قانون وكالة التسجيل رقم (٤) لسنة ١٩٩٩ | 20
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون وكالة التسجيل رقم (٤) لسنة ١٩٩٩ | 20
عنوان التشريع: قانون وكالة التسجيل رقم (٤) لسنة ١٩٩٩التصنيف التجارة - مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٧٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .المادة ٣١ - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون .٢ - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .المادة ٤يشترط في طالب التسجيل ان يكون :١ - عراقيا مقيما في العراق .٢ - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٣ - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين .٤ - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .٥ - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .المادة ٥تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :١ - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية :ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .ب - اتحاد الصناعات العراقي .ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية .٢ - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن ٥ خمس سنوات .المادة ٦١ - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا .ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض .٢ - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .٣ - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .المادة ٧يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون .المادة ٨على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .المادة ٩١ - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات .٢ - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة ٥ من هذا القانون .المادة ١٠مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة :١ - التنبيه .٢ - الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة .٣ - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين .٤ - شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .المادة ١١١ - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار .٢ - للوزير الاصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار مسبب .٣ - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .المادة ١٢يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .المادة ١٣تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات .المادة ١٤١ - على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة ٩٠ تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها .٢ - اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ١ من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها ١٠٠ مئة دينار عن كل يوم تاخير ولمدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما .٣ - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ٢ من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة .٤ - لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .المادة ١٥على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .المادة ١٦مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لافتات او اية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .المادة ١٧تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية :١ - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل .٢ - ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .المادة ١٨يلغى قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ ٦٠ لسنة ١٩٥٥ .المادة ١٩للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٠ينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة وكالة التسجيل ولضمان تحقيق التخصص لحماية حقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية وبغية توسيع مهام وكلاء التسجيل لتسجيل جميع المعاملات ذات العلاقة بقوانين الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع من اجراءات او دعاوى، شرع هذا القانون ....
قانون 56 الملحق (1) البنك المركزي العراقي 2004 | 74
قانون 56 الملحق (1) البنك المركزي العراقي 2004 | 74
الملحق (1) البنك المركزي العراقي 2004عنوان التشريع: الملحق (1) البنك المركزي العراقي 2004التصنيف: امرالمحتوىرقم التشريع: 56سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00الباب الأولالتعاريف، الإدارة الذاتية، الأهداف والوظائفالتعاريفالمادة 1يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه“سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة“البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى.“الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم.“المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي“CBI” البنك المركزي العراقي“الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم.“العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد“الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص.“نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي.“الدينار” يعني الدينار العراقي.“الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص :i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته.ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية.iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته.iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية.” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة.” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي.” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي.” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون.“النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين.” الدولة” تعني جمهورية العراق.” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.الصفة القانونية والإدارة الذاتيةالمادة 2اذا اردت الاطلاع على النص القديم لقانون البنك المركزي العراقي، انقر هنا.1. تاسس البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي , قانون رقم 64 لسنة 1976 الذي تم تعديله بين فترة واخرى، ككيان قانوني ذات اهلية كاملة للدخول في التعاقدات لاستخدام او استخدامه وتنفيذ وظائفه وفق هذا القانون واي قانون اخر وعند تنفيذ وظائفه وفق هذا القانون للبنك المركزي العراقي.I- ان يدير البنك ويحتفظ بالاملاكII- ويعين موظفين ويحدد واجباتهم واتعابهم،وIII- يحدد تمويل ميزانياته الخاصة ولايتعين تفسير اي شيء في هذا القانون لليتعارض في استمرارية وجود البنك المركزي العراقي ككيان قانوني وفقا لاي قانون سابق ,او مع اي من صلاحيات حقوق , وواجبات او التزامات البنك المركزي العراقي وفق القانون السابق, عدا مايرد خلاف ذلك في هذا القانون.2. سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون. باستثناء مايحدد خلافا” لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي.3. يجب ان يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد وذلك لاداء وظائفه داخل وخارج العراق وبامكانه فتح فروع , ودوائر ومكاتب وتعيين مراسلين كلما تطلب الامر ذلك.المحتوى 1الأهدافالمادة 3يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق.ووفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق.الوظائفالمادة 41. تتمثل وظائف البنك المركزي العراقي في تحقيق الاهداف الواردة في المادة (3) والمبينة في هذا القانون.ا- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , بما فيها سياسة سعر الصرف للعراق بما يتفق مع الباب السادس.ب- الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية في العراق , غير الارصدة العاملة للحكومة بما يتفق مع المادة (27).ج- الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب.د- يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة بما يتفق مع الباب الرابع.هـ- يقدم خدمات السيولة للمصارف بما يتفق مع المادة (28) و (30).و- اصدار وادارة العملة العراقية بما يتفق مع الباب السابع.ز- جمع ونشر البيانات حول النظام المصرفي والمالي والاقتصادي بما يتفق مع المادة (41).ح- تصميم وتعديل دوري لخطة توضع لتطوير نظام مدفوعات وطني للعراق.ط- انشاء ومراقبة وتعزيز سلامة وكفائة انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39).ي- اصدار تراخيص او الاجازات للمصارف ولتنظيم ومراقبة المصارف كما هومحدد في قانون المصارف.ك- فتح والاحتفاظ بحسابات مسجلة في سجلات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية،الحكومات الخارجية في سجلاته.ل- فتح ومسك حسابات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية في سجلاته.م- ياخذ على عاتقه تنفيذ اي اعمال اضافية او معاملات طارئة لممارسة وظائفه بموجب هذا القانون.2. بالاضافة الى ذلك , قد يقوم البنك المركزي العراقي باي عمل يعتقده ضروريا (1) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب و ,(2) تنظيم والاشراف على شركات الاقراض , وشركات التمويل الجزئي , واي مؤسسات مالية غير مصرفية اخرى لم يتم تنظيمها وفق القانون العراقي.3. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اللوائح التنظيمية لاغراض تنفيذ هذا القانون وممارسة وظائفه وفق هذا القانون.ويتعين نشر اللوائح التنظيمية الصادرة وفق هذا القانون , واية تعديلات لاحقة في النشرة الرسمية.4. اذا اقترح البنك المركزي اصدار لوائح تنظيمية استنادا لهذا القانون , فيتعين عليه نشر مسودة النص المقترح من اللوائح التنظيمية بشكل وباسلوب يحدده ليتم احتسابه بالشكل الامثل ولجلب انتباه القطاع المالي المحلي والقطاع العام عموما حول اللوائح التنظيمية المقترحة.سيرفق مع المسودة تفسير حول الغرض من اللوائح التنظيمية المقترحة وطلب بيان الملاحظات خلال فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المسودة. وسينظر البنك المركزي العراقي بالملاحظات المقدمة وسيقوم باصدار النص النهائي من اللوائح يرفق معها تقريرعن general terms of the comments ولن يتم تطبيق الاجراءات الواردة في هذه الفقرة اذا حدد البنك المركزي العراقي كون ذلك التاخير يشكل تهديدا خطيرا لمصلحة النظام المالي اوعائقا لادارة السياسة النقدية بشكل فعال , وان تقديم مثل هذا القرار من قبل البنك المركزي العراقي سيتم تفسيره في مقدمة اللائحة التنظيمية.5. تنفيذا لوظائفه بما يتفق مع احكام هذا القانون , للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اوامر ملزمة قانونا توجه الى افراد وكيانات معينة لتوجيه مثل اولئك الاشخاص او الكيانات للاخذ على عاتقهم القيام باجراءات معينة تتفق مع هذا القانون.6. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار قواعد او ارشادات داخلية حول تنظيم وادارة البنك المركزي العراقي.الباب الثانيرأس المال، الإحتياطيات والأرباح الصافيةرأس المال والإحتياطياتالمادة 51 – يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي 1.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل 1..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي.2 – سيحتفظ براس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي من قبل الدولة وحدها ولن يترتب عليه دفع ارباح او القيام بتحويله او خضوعه لاي تكاليف.3 – قـد يتم زيادة راس المال المصرح بـه بمبالغ يوافق عليها وزير المالية وبناءًا على توصيات المجلس.4 – يتعين على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ بحساب الاحتياطي العام ، حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وحسابات احتياطي اخرى قـد تكون مناسبة وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.إحتساب الأرباح والخسائرتخصيص صافي الخسائر التشغيليةالمادة 61 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، يحدد البنك المركزي وبما يتفق مع القواعد المنصوص عليها في المواد (7) و (45) ارباحه الصافية المتاحة للتوزيع او خسائره الصافية.2 – اذا تعرض البنك المركزي العراقي وخلال اي سنة مالية لخسائر تشغيلية صافية ، سيتم احتساب تلك الخسائر اولا على حساب الاحتياطي العام ومن ثـم على راس المال.