يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي .(٧) ـ حذفت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٠)لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان .(٨) - عدل البند ( اولا) من المادة ١٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣أولاً :- تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (١٢)أولاً :- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( ١.٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .( ٨ - ١) - عدلت المادة رقم (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٣عدلت المادة رقم ١٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤أولاً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.(٩) - الغيت الفقرة (هـ ) ممن البند ( اولا ) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (هـ ) من البند ( اولا )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.- الغيت عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣- الغيت الفقرة (ج) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .عدلت المادة رقم (١٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة . ـ عدل البند (اولا) من المادة ( ١٥ ) بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) من المادة ( ١٥ )أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم :-أ. (٣) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.ب. (٣) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .جـ. (١) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د. (١) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ. (١) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .(١٠) - عدلت المادة ١٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .ـ عدلت المادة ( ١٦ ) بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٦)تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.(١٠ - ١) - عدلت البند (اولا) من المادة ١٨ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا) من المادة ١٨أولاً :- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفي اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .(١٠ - ٢ ) - عدلت المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القدين للمادة ٢٣أولاً :- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .ثانيا ً:- يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .(١١) - عدلت المادة (٣٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٣٥تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون وكما يلي :١. تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .٢. في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب .٣. تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .٤. لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك .٥. يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الاشوريين) .٦. تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات.٧. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .٨. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .ـ تم اضافة البندين ( سابعا و ثامنا ) الى المادة ( ٣٥ ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١١ - ١ ) - عد ل البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعندها ينهض نص البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) من اصل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨النص القديم للبند (ثانيا )ثانيا - الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية- عدل البند ثانيا من المادة ٣٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ثانيا للمادة ٣٧ثانياً :- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .(١٢) ـ الغيت نص المادة ٤٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٤أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ . ثانياً : يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لهاعدل البند (ثالثا) المادة (٤٤) بموجب المادة (١) من قانون (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات المحافظات والاقضية .النص القديم للبند (ثالثا) المادة (٤٤)تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحاليةفي ١ / ٣ /٢٠٢٠.ـ عدل البندين ( اولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبندين ( اولا و ثالثا ) المادة (٤٤)أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(٦٠) ستين يوماً .ثالثاً :- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .(١٣) ـ حذفت المادة (٤٥) بموجب المادة ( ١٤ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٥)لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات .(١٤) ـ عدل البند (اولا) من المادة (٤٦) بموجب المادة ( ١٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (٤٦)أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الامن الداخلي في نفس يوم التصويت العام على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٥) ـ عدلت المادة (٤٧) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٧أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومتريا ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .عدلت المادة ( ٤٧ ) بموجب المادة ( ١٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٧)تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .(١٦) ـ عدلت المادة (٤٨) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٨أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية. اضيفت مادة جديدة بتسلسل (٤٨) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٧) ـ عدل تسلسل المادة (٤٨) واصبح التسلسل (٤٩) بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٨) ـ الغيت المادة ( ٥٠) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥٠يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانوناضيفت مادة جديدة بتسلسل (٥٠) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٩) ـ عدلت المادة (٥١) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥١تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .عدل تسلسل المادة (٥٠) واصبح التسلسل (٥١) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٠) ـ عدلت المادة (٥٢) بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٥٢)لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .ــ عدل تسلسل المادة (٥١) واصبح التسلسل (٥٢) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢١) ـ عدل تسلسل المادة (٥٢) واصبح التسلسل (٥٣) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٢) ـ عدل تسلسل المادة (٥٣) واصبح التسلسل (٥٤) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها . ...
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 | 7
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 | 7
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 50تاريخ التشريع 03/09/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون مجلس النوابالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .النص القديم:تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.المادة 2يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.المادة 3يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.المادة 4يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.المادة 5الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .النص القديم:تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.المادة 6يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة 7ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة ( 61 ) الفقرة اولا والمادة ( 63 ) الفقرة اولا من الدستور العراقي . شرع هذا القانون. ...
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 49تاريخ التشريع 28/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: –1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر.2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.4 – الوفاة.5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.ثانيا –لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.ثالثا –تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.رابعا –لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.المادة 2تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( 49 ) من الدستور ، شرع هذا القانون. ...
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون ...
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ /اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف مادة برقم (٥٢) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ وتقرأ كالآتي :-أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات :١- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة.٢- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.٣- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين.ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠٠٩ ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إفساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شُرع هذا القانون. ...
قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثانيالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١تُعدل المادة رقم (١) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ لتقرأ كالأتي:المادة -١- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (٣) و (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .المادة ٢تُعدل المادة رقم (٥) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتيالمادة -٥- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(٨) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .المادة ٣تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي :المادة-٧- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧وتعديلاته.المادة ٤يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةنظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون . ...