قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 14
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 14
عنوان التشريع: قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٣٤) بتاريخ ٢٥-٤-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ، شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون .ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(١-١)المادة ٢اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١)ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :-الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط .الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد .ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٣تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (٢)المادة ٤اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) .ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا .ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (٨٠) م٢ ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(٣)المادة ٥تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .المادة ٦لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .المادة ٧اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (٤)المادة ٨تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :-اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (٢) و(٢ مكررة) و(٥) من المادة (٣٨) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ او اذا توفي خلال هذه المدة .ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(٥)المادة ٩اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (٦)ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .المادة ١٠تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .المادة ١١تسري احكام هذا القانون على :-اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود .ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ ١٧/تموز/١٩٦٨ .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .المادة ١٣يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.المادة ١٤ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان ادامة وترسيخ المهمات الوطنية في محبة الجيش وغرسها في قلوب المواطنين , وانطلاقاً من مبدأ تشجيع واجتذاب ابناء الشعب للانضمام الى صفوف القوات المسلحة , ومساهمة من حكومة الثورة في تقديم المساعدة لانشاء دور سكن للعسكريين وعوائل شهداء الجيش , عرفانا منها وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن . فقد شرع هذا القانون.الهوامش(*) - تحذف عبارة (ومن جرائها) اينما وردت في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ وتعديله رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٠ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥٦ لسنة ١٩٨٠ - تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠(١) - الغي البند اولا من الماده الثانية بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند اولااولا ــ تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية لعائلة من استشهد من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف ، منذ ١٧/تموز/سنة ١٩٦٨ ، في المحافظة التي ولد فيها كلما كان ذلك ممكنا، ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١-١) - تحذف عبارة (في المحافظة التي ولد فيها، كلما كان ذلك ممكنا) الواردة في الفقرة (اولاًَ) من المادتين (الاولى والثانية) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٠ (٢) ـ عدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيشالنص القديم للمادة (٣)تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر ، او بالتعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة وفق احكام المادتين (الاولى والثانية) من هذا القانون ، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة ، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) ، وذلك كمنحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية القومية .(٣) ـ عدل البند اولا من المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش .النص القديم للبند اولا المادة (٤)اولاــ اذا تعذر على الوزارة – وفقا لظروفها – تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون ، يمنح الضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) . ـ الغي البند (ثانيا/ ب) من المادة الرابعة بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨١ تعديل لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش.النص القديم للبند (ثانيا / ب )ب- يحرم من استلام المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة ، اذا كان قد تسلمها ، من لايلتزم بخارطة البناء التي تصممها المؤسسة العامة للاسكان ، وتوافق عليها وزارة الدفاع .- الغي البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند ثانيا/أثانيا ــ أ- تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة عن طريق المصرف العقاري ، بقسطين ، وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض ، على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذين القسطين ، لاغراض البناء فعلا .النص القديم للبند ثالثاثالثا- على المستفيد من هذه المنحة ، أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ( اربعة أشهر) من تاريخ تسلمه القسط الاول من المنحة ، وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ــ ثانيا ـ اضيف البند (رابعا) الى المادة (٤) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩(٤) - عدلت المادة رقم ٧ من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة ٧تسري احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون على :- اولا ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :- أ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة ، او من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها . ب ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها ، شريطة ان لايملك هو او زوجته دار سكن او شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو او زوجته من الدولة او من اية جمعية ، دار سكن او شقة سكنية . ثانيا ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية ، من غير وزارة الدفاع ولم يباشر في بنائها ، يحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون ، دار سكن او شقة سكنية .(٥) - تضاف عبارة ( او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش ) بعد عبارة ( الخدمة العسكرية ) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٥٨ لسنة ١٩٨١ ( ٦ ) - تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩...
قانون 4 لسنة 2016 جامعة الدفاع للدراسات العسكرية | 27
قانون 4 لسنة 2016 جامعة الدفاع للدراسات العسكرية | 27
عنوان التشريع: قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكريةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٠ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناء على مااقره مجلس النواب لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٣-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:الفصل الاول(التأسيس والاهداف)المادة ١تؤسس بموجب احكام هذا القانون جامعة تسمى (جامعة الدفاع للدراسات العسكرية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الجامعة او من يخوله وترتبط بوزارة الدفاع.المادة ٢تهدف الجامعة الى تحقيق مايأتي:اولا- التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشراف عليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم للعمل بكفاءة ومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى.ثانيا-تنمية المعلومات وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني.ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباط واعدادهم وتأهيلهم لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية.رابعا- زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزء من التطوير والتأهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين.خامسا- مواكبة التطور العلمي النظري والعملي في الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.المادة ٣تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في العلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة.ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط والمدنيين وحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتأهيلهم وتوسيع خبراتهم.ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانة بالتدريسيين من الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدم تحقيق الاهداف.رابعا- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة.خامسا- تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسناد المناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة.سادسا- التعاون مع الوزارت والجهات الغير مرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.الفصل الثانيتشكيلات الجامعةالمادة ٤تتالف الجامعة من التشكيلات الاتية:اولا- كلية الدفاع الوطني:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات نخبة من ضباط القوات المسلحة ومن الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام بكل مايتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بماينسجم والسياسة الوطنية ومتغيرات المحيط الاوسع للنظام الدولي لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا.ثانيا-كلية الحرب:- كلية عسكرية متخصصة في الدراسات العسكرية العليا تهدف الى تنمية واعداد الضباط المرشحين لتبوء مناصب القيادة وهيئات الركن العليا عن طريق رفع مستوى معلوماتهم وخبراتهم وتطويرها وفق احدث النظريات والاساليب العلمية والعسكرية المعاصرة.ثالثا- كلية الاركان:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة واعدادهم لتولي مناصب الاركان والقيادة.رابعا- كلية القيادة:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تأهيل واعداد الضباط الاحداث وضباط الركن في القوات المسلحة لتولي مناصب الامرة بمستوى الوحدة والتشكيل.خامسا- الكلية العسكرية:- كلية عسكرية علمية تهدف الى اعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والروح المعنوية والقابليات البدنية والذهنية لقيادة فصيل او مايعادله في السلم والحرب.سادسا- الكلية الهندسية العسكرية:- وهي كلية هندسية و عسكرية تهدف الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفنية والعسكرية.سابعا- معهد اللغات:- معهد عسكري علمي متخصص بتعليم وتطوير اللغات الاجنبية لمنتسبي القوات المسلحة والمدنيين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم اللغوية.ثامنا- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية :- مركز عسكري علمي يهتم باعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الطابع النظري والعملي على المستوى الاستراتيجي لمقر ودوائر وزارة الدفاع وقيادات الاسلحة والعمليات لتحقيق اعلى مستوى في الاداء.الفصل الثالثادارة الجامعةالمادة ٥اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :-أ- وزير الدفاع رئيساب- رئيس اركان الجيش عضواجـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاءد- قائد القوات البرية عضواهـ- قائد القوات الجوية عضواو- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضواز- قائد طيران الجيش عضواح- قائد الدفاع الجوي عضواط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضواي- عميد كلية الدفاع الوطني عضواك- عميد كلية الحرب عضوال- عميد كلية الاركان عضوام- عميد كلية القيادة عضوان- عميد الكلية العسكرية عضواس- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سرثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس.ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.المادة ٦يتولى مجلس ادارة الجامعة ما يأتي:اولا- الاشراف العام على الجامعة.ثانيا- تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسم السياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها.ثالثا- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمصادقة عليها.رابعا- اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والمحاضرين فيها.خامسا- تحديد عدد المقبولين في الدورات الدراسية .سادسا- اقتراح منح الشارات الخاصة والمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية .سابعا- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.ثامنا- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكرية العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .تاسعا- الموافقة على تجهيز الجامعة بما تحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل مايساعدها على تحقيق اهدافها.عاشرا- تشجيع البحوث العملياتية والسوقية (الاستراتيجية) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديم التسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافأة تقديرية تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى العلمي.حادي عشر- اصدار الضوابط اللازمة لتنظيم سير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل مايراه المجلس ضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتها الادارية والفنية والعلمية.ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض من الجهات ذات العلاقة وبيان الراي فيها.ثالث عشر- تزويد وزارة الدفاع بالدراسات والبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكرية الدفاعية.رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التي تعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية .خامس عشر- دعوة اي من موظفي الدولة ذوي العلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.المادة ٧اولا- يجتمع مجلس الجامعة (٤) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه.ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.المادة ٨اولا- يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها.ثانيا- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون:أ- برتبة فريق ركن.ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادله من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع.ثالثا- لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه في اداء مهامه ,احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون الادارية يتم تعيينهما من قبل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروط الاتية:أ- ان يكون برتبة لواء ركن.ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوالدفاع الوطني.المادة ٩اولا- يتولى رئيس الجامعة مايأتي:-أ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة.ب- ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة.ج- رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضروريا لتطوير مستوى الجامعة.د- تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمن خلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها من صعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها.هـ- رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعة الى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية .و- لرئيس الجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة او الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلب زيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة.ثانيا- تخويل معاونيه وعمداء الكليات- المعهد- المركز بعض الصلاحيات المخولة له.الفصل الرابعمجالس الكلياتالمادة ١٠يشرف على ادارة أي من الكليات مجلس ادارة يرأسه عميد الكلية يتم تشكيله وتحديد وظائفه وصلاحياته واختصاصاته بقرار من مجلس ادارة الجامعة.الفصل الخامسعميد الكلية-المعهد-المركزالمادة ١١اولا- يكون عميد الكلية-المعهد-المركز الرئيس العلمي والاداري والفني لها ويمارس وظائفه وصلاحياته التي يخولها له مجلس ادارة الجامعة ويعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ثانيا- يشترط في عميد الكلية والمركز باستثناء عميد الكلية الهندسية العسكرية وعميد معهد اللغات ان يكون:-أ- برتبة لواء.ب- حاصلا على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية او الاجنبية وان يكون خريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني.ثالثا- يعاون عميد الكلية –المعهد- المركز في ادارتها وتنفيذ مهماتها و واجباتها عدد من الضباط والموظفين.الفصل السادسالهيئة التدريسيةالمادة ١٢تتكون الهيئة التدريسية في الكلية –المعهد- المركز مما يأتي:-اولا- الاساتذة.ثانيا- الاساتذة المساعدينثالثا- المدرسين.رابعا- المدرسين المساعدينخامسا- عدد من الضباط في الكلية –المعهد- المركز.المادة ١٣اولا- يعين الموظف عضو الهيئة التدريسية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ (المعدل)ثانيا- يشترط في الضابط الذي يعين عضوا في الهيئة التدريسية بـ :-أ- كلية الدفاع الوطني ان يكون:-١. حائزا على شهادة كلية الدفاع الوطني او مايعادلها.٢. من المتفوقين في دورته في كلية الدفاع الوطني وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحياته للتدريس فيها.٣. يجيد احدى اللغات الاجنبية.ب- كلية الحرب ان يكون:-١. حائزا على شهادة كلية الحرب او مايعادلها.٢. من المتفوقين في دورته في كليتي الاركان والحرب وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها٣. يجيد احدى اللغات الاجنبية.ج- كلية الاركان ان يكون:-١. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.٢. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها٣. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (٢) سنتان بعد تخرجه في الكلية.٤. يجيد احدى اللغات الاجنبية.د- كلية القيادة ان يكون:-١. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.٢. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان٣. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (٢) سنتان بعد تخرجه في كلية الاركان بالنسبة لمدرسي التأهيل.٤. يكون قد اشغل منصب آمر وحدة/ آمر لواء لمدرسي القيادة.٥. يجيد احدى اللغات الاجنبية.هـ- الكلية الهندسية العسكرية ان يكون:-١. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة مقدم.٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه٣. ان يكون حائزا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.٤. يجيد احدى اللغات الاجنبية.و- الكلية العسكرية ان يكون:-١. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة رائد.٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.ز- معهد اللغات ان يكون:-١. ضابط لاتقل رتبته عن رتبة رائد.٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.ح- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ان يكون:-١. ضابط حائز على شهادة كلية الاركان او مايعادلها او شهادة عليا (ماجستير- دكتوراه)٢. مدني من حملة الشهادات العليا (ماجستير- دكتوراه) في الاختصاصات (العلوم السياسية- علم الاجتماع- القانون- الاعلام)الفصل السابعالقبول والتخرج في الكلية –المعهد- المركز.المادة ١٤يحدد في نظام الكلية –المعهد- المركز طريقة الترشيح وشروط القبول وقواعد الامتحان لكل دورة.المادة ١٥اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:-أ- كلية الدفاع الوطني (١) سنة تقويمية واحدةب- كلية الحرب (١) سنة تقويمية واحدةجـ- كلية الاركان (٢) سنتان دراسيتاند- كلية القيادة (٤-٦) شهر.هـ- الكلية العسكرية (٣) ثلاث سنوات دراسيةو- الكلية الهندسية العسكرية (٤) اربع سنوات دراسيةز- معهد اللغات مدة استيفاء الدورةثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.الفصل الثامنشهادات التخرج والقدم والامتيازات للمتخرج من الكلية -المعهد-المركزالمادة ١٦يمنح المتخرج في:-اولا- كلية الدفاع الوطني :-أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني.ب- شارة كلية الدفاع الوطني.ثانيا- كلية الحرب:-أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات.ب- شارة كلية الحرب.ثالثا- كلية الاركان:-أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية.ب- شارة ولقب ركن.رابعا- الكلية العسكرية:-أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية .ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:-أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.المادة ١٧للوزير ان يمنح قدما ممتازا لمدة (١) سنة واحدة للناجح في كلية الاركان بدرجة (أ) و(ب) وقدما لايزيد على (٦) اشهر للناجح بدرجة (جـ) .المادة ١٨اولا- تعد خدمة الضباط (المدرسين وهيئات الركن) في الجامعات وكلياتها ومعاهدها خدمة في الوحدات الفعالة على ان لاتزيد عن (٤) اربع سنوات وللوزير تمديدها اذا اقتضت الحاجة ذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الجامعة.ثانيا- تعد الدراسة في الكلية –المعهد-المركز للضباط الطلاب خدمة في الوحدات الفعالة ويتمتع الضابط الطالب والطالب المدني بالحقوق والامتيازات الممنوحة له قبل انضمامه للدورة.الفصل التاسعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٩للجامعة موازنة خاصة تغطي اعتمادها من الموازنة العامة الاتحادية وتعتبر ملحقة بموازنة وزارة الدفاع.المادة ٢٠يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصة او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.المادة ٢١اولا- تسري احكام قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ على اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية – المعهد- المركز من المدنيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه.ثانيا- تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وقانون الملاك وقانون التقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الجامعة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.المادة ٢٢تطبق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة ٢٣يستمر العمل بالانظمة والتعليمات النافذة لحين صدور مايحل محلها.المادة ٢٤يتمتع خريجو كليات الجامعة بامتيازات الشهادة الحاصلين عليها بموجب احكام هذا القانون ويسري ذلك على المتخرجين من قبل نفاذه على ان تكون مدة دراستهم ذات المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.المادة ٢٥اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (١) لسنة ١٩٨٢ وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (١٥) لسنة ١٩٨٧ وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون.ثانيا- يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨ (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٢٦يجوز اصدار انظمة وتعلميات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق احدث الاساليب العسكرية العلمية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيأتهم وزيادة خبراتهم وبغية ايجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك ,شرع هذا القانون....
قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ | 17
قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣ | 17
عنوان التشريع: قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٣التصنيف صحة - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١١-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .المادة ٢تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله .المادة ٣يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي :١. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة .٢. ان لايقل عمرها عن (١٦) سنة ولا يزيد على (٤٠) سنة .٣. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية .٤. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف .٥. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما .٦. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (١٥) سنة .المادة ٤تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي :الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار١. ممرضة درجة سابعة ١٨ ـ ٢٥ ١٢. ممرضة درجة سادسة ٢٨ ـ ٣٤ ١٣. ممرضة درجة خامسة ٣٦ ـ ٤٥ ١٤. ممرضة درجة رابعة ٥٠ ـ ٦٥ ٢٥. ممرضة درجة ثالثة ٧٠ ـ ٩٠ ٣٦. ممرضة درجة ثانية ١٠٠ـ ١٢٠ ٣المادة ٥ـ١ـ تمنح الممرضة :أ. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية .ب. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية .ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا .-٢- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه ٢٥% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .المادة ٦ـ١ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية :أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها .ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل .ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية .-٢-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .المادة ٧ترتدى الممرضة صيفا قميصا وتنورة وشتاء سترة وقميصا وتنورة (تايير) وربطة عنق من القماش الخاكي بموجب الاشكال والمواصفات التي تعين بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .المادة ٨ـ١ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفينأ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد .ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر .جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر .د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد .هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد .-٢- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (٢ ملم) .المادة ٩تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .المادة ١٠١. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها .٢. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (١٨٠) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .٣. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد ٦٠ يوما بلا راتب .٤. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .٥. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .المادة ١١١. تستحق الممرضة راتبا كاملا طيلة مدة بقائها في المستشفى اذا كان مرضها ناشئا عن الخدمة . ولمدة حدها الاقصى مائة وعشرون يوما في الاحوال الاخرى ,٢. تستحق الممرضة ـ اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز التسعين يوما براتب كامل لكل مرضة اذا كان مرضها غير ناشيء من الخدمة وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة .٣. تستحق الممرضة اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تتجاوز السنة اذا اصيبت بمرض ناشىء عن الخدمة علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (١) من هذه المادة عدا الممرضة التي تعمل في حقل الاشعة حيث يجوز منحها اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية عليها ناجمة عن الاشعاع .٤. تعالج الممرضة في المستشفيات الحكومية داخل العراق مجانا وتجوز معالجتها خارج العراق على نفقة الحكومة عند تعذر معالجتها داخل العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة من وزير الدفاع .المادة ١٢يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .المادة ١٣تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (٦) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .المادة ١٤تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .المادة ١٥يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .المادة ١٦يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع خطة الثورة في وضع القواعد القانونية التي تشعر الموظف بوجود حماية لحقوقه وضمان لمستقبله ، وتشجيعا للممرضات على الخدمة في الجيش ، شرح هذا القانون ....
قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٧التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش | 7
قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٧التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٧التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيشالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٤-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦) في ١٢-٤-١٩٩٧ اصدار القانون الاتي:المادة ١يعدل اسم (قانون مديرية حوانيت الجيش) ذي الرقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧ الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الاولى من القانون، ويحل محله ما ياتي :اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.المادة ٣يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية :يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارةالمادة ٤يلغى نص المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكام المادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢.المادة ٥يلغى نصالمادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة :يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي :٢٥% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة٥٠% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير٢٥% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .المادة ٦يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (١٥) في ٥-١-١٩٨٨.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية اضافة الى العسكرية وتبديل تسمية مديرية حوانيت الجيش واعادة تنظيم عمل المديرية وتحديد راسمالها وارتباطها المالي وعلاقتها بالخزينة العامة . ووضع اسس لتوزيع الارباح المتحققة فيهاشرع هذا القانون...