معالجة الأرباح غير المتحققةالمادة 71 – متى مـا تـم تضمين الارباح غير المتحققة للسنة المالية على موجودات او مطلوبات البنك المركزي العراقي التي تـم تسجيلها بقيمة تعادلية او التي تـم تقويمها بالعملة الاجنبية في صافي ايراد البنك المركزي العراقي لتلك السنة ، سيتم تحديد الارباح الصافية للبنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع وفقا للمادة (8) كالاتـي :-ا – استقطاع المبلغ الاجمالي من صافي الدخل لاي ارباح غير متحققة تـم تضمينها في صافي الدخل ، وعن طريق تخصيص ما يعادل هذا المبلغ في حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وب – استقطاع الارباح غير المتحققة من حساب الاحتياطي والاضافة الى الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كما حددته الفقرة الفرعية (ا) مبلغ اي ارباح متحققة تـم طرحه من صافي الدخل لسنة سابقة او اكثر وتـم تحقيقها خلال السنة المالية.2 – لا تجري استقطاعات اخرى من احتياطي الارباح غير المتحققة عدا تلك المسموح بها وفق هذه المادة.المحتوى 2توزيع الأرباح الصافيةالمادة 81 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :-ا – تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي.ب – يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5).2 – لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1). ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة.3 – لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.تغطية العجز في رأس المالالمادة 9عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز. واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.الباب الثالثالإدارةمجلس الإدارة واللجانالمادة 101- سيكون المجلس مسؤولا عن ادارة الاعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي ، وكما سترد لاحقا في هذا الباب.2 – يجوز للمجلس ، اذا ما اعتبره ضروريا، انشاء لجان تتالف من اعضاء من المجلس لدراسة قضايا خاصة ورفع التوصيات للمجلس ، ومنح مثل هذه اللجان السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات ، ضمن خطوط ارشادية مقررة من قبـل المجلس.تشكيل المجلسالمادة 11يتالف المجلس من تسعة اعضاء وكالاتـي :ا -المحافظ رئيسا للمجلسب -نائبي المحافظج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب.د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.الأهلية للتعيين والخدمةالمادة 121 – يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون.2 – يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين :ا -الشخص مواطن غير عراقيب -الشخص غير مناسب او لائقج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس.3 – لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب :ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي.ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي.ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية.د -ان يكون موظف او موظف حكومي اوهـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي.المحتوى 3التعيين ومدة خدمة أعضاء المجلسالمادة 131 – يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية. وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس. ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi) خمس سنوات للمحافظ (ii) اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر (iii) خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالث(iv) وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ) و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ).2 – سيتم ملء اي شاغر في المجلس عن طريق تعيين عضو جديد في المجلس ليخدم المدة المتبقية لعضو المجلس الذي حل محله.3 – على المحافظ ان يقرر مقدما اي من نائبيه سيخلفه خلال فترة غيابه او عدم تمكنه من الحضور.4 – تضع سلطة التعيين المدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس ، وعند تحديد اتعاب اعضاء المجلس ، يتعين على سلطة التعيين جذب والابقاء على اشخاص ذوي كفاءة للخدمة كاعضاء في المجلس.5 – لا تعتبر مكافاة ومدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس اقل ملائمة خلال مـدة الوظيفة التي عين فيها العضو.الإستقالة وتنحية أعضاء المجلسالمادة 141 – قـد يستقيل المحافظ ، نائب المحافظ او اي عضو اخر في المجلس من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي وقبل شهر واحد على الاقل الى سلطة التعيين، اذا مـا تـم قبول مثل هذه الاستقالة. اذا رفضت سلطة التعيين مثل هذه الاستقالة فقد تطلب سلطة التعيين من عضو المجلس البقاء في الخدمة لمدة اضافية لاتزيد عن ثلاث اشهر من تاريخ للاشعار الاصلي للعضو لتقديم الاستقالة.2 – يتـم تنحية المحافظ ، نائب المحافظ واي عضو اخر في المجلس من وظيفته عن طريق سلطة التعيين فقط اذا كان الشخص قـد :ا -ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة وحكم عليه بالسجن دون خيار دفع غرامة الا اذا كان الحكم عليه وفي تقدير سلطة التعيين ناشئا عن ارائه الدينية او السياسية او انشطته.ب-تـم اعلان افلاسه من قبل محكمة قانونية.ج -اذا وجد الشخص مذنبا من قبل محكمة قانونية نتيجة لعدم نزاهته في الامور المالية او نتيجة لسوء سلوكه.د -اذا كان الشخص غير كفوء او تـم ايقافه من قبل السلطة المختصة من ممارسة المهنة على اساس سوء سلوكه الذي لا يتعلق بارائه الدينية او السياسية او بانشطته.هـ-اذا ثبت عدم ملائمته لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.و -اذا شغل الشخص اي وظيفة او منصب يخالف الفقرة (3) من المادة (12) او الفقرة (3) من المادة (21).ز -اذا كان الشخص يعاني من خلل عقلي او بدني مما يجعله غير صالحا من وجهة نظر سلطة التعيين لاداء واجباته بمقتضى هذا القانون.ح -اذا وجدت سلطة التعيين ان الشخص قـد خالف احكام الفقرة (1) او (2) من المادة ( 15 ) ، اوط -اذا ما تغيب الشخص عن حضور اجتماعات المجلس لفترة متتالية او لاكثر من ثلاث اشهر دون موافقة المجلس.3 – لا يتعين تنحية عضو المجلس عن وظيفته على اساس المحدد في الفقرة (2) دون اعطاءه اولا فرصة للسماع من قبل سلطة التعيين.4 – اي قرار بالتنحية عن الوظيفة وفق الفقرة (2) سيتم :ا -اعلانه مع بيان اسباب التنحية واي جواب خطي مستلم من قبل عضو المجلس المعني.ب -استئناف العضو لدى محكمة النقض خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار.5 – يستمر اي عضو في المجلس الذي تـم تنحيته من وظيفته باستلام اتعابه واي مزايا اخرى وفق الاحكام والشروط السارية على عضو المجلس لحين اتخاذ القرار بشان الاستئناف او السماع ايهما الاخير.الكشف عن المصالحالمادة 151. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي.2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع.3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.المحتوى 4صلاحيات ووظائف المجلسالمادة 16عند التقيد بالهدف الرئيسي والاهداف الاخرى المبينة في المادة 3 يقوم المجلس وضمن الحدود الواردة في هذا القانون.ا -وضع وتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.ب -صياغة السياسات للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ,بما فيها سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على عمليات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي العراقي والسياسات المتعلقة باسعار الفائدة لتوفير ارصدة اخرى للقطاع المصرفي وانواع ومستويات من الاحتياطيات التي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بها وفيما عدا ذلك لايمتلك المجلس السلطة للدخول في نظام سعر صرف ثابت وعلى سبيل المثال الاتحاد النقدي او مجلس العملة.ج -اتخاذ القرار باصدار اوراق نقدية ومسكوكات عراقية بما يتفق مع المادة(32).د -اصدار التراخيص او الاجازات وتبي اجراءات لتنظيم امان وسلامة المصارف والمحددة في قانون المصارف.هـ -تحديد المدد لاحكام الخدمة كمصرفي،مستشار ووكيل مالـي للحكـومة بما يتفق مع الباب 4.و-تبني قوانين انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39).ز -المصادقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي الى الحكومة او الهيئة التشريعية.ح- اتخاذ القرار بشان مشاركة البنك المركزي في المنظمات الدولية التي يفتح فيها باب العضوية للبنوك المركزية.ط -اتخاذ القرار فيما اذا سيقوم البنك المركزي العراقي بفتح ومسك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي وحكومة اجنبية او منظمة دولية وفيما اذا سيقوم بفتح والاحتفاظ بحساب باسمه في سجلات بنك مركزي اجنبي او المنظمات المالية الدولية.ي- اتخاذ قرار فيما اذا كان يجب على البنك المركزي العراقي اصدار اوراق مالية لدين , واذا تم ذلك فسيكون وفق مواد وشروط محددة.ك -تحديد فئات الموجودات التي ستكون مناسبةلاستثمار احتياطات الصرف الاجنبي والموارد المالية الاخرى للبنك المركزي العراقي.ل -تحديد المواد التي يستند عليها في عمليات الخصم التي شارك فيها البنك المركزي العراقي وبما يتفق مع المادة (28).م -المصادقة , وبموافقة ثلاث اخماس اعضاء المجلس على الاقل ,على كل قرض او ضمان يمنح للمصرف وفق المادة (3.).و-تبني القوانين الفرعية (الثانوية) الخطوط الارشادية الداخلية والقواعد المطبقة لادارة وعمل البنك المركزي العراقي , وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك مواقع الفروع للبنك المركزي العراقي.ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية في البنك المركزي.س-اعتماد الاجراءات التي سيتم اتباعها في عملية صنع القرارالداخلي للبنك المركزي العراقي.ع-وضع الميزانية السنوية وخطة الملاك للبنك المركزي العراقي.ف –المصادقة على اصدار ونشر التقرير السنوي والكشوفات المالية السنوية.ص -تبني كافة اللوائح والخطوط الارشادية للتطبيقات العامة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي.ض-اتخاذ القرار ازاء اي موضوع اخر,ضمن صلاحية البنك المركزي العراقي ومسؤوليات لم يتم منحها لاي شخص او مجموعة اخرى ضمن هذا القانون.الإجتماعاتالمادة 17يعقد المجلس وبناءا على دعوة من رئيسه وبحضور ثلث من اعضائه على الاقل مرة واحدة شهريا.النصاب القانونيالمادة 18يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.قرارات المجلسالمادة 191. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم.2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.المحتوى 5المحافظ كرئيس تنفيذيالمادة 201. سيكون المحافظ , بصفته رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العراقي مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ويقوم المحافظ بادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي وممارسة اي صلاحيات يمنحها له المجلس.2. يساعد نائبي المحافظ ، المحافظ في ادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي.3. قد يضع المجلس احكام تنظيمية تخول المحافظ منح اي من صلاحياته الى اعضاء المجلس الاخرين او للكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي بما فيها منح التفويض لشخص واحد او لشخصين معا.4. للمحافظ ان يعين او ينهي تعيين موظفين وعملاء ومراسلين للبنك المركزي العراقي ,ضمن الشروط والمواد العامة الواردة في خطة الملاك والخطوط الارشادية الاخرى التي تم تبنيها من قبل المجلس ان وجدت.تضارب المصالحالمادة 211. خلال مدة الخدمة او الوظيفة لدى البنك المركزي العراقي لن يستلم المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي ائتمان من اي مصرف او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي الا بموافقة مسبقة من المجلس.ويتعين على الشخص المستلم لهذا الائتمان عدم المشاركة في اي قرار يصدر عن المجلس يتعلق بمثل هذا الائتمان. ويخول المجلس منح قروض ووفق شروط السوق لهذه المؤسسات ليمكن المقترضين من تمويل شراءات دار سكن لاستخداماتهم الشخصية , لتسديد نفقات التعليم او النفقات الطبية لاغراض عائلية. ويقوم المجلس بوضع الخطوط الارشادية الداخلية المحددة للمعايير المرتبطة بمثل تلك الائتمانات.2. يمنح البنك المركزي العراقي تسهيلات لتوفير ائتمانات ووفق شروط السوق للمحافظ , نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي لشراء دار سكن لاستخدامه الشخصي , لتسديد نفقات التعليم , والنفقات الطبية ولاغراض عائلية اخرى.ويتعين على المجلس وضع ونشر خطوط ارشادية داخلية تحدد المعايير ذات العلاقة الخاصة بتلك الائتمانات.3. اثناء توليه المنصب , يكرس المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين كافة خدماتهم للبنك المركزي العراقي ولايجوز لاي شخص منهم تولي اي وظيفة او منصب اخر سواء تقاضوا عليها اتعاب ام لا (1) باستثناء المرشح من قبل البنك المركزي العراقي (2) او تحديد مبلغ المحاضرة والنشاط الاكاديمي الاخر طالما انه لم يتقاضى اتعاب عن هذا النشاط ولا يتدخل في اداء الواجبات الفردية والمسؤوليات في البنك المركزي العراقي.4.