قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٨) بتاريخ ١٠/شوال/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ /٥/١٩٨٩ م,اصدار القانون الاتي:المادة ١يشطب المبلغ -/٣٠٠/١١٢ مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة ١١١ مرور رافعة نوع فولفو موديل ١٩٨١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ |
54
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ |
54
عنوان التشريع: قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨قانون عقوبات قوى الأمن الداخليالفصل الأولسريان القانونالمادة ١أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.الفصل الثانيأنواع العقوباتالمادة ٢تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية . (١)الفصل الثانيالجرائمالفرع الاولجرائم الاضرار و التخريب و التحريضالمادة ٣أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.المادة ٤أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.الفرع الثانيجريمة الغيابالمادة ٥اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(٢)المادة ٦ملغاة .(٣)المادة ٧ملغاة . (٤)الفرع الثالثجرائم عدم الاحترام والطاعةالمادة ٨يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٩يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٠أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخليسواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .المادة ١١يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.الفرع الرابعجرائم اهانة الأمرالمادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ًالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت.ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الخامسالجرائم المخلة بشرف الوظيفةالمادة ١٥يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(٥)المادة ١٦ملغاة .(٦)المادة ١٧اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (٧)الفرع السادسجرائم إلحاق الأذى بالنفسالمادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.المادة ١٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.المادة ٢٠تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (١٩) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.لفرع السابعجرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفةالمادة ٢٢يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.المادة ٢٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.المادة ٢٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.المادة ٢٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.المادة ٢٦أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الثامنجرائم الإخلال بشؤون الخدمةالمادة ٢٧يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.المادة ٢٨يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.المادة ٢٩يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٣١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.المادة ٣٢يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(٨)المادة ٣٣يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.المادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.المادة ٣٥أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.المادة ٣٦اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (٩)الفرع التاسعالجرائم المرتكبة في شأن الموجوداتوالتجهيزات الحكوميةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .(١٠)المادة ٣٨أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.الفرع العاشرالغرامةالمادة ٣٩أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها.ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .المادة ٤٠أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (٥٠٠) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الرابعالعقوبات التبعيةالمادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(١١)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(١٢)المادة ٤٣ملغاة . (١٣)المادة ٤٤اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (١٤)المادة ٤٥لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .الفصل الخامسالمخالفات والعقوبات الانضباطيةالمادة ٤٦يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانونعن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .المادة ٤٧العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً.رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .المادة ٤٨العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( ١٠) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (٧ ) سبعة أيام .خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (٤٦ ) من هذا القانون .المادة ٤٩كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر .المادة ٥٠يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .المادة ٥١لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .الفصل السادسالإحكام الختاميةالمادة ٥٢تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (١٥)المادة ٥٣يلغى القانون رقم (١٨٤ ) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ .المادة ٥٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةان واجب رجال الشرطة في حفظ الامن و الاستقرار و منع وقوع الجريمة و التحري و القبض على مرتكبها من اساسيات حفظ النظام العام و استتباب الامن , و تامين حماية المواطن من خلال اداء رجل الشرطة لواجباته و مهامه , من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات ان يوديها و صدق و حياد , من خلال تطبيق القوانين و تنفيذها و ان اساء , التطبيق و عرقل التنفيذ او تعسف في استخدام سلطته او تقاعس عن اداء مهمته , فسيكون معرضا للعقاب , لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي تتماشى و الاهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة .الهوامش(١) - الغيت المادة ٢ من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٢)تقسم العقوبات إلى:أولا– العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.ثانياً– الغرامة: وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.ثالثا– عقوبة الاعتقال.رابعاً– العقوبات التبعية وهي:أ- الطردب- الإخراج(٢) - الغيت المادة ٥ من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٥)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.(٣) - حذفت المادة ٦ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.(٤) - حذفت المادة ٧ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٧أولا– لأمر الضبط الأعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ثانياً– يقصد بامر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.(٥) - الغيت المادة ١٥ من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:أولاً– وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.ثانياً– دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.(٦) - حذفت المادة ١٦ من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٦يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك.(٧) - الغيت المادة ١٧ من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٧أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أو أنثى, أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها, إذا حصل الفعل بالرضا.ثانياً– يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.ثالثاً– يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.(٨) - الغيت المادة ٣٢ من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى.(٩) - الغيت المادة ٣٦ من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٦أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد.ثانياً– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.(١٠) - اضيفت ثالثا الى المادة ٣٧ بموجب المادة (٩) قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي(١١) - الغيت المادة ٤١ من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤١أولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الآتية :أ- من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام أو السجن .ب- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط أو المواقعة .ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ثانيا – يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد عن (٣) ثلاث سنوات .(١٢) - الغيت المادة ٤٢ من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٢أولا– يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات .ثانيا ً– يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .(١٣) - الغيت المادة ٤٣ من القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٣أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم أحالته على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه و أقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .(١٤) - الغيت المادة ٤٤ من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٤أولا ً– يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ- فقدانه الرتبة و تنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ب- عدم أعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانيا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج فقدانه الرتبة و تنحيته عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي لمدة سنة واحدة .(١٥) - الغيت المادة ٥٢ من القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٥٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و قانون الإحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون ....
قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧ |
14
قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧ |
14
عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٧) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٧اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا في مدن اخرى حسب الحاجة.ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها ضباط قوى الامن الداخلي والحدود باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاسيراد المباشر او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارة التجارة.الفصل الثانيالاحكام الاداريةالمادة ٣يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط من قوى الامن الداخلي والحدود يعينه الوزير ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة, ويتولى بوجه خاص ماياتي :اولا - الاشراف علىادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيهاوفق احكام هذا القانون.ثانيا - اعداد مشروع الموازنة اسنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة.ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي.رابعا - تعيين وترفيع منتسبي المديرية من المدنيين ضمن الملاكات المصدقة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفق الصلاحيات التي يخولها له الوزير.خامسا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.المادة ٤اولا - ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا.ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية.ثالثا - يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.الفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ٥اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (٦) ملايين دينار.ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجوداتها والارباح المتراكمة لها بما في ذلك ارباح حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود القائمة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٦تتحمل وزارة الداخلية رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية لها.المادة ٧ا - تحددد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليه ربح يقرره الوزير.ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات متسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.المادة ٨يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :٢٥% احتياطي عام٧٥% للخزينة العامةالفصل الرابعالحوانيت الفرعيةالمادة ٩اولا - لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في مقراتها لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية الاعتيادية وترتبط اداريا وحسابيا بالدوائر التابعة لها.ثاينا - تقوم المديرية بتسليف الحوانيت الفرعية بالمتبالغ اللازمة لفتح الحوانيت فيها وتسترد منها هذه المبالغ باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.المادة ١٠تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.الفصل الخامساحكام ختاميةالمادة ١١للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٢تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الفائها او تعديلهاالمادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض استحداث مديرية تتمتع بالشخصية المعنوية وتتولى تامين التجهيزات الخاصة بقوى الامن الداخلي والمحدود التي لاتتوفر في الاسواق المحلية ,ومن اجل تمكين المديرية من مزاولة نشاطها,وازالة التداخل بينها وبين نشاط الحوانيت الفرعية لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود.فقد شرع هذا القانون....
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ |
3
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ |
3
عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٢١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(١)٢- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصةالمادة ٢ ١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .٢- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة٣- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(٢)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٥ في ١٣ – ١٠ – ١٩٧٤الهوامش(١)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة ١١- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصةتضاف العبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة رقم ١١- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات...
قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ |
9
قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ |
9
عنوان التشريع: قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣التصنيفقوات مسلحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢١تاريخ التشريع١٨-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :ـ المادة ١يؤسس في وزارة الداخلية معهد يسمى (معهد إعداد مفوضي الشرطة) يرتبط بوزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . المادة ٢يهدف المعهد إلى إعداد مفوضي شرطة أكفاء لقوى الأمن الداخلي . المادة ٣أولا : يدير المعهد ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي .ثانيا : يتولى عميد المعهد المهام الآتية :ـأ- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية وإصدار الأوامر والتوجيهات في كل ما يتعلق بذلك .ب- تنفيذ قرارات مجلس المعهد .ثالثا : لعميد المعهد معاونان احدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية والمالية متخرجان من كلية الشرطة او ما يعادلها ولا تقل رتبة كل منهما عن عقيد ، ويقومان بالواجبات التي يكلفهما بها عميد المعهد . المادة ٤للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من :أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساًثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيسثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررارابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواًخامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواًسادسا: مدير قسم القانونية عضواًسابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواًثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواًتاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً المادة ٥أولا : يتولى مجلس المعهد المهام الآتية :أ- إقرار السياسة العلمية والتدريبية في المعهد بما يحقق أهدافه .ب- إقرار المناهج والمواد الدراسية ومفرداتها وتحديد الساعات الدراسية المخصصة لكل منها وتوزيعها على سنتي الدراسة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية .ج- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد .د- منح الشهادة لخريجي المعهد .هـ - اختيار من يعين أو ينسب لأول مرة في الهيئة التدريسية .و- التوصية بالاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات العراقية.ز- تحديد بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد الموعد المقرر لها بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ح- تحديد الاختبارات وشروط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد.ط- فصل الطالب من المعهد وقبول انسحابه من الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانوني- ما يحيله وزير الداخلية على المجلس من أمور تتعلق بعمل المعهد .ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو عميد المعهد .ثالثا : تنفذ قرارات المجلس وتوصياته بعد مصادقة الوزير عليها . المادة ٦أولا : ينعقد مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه الرئيس .ثانيا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .ثالثا : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . المادة ٧يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية :أولا : قسم القانونية .ثانيا : قسم الإدارة .ثالثا : قسم الشؤون العلمية .رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة .خامسا : قسم شؤون الطلبة .سادسا : قسم التخطيط والمتابعة .سابعا : قسم الحسابات .ثامنا : قسم البنى التحتية .تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام .حادي عشر : شعبة إدارة الجودة .ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات .ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات . المادة ٨تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من :أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا .ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد .ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية . المادة ٩لعميد المعهد ترشيح محاضرين لتدريس المواد الامنية والعسكرية والقانونية والفنية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها مجلس المعهد ....