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولسريان القانونالمادة ١أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على :أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .٢ ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .٣ ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (١)المادة ٢اولا ــ النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.ثانيا ــ يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .ثالثا ــ تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .المادة ٣تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .المادة ٤تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .المادة ٥اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .المادة ٦تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .المادة ٧يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة .ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر .رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(٢)المادة ٨يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( ٣ ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .المادة ٩يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير .ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .الفصل الثانيانواع العقوباتالمادة ١٠تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة ٢٠٠٧ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(٣) هـ ـ الحرمان من القدم .المادة ١١اولا :ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .المادة ١٢حجز الثكنة ويفرض على :اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة يوم .ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .المادة ١٣عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .المادة ١٤يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .المادة ١٥أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .د- جرائم الاغتصاب او اللواط .ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(٤)المادة ١٦يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية .ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.المادة ١٧اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.(٥)المادة ١٨تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية .ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .المادة ١٩يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( ١ ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .المادة ٢٠أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة .(٦)المادة ٢١أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(٧)ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .المادة ٢٢أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (٨) .ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .المادة ٢٣اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .المادة ٢٤اولا ــ اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .ثانيا ــ يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :ا ـ اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .ب ـ اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .المادة ٢٥يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .المادة ٢٦للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : -اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون .المادة ٢٧لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .الفصل الثالثالجرائم الماسة بامن الدولةالمادة ٢٨يعاقب بالاعدام كل من :اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة.خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته.سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .المادة ٢٩يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .اولا ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .ثانيا ـ بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .ثالثا ـ افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .رابعا ـ تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .خامسا ـ دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .سادسا ـ سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .سابعا ـ الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .ثامنا ـ اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .تاسعا ـ اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .عاشرا ـ اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .حادي عشر ـ اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .ثاني عشر ـ انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .ثالث عشر ـ خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .رابع عشر ـ ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية.المادة ٣٠يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من :اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .المادة ٣١اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( ٢٩ ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٣ ) سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة .المادة ٣٢يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٢٨ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .الفصل الرابعالتغيب والغيابالمادة ٣٣اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر يوما للمراتب و( ١٠ ) عشرة ايام للضباط .ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(٩)ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٣٠ ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .الفصل الخامسجريمة الهروبالمادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .المادة ٣٥اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور .ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير .خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل :ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية .ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده .ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد .د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج .هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه .و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة .سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد .سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير .ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (٣٣) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١٠)المادة ٣٦اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٣٣ ) من هذا القانون في حالة النفير .المادة ٣٧يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.الفصل السادسالتمارض او الحاق الاذى للتخلص من الخدمةالمادة ٣٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل عسكري :ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري :ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .الفصل السابعالجرائم المخلة بالانتظام العسكريالمادة ٣٩يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية.المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .المادة ٤١اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٢) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١١)ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .المادة ٤٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( ٦ ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه .ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .المادة ٤٣اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض.ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت.ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(١٢)رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.المادة ٤٤اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.المادة ٤٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع .ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية.رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .المادة ٤٦اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٥ ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .المادة ٤٧اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(١٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا .ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .المادة ٤٨يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .المادة ٤٩اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات في اثناء النفير.ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة .ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(١٤)المادة ٥٠يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .المادة ٥١يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .الفصل الثامنتجاوز حدود الوظيفةالمادة ٥٢اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .المادة ٥٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .المادة ٥٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .المادة ٥٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .المادة ٥٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .المادة ٥٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ) من هذا القانون .المادة ٥٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .المادة ٥٩اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(١٥)المادة ٦٠اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ , ٥٦ , ٥٧ , ٥٨ ) من هذا القانون .ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .الفصل التاسعالجرائم المرتكبة على المال او النفسفي اثناء النفيرالمادة ٦١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك .ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه .ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها .رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك .خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة .سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه .سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه .ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( ١٠ ) عشر سنوات.تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة.عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه .احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم .ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه .ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .الفصل العاشرالجرائم الاخرى المرتكبة على المالالمادة ٦٢اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا .ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض :ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر .ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثانياً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثالثاً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .رابعاً - يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (٥) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (٥) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر .خامساً - تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٦)المادة ٦٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من :اولا :- تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين .ثانيا : - اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .المادة ٦٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .الفصل الحادي عشرجرائم الاخلال بشؤون الخدمةالمادة ٦٦يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .المادة ٦٧اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.المادة ٦٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .المادة ٦٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .المادة ٧٠اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (١٧)ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .المادة ٧١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .المادة ٧٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده .ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٧٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .المادة ٧٤اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .الفصل الثاني عشرالجرائم المخلة بالشرف العسكريالمادة ٧٥اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من :ا ـ وجد في حالة سكر .ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٦ ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .رابعا ـ محذوف.(١٨)المادة ٧٦اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .المادة ٧٧كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .الفصل الثالث عشرالعقوبات الانضباطيةالمادة ٧٨يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( ٧٩ ) و( ٨٠ ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .المادة ٧٩تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي :أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلنيأ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام .ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام.(١٩)المادة ٨٠أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(٧) سبعة ايام .ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (٧) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً .ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :أ - التوبيخ .ب - خدمات اضافية .جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية .د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً .(٢٠)الفصل الرابع عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٨١تسري احكام قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ وقانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٨٢اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ .ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ).ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( ١٢٩ ) لسنة ١٩٧٥ و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٨٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على اساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية ، وانسجاما مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشان فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي البند (اولا) من المادة (١) بموجب المادة (١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (١) :اولا ــ تسري احكام هذا القانون على :ا ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .ب ـ طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .ج ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .ــ استبدلت عبارة (المتخرجين) بعبارة (المخرجين) الواردة في الفقرة (ج) المادة (١) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢) ـ اضيف البندان (سادسا) و (سابعا) للمادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢.(٣) ـ الغي نص الفقرة (د) من البند (ثانيا) المادة (١٠) بموجب المادة (٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للفقرة (د)د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب .(٤) ـ الغيت المادة (١٥) بموجب المادة (٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٥)اولا ــ يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :ا ـ الاعدام .ب ـ الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .ج ـ السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .د ـ الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .هـ ـ تخلف احد شروط التعيين .ثانيا ــ يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .(٥) - الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٧)اولا ــ يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ــ يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٦) - الغيت المادة (٢٠) بموجب المادة (٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٢٠)اولا ـ يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ـ يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٧) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢١) بموجب المادة (٧) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢١)اولا ــ يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .(٨) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢٢) بموجب المادة (٨) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢٢)اولا ــ يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( ٥ ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .(٩) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٣٣) بموجب المادة (٩) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذة المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم .(١٠) - الغي نص البند (ثامنا) المادة (٣٥) بموجب المادة (١٠) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثامنا المادة (٣٥)ثامنا ــ يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( ٣٢ ) و ( ٣٣ ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١١) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٤١) بموجب المادة (١١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٤١)ثانيا ــ الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١٢) ـ استبدلت عبارة (اعدام) واصبحت (الاعدام) الواردة في البند ثالثا المادة (٤٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٣) ـ استبدلت عبارة (خمسة) واصبحت (خمس) الواردة في البند اولا المادة (٤٧) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٤) - الغي نص البند (رابعا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١٢) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٤٩)رابعا ــ يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الامر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الامر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين ان كان من غيرهم .(١٥) ـ استبدلت عبارة (اهانة) واصبحت (أهانة) الواردة في البند ثالثا المادة (٥٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٦) - الغي نص المادة (٦٣) بموجب المادة (١٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٦٣)اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق أي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى أي تصرف اخر غير مشروع في أي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثانيا ــ يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثالثا ــ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .رابعا ــ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٧) ـ تم تعديل الفقرة اولا من المادة ٧٠ (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) أربع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). بموجب بيان التصحيح لسنة ٢٠٢٢ منشور بالوقائع ٤٦٨٠النص القديم ( (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) سبع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). استبدلت عبارة (سبع) واصبحت (اربع) الواردة في البند اولا المادة (٧٠) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٨) - حذف البند (رابعا) المادة (٧٥) بموجب المادة (١٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٧٥)رابعا ــ يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .(١٩) - الغيت المادة (٧٩) بموجب المادة (١٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٧٩)اولا ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي :ا ـ التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني :١ - التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .٢ ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش .ب ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .ــ استبدلت عبارة (الضباط) واصبحت (الضابط) الواردة في البند اولا المادة (٧٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢٠) - الغيت المادة (٨٠) بموجب المادة (١٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٨٠)تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي :اولا ــ الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام .ثانيا ــ واجبات اضافية لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .ثالثا ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .رابعا ــ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ | 21
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ | 21
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف فقرة جديدة إلى البند ( أولا ) من المادة ( ١ ) من القانون وتأخذ التسلسل ( ت ) :ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستانالمادة ٢ يضاف ما يلي إلى المادة ( ٤ ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها :رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد ٨ / ٤ / ٢٠٠٣ من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .المادة ٣يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولين بالقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدلالمادة ٤يلغى نص المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٦ ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة .ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٧ ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي :أولا : الدائرة الإدارية والمالية .ثانيا : الدائرة القانونية .ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية .رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين .خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية .سادسا : صندوق الشهداء .سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان .ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات .تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة .عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية .حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات .ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات .ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية .رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .المادة ٦يلغى نص المادة ( ٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٨ ـــ أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون .ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة .المادة ٧أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( ٤ ) أربعة أعضاء .سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم .ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون وقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون .ثانيا : يلغى البند ( ثالث عشر ) من المادة ( ٩ ) من القانون .المادة ٨يلغى نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (١٠ ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي :١ ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة .٢ ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية .٣ ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة .٤ ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف .٥ ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص .ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :١ ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .٢ ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .٣ ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته .٤ ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون .٥ ـــ ( ٠,٠١ ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( ١٠٠٠ ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء .ت ـــ ١ ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي :أرئيس المؤسسةرئيسابنائب رئيس المؤسسةعضوا ونائبا للرئيستمستشار رئيس المؤسسةعضواثمدير عام الصندوقعضواجـمدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنميةعضواحمدير عام الدائرة الإدارية والماليةعضواخمدير عام الدائرة القانونيةعضوادمدير قسم الإستثمار في الصندوقعضواذثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسةأعضاءرعضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسةأعضاء٢ ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير .٣ ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .٤ ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .٥ ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .٦ ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية .رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .المادة ٩تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١١ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :ثانيا : أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى .المادة ١٠تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفقا لما يأتي :أ ـــ والدي الشهيد .ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده .ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء .ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى .رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .المادة ١١يلغى نص المادة ( ١٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ١٥ ـــ أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا .ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى .ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار .رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية .خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء .سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .المادة ١٢يلغى صدر المادة ( ١٦ ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها ويحل محلهما ما يأتي :المادة ـــ ١٦ ـــ تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالحقوق الاتية :ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .المادة ١٣أولا : تلغى نصوص البنود ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( ثالث عشر ) و ( سادس عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية .ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( ٢٥ % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء .ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية .سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( ٢٠ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ثانيا : يضاف ما يلي للمادة ( ١٧ ) من القانون وتكون البنود ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) و ( عشرون ) و ( أحدى وعشرون ) و ( أثنان وعشرون ) لها :ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء .ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل مما يأتي :أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة .ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها .عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي .واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد .أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة ( ٦ ) من القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( ١ / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٣ للشمول بأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .المادة ١٤يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) ويحل محله ما يأتي :أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون .ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة .ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون و القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و القانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين .المادة ١٥يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ١٩ ـــ أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا .ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .المادة ١٦يضاف ما يلي إلى المادة ( ٢٠ ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها :عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة ( ٣ ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء .حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( ٤ / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .المادة ١٧يلغى نص المادة ( ٢٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٢٢ ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .المادة ١٨تضاف مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( ٢٤ ) مكررة له :المادة ـــ ٢٤ ـــ ( مكررة ) على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل . المادة ١٩يلغى نص المادة ( ٢٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٢٥ ـــ تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .المادة ٢٠يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء ولإيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء وبما يسهم في تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من أحكام هذا القانون ولتحقيق المساواة في الحقوق والأمتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل ولعدم حرمانهم من الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولتقديم الرعاية التربوية والعلمية ولإضافة أمتيازات جديدة تكريما للتضحيات الجسام التي قدموها للعراق وتطبيقا للمادة ( ١٣٢ ) من الدستور ....