لايجوز لموظف البنك المركزي العراقي ان يشغل وظيفة اخرى في ان واحد سواء اكانت مربحة ام لا شرط ان يضع المجلس الخطوط الارشادية الداخلية ويعفى فيها فئات معينة من المناصب الوظيفية او فئات معينة من وظيفة اخرى كالتدريس من هذه الشروط اذا اقتنع المجلس بعدم نشؤ تعارض في المصالح.5.لايجوز للمحافظ ونائب المحافظ , اعضاء المجلس الاخرين او موظفي البنك المركزي العراقي قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح اي شخص من عائلته , يرتبط معه بعلاقات عمل او علاقات مالية , اذا نتج القبول او التظاهر بالقبول الى التاثير على نزاهته في اداء واجباته اتجاه البنك المركزي العراقي.السرية وتبادل المعلوماتالمادة 221- لايسمح للشخص الذي يعمل بصفة محافظ ونائب محافظ , وعضو اخر في المجلس او موظف , عميل او مراسل للبنك المركزي العراقي :ا – التعرف وكشف او نشر معلومات خاصة تم الحصول عليها اثناء تادية واجبات رسمية , باستثناء مايتم الطلب منه واستنادا للفقرة (2) من هذه المادة وكما تقتضيه الضرورة لانجاز اي عمل او مسؤولية يفرضها هذا القانون وقانون المصارف او اي تشريعات اخرى ذات العلاقة ,اوب -استخدام هذه المعلومات , او السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.2 – يجوز للبنك المركزي العراقي تبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك على مذكرة التفاهم مع البنوك المركزية ومع السلطات الرقابية المالية وقد يشمل تبادل مثل هذه المعلومات معلومات سرية ، شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية مثل تلك المعلومات المقدمة.3 – قـد يقوم البنك المركزي العراقي بالدخول في مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية او مع السلطات الرقابية المالية لوضع نطاقا” للاجراءات والتفاصيل الاخرى لتبادل المعلومات.الحصانة من الإجراءات القانونيةالمادة 231 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون.2 – يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.المحتوى 6الباب الرابعالعلاقات العامة مع الحكومةالتشاور مع الحكومةالمادة 241 – يتعين على المحافظ وممثلين اخرين عن البنك المركزي العراقي وموظفين حكوميين عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية ، كلا ضمن مجال مسؤولياتهم وحول قضايا اخرى ذات مصالح ومسؤوليات مشتركة.2 – قـد يحضر المحافظ ، نائبي المحافظ بناءا على دعوة من قبل موظف حكومي،الاجتماعات مع الحكومة ، لتقديم نيابة عن البنك المركزي العراقي المشورة والمعلومات ضمن مجال صلاحية البنك المركزي العراقي.إجراءات نيابة عن الحكومةالمادة 251 – قـد توكل الحكومة البنك المركزي العراقي القيام بالاتـي :ا -مسك الحسابات الحكوميةب -الاشتراك في وادارة وكوكيل مالي ، الاقتراضات المحلية والاجنبية من قبل الحكومة.ج – المشاركة مع ممثلي الحكومة الاخرين او بالسماح من الحكومة بتمثيلها في المفاوضات مع الدول الاجنبية وكذلك مع المؤسسات الدولية حول القضايا النقدية والمالية.د – انجاز العمليات المالية باسعار السوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الايداع وعمليات التحويل الخارجي وعمليات اخرى مستندة على اتفاقيات الدفع ، التقاص او الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع جهات اجنبية شرط (1) ان تتحمل الحكومة جميع الالتزامات والاعباء المالية المترتبة على البنك المركزي العراقي من جراء ذلك التنفيذ (2) ولا يجوز للبنك المركزي العراقي انجاز اي عملية مالية تنطوي على تحمل التزامات واعباء ماليـة ( مباشرة او غير مباشرة ) نيابة عن الحكومة.هـ- تنفيذ المهام وبالقدر الذي تحدده الحكومة ، والناشئة عن عضوية الدولة في المؤسسات الدولية ،المالية والنقدية.2 – سيتم الدفع للبنك المركزي العراقي من قبل الحكومة على اساس تغطية كلف تنفيذ الوظائف وفقا لهذه المادة.منع إقراض الحكومةالمادة 261 – لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او اي مؤسسةعامة اوكيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة (31) الى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي ، شرط ان يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص.2 – يجوز للبنك المركزي العراقي شراء اوراق مالية حكومية شرط ان تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق.3 – لا تفسر المادة (26) بمنع استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة او كضمان لتسهيلات.الباب الخامسالإحتياطيات الأجنبية الرسميةإدارة الإحتياطيات الأجنبية الرسميةالمادة 27يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة :ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي.ب – الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي.ج – ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس.د – حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي.هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي.و – اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.المحتوى 7الباب السادسالوظائف النقديةعمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمةالمادة 28يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق اهدافه(1)انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة اخرى ،(2) وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي.ا – شراء او بيع مباشر (فوري ولاجل) او على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى ، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للاوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية.ب – شراء او بيع مباشر ( فوري ولاجل ) للنقد الاجنبيج – خصم الحوالات او السندات الاذونية.د – منح قروض مضمونة بالكامل بكفالات رهن.هـ- قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف.متطلبات الإحتياطي(الإحتياطي القانوني)المادة 291 – لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية او ايداعات لدى البنك المركزي العراقي. وسيتم الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خلال تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والمرتبطة بحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية والارصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي. ولا يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي في اي وقت من الاوقات وستكون مستويات الاحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات الاحتياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن تعويضها.2- قـد يفرض البنك المركزي العراقي ويستحصل من اي مصرف فشل في الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وبمستوياتها الدنيا المفروضة بما يتفق مع الفقرة (1) سعر الفائدة الجزائي على العجز في الاحتياطيات المطلوبة لمثل ذلك المصرف ، حتى يتم تصحيح العجز.مقرض الملجأ الأخيرالمادة 30فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم :ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، اوب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.الباب السابعالعملةوحدة العملةالمادة 31إصدار العملةالمادة 321 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون.2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق.3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ.4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.المحتوى 8طبع الأوراق النقدية وسك المسكوكات،المعالجة الحسابية للعملة الصادرةالمادة 331 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي.2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان.3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها.4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات.5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.سحب الأوراق النقديةوالمسكوكات غير الصالحةالمادة 341 – لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة. ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول.2 – قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا” او جزئيا”.3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.سحب العملةالمادة 35يتعين على كل شخص بحوزته اوراق نقدية ومسكوكات مزيفة ارسالها الى البنك المركزي العراقي.سحب العملةالمادة 361 – قـد يقرر البنك المركزي العراقي سحب الاوراق النقدية والمسكوكات عن طريق اصدار وبدون استحصال رسوم ، اوراق نقدية ومسكوكات معينة مساوية لها بالقيمة : ويجب ان يصدر قرار سحب الاوراق النقدية او المسكوكات على شكل لائحة تنظيمية من البنك المركزي العراقي يحدد فيه الفترة التي تستغرقها عملية الاستبدال والمواقع والاوقات التي سيتم فيها سحب الاوراق النقدية ، والمسكوكات المعروضة للسحب.2 – في نهاية فترة الاستبدال ، او اي وقت يحدد من قبل البنك المركزي العراقي يجب سحب الاوراق النقدية والمسكوكات من التداول وانهاء ابرائها القانوني.3 – يتعين على البنك المركزي العراقي ابلاغ الجمهور ، عن طريق الاعلان في النشرة الرسمية عن الاوراق النقدية والمسكوكات التي لها قوة ابراء قانون.حرية العملةالمادة 37قـد تقوم الاطراف المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معاملات تجارية، بما فيها الفاتورة ، او الاداة ، او كمبيالة او ورقة مالية بتقويم التزامها باي عملة يتم الاتفاق عليها. ان تسديد اي دين او التزام ينشا عـن العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعاملات تجارية ، بما فيها الفاتورة ، الكمبيالة ، اداة او ورقة مالية قـد تتم باي عملة متفق عليها على انها عملة التسديد. وقد يعبر او يفهم ضمنا اي اتفاق وفق هذه المادة من خلال الظروف المحيطة والتي تشمل طريقة التعامل واستخدام التجارة او طريقة الاداء.المحتوى 9تنفيذ الإلتزامات بالعملة الأجنبيةالمادة 38يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.الباب الثامنالوظائف الأخرىأنظمة الدفعالمادة 391 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات.2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي.3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية :ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات.ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور.4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة في الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة في وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة.5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل :ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى.ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية.ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني في العراق.الرقابة على المصارفالمادة 40للبنك المركزي العراقي الصلاحية المطلقة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنح ترخيص وتنظيم وممارسة الرقابة على المصارف وفروعهم وفق ما نص عليه هذا القانون وقانون المصارف ويشمل ذلك الصلاحية باجراء رقابة خارجية واجراء تدقيقات على التراخيص الممنوحة للمصارف وفروعهم بالنحو والتوقيت الذي يختاره البنك المركزي العراقي ، والطلب من المصارف وفروعهم لتوفير كافة المعلومات التي قد يطلبها البنك المركزي فيما يتعلق بشؤون مصرف ما وفروعه وزبائنه واتخاذ اجراءات علاجية حسبما ورد في هذا القانون وفي قانون المصارف لفرض التزام المصارف المرخصة وفروعها بمثل هذه القوانين وباي لوائح تنظيمية اخرى والمعايير التحوطية والخطوط الارشادية والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنفيذ مثل تلك القوانين. ولاتعتبر الاجراءات الصادرة عن اي كيان حكومي اخر عدا البنك المركزي العراقي المتعلق بتنظيم نشاطات الاقراض والائتمان للمصارف ذات سلطة قانونية.جمع ونشر الإحصائيات الماليةالمادة 411 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ :ا – لمتابعة التطورات في النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال.ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية.ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات.د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر في المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي وهـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية.2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة في هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.