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ |
6
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ |
6
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا – ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -تعريف الارهابالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :١ . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .٢ . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .٣ . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .٤ . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .٥ . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .٦ . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .٧ . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .٨ . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :١ . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.٢ . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.٣ . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .٤ . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .٥ . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .العقوباتالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .٢ ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .٢ ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .الاحكام الختاميةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .٢ . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .٣ . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .٤ . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةان حكم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة.ولهذا كله شرع هذا القانون....
قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠ |
5
قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠ |
5
عنوان التشريع: قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٦تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٢ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٦١٢ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.المادة ٢يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:اولا – لاداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلاقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت.ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.المادة ٣اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: ١ – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.٢ – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: -١ – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.٢ – خطف انسان.٣ – الحريق عمدًا.٤ – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.٥ – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.٦ – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.٧ – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.المادة ٤يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بامر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحدد قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٩) لسنة ١٩٦٨ في مواده الرابعة والخامسة والسادسة واجبات قوات الشرطة والامن بصورة عامة عند ادائها مسؤولياتها في حفظ الامن والنظام وقد نصت الفقرة (١) من مادة ٥ والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي على استمرار العمل باحكام المواد المذكورة ريثما يصدر نظام خاص بها.ونظرًا لاهمية هذه الاحكام والصلاحيات فقد ارتؤي ان تكون على مستوى قانون لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118لسنة 1978 |
2
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون 47 لسنة 1988 الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978 |
2
قانون 47 لسنة 1988 الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: الغاء قانون معهد المرور رقم ١٢٦/ لسنة ١٩٧٨التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من الماده الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٧)بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى قانون معهد المرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان معهد المرور المؤسس بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ لم يتمكن من ممارسة مهامه وواجباته المرسومة بقانونه، ولوجود معاهد في قوى الامن الداخلي تلبي الحاجة التي اسس من اجلها المعهد، فقد اصبح هذا المعهد حلقة زائدة ينبغي الغائها.وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
قانون 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٧٧) بتاريخ ٢٠/١١/١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ١ من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية :٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة.٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ |
4
قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ |
4
عنوان التشريع: قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.المادة ٢لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كان المواطنون في الجمهورية العراقية سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين ولما كانت حرية الاديان امرا كفله الدستور المؤقت ولاعطاء الطائفة الاثورية العراقية كامل حريتها الدينية في العبادة فقد شرع هذا القانون....