قانــون رقـم (٣٦) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ | 17
قانــون رقـم (٣٦) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ | 17
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٣٦) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧التصنيف عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى نص البند (اولا) من المادة (١) من قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما يأتي :أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على :أ. منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .ب. طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .جـ. الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .د. الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .هـ. الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.المادة ٢يضاف مايلي الى المادة (٧) من القانون ويكون البندان (سادسا) و(سابعا) منها .سادساً ــ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .سابعاً ــ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .المادة ٣يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .المادة ٤يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٥- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .د - جرائم الاغتصاب او اللواط .ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .المادة ٥يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٧- اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة .المادة ٦يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٢٠- أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة .المادة ٧يلغى نص البند (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .المادة ٨يلغى نص البند (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط .المادة ٩يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٣٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .المادة ١٠يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثامنا ــ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (٣٣) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .المادة ١١يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٤١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٢) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .المادة ١٢يلغى نص البند (رابعا) من المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعاً ــ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .المادة ١٣يلغى نص المادة (٦٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٦٣- أولاً ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثانياً ــ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثالثاً ــ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .رابعاً ــ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (٥) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (٥) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر .خامساً ــ تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة ١٤يحذف البند ( رابعا) من المادة (٧٥) من القانون .المادة ١٥يلغى نص المادة (٧٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٧٩- تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي:أولاً ــ التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلنيأ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .ثانياً ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام .ثالثاً ــ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام.المادة ١٦يلغى نص المادة (٨٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٨٠- أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام .ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (٧) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .جـ - قطع الراتب مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً .ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :أ ـ التوبيخ .ب ـ خدمات اضافية .جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية .د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهـوم الجريمـة العسكريـة كونها تشكل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية ولغرض تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ , شرع هذا القانون ....
قانون رقـم (٤١) لسنــة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ | 7
قانون رقـم (٤١) لسنــة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ | 7
عنوان التشريع: قانون رقـم (٤١) لسنــة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٤استنادبنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-١٠-٢٠١٣أصدار القانون الأتـي :-المادة ١يضاف ما يأتي الى المادة (٤٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ ويكون البند ( خامسا) لها :خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (٥) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة ٠ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة ٠المادة ٢تلغى المادة (٥٤) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ ويحل محلها ما يأتي:-اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (٨) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي.ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر عن مجلس الوزراء في ٢٤-٩-٢٠٠٥ والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد ٩-٤-٢٠٠٣ واحيل الى التقاعد قبل ٨-٢-٢٠١٠ (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠) .المادة ٣تلغى المادة (٥٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ ويحل محلها ما يأتي:-أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (١) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كانأ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٠) عشرون سنة شرط أن تكون منها (١٥) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (١) والبند (ثانيا) من المادة (٥٤) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة.ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها .رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (٢) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.المادة ٤يضاف مايلي الى المادة (٦٩) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ ويكون البند ( ثانيا) لها .ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر من مجلس الوزراء في ٢٤ /٩/٢٠٠٥ وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.المادة ٥تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة (٩٥) بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات) .المادة ٦تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين) وتكون بالتسلسل ٣٩ مكرر وتقرأ كما يلي :المادة ٣٩ مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام ١٩٩٤ ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام ٢٠٠٣ لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (٥) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة إلى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين احيلوا او يحالون الى التقاعد بعد نفاذ القانون مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي وبغية شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك شمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الأمر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر عن مجلس الوزراء في ٢٤-٩-٢٠٠٥ وذوي المتوفى منهم بأحكام هذا القانون. شرع هذا القانون...
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩ | 2
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٥ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) في ١٤-٤-١٩٩٩ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في (الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن التقاعدية للاحالة الى التقاعد ، ولأجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ | 14
قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ | 14
نوان التشريع: قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-١-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٤- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي:أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواو- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.المادة ٥يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (٥) من القانون ويحل محله الاتي :اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٦- اولا: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي:أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ - ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خماسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا:١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاةحالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا:أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.المادة ٧يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٧- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار.المادة ٩يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:مادة -١١- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادلثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أي قانون يحل محله ايهما اعلى.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠ المعدل.ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :مادة-١٢- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:-اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.المادة ١١يلغى نص المادة ١٣ من القانون ويحل محله :- المادة -١٣ - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(١)المادة ١٣ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠...
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 6
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٧(أ) | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله مايأتي :-اولا ــ تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .المادة ٢اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :-رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .المادة ٣تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .المادة ٤تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .المادة ٥تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .المادة ٦يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون كلية القوة الجوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ | 35
قانون كلية القوة الجوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ | 35
عنوان التشريع: قانون كلية القوة الجوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠التصنيف ادارة عامة - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١تؤسس في قيادة القوة الجوية/وزارة الدفاع كلية تسمى (كلية القوة الجوية) يديرها عميد الكلية .المادة ٢اولا: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء من الذكور والاناث لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل بها .ثانيا: يقصد بطوائف القوة الجوية : الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني او المصور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية .ثالثا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجالات سيطرة السابلة الجوية والتجهيز الجوي والاسلحة الجوية وتحليل الصور الجوية والاتصالات الجوية والمهمات الارضية وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .الفصل الثانيالهيكل التنظيميالمادة ٣تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية :اولا: جناح الطيران .ثانيا: جناح التدريس .ثالثا: جناح التدريب .رابعا: الجناح الفني .خامسا: الجناح الاداري .سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية .سابعا: قسم الملاحة الجوية .ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .الفصل الثالثمجلس الكليةالمادة ٤اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من :أ- عميد الكلية رئيساب- معاون عميد الكلية عضواجـ- امر جناح الطيران عضواد- امر جناح التدريس عضواهـ- امر جناح التدريب عضواو- ضابط ركن الادارة عضواثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٥اولا: يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية :أ- تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .ب- اقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظرية والعملية للدورات وتحديد ساعاتها الدراسية وما يدرس منها في كل دورة .جـ- الموافقة على تحديث المناهج الدراسية في ضوء التطور في اساليب التدريب الجوي .د- وضع ضوابط الامتحانات بما فيها تحديد الموضوعات التي تدخل في الامتحان النهائي لفصل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع .هـ- اقتراح الاستعانة بالمدرسين والمحاضرين العسكريين واقتراح التعاقد مع المدنيين من خارج وزارة الدفاع لالقاء المحاضرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية .و- الموافقة على الدراسات المحدثة لاساليب التدريب الجوي ورفعها الى قائد القوة الجوية لاقرارها .ز- التوصية بفصل الطالب من الكلية عند مخالفته لاحكام القانون .ح- معادلة شهادات الموفدين خارج العراق من الطوائف الجوية او الفنيين اسوة باقرانهم من خريجي كلية القوة الجوية من حيث المناهج الدراسية والساعات المخصصة للدراسة والطيران والتدريب .ط- اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب .ي- تغيير اختصاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٢) من هذا القانون .ك- تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابناء شهداء القوة الجوية بنسبة لاتزيد على (١٠%) عشرة من المائة .المادة ٦اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء.ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (٥) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير .ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .الفصل الرابعالعميدالمادة ٧اولا: أ- يعين عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقةوزير الدفاع .ب – يشترط في عميد الكلية ان يكون :١. ضابطا برتبة عميد طيار ركن في الاقل .٢. حاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة .ثانيا: أ- لعميد الكلية معاون يعاونه في ادارة الكلية ويحل محله عند غيابه يشترط فيه ان يكون برتبة عميد طيار ركن وحاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة .ب – يعين معاون عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من عميد الكلية وموافقة قائد القوة الجوية .المادة ٨اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية :أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون .ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية .جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية .د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية .هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها .و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر .ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (١٠) عشرة ايام .ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية .ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .الفصل الخامسالهيئة التدريسية والتعليميةالمادة ٩اولا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح الطيران في الكلية ان يكون:أ- حاصلا على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلها من شهادات الكليات العربية او الاجنبية المعترف بها .ب- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات .ثانيا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح التدريب ان يكون خريج الكلية العسكرية الاولى او ما يعادلها من الكليات العسكرية العربية او الاجنبية المعترف بها .