الأشخاص غير المرخصينالمادة 421 – يخول البنك المركزي العراقي عند الحصول على ضمان من محكمة مناسبة لدخول المكاتب وتدقيق الحسابات والدفاتر والوثائق والسجلات الاخرى لاي شخص اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود اسس معقولة للشك لارتباط ذلك الشخص بنشاط خاضع لصلاحيات البنك المركزي العراقي دون حصوله على ترخيص او اجازة تسجيل اصولية من البنك المركزي العراقي حتى وان كان مثل ذلك الترخيص او الاجازة او التسجيل مطلوبا وفق القانون او نشاطات خلاف لذلك تتعارض واحكام هذا القانون ، وبناءً على طلب البنك المركزي العراقي يقوم منفذوا القانــون ( بالقوة ان كان ضروريا) مساعدة البنك المركزي العراقي للوصول الى اماكن اولئك الاشخاص لفحص وتدقيق الحسابات، الدفاتر والسجلات الاخرى العائدة لهذا الشخص.2 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان الشخص قـد ارتبط بنشاط من دون اجازة او ترخيص نافذ صادر عن البنك المركزي العراقي متى ما كان ذلك الترخيص الاجازة او التسجيل مطلوبا” من قبل القانون يقوم البنك المركزي العراقي باصدار امر يوجه فيه ذلك الشخص بالتوقف فورا عن ذلك النشاط. يرفق مع هذا الامر بيان يوصف فيه الحقائق والقانون المؤيده لحدوث تلك المخالفة. ويطلب من ذلك الشخص تقديم جواب خطي في غضون ثلاثة ايام من تاريخ اصدار هذا الامر. واذا قرر البنك المركزي بعد مراجعة مثل ذلك الجواب وفي ايـة حال خلال اسبوع واحد من تاريخ تنفيذ هذا الامر عدم توقف ذلك النشاط فقد يفرض البنك المركزي عقوبات ادارية على مثل ذلك الشخص ويحدد مبلغ العقوبة (الغرامة) استنادا للفقرات (2) و(3) من المادة (62).المحتوى 10الباب التاسعالمتفرقاتملكية الأملاكالمادة 431 – قـد يحصل البنك المركزي العراقي ممتلكات ثابتة وغير ثابتة ومعدات قدتكون مطلوبة لتنفيذ وظائفه.2 – بالرغم من القيود الواردة في الفقرة (1) ، قـد يضمن البنك المركزي العراقي ولاغراض الحماية تحصيل دين ، وحيازة كافة انواع الممتلكات. وتباع تلك الممتلكات وفي اسرع وقت ممكن بشكل يتفق مع مصلحة البنك المركزي العراقي في تقليل الخسائر الى الحد الادنى وفي اي حال في موعد لا يتجاوز تاريخ حدوث مثل هذا التصرف دون التعرص الى خسارة.الإعفاء من ضرائب معينةالمادة 441 – يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :ا -الضرائب على الدخل او الارباح للبنك المركزي العراقي.ب -ضرائب الممتلكات الشخصية على موجودات البنك المركزي العراقي.ج -ضرائب على تحويل الاموال والمعاملات المالية الاخرى.د – ضرائب على شكل رسوم طابع عن اصدار البنك المركزي العراقي لاوراق مالية واوراق نقدية.هـ-رسوم كمركية ، رسوم على الاستيراد ، ضرائب على المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات المنقولة الى البنك المركزي العراقي.و – ضريبة المبيعات على تجهيز الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات للبنك المركزي العراقي.2 – يخضع البنك المركزي العراقي لضرائب الاملاك الخاصة بالممتلكات الثابتة فقط اذا ( وكقاعدة عامة ) كانت الوزارات الحكومية خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم على الممتلكات الثابتة المسجلة او المستخدمة من قبلها قانونا.3 – يخضع البنك المركزي العراقي لاي ضرائب ورسوم اخرى باستثناء ما ينص عليه خلال ذلك في قوانين اخرى معينة تحكم مثل تلك الضرائب والرسوم.الباب العاشرالكشوفات المالية والتدقيقالدفاتر والسجلات، الكشوفات المالية والتقاريرالمادة 451 – يضمن المجلس في كافة الاوقات ان دفاتر وسجلات البنك المركزي العراقي بما فيها كشوفاته المالية معدة ومحتفظ بها بشكل ينسجم مع المعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.2 – يتعين على البنك المركزي العراقي وبالسرعة الممكنة ، بعد نهاية كل شهر اعداد ونشر في الجريدة الرسمية وفي مواقع الانترنت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع البنك المركزي العراقي في نهاية اخر يوم عمل في الشهر.3 – يقوم البنك المركزي العراقي وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية اعداد كشوفات مالية سنوية والتي ستضمن رفع تقارير صحيحة ومتكاملة وباسلوب شفاف عن الوضع المالي للبنك المركزي العراقي.4 – يقدم المجلس وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية الى سلطة التعيين والى وزير المالية والى الهيئة التشريعية نسخ من :ا – كشوفات مالية سنوية للبنك المركزي العراقي ، والمصادق عليها من قبل المجلس ، والموقعة من قبل المحافظ والموثقة من قبل مدقق خارجي سوية مع اي تقارير او ملاحظات قـد يرغب المدقق الخارجي باعدادها.ب – تقرير عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنتهية، والمتعلقة خاصة باهداف سياسته النقدية والاحداث التي اثرت على الاقتصاد العراقي. ويجب ان يشمل هذا التقرير ايضا على كشف يخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي العراقي للسنة القادمة مع التاكيد على قضايا السياسة النقدية. وفي اطار استعراض التطورات السياسة يجب ان يشمل التقرير على (1) مراجعة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل المجلس خلال السنة وتحليل الظروف الاقتصادية والمالية التي حفزت على تبني السياسات والاجراءات ، (2) مناقشة وضع النظام المالي في العراق مع التركيز بشكل خاص على الانظمة المصرفية وانظمة المدفوعات و (3) النصوص الخاصة بالتشريعات القانونية الرئيسية والتدابير الادارية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام والمرتبطة بوظائف وعمليات البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق.5 – يتعيـن على البنك المركزي العراقي نشر كشوفات مالية سنوية مدققة في النشرة ( الجريدة ) الرسمية وعلى شبكتها ونشر التقارير المشار اليها في الفقرة (4).6 – يتعين على البنك المركزي العراقي ، وعلى اساس فصلي ، نشر تقارير عن استقرار السياسة النقدية والمالية والتي توفر معلومات حول التطورات الحاصلة في السنة الحالية ، بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد العراقي كما هو مبين في الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب).7 – يقوم المحافظ برفع تقارير عن عمليات البنك المركزي العراقي واهداف سياسته النقدية بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد في العراق كما هو مبين في الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب) الى الهيئة التشريعية على ان لاتقل عن مرة واحدة سنويا”.التدقيق الداخليالمادة 46يقـوم قسم التدقيق الداخلي في البنك المركزي العراقي برئاسة رئيس المدققين الداخليين باداء وظائف التدقيق والتي ستتضمن التالـي :-ا – المراجعة ورفع التوصيةالى المجلس 1 حول الاجراءات والممارسات لادارة المخاطر بشكل مناسب ،ومن ثم الاشراف على تنفيذها على اساس دائم.ب – اجراء تدقيق دوري للادارة وعمليات البنك المركزي العراقي لضمان الالتزام المناسب بقوانين البنك المركزي العراقي وبقرارات المجلس.ج – مراجعة الكشوفات المالية الدورية المشار اليها في المادة (45) فقرة (2) و (3) والوثائق المتعلقة بالبنك المركزي العراقي.د – اعداد وتقديم التقارير ، والتوصيات الى المجلس ، كلما كان مناسبا وعلى الاقل مـرة واحدة فصليا ، المتعلقة بالكشوفات المالية والسجلات ، اجراءات الموازنة والاجراءات المحاسبية و ادارة المخاطر وضوابط اخرى داخل البنك المركزي العراقي ، بكفاءة وفاعلية التكاليف التي يعمل بموجبها البنك المركزي العراقي واي مواضيع اخرى ضمن صلاحيته ونطاق مسؤولياته الذي يستند عليه التقرير الذي يطلبه المجلس.هـ- واي واجبات اخرى قـد تمنح لدائرة التدقيق الداخلي من قبل المجلس شـرط ان لا تتعارض تلك المهام مع المهمة الاساسية الواردة في هذه المادة.المحتوى 11رئيس المدققين الداخليينالمادة 471 – يعين رئيس المدققين الداخليين من قبل المجلس لمدة 5 سنوات ، ويتم اختياره من بين مجموعة مرشحين مميزين تشمل اشخاص ذو خبرة مهنية واسعة في حقل المحاسبة او التدقيق الملائم لتهيئتهم لتحمل مسؤوليات المنصب ، ويجوز اعادة تعيين رئيس المدققين الداخليين.2 – يكون رئيس المدققين الداخليين وبصفته رئيسا لدائرة التدقيق الداخلي مسؤولا امام المجلس فيما يخص بالاداء المناسب لوظائف دائرة التدقيق الداخلي.3 – يتقاضى رئيس المدققين الداخليين الاتعاب والراتب ومزايا المنصب الاخرى لرئيس المدققين مع تلك الرواتب التي يستلمها اشخاص في مراكز مساوية في المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى والتي ستحدد من قبل المجلس.4 – يمكن ان يقدم رئيس المدققين الداخليين استقالة من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي للمجلس لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ، وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (15).التدقيق الخارجيالمادة 481 – يتعين تدقيق الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي بما يتفق مع المعايير الاولية الخاصة بالتدقيق على الاقل مرة واحدة في السنة عن طريق مؤسسة التدقيق الخارجي ذات سمعة حسنة وذات تجربة معتمدة في تدقيق البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية.2 – تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات.3 – يعين البنك المركزي العراقي المدقق الخارجي المساعد الذي قـد يطلبه ويمكن للمدقق الخارجي الحصول ، عند الطلب ، على كافة الحسابات والدفاتر ، السجلات وسجل محاضر الجلسات ووثائق اخرى او معلومات مكتوبة او شفوية او بيانات.4 – يحدد وزير المالية اتعاب المدقق الخارجي ، مع مراعاة حجم وطبيعة المهام التي ينجزها عادة وسيتم شمول تلك الاتعاب كنفقات تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وتظهر في ميزانيته.5- يكون البنك المركزي العراقي خاضعا” للمراجعة الحسابية من قبل ديوان الرقابة المالية.الباب الحادي عشرالجرائم الجنائيةالتفسيرالمادة 49فـي هـذا البـاب(( الاوراق النقدية )) تشمل اي اداة يقصد باستخدامها كعملة او ما يعادل العملة حـال اصدارها ، او في وقت لاحق ، صادرة وفق سلطة قانونية في العراق او في مكـان اخـر.” النقود المزيفة ” تشملا – عملة معدنية مزيفة او عملة ورقية مزيفة تشبه او يبـدو انها تشبه او ان تروج على انها عملة معدنية او ورقية متداولة حاليا.ب – ورقة نقدية مزيفة او ورقية نقدية خالية مزيفة سواء اكانت كاملة ام لا.ج – عملة معدنية او ورقية حقيقية تـم اعدادها او تغييرها لتشابه او لتروج. باعتبارها عملة ورقية او معدنية ذات فئات اعلى متداولة حاليا بما في ذلك ادوات تـم اعدادها بوضع او ربط اجزاء مختلفة من عملتين ورقيتين او اكثر مع بعضها او ادوات حقيقية اخرى.د – عملة معدنية ، حالية قـد تـم ازالة اطرافها المثلمة بواسطة قطع الحافات ووضع تحشية مثلمة بدلها لتستعيد العملة شكلها.هـ- عملة معدنية مطلية بالذهب والفضة او النيكل ، وحسب ما يقتضي الحال ، وذلك من اجل ان تشبه او ان تروج بمثابة عملة معدنية ذهبية او فضية او نيكلية.و – قطعة معدنية او قطعة من المعدن او من معادن مخلوطة يتم غسلها او تلوينها باية وسيلة بمادة غسيل او بمادة مؤهلة لانتاج شكل الذهب ، الفضة ، النيكل مما يقصد بـه ان تماثل او ان تروج بمثابة مسكوكة من الذهب او الفضة او النيكل.” تزوير المسكوكات ذات قيمة ”يقصد بها تزوير اختام الضريبة او طوابع البريد او وسائل مماثلة ذات قيمة ، بايـة وسيلة تقنية ، بسيطة او معقدة كما تـم وصفها ، وتشمل عملة معدنية وورقية حقيقية ليس لها قيمة كعملة.” الحاليـة ”يقصد بها المستخدمة قانونا في العراق او في اي مكان اخر وفقا للقانون النافذ في العراق او في مكان اخر وفقا لمقتضى الحال.” الترويج” تشمل بيع،شراء،عطاء وابطال.الصنعالمادة 50كـل شخص يعمل او يباشر في عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.الحيازةالمادة 51كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداعا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليمب- يحتفظ لديه او في حيازته اوج- يدخل الى العراقعملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.المحتوى 12الترويجالمادة 521. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداعا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , اوب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراقيعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما.2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلما- عملة معدنية غير متداولة , اوب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها.يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.المسكوكات والمسكوكات على شكل شعارالمادة 53كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداعا- صنع , انتاج , او بيع , اوب- يكون بحوزتهاي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.التحريف (التشويه)المادة 54كل شخص يقوما- بتحريف عملة متداولةب- يعرض عليه عملة متداولة مشوهة او تـم تشويهها.