قانون 87 لسنة 1963 ادارة طائفة الارمن الارثوذكس |
5
قانون 87 لسنة 1963 ادارة طائفة الارمن الارثوذكس |
5
عنوان التشريع: قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكسالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٣٨٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .المادة ٢تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .المادة ٣يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ وتعديله والنظام الصادر بموجبه .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الارشادعبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماشوزير المواصلات وزير الدفاعووكيل وزير التجارةمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطرجب عبد المجيد محمد جواد العبوسيوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةمسارع الراوي سعدون حماديوزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعيالوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعةناجي طالب عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيط الاسباب الموجبةشرع قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ قبيل دخول العراق عصبة الامم، فحاول المستعمر استغلال ذلك الظرف لوضع العراقيل امام تقدم الشعب العراقي ورفاهيته فعمد الى حمل الحكومة العراقية على تشريع قوانين بحجة المحافظة على حقوق الاقليات في العراق ومنحهم كيانا سياسيا باسم الدين فصدر قانون تنظيم علاقات ابناء الطائفة اليهودية وفي نفس الوقت صدر قانون طائفة الارمن الارثوذكس وبهذين القانونين اصبحت كل طائفة عبارة عن دولة في وسط دولة واصبح ابناء الطائفة يشعرون انهم غرباء عن هذا الوطن وفي معزل عن ابناء الشعب العراقي .ولو امعنا النظر في احكام القانون لوجدناه قد صيغ بشكل يجعل الانتخابات سببا للانشقاق وتفرقة ابناء الطائفة الواحدة بشكل لا يتفق وما عليه العراق اليوم من تقدم وازدهار فوجد من الضروري الغاء مثل هذه القوانين الرجعية البالية واناطة امور ابناء الطائفة بالمحاكم المدنية اسوة ببقية الطوائف المسيحية الاخرى، اما كيفية تنظيم امورهم الدينية ومعاملات الطلاق والنكاح والفراق فيقوم بها الرئيس الروحاني وفقا لاحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٤٧ يعاونه بذلك بعض ابناء الطائفة المحليين ممن عرف عنهم الاخلاص والجد في العمل ولا علاقة للحزبيات فيها .اما ادارة امور الطائفة الاخرى كالعقارات والاوقاف والمدارس فقد نص القانون على تشكيل لجنة ادارية لهذا الغرض تدار وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل كما هو الحال في ادارة امور الطائفة الموسوية في الوقت الحاضر ....
قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤ |
4
قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤ |
4
عنوان التشريع: قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣٣ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفينالمادة ٢تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنهاالمادة ٣يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلعدم الحاجة وانتفاء الغرض الذي قررت من اجله مخصصات العتقاء وحيث الابقاء عليها وتكاليف صرفها اصبح يشكل عبئا على دوائر الاوقاف وعلى مستحقيهالذا فقد قرر اطفاؤها بموجب هذا القانون...
قانون 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة |
5
قانون 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة |
5
عنوان التشريع: قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٥٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ٢٥٠استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(١)المادة ٢يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.المادة ٣يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعياللواء الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةهاشم جوادوزير الخارجيةمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةطلعت الشيبانيوزير التخطيطاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارف ووكيل وزير الارشادناظم الزهاويوزير التجارةمظفر حسين جميلوزير الماليةحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانمحمد سلمانوزير النفطرشيد محمودوزير العدلباقر الدجيليوزير البلدياتعادل جلالوزير الزراعة الاسباب الموجبةبناء على استنفاد مديرية الاوقاف العامة مبالغ قانون الاعمار رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٨ و قانون الاعمار رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ بتوزيعها على منشاتها الكبرى، وتجمع مبالغ من الاموال لديها، سن هذا القانون وارصد فيه خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك املاك الوقف ومبيعات الحصص المشاعة لاقامة منشات جديدة اخرى للاوقاف استمرارا على المنهج الذي اختطته لاعمار املاكها، ومجاراة للتقدم العمراني والازدهار الاقتصادي في الجمهورية العراقية على ان يكون هذا المبلغ قرضا من غير (فائدة) من بدلات الايجارات السنوية للعمارات التي تنشئها به.الهوامش(١) - تحذف جملة ( خمس مئة ألف دينار ) من المادة الاولى من القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦١ و تحل محلها جملة ( مليون دينار ) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٦...
قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦ |
6
قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦ |
6
عنوان التشريع: قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور.واستنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١) بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يخول مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في دوائر المرور بسبب مخالفة احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه ووفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لحجزها وعدم مراجعة مالكيها او حائزيها الشرعيين واستنفاد جميع الطرق الاصولية في التبليغ على ان تنجز تلك الاجراءات خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.(١)المادة ٢يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الاولى وفقا للاجراءات التالية : -اولا - يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام او مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على ان لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع.ثانيا - تقوم لجنة البيع باجراء المزايدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع امانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع.ثالثا - ا - في حالة عدم وصول بدل البيع ٧٠ من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الاخير الذي رست عليه.ب - وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل.رابعا - يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة.خامسا - يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة.سادسا - يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق احكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري ان يستعملها كاجزاء لصيانة مركبة اخرى.الفصل الثانيالمركبات المتروكةالمادة ٣تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة اذا فقدت او تعطلت بعض الاجزاء المكونة لها واصبحت غير صالحة للاستعمال، او اذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة اصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.المادة ٤لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة اصحابها احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة اصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، او رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن اجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق اصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) تصحيح كلمة (استنفاذ) و (تحجز) الواردة في صدر المادة الاولى من هذا القانون بموجب بيان تصحيح صدر المادة الاولى من قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم ٨ لسنة ١٩٨٧...