ثالثا: يشترط في من يعين ضابط تدريب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التربية الرياضية ومجتازا لدورة صنف التدريب البدني بنجاح .رابعا: يشترط في المدرس المدني الذي يعين في الكلية او المحاضر ان يكون :أ- حاصلا على شهادة الماجستير على الاقل في مجال اختصاصه ويجوز تعيين حامل الشهادة الجامعية الاولية عند الضرورة .ب- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية الحية .خامسا: يشترط في من يعين في الكلية بصفة ضابط صف (معلم مشاة) ان يكون من خريجي مدرسة ضباط الصف (ضابط صف مهذب)الفصل السادسشرط القبول والدراسة في الكليةالمادة ١٠يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأتي:اولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة .ثانيا: ان لايقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة ولايزيد على (٢٢) اثنتين وعشرين سنة او (٢٤) اربع وعشرين سنة اذا كان من منتسبي وزارة الدفاع .ثالثا: ناجحا في الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقا للشروط التي تضعها قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية .رابعا: حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .خامسا: ان لايكون مفصولا من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او الاجنبية.سادسا: حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بمعدل لايقل عن (٧٥%) خمسة وسبعين من المائة وعلى ان لاتقل درجته في اللغة الانكليزية عن (٧٠%) سبعين من المائة .سابعا: ان ينجح في امتحان المقابلة .المادة ١١يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية :اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية .ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية .ثالثا: الوثيقة المدرسية .رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية .خامسا: كفالة شخص ضامن .سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.المادة ١٢اولا: تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق الاسس الاتية :أ- المعدل الاعلى .ب- صغر السن .جـ- حاصلا على اعلى درجة في الدروس العلمية .د- حاصلا على اعلى درجة في درس اللغة الانكليزية .هـ- حاصلا على اعلى درجة في اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية .ثانيا: يجوز تخصيص (١٠%) عشرة من المائة من مقاعد الدراسة في كل دورة الى ابناء شهداء القوة الجوية المستوفين لشروط القبول .الفصل السابعالدراسة والامتحاناتالمادة ١٣مدة الدراسة في الكلية سنتان تقويميتان ونصف مقسمة الى (٥) خمسة فصول دراسية مدة كل فصل (٦) ستة اشهر .المادة ١٤توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي :اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني .ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية .ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .المادة ١٥اولا: تجري خلال كل فصل ستة امتحانات شهرية وامتحان واحد في نهاية الفصل في الدروس النظرية وتخصص (٣٠) ثلاثون درجة لكل موضوع في الامتحان الشهري و(٧٠) سبعون درجة في الامتحان الفصلي النهائي وتكون الدرجة النهائية للفصل هي حاصل درجات الامتحانات الشهرية ودرجة الامتحان النهائي .ثانيا: يجري الامتحان الشهري في الموضوعات التي درست خلال الشهر ويجري الامتحان الفصلي في الموضوعات التي درست خلال الفصل عدا الامتحان الفصلي الاخير حيث يجري في جميع الموضوعات التي درست في اثناء مدة لدراسة في الكلية ، ولمجلس الكلية ان يستثني بعض الموضوعات من هذا الامتحان .ثالثا: يحدد مجلس الكلية القيمة النسبية لكل موضوع وتضرب هذه القيمة في النتيجة النهائية له ويكون مجموع نتائج هذا الضرب لجميع الموضوعات هو درجة النجاح النهائية لمجموع الموضوعات النظرية مقدرة على اساس ان (٢٠٠٠) الفي درجة هي الحد الاعلى للنجاح فيها .المادة ١٦يجري الامتحان في موضوعات الاختصاص التي يحددها مجلس الكلية في نهاية مدة الدراسة ويخصص لكل موضوع (١٠٠) مائة درجة .المادة ١٧تخصص (١٠٠٠) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة لكل طالب وتعين طريقة توزيعها على الفصول الدراسية وتحديد الجهات التي تقوم بتقديرها وكيفية احتسابها بتعليمات يصدرها مجلس الكلية .المادة ١٨تكون درجة المجموع النهائي القصوى للنجاح (٥٠٠٠) خمسة الاف درجةموزعة على النحو الاتي :اولا: (٢٠٠٠) الفي درجة لمجموع الدروس النظرية .ثانيا: (٢٠٠٠) الفي درجة لمجموع الدروس العملية .ثالثا: (١٠٠٠) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة .المادة ١٩يعد الطالب مكملا في نتيجة الفصل او في النتيجة النهائية اذا :اولا: حصل على اقل (٥٠%) خمسين من المائة في موضوع او موضوعين من الموضوعات النظرية .ثانيا: كان معدله في الموضوعات النظرية اقل من (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة .المادة ٢٠اولا: يجري امتحان الطالب المكمل في موضوع او موضوعين في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (٥٠%) خمسين من المائة على الاقل في كل موضوع امتحن فيه وان يكون معدله لجميع الموضوعات المقررة (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة على الاقل .ثانيا: يجري امتحان الطالب المكمل في المعدل بما لايزيد على اربعة من الموضوعات النظرية يختارها الطالب في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (٥٠%) خمسين من المائة في كل موضوع امتحن فيه ويكون معدله النهائي لجميع الموضوعات المقررة (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة في الاقل .ثالثا: يحتسب (٥٠%) خمسون من المائة فقط من الدرجة التي يحصل عليها الطالب المكمل في موضوع واحد او موضوعين بنتيجة الامتحان لاغراض المعدل عدا الحالة التي يكون فيها الطالب مكملا في موضوع واحد حيث تحتسب له الدرجة كاملة لاغراض احتساب معدله النهائي .المادة ٢١اولا: يعد الطالب فاشلا في نتيجة الفصل الامتحاني او في النتيجة النهائية فياحدى الحالات الاتية :أ- حصل على اقل من (٥٠%) خمسين من المائة في موضوعين او اكثر وكان معدله في جميع الموضوعات النظرية اقل من (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة .ب- كان مكملا وفشل في الامتحان او لم يشترك فيه .جـ- لم يحضر (٣٠%) ثلاثين من المائة في الاقل من مجموع الساعات المخصصة للموضوعات النظرية المقررة لاي فصل .د- فشل اكثر من مرة في نتيجة الفصول الدراسية او في النتيجة النهائية لمدة الدراسة .ثانيا: يلغى قبول الطالب في الكلية في احدى الحالات الاتية :أ- اذا ثبت لمجلس الكلية عدم كفاءته او ضعف قابليته .ب- اذا لم يعد لائقا لاسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة .جـ- اذا ثبت ان بقاءه في الدراسة في الكلية مضرا بأمن القوات المسلحة .ثالثا: يفصل الطالب من الكلية في احدى الحالات الاتية :أ – ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناء على توصية من مجلس الكلية .ب – ثبوت غشه في الامتحان .جـ- غيابه (٣) ثلاثة ايام متصلة او منفصلة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.د- ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمية المقدمة لغرض الدراسة في الكلية .هـ- اذا صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من محكمة مختصة عن ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا: أ- يعفى الطالب الملغى قبوله من النفقات الدراسية التي صرفت عليه .ب – يتحمل الطالب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خلال مدة الدراسة عدا الراتب والمخصصات .المادة ٢٢اولا: يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس النظرية والفصل الذي فشل فيه ، اما الفاشل في النتيجة النهائية لمدة الدراسة فيعيد الفصل الدراسي الاخير منها ويستثنى الطالب الفاشل في الطيران بسبب خارج عن ارادته من اعادة الفصل الدراسي عند تغيير اختصاصه .المادة ٢٣اولا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيران بسبب سلوكه او عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او فشله في الدروس النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا الرواتب والمخصصات .ثانيا: لاتسترد النفقات الدراسية من الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا فاشلا في الطيران العملي لاسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من المؤسسة التدريبية الموفد اليها .الفصل الثامناحكام عامةالمادة ٢٤لقائد القوة الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على ان يؤدي النفقات التي انفقت عليه خلال مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات الا اذا كانت استقالته خلال الفترة التأهيلية البالغة (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ دخوله الكلية .المادة ٢٥اولا: يمنح الطالب خلال مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقا للقانون .ثانيا: يمنح الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا مخصصات صنف مقدارها (٣٠%) ثلاثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدء من تاريخ مباشرته الطيران المنفرد وتحجب عنه اذا اوقف عن الطيران بقرار من مجلس الكلية .المادة ٢٦اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي:أ- رتبة ملازم طيار .ب- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري .جـ- شارة جنح الطيران .ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون ما ياتي :أ- رتبة ملازم .ب- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .المادة ٢٧لوزير الدفاع قبول الطلبة من الدول العربية والاجنبية في الكلية بعقود تدريبية .المادة ٢٨يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (١٥) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .المادة ٢٩اولا: يجوز ايفاد الطالب الذي اكمل الفصل الدراسي الاول الى خارج العراق للدراسة او للتدريب وتعد مدة ايفاده مدة مقضية في الكلية على ان يعود الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها اذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج دورته .ثانيا: اذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح راتب ومخصصات راتبة ملازم من تاريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ويمنح الرتبة من تاريخ تخرجه من المؤسسة التي اوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة .ثالثا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكلية وينسب الى الفصل الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية .المادة ٣٠تتحمل وزارة الدفاع مايأتي :اولا: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله في اثناء دراسته في الكلية واثمان الكتب واللوازم الدراسية خلال مدة الدراسة .ثانيا: نفقات علاج الطالب خارج العراق اذا تعذر علاجه داخل العراق بناء على توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته او مرضه اثناء الخدمة ومن جرائها .المادة ٣١تعد الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة وتكون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة باقتراح من عميد الكلية وتوصية من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع .المادة ٣٢سري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ على طلاب كلية القوة الجوية في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون .المادة ٣٣يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم (٢٧) لسنة ١٩٧٣ .المادة ٣٤لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة الدفاع الجوي وبغية اعداد وتهيئة ضباط طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها ولغرض اعادة النظر في المناهج الدراسية ورفع معدلات قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل في معدات القوة الجوية .شرع هذا القانون ....
قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧ | 13
قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧ | 13
عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات اوقف العمل بهذا القانون استنادا الى (قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥) لسنة (١٩٨٨) ايقاف العمل بقانون مديرية حوانيت الجيش رقم ٨٠/ ١٩٨٧ حتى اشعار اخر، عدل اسم القانون الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية بموجب قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٩) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٧اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(١)المادة ٢يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة(٢)الفصل الثانيالاحكام الاداريةالمادة ٣يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي :اولا - الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون.ثانيا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة.ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي.رابعا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.المادة ٤اولا - ينقل جميع العاملين في مديرية الحوانيت والنوادي من المدنيين الى المديرية المؤسسة بموجب هذا القانون مع درجاتهم وبرواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم الاخرى.ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة من العسكريين الاداريين او العسكريين غير المسلحين والمدنيين الى المديرية.ثالثا - يخضع العسكريون والمنيون من منتسبي المديرية للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.الفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ٥يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكامالمادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢.(٣)المادة ٦تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة.المادة ٧ا - تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير.ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.المادة ٨يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي :٢٥% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة٥٠% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير٢٥% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(٤)الفصل الرابعحوانيت الوحدات العسكريةالمادة ٩اولا - للجهة العسكرية المختصة بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في الوحدات العسكرية لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية وترتبط اداريا وحسابيا بوحداتها.ثانيا - تقوم المديرية بتسليف الوحدات العسكرية بالمبالغ اللازمة لفتح حوانيت فيها وتسترد مها باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.المادة ١٠تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.الفصل الخامساحكام ختاميةالمادة ١١تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة ما لم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها اوتعديلها.المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض التخفيف عن كاهل القوات المسلحة من توفير مختلف السلع والمواد للضباط وعوائلهم وقصر هذه المهمة على بيع السلع الخاصة بالضباط التي لاتتوفر في الاسواق المحلية ,ومن اجل تمكين مديرية حوانيت الجيش من ممارسة هذا النشاط, وازالة التداخل بينهما وبين نشاط حوانيت الوحدات العسكرية المسؤولة عن تأمين الحاجات الاعتيادية الضرورية للجندي.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،النص القديم للبند (اولا):اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى (مديرية حوانيت الجيش) تعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة ويكون مقرها في مدينة بغداد, ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.ـ عدل اسم القانون الى ( قانون مديرية الحوانيت العسكرية ) بموجب المادة الاولى من قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٧العنوان القديم :ـقانون مديرية حوانيت الجيش(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،النص القديم للمادة:يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضابط باسعار وشروط مناسبة, عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة.(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،النص القديم للمادة:اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (٢٠) مليون دينار.ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجودات مديرية الحوانيت والنوادي كما في ٣١ - ١٢ - ١٩٨٦ وفي حالة زيادة المبلغ الصافي عن راس المال المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة تؤول الزيادة الى الخزينة العامة.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،النص القديم للمادة:يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :٢٥% احتياطي عام٧٥% للخزينة العامة...