ج- يقوم بتشويه (تحريف ) وبدون تخويل من البنك المركزي العراقي اي ورقة نقدية بواسطة الطباعة , الختم او باي وسيلة اخرى مناسبة مما يؤدي الى طبع اية كلمات او ارقام او,د- بترويج ورقة نقدية متداولة تـم تشويهها خلافا للفقرة الفرعية (ج)يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام معاقب عليها بدعوة موجزة وتفرض عليه غرامة لاتزيد على مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة اشهر او كلاهما.تشابه الأوراق النقديةالمادة 551. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما فيها الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهها- الورقة النقدية المتداولة (الحالية)ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية.2. لاتنطبق الفقرة (1)علىا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون.ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق في اي خرق لهذا القانون.ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة في (ا) و(ب) من الفقرة (2).3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما.4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية.ا – التشابه في الاسود والابيض فقط ، اوب – التشابه في الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.ادوات أو الموادالمادة 56كـل شخص يقوم عـن درايـةا -يصنع او يصلحب -يباشر او يستمر بصنع و تصليحج -شراء او بيع اود -يحتفظ باي ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة او شيء على علم بانه يستخدم او انه معد بهدف استخدامه في صنع عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة يعتبر مذنبا وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهمـا.المحتوى 13نقل المعدات لسك العملة المعدنيةالمادة 57كل شخص يقوم وبدون عذرا او مبرر قانوني يثبت عليه عن دراية بنقل الى الخارج اي سك مرخص او مخول لسك العملة المعدنية في العراق.ا – ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة ، او شيء يستخدم او يوظف فيما يتعلق بتصنيع المسكوكات.ب – جزء مفيد لاي شيء تـم ذكره في الفقرة الفرعية ( ا ) اوج – عملة معدنية ، سبيكة ، مادة ، خليط مواديعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.الإعلان والمتاجرةالمادة 581 – كل شخص يقوما – عن طريق الاعلان او اي كتابة اخرى يعرض لبيع او يحصل على او يتخلص من العملة المزيفة او عملة رمزية ذات قيمة مزيفة او اعطاء معلومات تتعلق باسلوب او الوسيلة التي يتم عن طريقها بيع العملة المزيفة او العملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ، دبر ، التخلص من اوب – يشتري ، يحصل ، يتفاوض او بطريقة اخرى يتعامل مع العملة الرمزية المزيفة او يعرض للتفاوض مع فكرة الشراء والحصول عليها.يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.2 – لا يدان شخص بجريمة وفق الفقرة (1) الخاصة بالعملة المعدنية الحقيقية والعملة الورقية الحقيقية التي ليست لها قيمة كقيمة العملة ما لم ، في وقت الجريمة يتم ادانته ، ومعرفة الشخص ان العملة المعدنية والورقية ليس لها قيمة كنقد وبنية الشخص الاحتيال في تعاملاته مع او فيما يخص العملة المعدنية او الورقية.أحكام خاصة للإثباتالمادة 591 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها.2 – في اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت في التداول ام لا في العراق او في اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة.3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت في الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق.ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.الإصدار الغير مخول للأوراق النقدية،المعدنية، الأدوات ونماذج العملة الرمزيةالمادة 60كل شخص يقوم باصدارا – ورقة نقدية او معدنية خلافا للفقرة (1) من المادة 32 اوب – اي اداة اخرى او عملة رمزية ينوي تداولها في العراق كعملة غير تلك المخولة في هذا الباب.يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام والسجن لفترة لاتزيد على عشر سنوات.التزييفالمادة 611 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة.2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجزا – العملة المزيفةب – العملة الرمزية المزيفة وج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها في صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل في دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه في تلك الدعوى.3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها في العراق كعملة غير تلك المرخصة في هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.المحتوى 14العقوبات الإداريةالمادة 621 – يخول البنك المركزي العراقي لتنفيذ وبما يتماشى مع هذا القانون ، قانون المصارف ومع كافة اللوائح والاوامر والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين من خلال فرض العقوبات الادارية على المرخصين والموظفين والمدراء ووكلاء المرخصين ، وعلى الاشخاص غير المرخصين والموظفين والمدراء او وكلاء المرخصين الذي يتطلب منهم القيام بعمل او الاحجام عن القيام بعمل ، بموجب هذا القانون ، قانون المصارف ، او بواسطة اللوائح والاوامر والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين.2 – ان العقوبات الواردة في هذه المادة هي عقوبات مدنية ليست جنائية في طبيعتها، وقـد تفرض مباشرة عن طريق البنك المركزي العراقي، وتفرض العقوبات الادارية وحسب اختيار البنك المركزي العراقي بمبلغ يتراوح عشر ملايين دينار لكل مخالفة ، وقد تفرض حسب اختيار البنك على اساس يومي عن كل يوم استمرت فيه المخالفة حتى يتحقق البنك المركزي العراقي من تطبيق القانون. يقوم البنك المركزي العراقي وقبل فرض العقوبات الادارية بتقديم كشف مفصل عن الشخص الذي فرضت العقوبة عليه مبينا فيه الحقائق والبراهين المؤيدة لحدوث المخالفة وتمنح الشخص فرصة كاملة لتقديم الحقائق والحجج لبيان اسباب عدم فرض. ويصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية يبين فيها الاجراءات التي سيتخذها فيما يتعلق بفرض الغرامات الادارية.3 – عند تحديد فرض عقوبات ادارية وعند تحديد المبلغ لمثل هذه العقوبات ، يتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بنظر الاعتبار شدة الانتهاك ، سواء اكان متكررا وسواء اكان الضرر قـد وقع على المودعين او اشخاص اخرين، وفيما اذا كان الشخص الذي فرضت عليه الغرامة قـد جنى ربحا من التعامل بهكذا قضايا والموارد المالية لمثل هذا الشخص واي عوامل تخفيف ، وعوامل اخرى التي يعتقد انها ذات العلاقة.4 – لا يحضر فرض العقوبات الادارية من قبل البنك المركزي العراقي المنصوص عليها في هذه المادة اي مسؤولية مدنية او جنائية استنادا الى احكام اي قانون.الباب الثاني عشرمحكمة الخدمات الماليةالتأسيس والسلطة القضائيةالمادة 631 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر في القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقيا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون.ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون.ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون.د -تمديد مـدة التعيين للوصي.هـ-اتخاذ اي اجراء ورد في الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية.و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها في القانون.2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف.3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم في اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد في هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب.4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر في قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف.5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى.6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون.7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر في اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.المحتوى 15تشكيل المحكمةالمادة 641 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة في الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين في مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية في حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة في المعاملات المالية.3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس.4 – قـد يخدم القضاة في مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا في محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين.5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي في المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل :ا – ليس مواطنا عراقياب – اذا كان غير مناسب ولائقاج – اذا كان موظف في وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي.هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو في المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي.و – عضو هيئة تشريعية ايضا.ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى في الدولة.ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة.ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او.ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه في الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال في نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، اوك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم في بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار.6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة في المحكمة.7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين في الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.إدارة المحكمةالمادة 651 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها.2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل.3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي في المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي.4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل في القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة في الفقرة (5) من المادة (64).5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو في كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة.6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو في المحكمة ان يقوم بما يلي :-ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة.ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية :7 – سيعتبر الاخفاق في التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).المحتوى 16صلاحية وزير العدلالمادة 66يتعين على وزير العدل واستنادا الى اللوائح التنظيمية :1 – وضع قوانين تحكم الموقع او مواقع المحكمة2 – وضع قوانين التي تحكم المرافعات في المحكمة.3 – وضع قوانين التي تحكم توجيهات رئيس القضاة في المحكمة فيما يخص بالاجراءات التي قـد يضعها والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى الفردية و.4 – تحديد الظروف لجلسات السماع للمحكمة ولاسباب استثنائية ، يتعين عدم كشفها الى الجمهور.الأدلةالمادة 671 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، في الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق.2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروعا – يرفض او يفشل في حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، اوب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.قرارات المحكمةالمادة 681 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة في المجلس، ويتعين تسجيل القرارات في وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف.2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة في اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف.3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.إجراءات المراجعة من قبل المحكمةالمادة 691 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب.2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب في القضة السابقة او في ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه.3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى في هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف.4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية:ا – في اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته.ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي في التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة في القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري في الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة.ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي.5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها.6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي في التاريخ النهائي المحدد في امر المحكمة لاعادة الدعوة في ذلك التاريخ.المحتوى 17الإستئنافالمادة 701 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف.2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول.3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة :ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية.ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي.ج – في الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل في معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية.هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون.4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف في غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة في الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.الباب الثالث عشرالأحكام الختاميةأسبقية على ما لا يتفق معه من القوانينالمادة 71يلغي هذا القانون اي احكام قانونية لقانون تـم تشريعه قبل تاريخ سريان هذا القانون والتي لا تتفق مع احكام هذا القانون.الحصانة من حكم سابق بالحجز أو ضوع اليدالمادة 72لا يتعيـن اصدار حكم يحجز او تنفيذ حكم ضـد البنك المركزي العراقـي او ممتلكاته، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملة والائتمانات، الودائع او الاوراق الماليةواي ارباح اخرى قبل اصدار حكم نهائي في اي اجراء قانوني تـم عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة في العراق.الأبطالالمادة 73سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.الدخول حيز التنفيذالمادة 74سيتم نشر هذا القانون في النشرة الرسمية في موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004....
قانون رقم 15 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
قانون رقم 15 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 01/02/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4145 | تاريخ:22/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (10)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2010 إصدار القانون الأتي :(الفصل الأول)الإيراداتالمادة 1أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .(الفصل الثاني)النفقات والعجزالمادة 2أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (84657467556) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ 2010 يوزع وفق (الحقل/ 3- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون :أ – مبلغ مقداره (23676772604) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره (60980694952) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ 1- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ثانياً : العجز :أ – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 (22922155056) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي .ب – يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2010 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .(الفصل الثالث)-التخصيصات الإضافية-المادة 3أولاً : يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (2654000000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي :أ – حسب نفوس كل محافظة .ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .(الفصل الرابع)أحكام عامة وختاميةالمادة 4– يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .المادة 5لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .المادة 6– لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .المادة 7تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الأول من السنة المالية 2010 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2010 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .المادة 8يتم أحتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .المادة 9للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي .ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .المادة 10لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .المادة 11لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وصرف سلف وفق الأتي :أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك .ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2011 للجهات المستفيدة .المادة 12أولاً : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة .ثانياً : لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .المادة 13لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة 14أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً .ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .المادة 15يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة 16أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 .ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) .ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية .رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً .خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) .ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .المادة 17أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .المادة 18أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .المادة 19تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .المادة 20تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .المادة 21أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً .ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2010 والبالغة (115) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .المادة 22تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .المادة 23أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة .ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها .ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة .رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ .خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .المادة 24أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة /2008 لحين إصدار هذه الضوابط .ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (70%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .المادة 25أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين .ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم .ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .المادة 26على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .المادة 27لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون .المادة 28منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .المادة 29أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم .ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك .ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17/9/2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية .رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 .المادة 30لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .المادة 31يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .المادة 32أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 .ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .المبلغ/مليون دينارالغرضالموازنة المختصة108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى60000 مقبرة النجف محافظة النجف65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمارثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .المادة 33لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .المادة 34تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .المادة 35أولاً : تخفض رواتب أعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه) بنسبة (20%) عشرون من المائة .ثانياً : تخفض نسبة (10%) عشرة من المائة من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم ومن العاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة) .ثالثاً : تناقل المبالغ المستقطعة في البندين أعلاه إلى تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات .المادة 36لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .المادة 37تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .المادة 38تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار .المادة 39تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .المادة 40على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .المادة 41تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .المادة 42يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة .المادة 43أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل :. (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة .. (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة .. (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة .ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .المادة 44يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .المادة 45على الوزارة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .المادة 46على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة 47يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالايرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام / 2010جدول ألف(ألف دينار)الحساب الرئيسي العنوان المبلغ011 الضرائـــــب 1309719062021 المســاهمات الاجتماعيــة 27910000041 الايرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط 59794180033.000311 بيـع الموجودات غيـر الماليـة 603503405المجمــــــــوع 61735312500.000النفقات حسب الوزارات لسنة / 2010(الأبـــواب)الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـاًًجدول ب(ألف دينار)البابالقسمالــــوزارةالنفقات التشغيلية(1) نفقات المشاريع الاستثمارية(2) إجمالي النفقات(3)1 مجلس النواب 506.936.114 6.500.000 513.436.1141 1 مجلس النواب 000.385.267 267.385.0001 2 الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 14.890.189 14.890.1891 3-6 هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 123.108.570 123.108.5701 4 ديوان الرقابة المالية 65.883.670 3.500.000 69.383.6701 5 هيئة النزاهة العامة 35.668.685 3.000.000 38.668.6852 1 رئاسة الجمهورية 105.358.741 14.000.000 119.358.7413 مجلس الوزراء 1.175.962.466 353.950.000 1.529.912.4663 1 امانة مجلس الوزراء 86.778.921 14.000.000 100.778.9213 2 رئاسة مجلس الوزراء 358.648.797 192.400.000 551.048.7973 3 مجلس الامن الوطني 9.626.284 8.500.000 18.126.2843 4 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1.660.571 1.700.000 3.360.5713 5-6 ديوان الوقف الشيعي 292.832.631 25.000.000 317.832.6313 7-8-15 ديوان الوقف السني 136.149.867 50.000.000 186.149.8673 9 ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى 5.203.454 17.000.000 22.203.4543 11 مكتب القائد العام للقوات المسلحة 61.994.385 61.994.3853 12 جهاز المخابرات الوطني العراقي 144.222.883 44.500.000 188.722.8833 13 مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات 41.770.550 41.770.5503 14 الهيئة الوطنية للأستثمار 37.074.123 850.000 37.924.1234 الخارجية 349.476.658 91.700.000 441.176.6585 المالية 12.339.566.062 1.635.352.000 13.974.918.0626 الداخلية 6.888.385.994 300.000.000 7.188.385.9948 العمل والشؤون الاجتماعية 244.653.833 24.000.000 268.653.8339 الصحة 4.632.416.965 1.127.000.000 5.759.416.96510 الدفاع 5.288.324.814 445.500.000 5.733.824.81411 العدل 527.209.636 15.300.000 542.509.63612 التربية 5.044.444.480 500.000.000 5.544.444.48013 الشباب والرياضة 95.905.425 550.000.000 645.905.42514 