قانون 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 |
2
قانون 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة ١٢ من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠.ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون....
قانون 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
قانون 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .المادة ٢تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .المادة ٣تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .المادة ٤تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحدالمادة ٥تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥المادة ٦١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.المادة ٧تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .المادة ٨تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .المادة ٩تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ١٠تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-مادة ١٣ المكررة (١):١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .المادة ١١تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 214 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 |
15
قانون 214 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 |
15
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (١٢٦) لسنة ١٩٧٨التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٤تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .المادة ٢تلغى الفقرة ١ من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس ادارة المعهد ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتالف من :ا – مدير المرور العام – رئيسا .ب – مدير المعهد – عضوا .جـ - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين .د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا .ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضواالمادة ٣تلغى مادة ٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٤ :١ – يمارس المجلس الاختصاصات التالية :ا – الاشراف العام على شؤون المعهد .ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية .جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد .د – تحديد المدد اللازمة للدورات .هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد .ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل .ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها .ط – اقرار نتائج الامتحانات .ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد .ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع .ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد .٢ – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد .٣ – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .المادة ٤تلغى مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٥ :١ – يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابطا برتبة مقدم فما فوق ، يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢ – يعاون مدير المعهد ضابط برتبة رائد فما فوق يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن سنتين .٣ – يعين في المعهد عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة والعمال حسب الملاك المقرر .المادة ٥تحل عبارة للموافقة محل عبارة لتعيينهم الواردة في نهاية الفقرة ٣ من مادة ٦ من القانون .المادة ٦تلغى مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٨ : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .المادة ٧تلغى مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٩ :١ – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون :ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة .ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة .ه – طوله لا يقل عن ١٧٠ سنتمترا ، وعرض صدره ٨٠ سنتمترا فاكثر .و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية .ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية .٢ – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ٤٥ دينارا خلال مدة وجوده في المعهد .٣ – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل .المادة ٨تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العاشرة : ١– تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل ويخضع لاحكامه .٢ – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .المادة ٩تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل .٢ – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة .٣ – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ٣٠ دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .المادة ١٠تلغى مادة ١٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٢ : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .المادة ١١تلغى الفقرة ١ من مادة ١٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .المادة ١٢تلغى الفقرة ١ من مادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – يجب حضور الطالب والدارس ٧٥ % من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى ٥٠ % عند الضرورة .المادة ١٣يلغى البند ا من الفقرة ١ والبند ا من الفقرة ٣ من مادة ١٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من ٦٠ % .٢ – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من ٦٠ % .المادة ١٤تلغى مادة ١٩من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٩ :١ – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية .٢ – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص دبلوم عالي في امور المرور .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انسجام احكام قانون المعهد العالي للمرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ مع احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل وبغية توحيد مدة الدراسة في المعهد المذكور مع مدة الدراسة في كلية الشرطة وتوحيد المخصصات التي تمنح للطالب في الكلية المذكورة والدورات التي تقام فيهما لذلك شرع هذا القانون ....
قانون 17 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
4
قانون 17 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا .المادة ٢يعتبر تنص مادة ١٣ المكررة ٢ من هذا القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .المادة ٣تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة ١٣ مكررة ٢ من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .الاسباب الموجبةبالنظر لورود الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل ب (-/١٢٠) دينارا وحث ان ذلك يؤدي الى عدم تريع الامام والخطيب الى راتب الحد الادني للدرجة الاولي وهو (-/١٣٠) دينارا مع ورود ذلك في مادة ٧ من القانون ولجعل الحد الاعلى لراتب هذه الوظيفة (-/١٥٠) دينارا بدلا من (-/١٢٠) دينارا ولغرض تعديل رواتب المستحقين منهم الى (-/١٣٠) دينارا بموجب احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى يمنحهم الدرجة .وبالنظر لصدور قانون وزارة الاوقاف رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر وزير الاوقاف هو المسؤول عن شؤون وزارته .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 69 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976 |
2
قانون 69 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا- ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب - ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج - ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د - ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا - تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا - على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا - للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في القرة ثالثا من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تحديد شروط منح اجازة مهنة الصياغة وتمديد فترة تجديدها وجعلها سنتين بدلا من سنة واحدة تخفيفا عن كاهل المواطنين من الصاغة وتقليصا للروتين، ومن اجل الاستثمار الامثل للوقت والجهد المبذول في هذا المجال.شرع هذا القانون....