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا – ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -تعريف الارهابالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :١ . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .٢ . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .٣ . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .٤ . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .٥ . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .٦ . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .٧ . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .٨ . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :١ . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.٢ . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.٣ . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .٤ . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .٥ . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .العقوباتالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .٢ ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .٢ ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .الاحكام الختاميةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .٢ . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .٣ . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .٤ . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةان حكم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة.ولهذا كله شرع هذا القانون....
قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ | 26
قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ | 26
عنوان التشريع: قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥٣ | عدد الصفحات: ١٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-١-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالمادة ١التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازائها:اولا:- الشهيد:هوكل من:أ- المواطن العراقي او أي شخص اخر مقيم في العراق ضحى بحياته او فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الاعدام او السجن اوالتعذيب او نتيجتهما او الابادة الجماعية او الاسلحة الكيمياوية او الجرائم ضد الانسانية او التصفيات الجسدية او التهجير القسري او من غيب او وجد في المقابر الجماعية او الهارب من الخدمة العسكرية ,وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من ١١-٦-٢٠١٤ وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الارهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩) اولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستانثانيا: ذوو الشهيد:أ- الوالدان والاولادب- الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين.ج- الاخوة والاخواتد- اولاد الابن واولاد البنت.(١)الفصل الثانيالتأسيس والاهداف والسريانالمادة ٢تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.المادة ٣يهدف هذا القانون الى ما ياتي:اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم.ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها.ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي:أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية.ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم.ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء.خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث.سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.المادة ٤تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:-اولا: حالات الاستشهاد للفترة من ٨-٢-١٩٦٣ ولغاية ١٨-١١-١٩٦٣ ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٨-٤-٢٠٠٣.ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من ١١-٦-٢٠١٤ وعلى النحو المبين في المادة (١) الفقرة (ب).رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد ٨ / ٤ / ٢٠٠٣ من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .(٢)المادة ٥اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولينبالقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدلثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (٩) من هذا القانون.رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.(٣)الفصل الثالثرئيس المؤسسةالمادة ٦أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة .ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .(٤) الفصل الرابع(التشكيلات الادراية)المادة ٧تتكون المؤسسة مما يأتي :أولا : الدائرة الإدارية والمالية .ثانيا : الدائرة القانونية .ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية .رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين .خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية .سادسا : صندوق الشهداء .سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان .ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات .تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة .عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية .حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات .ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات .ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية .رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(٥) المادة ٨أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون .ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (٦)الفصل الخامسلجنة النظر بطلبات ذوي الشهداءالمادة ٩أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( ٤ ) أربعة أعضاء .ثانيا:- تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم باحكام هذا القانون.ثالثا:- تتخذ اللجان قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.رابعا:- تطبق اللجان احكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاتهما واي قانون له علاقة بعملها لاثبات الشهادة.خامسا:- يحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة امام ذات اللجنة خلال مدة اقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم .سابعا:- تشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية اولية مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة.ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون و قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون .عاشرا:- لكل ذي مصلحة طلب اعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لاحكام القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكانت مخالفة لاحكام هذا القانون.حادي عشر:- تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق احكام هذا القانون وتعاد الى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة او اتبع وسائل غير قانونية لاثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء .ثاني عشر:- تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (اولا ) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ اصدار القرار .ثالث عشر : -الغيت (٧)الفصل السادسالموارد الماليةالمادة ١٠تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي:اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية.ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي:أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه.ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة.ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي :١ ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة .٢ ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية .٣ ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة .٤ ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف .٥ ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص .ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :١ ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .٢ ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .٣ ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته .٤ ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون .٥ ـــ ( ٠,٠١ ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( ١٠٠٠ ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء .ت ـــ ١ ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي :أرئيس المؤسسةرئيسابنائب رئيس المؤسسةعضوا ونائبا للرئيستمستشار رئيس المؤسسةعضواثمدير عام الصندوقعضواجـمدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنميةعضواحمدير عام الدائرة الإدارية والماليةعضواخمدير عام الدائرة القانونيةعضوادمدير قسم الإستثمار في الصندوقعضواذثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسةأعضاءرعضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسةأعضاء ٢ ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير .٣ ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .٤ ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .٥ ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .٦ ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية .رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(٨)الفصل السابعاحكام الشهيدالمادة ١١اولا:-أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة.ثانيا- أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى .ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من :١- والدي الشهيد وزوجته.٢- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.٣- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية.ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم.ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(٩)المادة ١٢اولا: في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد الى اخوته و اخواته.ثانيا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.ثالثا: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما ياتي:أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد.ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفقا لما يأتي :أ ـــ والدي الشهيد .ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده .ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء .ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى .ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية او قطعة الارض يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتلزم وزارة المالية الايفاء بتسديدها على اعتبارها ديون اواستحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والاعداد التي تقدمها المؤسسة.رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .(١٠) المادة ١٤تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.المادة ١٥أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا .ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى .ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار .رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية .خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء .سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .(١١) المادة ١٦تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالحقوق الاتية :اولا:- تضاف نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الاخرى عن كل شهيد.ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الارض او البدل النقدي او الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام الى الاخوة والاخوات.(١٢)الفصل الثامن(أحكام عامة)المادة ١٧اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة. ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (٣٧٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته. ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة. خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (١٥%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب . سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم. سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (١٠%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:- أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص.تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية .ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( ٢٥ % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية . رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( ٢٠ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل . سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء .ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل مما يأتي :أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة .ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها .عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي .واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد .أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦ ) من القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( ١ / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٣ للشمول بأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل . (١٣)المادة ١٨أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون .ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة .ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون والقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و القانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين .ثانيا: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون او التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة.ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي.رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة اسوة باقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.(١٤)المادة ١٩أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا .ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .(١٥)المادة ٢٠اولا: تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية.ثانيا: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة.ثالثا: يخضع منتسبوا المؤسسة الى احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ او أي قانون اخر يحل محل القوانين الانفة الذكر اعلاه.رابعا: يعامل موظفوا المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة.خامسا:يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بهذا الصدد.سادسا: يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (٦٨) سنة استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته.سابعا:١- اذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كاقرانه الاحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف.٢- يمنح ذوي الشهيد المتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد اوقبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ على ان يتم الاحتساب من تاريخ ايقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة(١١) من هذا القانون.٣- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم احالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على ان يتم الاحتساب من تاريخ احالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه.ثامنا: تلزم وزارة الصحة باعطاء الاولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وارسالهم الى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لاتتجاوز(٣٠) يوما.تاسعا: يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون.عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (٣ ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء .حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( ٤ / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .(١٦) المادة ٢١تحدد اقسام ومهام الدوائرالمنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .المادة ٢٢لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .(١٧)المادة ٢٣يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون نافذة لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها.المادة ٢٤استثناءا من احكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.المادة ٢٤ مكررةعلى مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل .(١٨)المادة ٢٥تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .(١٩)المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الحمهوريةالاسباب الموجبةلتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما وانصافا لشهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ولغرض ايصال الحقوق لذويهم ,شرع هذا القانون.الهوامش (١) اضيفت فقرة جديدة إلى البند ( أولا ) من المادة ( ١ ) من القانون وتأخذ التسلسل ( ت ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤(٢) اضيف إلى المادة ( ٤ ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانيا- لايعد من ذوي الشهداء لاغراض هذا القانون كل من عمل مع الاجهزة القميعة لحزب البعث البائد(الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او العصابات الارهابية واي مسمى ارهابي اخر او كان متعاونا معهم او من كان سبباً في وفاة الشهيد او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب.(٤) عدل نص المادة ( ٦ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٦)اولا- رئيس المؤسسة:هو الرئيس الاعلى للمؤسسة والمسؤول عن ادارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويعين وفق القانون وله ان يخول بعض مهامه الى نائبه او أي من المديرين العامين.ثانيا- لرئيس المؤسسة نائبا بدرجة مدير عام ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس عند غيابه.(٥) عدل نص المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٧)تتكون المؤسسة مما يأتي:اولا- مكتب المفتش العام ويمارس مهامه وفقا للقانون.ثانيا- دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث.ثالثا- دائرة شهداء الحشد الشعبي.رابعا- دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.خامسا- الدائرة الادارية والمالية.سادسا- الدائرة القانونية .سابعا- دائرة الاقتصاد والاستثمار وادارة اموال المؤسسة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والادراي.ثامنا- دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.تاسعا- دائرة العلاقات العامة والاعلام وتوثيق جرائم حزب البعث.عاشرا- قسم الرقابة والتدقيق.حادي عشر- قسم العقود.ثاني عشر- فروع المؤسسة في المحافظات والاقاليم بمستوى مديرية وتضم اقسام للدوائر المذكورة في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة.ثالث عشر- مكتب رئيس المؤسسة.(٦) عدل نص المادة ( ٨ ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٨)اولاً : يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (ثامناً) من المادة (٧) من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقا للقانون .ثانيا: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من المادة ٧ من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة. - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٨) بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( اولا / ثامنا )اولا: يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة ٧ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص يعين وفقا للقانون.(٧) أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبنوداولا:- تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى كل لجنة بـ (لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء) تتالف من:أ- قاضي من ذوي الشهداء يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعند عدم توفره فحقوقي من ذوي الشهداء ولديه خبرة لاتقل عن خمسة سنوات رئيساب- ثلاثة ممثلين عن المؤسسة حاصلين على شهادةجامعية اولية اعضاءت- ممثل هيأة الحشد الشعبي عضواسادسا:- للمتظلم من قرار اللجنة الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الحكم او اعتباره مبلغا.ثامنا:- لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المشكلة وفق البند (سابعا) من هذه المادة حق الطعن في قرارها لدى المحكمة الادراية العليا بعد (٦٠) ستون يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرارها باتا.تاسعا:- تلزم اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة باعادة النظر في قرارها وقرارات اللجان السابقة بناء على طلب من رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد ان القرار الصادر عنها مخالف للقانون. ثانيا : الغي البند ( ثالث عشر ) من المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم من البند الثالث عشرالثالث عشر :- يستمر عمل اللجان الخاصة المشكلة وفق قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل لحين تشكل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) عدل نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (١٠ ) من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديمثالثا: انشاء صندوق يسمى(صندوق الشهداء) ويمول من قبل المنح الحكومية والهبات والتبرعات والاوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.رابعا: تلتزم وزراة المالية بتخصيص موازنة خاصة لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(ثامنا) من المادة ٧ من هذا القانون.(٩)عدلت الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١١ ) من القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤أ- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق احكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي او التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية او أي حصة تقاعدية او أي راتب اخر لمدة (٢٥) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.(١٠) عدلت نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النصوص القديمه للبنوداولا- يخصص لزوجة الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية مع تخصيص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وفي حالة تخصيص قطعة ارض لذوي الشهيد يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة وحسب مايقرره مجلس الوزراء ويمنحون قرضا عقاريا في حال بناءها.ثانيا- يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة الارض ومنح القرض مما ياتي:أ- مسقط الرأس وتراعى اماكن سكناهم وقت التخصيص.ب- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ .ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الاسكان من كون القطعة خالية.ث- وجود اكثر من مستفيد في السند الواحد.ج-جدول التقديم والاستلام.رابعا- تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من مصرفي (صندوق الاسكان و العقاري) لمن استلم قطعة ارض وذلك من تاريخ نفاذ قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط.(١١) عدل نص المادة ( ١٥ ) من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤اولا- تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر او بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول باحكام هذا القانون بناءا على طلبه وتملك له مجانا.ثانيا- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ووزارة المالية وامانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع اراضي في اماكن جيدة لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وماترومه من انشاء ابنية لها.ثالثا- لذوي الشهداء الاولوية في تخصيص الاراضي وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الاراضي المرشحة لاستخدامها كفرصة استثمارية من الهيأة الوطنية للاستثمار.رابعا- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ الازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض انشاء المجمعات والوحدات السكنية.خامسا- تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع انشاء مجمعات سكنية والمشاريع الاستثمارية الاخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء.(١٢) يلغى صدر المادة ( ١٦ ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود اكثر من شهيد لديها بالحقوق الاتية:-ثانيا:- تخصيص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة عن كل شهيد من اجمالي مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد او تخصيص وحدة سكنية وحسب الاستحقاق وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة عن كل شهيد من مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد او تخصص اكثر من قطعة ارض سكنية وحسب الاستحقاق. (١٣) أولا : عدلت نصوص البنود ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( ثالث عشر ) و ( سادس عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبنود تاسعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الاجازات الدراسية للدراسات العليا للمشمولين باحكام هذا القانون.عاشرا: تتحمل المؤسسة اجور الدراسات الحكومية والاهلية بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة في الاقل للمشمولين باحكام هذا القانون من غير الموظفين على ان تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نسبة ال (٥٠%) خمسين من المائة المتبقية من الاجور للمشمولين باحكام هذا القانون للدراسات الحكومية اما الموظفين من ذوي الشهداء فتتحمل دوائرهم الاجور الدراسية. ثالث عشر: تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا وتتحمل المؤسسة نسبة (٥٠%) خمسين من المائة على الاقل من تكاليف الحج ونسبة (٥%) خمسة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي. سادس عشر: للمشمولين باحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعينين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (٢٠) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.ثانيا : يضاف ما يلي للمادة ( ١٧ ) من القانون وتكون البنود ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) و ( عشرون ) و ( أحدى وعشرون ) و ( أثنان وعشرون ) لها بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤(١٤)عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند اولااولا: ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لايسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون.(١٥) عدل نص المادة ( ١٩ ) من القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٩)تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين باحكام هذا القانون حصرا.(١٦) اضيف ما يلي إلى المادة ( ٢٠ ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤(١٧) عدل نص المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديملرئيس المؤسسة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(١٨) اضيفت مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( ٢٤ ) مكررة له بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤(١٩) عدل نص المادة ( ٢٥ ) من القانون بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديميخير اعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع الى وظائفهم السابقة او شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في مؤسسات الدولة الاخرى او احالتهم على التقاعد...