التجارة 4.718.419.013 68.000.000 4.786.419.01315 الثقافة 174.131.926 28.000.000 202.131.92616 النقل 177.174.156 450.000.000 627.174.15617 البلديات والأشغال العامة 845.180.908 1.496.000.000 2.341.180.90818 الأعمار والإسكان 259.913.959 700.000.000 959.913.95919 الزراعة 557.379.815 204.000.000 761.379.81520 الموارد المائية 230.070.455 1.060.000.000 1.290.070.45521 النفط 1.651.809.482 3.103.550.000 4.755.359.48222 التخطيط والتعاون الإنمائي 236.406.694 58.000.000 294.406.69423 الصناعة والمعادن 164.016.652 500.000.000 664.016.65224 التعليم العالي والبحث العلمي 2.198.563.914 350.000.000 2.548.563.91429 الكهرباء 2.806.892.157 4.083.384.000 6.890.276.15730 العلوم والتكنولوجيا 112.201.369 30.455.000 142.656.36931 الاتصالات 15.606.758 300.000.000 315.606.75832 البيئة 70.113.891 25.000.000 95.113.89133 المهجرين والمهاجرين 213.342.332 15.000.000 228.342.33235 حقوق الإنسان 19.685.208 10.000.000 29.685.20840 إقليم كردستان 7.054.102.365 3.554.781.604 10.608.883.96943 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) 1.984.973.060 2.555.800.000 4.540.773.06043 1-15 أ- المجالس المحلية في المحافظات 204.776.175 0 204.776.17543 16-30 ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات 1.289.035.243 2.549.000.000 3.838.035.24343 47-33 ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 29.043.697 0 29.043.69743 31 د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 438.184.791 6.800.000 444.984.79143 32 ه- المحكمة الجنائية العراقية 23.933.154 0 23.933.15445 مجلس القضاء الأعلى 292.069.650 21.500.000 313.569.650المــجموع 60.980.694.952 23.676.772.604 84.657.467.556جدول جيم و دالجدول (ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة /2010(ألف دينار)تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع1 مجلس النواب (إجمالي) 19 48 98 189 407 524 917 1036 2485 714 366 275 7078أ- مجلس النواب 10 9 27 25 46 40 115 218 463 159 78 60 1250ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 4 7 14 5 33 23 14 17 81 163 61 37 459ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية 2 8 16 35 59 115 144 211 287 85 41 48 1051د- ديوان الرقابة المالية 2 14 22 72 164 170 389 335 1216 79 48 48 2559هـ – هيئة النزاهة العامة 1 10 19 52 105 176 255 255 438 228 138 82 17592 رئاسة الجمهورية 50 21 21 22 32 18 33 43 91 94 102 155 6823 مجلس الوزراء (أجمالي) 64 173 217 705 1358 1560 2990 3369 6865 3708 2265 4330 27604أ- أمانة مجلس الوزراء 8 34 41 47 64 72 258 323 1036 225 158 257 2523ب-رئاسة مجلس الوزراء 42 60 35 25 35 26 40 52 149 111 60 94 729ج- مجلس الأمن الوطني 1 13 15 11 23 19 39 51 52 32 55 44 355د- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1 1 4 5 10 17 26 26 27 17 15 22 171هـ – ديوان الوقف الشيعي 4 15 45 84 207 375 670 746 1734 865 276 398 5419و- ديوان الوقف السني 2 16 41 387 686 970 1806 1656 1979 1204 1090 1576 11413ز- ديوان المسيحيين والطوائف الأخرى 2 4 2 5 7 9 16 15 25 16 13 14 128ح- مكتب القائد العام للقوات المسلحة 0 1 1 2 4 6 9 9 9 6 6 9 62ط- جهاز المخابرات الوطني العراقي 2 21 24 127 305 42 97 439 1802 1174 572 1888 6493ي- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات 0 1 1 2 2 7 7 5 22 27 9 17 100ك- الهيئة الوطنية للاستثمار 2 7 8 10 15 17 22 47 30 31 11 11 2114 الخارجية 169 65 67 26 189 223 532 552 473 170 33 12 25115 المالية 5 15 36 225 477 936 1956 2268 2489 1138 803 512 108606 الداخلية 32 96 193 1158 3169 9012 18074 30209 31341 36271 63656 328655 5218667 العمل والشؤون الاجتماعية 4 12 28 323 560 1013 1551 1602 1614 980 771 1047 95058 الصحة 4 24 1991 2794 6532 14532 21172 39262 32506 43528 7488 13152 1829859 الدفاع 7 76 215 2681 8185 9874 23415 53586 162747 16998 12301 10466 30055110 العدل 32 19 19 136 330 840 1102 1730 4242 4182 10085 3096 25813تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع11 التربية 5 41 150 1978 34545 48106 69153 70015 169278 114064 30477 18352 55616412 الشباب والرياضة 7 9 16 60 96 188 343 715 1185 497 675 383 417413 التجارة 9 9 25 60 198 115 263 330 264 164 145 217 179914 الثقافة 6 25 36 237 698 947 1562 1402 1803 835 492 489 853215 النقل 3 6 7 271 465 505 470 343 610 336 141 40 319716 البلديات و الاشغال العامة 5 13 15 141 187 254 435 398 698 382 283 335 314617 الاعمار و الاسكان 4 12 19 390 575 916 2267 1853 1621 1085 525 835 1010218 الزراعة 3 12 26 386 1892 2134 2534 1423 4151 799 497 734 1459119 الموارد المائية 6 24 52 1094 943 1309 3461 2707 3101 2792 916 1143 1754820 النفط 8 7 14 31 67 99 152 156 243 99 99 122 109721 التخطيط والتعاون الانمائي 5 22 9 91 131 189 311 324 626 243 176 213 234022 الصناعة و المعادن 5 13 9 160 85 96 193 132 47 26 50 3 81923 التعليم العالي والبحث العلمي 30 344 8747 5129 6648 8545 13177 19879 18735 6461 2637 4552 9488424 الكهرباء 9 10 37 39 42 64 104 96 133 74 26 14 64825 العلوم والتكنولوجيا 3 19 102 316 633 1135 1758 1781 1683 1044 1028 1506 1100826 الاتصالات 5 5 5 11 19 22 34 55 107 33 18 0 31427 البيئة 4 10 10 80 139 117 181 210 344 130 111 164 150028 المهجرين والمهاجرين 5 7 4 14 16 43 67 55 281 165 47 60 76429 حقوق الانسان 4 7 9 31 70 114 198 198 283 122 93 133 126230 اقليم كردستان 70 996 3010 11282 29368 33987 48396 55659 128030 109002 122315 83734 62584931 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) 15 127 362 255 534 634 1122 1144 3081 1645 1088 1673 11680أ- المجالس المحلية في المحافظات 11 64 45 41 39 786 415 229 185 1815ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات 15 112 347 206 405 587 1072 1089 1784 860 729 807 8013ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 15 15 38 65 2 8 14 307 185 68 70 787د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 0ه- المحكمة الجنائية العراقية 1 2 204 185 62 611 1065تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع32 مجلس القضاء الأعلى 1386 1 193 386 432 782 1062 1219 772 815 501 7549المجموع العــــام 597 3653 15550 30508 98976 138483 218705 293594 582376 348553 260524 476903 2468422جدول (د) النفقات الحاكمة لسنة /2010(ألف دينار)تالعنوانالاعتماد المخصص لسنة / 2010حصة الإقليم1 البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) 3500000000 5950000002 نفقات الانتخابات 438827116 74600609.723 نفقات استيراد الطاقة الكهربائية 568000000 965600004 نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 100900000 171530005 نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 600000000 1020000006 الأدويــة 1557000000 2646900007 التعداد السكاني 199364000 33891880المجمـــــوع 6964091116 1183895489.72...
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالتصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 22/03/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استناداستنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .اصدرنا التعليمات الآتية : ــالفصل الأولالفرع الأولالإجراءات القانونيةالمادة 1تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .المادة 2اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .المادة 3اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .المادة 4في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .الفرع الثانيالكشف على الأموال المنقولةالمادة 5اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :(1) يوم وساعة ومكان الكشف .( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .المادة 6مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .المادة 7اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .المادة 8يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .المادة 9يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .المادة 10أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .المادة 11عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .المادة 12يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .الفصل الثانيالإجراءات المالية والمحاسبيةالفرع الاولعمليات القبضالمادة 13اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .الفرع الثانيعمليات الصرفالمادة 14اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .الفرع الثالثأبواب الصرفالمادة 15اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .الفرع الرابعالصرف النقديالمادة 16يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمةxxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرفثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :من ح ــ / الدائنينمن ح ــ / الاماناتمن ح ــ / النماءالى ح ــ / السلفة المستديمةخامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى / السلفة المستديمةالفرع الخامس النماءالمادة 17اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :من ح ــ / النماءالى ح ــ / الدائنينرابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .الفرع السادسالودائع الثابتةالمادة 18اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرينالى ح ــ / جاري المصرفز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .من ح ــ / صندوق اموال القاصرينطالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرينثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / الحساب المستقلسابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :من ح ــ / الصندوقالى ح ــ / النماءتاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .الفرع السابعموازين المراجعةالمادة 19تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :اولا : مسك سجل الاستاذ العام .ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .المادة 20اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل منــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانبــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدةخامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطلثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضةالى ح ــ / جاري المصرفثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / جاري لاصرفالى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضةرابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .المادة 21اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :من ح ــ / جاري المصرفالى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقودز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .المادة 22اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .الفرع الثامنالتدقيق الداخليالمادة 23على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .المادة 24على المدقق مراعاة ما يأتي :أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .المادة 25يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة08 0001 2008وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :2008000101 القاصر س2008000102 القاصر ص2008000103 القاصر ع2008000104 القاصر ك2008000105 الكبير ل2008000106 الكبير م2008000107 الأم ن2008000108 الجد ه ــثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة00 0003 2008ويقرأ 2008000300ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .الفصل الثالثأحكام عامةالمادة 26تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,المادة 27على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .د ــ القسام الشرعي؟ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .المادة 28تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .المادة 29تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .حسن الشمريوزير العدل...
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ ) لسنة ١٩-٩-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.المادة ٢يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره....
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر | 2
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر | 2
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢١-٠٦-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٥ ) المؤرخ في ٦-٦-١٩٩٣ .المادة ١تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٨٠ :المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 4
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 4
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٨ بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.المادة ٢يلغى البند (٢) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي :٢ - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.المادة ٣تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٢ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٣) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف | 3
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف | 3
عنوان التشريع: تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارفالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق االمادة ١تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :١. (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد .٢. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن .٣. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (١)المادة ٢يلغى قرار مجلس الحكم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤ وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (١) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . ُشـرع هـذا القـانــون .الهوامش(١) ـ صححت عبارة (دينارا عراقيا) الى (دينار عراقي) في الفقرات (١,٢,٣) الواردة في المادة (١) من هذا القانون بموجب بيان التصحيح الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ ....
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 | 2
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 | 2
تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81عنوان التشريع: تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81التصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 9سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-09-30 00:00:00باسم الشعباستناداً الى احكام المادة (26 / أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 2004 ميلادية.الدكتور. برهم صالحرئيس مجلس الوزراء وكالةالاسباب الموجبةنظراً لالغاء وزارة الاعلام، وبغية المحافظة على حقوق الصحفيين المتقاعدين، فقد شرع هذا الامر....
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 | 2
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي ضمنا بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣ لسنة ١٩٩٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢١٣) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف العدد ١٣ من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار١٣ - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - ١٠ الشخص الذي يقدم المعاملة تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية. ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - ٥ الشخص الذي يقدم المعاملة المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة). جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير)د- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملةالبند (ب) من هذا العدد وتخضع الىرسم قدره (دينارين).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٩-٣-١٩٩٥ م اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (٥٠-٠٠-٠٠٠٠) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة –اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠.فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 | 1
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 | 1
تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959التصنيف: قرارالمحتوى 1رقم التشريع: 97سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1982 ما يلي: –اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: –2 – على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراص من السنة 1982.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 | 2
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى نصوص الفقرات ١ و٥ و٦ من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، ويحل محلها ما ياتي: -١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ٥ من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية ٢٠٠٢ بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .شرع هذا القانون ....
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 | 5
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 | 5
عنوان التشريع: جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٦٤ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام البند (١) من المادة (٨) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل )، قررنا ما يلي :المادة ١يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد ٢٩٠٤ الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٢تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٣ ويقرا ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).المادة ٣يضاف الى اخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (١٧٤) من جداول عناوين المهن الملحقة ب قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي:٦ – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الابار الارتوازية وابار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (١٤٠ – ١٨٠ ) دينارا.المادة ٤يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٥اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييـد رقـم (١٢) لسنة ١٩٧٨ – المعدل:اولا : خرائطا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال اجهزة القياسات كافة.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – يفصل من يحمل شهادة او له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٥ ) دينارا.ا – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – تنطبق الشروط اعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( ٤ ) اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثانيا : سباكا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في اعمال الصب ومعرفته بانواعه.٥ – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة.٦ – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة باعمال الصب وانواعه.٥ – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة.٦ – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثالثا : سمكريا – درجة اولى :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلةا – درجة اولى :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة.٣ – له خبرة تامة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له خبرة تامة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٥ – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات.٦ – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C..٣ – له خبرة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات.٥ – له خبرة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٣٠) دينارا.جـ - درجة ثالثة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن.٣ – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٦٠ – ٩٠) دينارا.خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد استعمال الالات القاطعة للزجاج بانواعها ويختار افضلها.٣ – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة او الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة.٤ – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية.٥ – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية ايضا.٢ – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله.٣ – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة او خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات.٤ – له معرفة تامة بانواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها.٥ – له معرفة بافران صهر المواد والسباكة.٦ – له معرفة تامة بخصوصيات اعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها.٧ – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم.٨ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠ ) دينارا.سابعا : ضلاع :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي او بدون انبوب داخلي.٣ – يجيد استعمال كافة انواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية.٤ – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات.٥ – له معرفة تامة باسلوب السلامة المهنية في مجال عمله.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ – ١٠٠ ) دينار.ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط.٣ – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال انواع الاصباغ.٤ – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٢٠ ) دينارا.تاسعا : مصلح راديترات :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اعمال اللحام بالبراص او الرصاص.٣ – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر.٤ – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء.٥ – يجيد ابدال اغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية :١ – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها.٢ – له كفاءة عالية في اعمال الحفر والتحميل بسعة اربعة امتار مكعبة فما فوق.٣ – له المام باعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر )١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة او الصلصال بكمية مناسبة.٣ – يجيد استعمال اجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ.٤ – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (٣٣٠٠٠) او (٦٠٠٠) او الضغط العالي واستعمال حزام الامان.٣ – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.٤ – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية.٥ – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٥٠ ) دينارا.ثالث عشر : كهربائي سيطرة :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية.٢ – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة.٣ – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه.٤ – يحدد راتبه الشهري بـ ( ٧٥ – ٩٥) دينارا.رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية :ا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا.٣ – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة.٤ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا او يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة.٣ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.خامس عشر : سائق زورق :١ – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بانواعها.٢ – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف.٣ – ادامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر :ا – درجة اولى١ – يقوم بتحضير وطبخ الماكولات بانواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر.٢ – له ممارسة لمدة اربع سنوات.٣ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٥ – ١٢٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يقوم بتحضير مستلزمات الماكولات من اوان وصحون.٢ – له المام بطبخ كافة انواع الاطعمة.٣ – له ممارسة لمدة سنتين.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ –٩٠) دينارا.سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر١ – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٢٠ ) دينارا.ثامن عشر : مشرف فني تفجير١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين او منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بانواعها.٣ – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير.٤ – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٤٥ ) دينارا.تاسع عشر : سائق كرين ترسيب١ – يجيد القراءة والكتابة٢ – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في احواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة انبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل.٣ – ان يكون ملما باعمال الصيانة للماكنة.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.عشرون : ( دوشمجي ) نجار١ – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات واغطية الخزن.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.الحادي والعشرون : برادا – درجة اولى١ – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة تؤهله ان يحمل العنوان.٣ – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة انواعها.٤ – يجيد اجادة تامة استعمال اجهزة القياس كافة وجميع انواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ.٥ – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات.٦ – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ.٧ – يحدد اجره الشهري بـ ( ١١٠ – ١٣٥ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة مسلكية تؤهله ان ينال العنوان.٣ – يستطيع استعمال اجهزة القياس وجميع انواع المبارد المستخدمة في التنفيذ.٤ – معرفة انواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع.٥ - استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة انواع المكائن والمعدات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.وزير الاسكان والتعمير...
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 1
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 1
عنوان التشريع: جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالتصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادفحص المسجل لكل علامة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار )جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالملحق بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ (١) الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية١يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:أ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار٢أجور النشر(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٣التسجيل النهائيأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاثة موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٤التجديدأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٥غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (٦) ستة أشهر(٥٠%) خمسون من المئة من رسوم التجديد٦تحويل الملكية او الدمجأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٧طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٨الحجز والرهن للعلامة الواحدة(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٢٠٠٠٠٠) مئتين الف دينار٩تعديل العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار١٠صور الشهادات(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار١١صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٢فحص المسجل لكل علامة(١)(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٣كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٤إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٥تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٦طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٧طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٨طلب لم يستوف عنه رسم سابق(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار١٩طلب الترخيص(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة٢٠كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينارالهوامش١- تمتصحيح نص الفقرة -١٢- (فحص المسجل لكل مادة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(٤٢٤٨) بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢ حل محلها النص الحالي...
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٠ -يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،شرع هذا القانون....
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 | 2
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 | 2
عنوان التشريع: قانون (١١) تعديل قانون الكمارك رقم ١٩٨٤/٢٣التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٥١) من قانون الكمارك المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (٢٥%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تقليل المبالغ التي يلتزم المحكوم عليه بتسديدها الى الهيئة العامة للكمارك للطعن بالقرارات الصادرة ضده امام الهيئة التمييزية الخاصة .شرع هذا القانون ....
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 | 2
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 | 2
عنوان التشريع: قانون (٢٣) التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦ لسنة ١٩٩٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠ ، ويحل محله ما ياتي :ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :١ - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .٢ - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( ٣) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،شرع هذا القانون ....
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 | 2
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 | 2
عنوان التشريع: قانون (٣١) تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم ١٩٧٤/١٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ ، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية :ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزا عن مراحل تنفيذ العقد ،فقد شرع هذا القانون ....