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
عنوان التشريع: قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩التصنيف تنظيم وتنمية صناعية - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠١٩اصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيأة تسمى (هيأة التصنيع الحربي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها في بغداد .ثانياً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :-اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق .ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر .ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها .رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية .خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .المادة ٣تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :-اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها .ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية .ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية .رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة .خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة .سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية .سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق .ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .المادة ٤اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :-أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء)ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .المادة ٥اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .المادة ٦اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :-أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها .ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة .ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة .د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة .هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية .و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب .ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون .ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة .ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية .ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها .ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها .ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .المادة ٧اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :-أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها .ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ .ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية .د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون .هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها .ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .المادة ٨تتألف الهياة من :اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة .د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي .هـ ـ الدائرة الاقتصادية .و ـ الدائرة الفنية .ز ـ الدائرة الامنية .ح ـ قسم العلاقات والاعلام .ط ـ مكتب رئيس الهيأة.ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة :أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة .ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية .ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة .المادة ٩اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من :أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس)ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد :(اعضاء)١ .الامانة العامة لمجلس الوزراء .٢ .وزارة الدفاع .٣ .وزارة الداخلية .٤ .مستشارية الامن الوطني .٥ .هيأة الحشد الشعبي .٦ .جهاز الامن الوطني .٧ .جهاز المخابرات الوطني العراقي.٨ .جهاز مكافحة الارهاب .٩ .وزارة البيشمركة .ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية :أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق .ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها .ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة الصناعية الحربية .د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي .هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة .ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .المادة ١٠تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :-اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة .ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .المادة ١١تخضع حسابات الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقابته .المادة ١٢الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من ٢٥% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز ١٠% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .المادة ١٣اولا ً : يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها .ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.المادة ١٤تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٨) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .المادة ١٥لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني , وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية , والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية , والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها ,شرع هذا القانون ....
قانون هيأة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ | 3
قانون هيأة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ | 3
عنوان التشريع: قانون هيأة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء ٣٠١ بتاريخ ١١/٦/٢٠١٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (٩١) في ٢٤-١٢-٢٠١٦ تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (٩١) جزء من هذا القانون وهي:-١- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.٢- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة.٣- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.٤- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.٥- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه .٦- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (٣) ثلاثة اشهر.٧- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (٩) من الدستور.رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.المادة ٢يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (٦١/خامسا/ج) من الدستور.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (٣٠١) بتاريخ ١١-٦-٢٠١٤. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة والامنية العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.شرع هذا القانون...
قانون 57 لسنة 1990 حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه | 9
قانون 57 لسنة 1990 حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه | 9
عنوان التشريع: حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجهالتصنيف امن وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادنظرا لما اتخذته بعض الحكومات من قرارات تعسفية بحجز الاموال العراقية الموجودة في دولها ومصارفها ومنع اجراء اية معاملات مصرفية او مالية عليها .ولاجل الحفاظ على اموال ومصالح العراق وتحديد موقفه من الالتزامات المالية الخارجية في اطار المبادئ القانونية المعترف بها دولياواستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٧ )اصدار القانون الاتي :-المادة ١لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.المادة ٢تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.المادة ٣تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الاموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الاموال من فوائد تجارية وارباح وحقوق اخرى.المادة ٤لا تتحمل الجهات العراقية ذات العلاقة اية مسؤولية عن الاضرار المباشرة او غير المباشرة الناتجة عن تاخر المؤسسات والشركات الاجنبية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العراق (مؤسسات او افرادا) وتتحمل تلك المؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك الاضرار او اية اضرار اخرى تصيب الجهات العراقية.المادة ٥لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه في حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.المادة ٦تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.المادة ٧تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.المادة ٨لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.المادة ٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من ٦-٨-١٩٩٠. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقة | 119
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقة | 119
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي و ملحقةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ ٢/٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخليالفصل الأولأحكام عامةالمادة ١تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .المادة ٢تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :أولاً – محكمة آمر الضبط .ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .المادة ٣تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .الفصل الثانيالإخبار عن الجرائم و التحقيق الابتدائيالفرع الأولالإخبار عن الجرائمالمادة ٤أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها .ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعيأجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :-أولاً- التحقيق بنفسه .ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق .ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةلوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل مجلس تحقيقي عند :أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .المادة ٨أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهمبالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه .ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه .ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .المادة ٩أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر .ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع .ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (١٥) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق.رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين .خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك .سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية .سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص .ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب .عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية .حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية :أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون .ب- المتهم غير مسؤول قانوناً .جـ- الادلة غير كافية للاتهام .ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .الفرع الثالثسلطة آمر الضبط الأعلى عند انتهاء التحقيقالمادة ١٠لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية :أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق .ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها .ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك .رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية .خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية .سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .المادة ١١للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (١٥) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة ١٢أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (٤٠٠٠٠٠ ) أربعمائة ألف دينار .جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( ٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار.ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .الفرع الرابعتوقيف رجل الشرطةالمادة ١٣لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .المادة ١٤أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه .ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (٢٠) من هذا القانون .ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .المادة ١٥أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .المادة ١٦أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية .ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به .ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين .رابعاً - لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .المادة ١٧أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على(١٥) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه .ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (٩٠ ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.الفصل الثالثاختصاص محاكم قوى الأمن الداخليالفرع الأولاختصاص محكمة آمر الضبطالمادة ١٨تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (٤٦) و (٤٧) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ١٩يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .المادة ٢٠أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة .ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .المادة ٢١للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .المادة ٢٢يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .المادة ٢٣تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :-أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم .ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه .رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .المادة ٢٤أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (٧ ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .الفرع الثانياختصاص محكمة قوى الأمن الداخليالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .المادة ٢٦باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .المادة ٢٧تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .الفرع الثالثتشكيل المحكمةالمادة ٢٨أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية .ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل .ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل .جـ - المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد .د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة .هـ - المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .(١)ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .(٢)رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد .خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد .سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية .سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل .ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية .تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهمالفرع الرابعإجراءات المحاكمةالمادة ٢٩أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً .ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :أ- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام .ب- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم .جـ - ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.المادة ٣٠أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .المادة ٣١للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .المادة ٣٢أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى .ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه .ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .المادة ٣٣أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .المادة ٣٤أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة .ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .المادة ٣٥أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .جـ - يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .المادة ٣٦أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها .ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة .جـ - إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة .د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى .ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .المادة ٣٧أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به .ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .المادة ٣٨ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .المادة ٣٩يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .المادة ٤٠يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .المادة ٤١أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.ب- الحفاظ على الأمن العام .ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .المادة ٤٢لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.المادة ٤٣أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون .ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .المادة ٤٤أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة .ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .المادة ٤٥أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض .ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .المادة ٤٦بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .المادة ٤٧لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .المادة ٤٨أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية.رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.المادة ٤٩أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.المادة ٥٠أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً.ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .المادة ٥١أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده.ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.المادة ٥٢للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,المادة ٥٣للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.المادة ٥٤يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .المادة ٥٥للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .المادة ٥٦أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا.ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .المادة ٥٧للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة ٥٨للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة ٥٩أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة.ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .المادة ٦٠أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك.ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره .ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا .رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة .خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم .سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .المادة ٦١أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه .ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه .رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانونخامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .المادة ٦٢إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .المادة ٦٣تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.ثالثاً – قراري التجريم والحكم .رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .المادة ٦٤للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .الفرع الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة ٦٥تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .المادة ٦٦لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .المادة ٦٧إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة ٦٨على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي :أولاً - نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانياً - لزوم حضوره خلال المدة المحددة .المادة ٦٩إذا انتهت المدة المحددة في المادة (٦٨) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .المادة ٧٠لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (٦٨) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (٣٠) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (٩٠) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (١٨٠) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .المادة ٧٢أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي .رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة ٧٣أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية .ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدوره .المادة ٧٤أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (٧٢) من هذا القانون .المادة ٧٥يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام .ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .الفرع السادسالادعاء العامالمادة ٧٦أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون .ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها .ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ .خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً .سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات .سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .الفرع السابعمحكمة تمييز قوى الأمن الداخليالمادة ٧٧أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي :أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء .ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد .ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .الفرع الثامنالطعن في الأحكامالمادة ٧٨أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً .ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً .ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .المادة ٧٩على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .جـ - عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ٨١أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .المادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى .جـ - تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة .هـ - إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً .ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .الفرع التاسعالحكم الباتالمادة ٨٤يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .المادة ٨٥لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .الفصل الرابعتنفيذ الأحكامالفرع الأولتنفيذ الأحكام المقيدة للحريةالمادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .المادة ٨٧أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة .ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة ٨٨على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .المادة ٨٩أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد .ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .المادة ٩٠ينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩١أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها .ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .الفرع الثانيتنفيذ عقوبة الإعدامالمادة ٩٢أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :أ - تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (١٠) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .جـ - يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .المادة ٩٣أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ٩٤يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .الفرع الثالثالإفراج الشرطيالمادة ٩٥أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر .ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً .ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .المادة ٩٦أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها .ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .المادة ٩٧إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .المادة ٩٨إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكليةالمادة ٩٩إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .المادة ١٠٠إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (٩٩) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .المادة ١٠١لا يجوز الإفراج شرطياً عن :أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .المادة ١٠٢ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .الفصل الخامسإعادة المحاكمةالمادة ١٠٣يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي .ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه .خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .المادة ١٠٤أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .ب- ورثة المحكوم عليه .جـ - آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .المادة ١٠٥أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها .ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .المادة ١٠٦أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون .ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .الفصل السادسمحاكمة ناقصي الأهليةالمادة ١٠٧أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه .ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية .ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره .رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبةالفصل السابعنقل الدعوى وتنازع الاختصاصالمادة ١٠٨أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة .ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.المادة ١٠٩للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةإذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .الفصل الثامنالتبليغات القانونية ووقف الإجراءاتالمادة ١١١باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .االمادة ١١٢أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .المادة ١١٣أولاً – الغيت .(٣)ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون .ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف .رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .الفصل التاسعقطع راتب رجل الشرطةالمادة ١١٤أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :أ – التوقيف .ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .جـ - المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .المادة ١١٥يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ١١٦لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .المادة ١١٧تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ١١٨أولاً – يلغى القانون رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (٤٤) لسنة ١٩٤١ .ثانياً – يلغى القانون رقم (١٧٨) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (١٠٦) لسنة ١٩٦٠ .ثالثاً – تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤٢) في ١-٨-١٩٧٩.المادة ١١٩ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الاسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون .الهوامش١- أوقف تطبيق الفقرة (ثانيا) في اقليم كوردستان العراق بموجب المادة الثانية من (قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ في الاقليم)وحل محله في الاقليم ما يلي (ثانيا : يحل وزير الداخلية في اقليم كوردستان ـ العراق محل وزير الداخلية العراقي في تشكيل محكمة أو أكثر في الاقليم) ٢- اوقف العمل بالفقرة( ثالثا) في اقليم كوردستان العراق بموجب المادة( ثانيا )من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١١٣ - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة ١١٣ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( اولا ) من المادة ١١٣أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض ....
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي | 119
قانون 17 لسنة 2008 اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي | 119
قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخليالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول محاكمات جزائية عسكري | اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي | عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 17تاريخ التشريع 19/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخليالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4068 | تاريخ:17/03/2008 | عدد الصفحات: 43 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/2008إصدار القانون الأتي :رقم (17) لسنة 2008قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخليالفصل الأولأحكام عامةالمادة 1تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .المادة 2تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :أولاً – محكمة آمر الضبط .ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .المادة 3تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .الفصل الثانيالإخبار عن الجرائم و التحقيق الابتدائيالفرع الأولالإخبار عن الجرائمالمادة 4أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها .ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةأذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعيأجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :-أولاً- التحقيق بنفسه .ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق .ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادةلوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل مجلس تحقيقي عند :أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .المادة 8أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهمبالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه .ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه .ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .المادة 9أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر .ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع .ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق.رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين .خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك .سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية .سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص .ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب .عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية .حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية :أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون .ب- المتهم غير مسؤول قانوناً .جـ- الادلة غير كافية للاتهام .ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .الفرع الثالثسلطة آمر الضبط الأعلى عند انتهاء التحقيقالمادة 10لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية :أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق .ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها .ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك .رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية .خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية .سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .المادة 11للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة 12أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (400000 ) أربعمائة ألف دينار .جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار.ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .الفرع الرابعتوقيف رجل الشرطةالمادة 13لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .المادة 14أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه .ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (20) من هذا القانون .ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .المادة 15أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .المادة 16أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية .ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به .ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين .رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .المادة 17أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على(15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه .ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.الفصل الثالثاختصاص محاكم قوى الأمن الداخليالفرع الأولاختصاص محكمة آمر الضبطالمادة 18تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008 .المادة 19يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .المادة 20أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة .ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .المادة 21للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .المادة 22يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .المادة 23تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :-أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم .ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه .رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .المادة 24أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .الفرع الثانياختصاص محكمة قوى الأمن الداخليالمادة 25أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .المادة 26باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .المادة 27تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .الفرع الثالثتشكيل المحكمةالمادة 28أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية .ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل .ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل .جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد .د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة .هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد .خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد .سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية .سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل .ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية .تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهمالفرع الرابعإجراءات المحاكمةالمادة 29أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً .ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :أ- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام .ب- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم .جـ – ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.المادة 30أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .المادة 31للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .المادة 32أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى .ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه .ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .المادة 33أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .المادة 34أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة .ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .المادة 35أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .المادة 36أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها .ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة .جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة .د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى .ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .المادة 37أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به .ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .المادة 38ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .المادة 39يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .المادة 40يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .المادة 41أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.ب- الحفاظ على الأمن العام .ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .المادة 42لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.المادة 43أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .المادة 44أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة .ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .المادة 45أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض .ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .المادة 46بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .المادة 47لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .المادة 48أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية.رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.المادة 49أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.المادة 50أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً.ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .المادة 51أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده.ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.المادة 52للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,المادة 53للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.المادة 54يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .المادة 55للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .المادة 56أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا.ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .المادة 57للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة 58للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.المادة 59أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة.ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .المادة 60أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك.ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره .ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا .رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة .خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم .سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .المادة 61أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه .ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه .رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانونخامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .المادة 62إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .المادة 63تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.ثالثاً – قراري التجريم والحكم .رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .المادة 64للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .الفرع الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة 65تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .المادة 66لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .المادة 67إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .المادة 68على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي :أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .المادة 69إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .المادة 70لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .المادة 71أولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (90) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (180) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .المادة 72أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي .رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة 73أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية .ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .المادة 74أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .المادة 75يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام .ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .الفرع السادسالادعاء العامالمادة 76أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون .ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها .ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ .خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً .سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات .سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .الفرع السابعمحكمة تمييز قوى الأمن الداخليالمادة 77أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي :أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء .ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد .ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .الفرع الثامنالطعن في الأحكامالمادة 78أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً .ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً .ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .المادة 79على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .المادة 80أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة 81أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .المادة 82أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى .جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة .هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً .ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .المادة 83تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .الفرع التاسعالحكم الباتالمادة 84يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .المادة 85لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .الفصل الرابعتنفيذ الأحكامالفرع الأولتنفيذ الأحكام المقيدة للحريةالمادة 86على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .المادة 87أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة .ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة 88على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .المادة 89أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد .ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .المادة 90ُينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .المادة 91أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها .ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .الفرع الثانيتنفيذ عقوبة الإعدامالمادة 92أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :أ – تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .جـ – يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .المادة 93أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة 94ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .الفرع الثالثالإفراج الشرطيالمادة 95أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر .ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً .ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .المادة 96أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها .ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .المادة 97إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .المادة 98إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكليةالمادة 99إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .المادة 100إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .المادة 101لا يجوز الإفراج شرطياً عن :أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .المادة 102ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .الفصل الخامسإعادة المحاكمةالمادة 103يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي .ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه .خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .المادة 104أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .ب- ورثة المحكوم عليه .جـ – آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .المادة 105أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها .ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .المادة 106أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون .ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .الفصل السادسمحاكمة ناقصي الأهليةالمادة 107أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه .ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية .ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره .رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبةالفصل السابعنقل الدعوى وتنازع الاختصاصالمادة 108أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة .ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.المادة 109للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .المادة 110إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .الفصل الثامنالتبليغات القانونية ووقف الإجراءاتالمادة 111باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .االمادة 112أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .المادة 113أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون .ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف .رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .الفصل التاسعقطع راتب رجل الشرطةالمادة 114أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :أ – التوقيف .ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .جـ – المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .المادة 115يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة 116لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .المادة 117تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة 118أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 .ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 .ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .المادة 119ُينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الأسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون ....