قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. | 17
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. | 17
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.التصنيفالتجارة - شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٧تاريخ التشريع٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٨بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ /٨/٢٠١٩إصدار القانون الأتي: المادة ١يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (٧) مكررة.المادة –٧- (مكررة)اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين:١. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها.٢. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة.ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة .ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة .ب- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة .ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلسرابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة .ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (٥١%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها. المادة ٣يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٧- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:١. عقد الشركة .٢. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (٢٨) قد أودع.٣. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة . المادة ٤يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢٨- اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (٢٠٠٠٠٠٠)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على ٣٠٠% ثلاثمائة من المئة .ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها. المادة ٥يلغى نص المادة -٩١- من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٩١- اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته.ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول. المادة ٦يضاف بند الى المادة (١٢١) من القانون ويكون كالاتي:المادة -١٢١- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض. المادة ٧يلغى نص المادة (١٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢٢- اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. المادة ٨يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (١٤٧) ويحل محلهما ما ياتي:أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع. المادة ٩يضاف النص الأتي الى المادة (١٥٨) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها.ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (١٤٧) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت. المادة ١٠يلغى نص المادة (٢١٥) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة -٢١٥- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (٠٠٠ ٥٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/٢) من المادة (٢١) من القانون.ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل. المادة ١١يلغى نص المادة (٢١٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٦- يستوفى مبلغ لايقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا يزيد على ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة المادة ١٢يلغى نص المادة (٢١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٧- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولايزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار. المادة ١٣اولا- تعدل تسمية (جدول الرسوم)الملحق بالقانون الى (جدول الأجور)وتحل كلمة ( الأجور) محل كلمة ( الرسوم) حيثما ذكرت في الجدول.ثانيا:لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الاجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها. المادة ١٤تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (٢٢١) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢١- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :١. نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢. نسبة (١٠%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.٣. نسبة (١٠%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. المادة ١٥تضاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٢) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢٢- تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومية بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية . المادة ١٦تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٣) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي:المادة ٢٢٣- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني. المادة ١٧ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وبغية تنظيم الإحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل إجراءات تقديم طلب تاسيس الشركات وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ومن اجل زيادة المبالغ التي تستوفى بموجب القانون وتمكين وزير التجارة من إعادة النظر بها. ولغرض توفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية .شرع هذا القانون المادة ملحق ١ عنوان الخدمة المقدمةمقدار الاجور١-إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (٥٠٠) الف دينار – اقل من (١٠٠٠,٠٠٠) مليون(٢٥٠) مائتان وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار ٢-اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مائة لف دينار.٣-زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار.٤-تسجيل شركة مساهمة(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دنيار٥-تسجيل باقي أنواع الشركات(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٦-تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية(٢٠٠٠٠٠)مئتا الف دينار٧-تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٨-تصفية شركة(٢٠٠٠٠)عشرون الف دينار٩-ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار١٠-تصوير كل صفحة(٥٠٠) خمسائة دينار١١-تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات(٥٠٠٠) خمسة الاف دينار...
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصةالتصنيف شركات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالسريان و الاهدافالمادة ١اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها .ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .الفصل الثانياجازة الشركةالمادة ٣يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.المادة ٤لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(١)المادة ٥يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .المادة ٦تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.المادة ٧يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٢)المادة ٨يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :أولا : إذا كانت شركة عراقية :أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(٣)المادة ٩اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية .ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .المادة ١٠في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .المادة ١١الغيت . (٤)الفصل الثالثتجديد الاجازةالمادة ١٢تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .المادة ١٣أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٥)الفصل الرابعتعيين العاملين في الشركةالمادة ١٤أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .ب- يجيد القراءة والكتابة .ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصةد- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(٦)المادة ١٥أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتيأ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(٧)الفصل الخامسسجلات الشركةالمادة ١٦على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية :اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة .ثانيا : سجل المراسلات .ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها .رابعا : سجل حركة السلاح اليومية .خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى .سادسا : سجل العجلات المستخدمة .المادة ١٧اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة .ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها .ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .الفصل السادسالنظام الداخليالمادة ١٨تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .المادة ١٩يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .ثانيا : مركز ادارة الشركة .ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.الفصل السابعالتزامات الشركةالمادة ٢٠تلتزم الشركة بما يأتي :اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها .ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض .ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها .رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ حصولها .خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة .سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها .سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة .تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة .عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية .حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(٨)المادة ٢١تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .المادة ٢٢تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها :اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها .ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم .رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب .خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق .سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(٩)المادة ٢٣يحظر على الشركة ما يأتي :اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم .سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(١٠)الفصل الثامنالرقابة و التفتيشالمادة ٢٤اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون .ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .الفصل التاسعالاحكام العقابيةالمادة ٢٥يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .المادة ٢٦اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(١١)المادة ٢٧ تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون .(١٢)المادة ٢٨للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(١٣)المادة ٢٩للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (٩٠) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .المادة ٣٠في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي :اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (٣٤) من هذا القانون .ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .المادة ٣١اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .الفصل العاشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٣٢تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .المادة ٣٣تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٤اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض .ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .المادة ٣٥على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (١٧ ) لسنة ٢٠٠٤ ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .المادة ٣٦يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (١١) و البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) و المادة (٢٦) و المادة (٢٧) و المادة (٢٩) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .المادة ٣٧اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(١٤)المادة ٣٨يسري قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .المادة ٣٩لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٣ ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (٢) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣ ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .المادة ٤٠تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .المادة ٤١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد و الشركات و نظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ و لخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة و النصوص التي تحدد الاجراءات و الشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل و كذلك النقص في النصوص الجزائية و خلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلا الشركة بواجباتها و لتدارك هذه النواقص , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤تمنح باقتراح من وزارة الداخلية و بموافقة مجلس الامن الوطني اجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من اصحاب العلاقة و فق احكام هذا القانون .(٢) - عدلت المادة رقم (٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يستوفى رسم مقداره ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة .(٣) - عدلت المادة (٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٨يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي :اولا : اذا كانت شركة عراقية :أ . نسخة من شهادة تأسيس الشركة و عقد تأسيسها و محضر تعيين المدير المفوض لها مصدقا من دائرة تسجيل الشركات.ب . اسم الشركة و مقرها و يكون في بغداد او المحافظات .ج. اسم المدير المفوض للشركة و اسماء المؤسسين و المساهمين و جنسياتهم و عناوينهم الدائمة .د . تفاصيل عن الاعمال و البرامج التي تروم الشركة تحقيقها .هـ . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشأها .و . عدد العجلات و انواعها و منشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ز . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.ح. سند الملكية او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقرا للشركة مصدقا من الدوائر المختصة .ط.كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : اذا كانت فرعا لشركة اجنبية :أ . شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب . نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها .ج . نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .د . قائمة باسماء اعضاء ادارة الشركة و جنسية كل منهم و اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ . نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق و المقيم فيه فعلا صادرة عن ادارة الشركة مع نموذج توقيعها .و . نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرافق او الملحق بهذه الحسابات .ز . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشاها .ح . عدد العجلات و انواعها و منشاها و ارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ط . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط و تخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية .ي . كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ١٠-٠٠-٠٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و (ج) و ( د ) و (هـ ) و (و) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة .(٤) - الغيت المادة (١١) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١١لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون و يتم تبليغ الشركة تحريريا بذلك .(٥) - عدلت المادة (١٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٣يجوز تجديد الاجازة و فقا لما يأتي : اولا : يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلبا بتجديد الاجازة قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل الوارد . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من هذه المادة رفضا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عن تجديد الاجازة .(٦) - عدلت المادة (١٤) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة و فقا للشروط الاتية : اولا : ان لاتقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنه و لايزيد عن (٥٥) خمس و خمسين سنة . ثانيا : ان يجيد القراءة و الكتابة في الاقل. ثالثا : ان تتوافر فيه الشروط اللياقة الصحية و البدنية بتأييد من جهة طبية مختصة . رابعا : ان يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الاسلحة . خامسا : معرفته بمبادئ حقوق الانسان . سادسا : قويم الاخلاق و حسن السمعة و السلوك . سابعا : غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخله بالشرف و غير سياسية . ثامنا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .(٧) - عدلت المادة (١٥) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية و فقا لما يأتي : اولا : موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على راي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن ) , جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي . ثانيا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة . ثالثا : تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له و مسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق . رابعا : يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية و القضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية . خامسا : الزام كافه فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبته (٢٥%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع و الذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) - يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣(٩) - عدل البند (اولا ) من المادة (٢٢) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا)اولا : كشف شهري بحسابات الشركة على ان يتضمن الموارد و المصادر المالية لها .(١٠) - عدل البند (سادسا ) من المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (سادسا)سادسا : حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧.٦٢) ملم عدا المسدسات التي لايزيد عيارها على (٩) ملم .(١١) - عدلت المادة (٢٦) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢٦للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين :اولا : عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (٩٠ ) تسعين يوما على منحها الاجازة دون عذر مشروع .ثانيا : عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٣) من هذا القانون .(١٢) - عدلت المادة (٢٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٧)للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة و يقيد الكفالة المالية ايرادا لخزينة الدولة في احدى الحالتين : اولا : فقدان الشركة شرطا من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : مخالفة احكام احدى المواد (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و البند ( ثانيا ) من المادة (٢٤) من هذا القانون .(١٣) - عدلت المادة (٢٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٨)للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق اجازتها .(١٤) - عدلت المادة (٣٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٣٧) تطبق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و نظام فروع الشركات و المؤسسات الاجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٨٩ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ....
قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ | 2
قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :١ – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.٢ – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
عنوان التشريع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١التصنيف بورصة - التجارة - شركات - اسواق الاوراق الماليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات توقفت سوق بغداد للاوراق المالية عن عملياتها بموجب المادة رقم ٢ من امر سلطة الائتلاف رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤استنادابناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٨اصدار القانون الاتيالفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية .ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق .خامسا : المدير العام : مدير عام السوق .سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق .سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية .ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد .ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله .ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون .رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة .خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .المادة ٣يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي :اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين .ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة .ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .الفصل الثالثالتعامل في السوقالمادة ٤اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق .ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة .رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .المادة ٥يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .المادة ٦تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .المادة ٧تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .المادة ٨اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق .ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .الفصل الرابعالهيئة العامةالمادة ٩تتكون عضوية السوق من :اولا : البنك المركزي العراقي .ثانيا : المصارف المجازة في العراق .ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .المادة ١٠تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .المادة ١١يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .الفصل الخامسالوسطاءالمادة ١٢يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :اولا : الشخص الطبيعي :ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق .ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار .و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .ثانيا : الشخص المعنوي :ا المصرف المجاز في العراق .ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي :١ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها .٢ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا .٣ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .٤ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .المادة ١٣للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية :اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق .ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .المادة ١٤يتولى الوسيط ما ياتي :اولا : الوساطة بالعمولة .ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٥اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا .ثانيا : ا لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر .ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .المادة ١٦يلتزم الوسيط بما ياتي :اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي .ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .المادة ١٧على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .المادة ١٨لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .المادة ١٩على الوسيط ان يتقيد بما ياتي :اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا .ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها .ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .المادة ٢٠على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .المادة ٢١يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .المادة ٢٢يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .الفصل السادسإدارة السوقالمادة ٢٣اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) .ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي :ا وكيل وزارة المالية رئيساب مدير عام السوق نائبا للرئيسج المدير العام لدائرة تسجيل الشركاتممثلا لوزارة التجارة عضواد ممثل البنك المركزي العراقي عضواهـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواو ممثل عن اتحاد الصناعات العراقييرشحه مجلس الاتحاد عضواز ممثل عن اتحاد الغرف التجاريةيرشحه مجلس الاتحاد عضواح ممثل عن الوسطاء يتم اختيارهبالاقتراع السري فيما بينهم . عضواط احد المختصين من ذوي التحصيلالعلمي العالي بالشؤون الماليةاو الاقتصادية او المحاسبية . عضواي ممثلان عن الشركات المقبول تداولاسهمهما في السوق . عضوينثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه .رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم .ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها .خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له .سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .المادة ٢٤يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .المادة ٢٥اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق .ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .المادة ٢٦اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :ا رسم السياسة العامة للسوق .ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .ج اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .هـ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .و البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .ح اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .ك ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .ل ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(١)المادة ٢٧يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة :اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام .ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم .ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها .خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين .سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول .سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .الفصل السابعمالية السوقالمادة ٢٨اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية :ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند .د عمولات تداول الاوراق المالية .هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون .و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .ز ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير .ط عوائد استثمار اموال السوق .ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار .ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .المادة ٢٩اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة .ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .الفصل الثامنالرقابةالمادة ٣٠تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .المادة ٣١للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (٣٠) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .المادة ٣٢اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (١٠ %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (٥٠ %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء .ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .المادة ٣٣يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :اولا : لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق .ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .المادة ٣٤يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .المادة ٣٥تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .الفصل التاسعالأمور الانضباطيةالمادة ٣٦اولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة .ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه .المادة ٣٧اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة .ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .المادة ٣٨للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :اولا : التنبيه .ثانيا : الانذار .ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار .(٢)رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .سادسا : شطب تسجيل الوسيط .سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .المادة ٣٩اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (٣٨) من هذا القانون باتة .ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (٣٨) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .الفصل العاشرالأشرافالمادة ٤٠للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .المادة ٤١يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .المادة ٤٢يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .المادة ٤٣يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .الفصل الحادي عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٤اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (٦٦) من قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ على وفق النظام الداخلي للسوق .ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .المادة ٤٥اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة .ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٤٦مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٩) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .المادة ٤٧اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٨لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .المادة ٤٩اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .المادة ٥٠يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥١تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم و ترشيد عملية تدفق المذخرات المالية و تسهيل حركتها و انتقالها بما يكفل تحقق بعض متطلبات الادارة المالية السليمة للاقتصاد .و بما ان انشاء سوق مالي منظم في العراق اصبح مسالة ذات اهمية خاصة مع بروز السياسة الاقتصادية الجديدة في العراق عام ١٩٨٧ ونظرا لتحرك النشاط الاقتصادي باتجاه تاسيس الشركات المساهمة وظهور عدد من الشركات المساهمة الكبيرة نسبيا في القطاعين المختلط و الخاص ولمختلف مجالات النشاط الاقتصادي , و لظهور الاسهم لهذة الشركات بحجم كبير نسبيا , كادوات استثمار قابلة للتداول مما يستدعي وجود سوق منظم يجري التعامل فيه على وفق القواعد و المفاهيم و الاساليب الحديثة المتعارف عليها في اسواق الاوراق المالية لغرض توفير المعلومات المناسبة لاحتياجات المتعاملين , و اعطاء المتعامل احسن الشروط في تنفيذ عمليات السوق , واتسام عمليات السوق بالضمان و الوضوح . ومراقبة الوسطاء دفعا لاي غش محتمل , و تجنب تضارب المصالح و اعطاء الاولوية لمصلحة المتعامل و لتوفير الظروف الملائمة و ضرورات انشاء و تنظيم سوق الاوراق المالية .شرع هذا القانونالهوامش١ : يحذف الحرف (م) من البند ثانيا من المادة (٢٦) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ ويحل محله الحرف (ن) بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٣٨٣ لسنة ١٩٩١ ويقرأ البند المذكور على الوجه الاتي :-((للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها)) .(٢)- تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة ٣٨ بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة من قانون سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٩٤ لسنة ٢٠٠١،* النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ - خاصة سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٢ لسنة ١٩٩٨:ثالثا - غرامة مالية لا تزيد على ٢٥٠٠٠ دينار خمسة وعشرين الف دينارالنص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار....
قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 | 20
قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 | 20
عنوان التشريع: قانون شركات المقاولاتالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧٠) بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.ا - شركة الفاورق للمقاولات.ب - شركة المنصور للمقاولاتج - شركة الرشيد للمقاولاتد - شركة المعتصم للمقاولاتهـ شركة طارق للمقاولاتو - شركة حمورابي للمقاولات . (١)ز - شركة اشور للمقاولات . (١)ح - شركة التحرير للمقاولات . (٢)ط - شركة الانفال للمقاولات . (٢)ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها في داخل العراق وخارجه.المادة ٢للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.المادة ٣تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.المادة ٤اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الشركة, وتتكون من جميع موظفيها, ويراسها رئيس الشركة.المادة ٦تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية.ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.ثالثا - تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الثالثالتشكيلات الاداريةالمادة ٨اولا - يتكون المجلس من : -ا - رئيس الشركة - رئيسا.ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء.ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاءثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين.ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.المادة ٩اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١٠اولا - يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الشركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :ا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ب - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ج - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.د - التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه.هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة.و - اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية.ز - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.ح - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.ط - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.ي - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.ك - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.ل - تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.م - الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.ن - وضع اسس منح المكافات للمتمييزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.س - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.ع - التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطئ الاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على (- /٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.ف - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ص - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او اي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١١اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٢اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.ثانيا - الرئيس هو الراس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات الرئيس والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٣اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : -ا - (٢٥%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ج - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل.د - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (٣)هـ(٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس.ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس.ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : -ا - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب - (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل.ج - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز - (٢%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.المادة ١٤للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (الثالثة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٥اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:اولا - عدم تنزيل اكثر من ٥٠% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.الفصل الخامسقواعد الخدمةالمادة ١٦اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.الفصل السادساحكام عامةالمادة ١٧اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ١٨يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ١٩للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةافرزت التجارب العلمية التي مارستها شركات المقاولات العامة منذ تاسيسها عدة مؤشرات اهمها ضرورة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارت و تحفيزهم لرفع مستوى الاداء .ولغرض ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة و تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية و البشرية و من اجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل و مرونة التحرك و تحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم .شرع هذا القانون .الهوامش(١) - اضيفت الفقرة (اولا - و) والفقرة (اولا - ز) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لشركات المقاولات ٦٦/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ،(٢) - اضيفت الفقرة (اولا - ح) والفقرة (اولا- ط ) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:(٣)- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بموجب الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٨٤) لسنة ١٩٨٨النص القديم للفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا):-(ثانيا د) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير.(ثالثا ج) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير....
قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ | 20
قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ | 20
عنوان التشريع: قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧التصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٩) بتاريخ ٢٤-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية امور موظفيها وتصفية اموالها وفق احكام هذا القانون.المادة ٢تؤسس في المحافظة شركة نقل متخصصة طبقا لاحكام المادة التاسعة من قانون الشركات رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ من موظفي مصلحة نقل الركاب فيها، الراغبين في تاسيس الشركة عدا الملتحقين منهم بالخدمة العسكرية.المادة ٣تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق احكام هذا القانون.المادة ٤تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.المادة ٥١ - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي.٢ - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.المادة ٦يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.المادة ٧تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفةالمادة ٨على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.المادة ٩تؤجر الادارة المحلية في المحافظة للشركة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي تقدره اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة وبدون مزايدة.المادة ١٠١ - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها.ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات.جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة ٥% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون.٢ - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥) في ٢٠-١-١٩٨٧ والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين.٣- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (١)المادة ١١اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي :١ - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ.٢ - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣.٣ - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة.٤ - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة ٢٥ ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه.٥ - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (٤) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك.٦ - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة ٢٥ % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض.٧ - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.المادة ١٢يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.المادة ١٣اذا لم يمكن اجراء تصفية اموال المصلحة وفق القواعد السالف بيانها خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تجري تصفيتها وفق القواعد التالية :١ - تباع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بالمزايدة العلنية لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة.٢ - تجري اللجنة المزايدة في اليوم العاشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عن المزايدة بالجريدة، فاذا لم يتقدم احد للشراء بالقيمة المقدرة فللجنة ان تبيع المال بالثمن الذي تقدره للمشتري الذي يدفع لها كامل الثمن خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.(٢)٣ - تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة وزير الحكم المحلي فيما زادت قيمته على خمسة الاف دينار.المادة ١٤تؤجر الادارة المحلية للمشتري وفق احكام المادتين الحادية عشرة او الثالثة عشرة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل سنوي تقدره اللجنة.المادة ١٥تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.المادة ١٦١ - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.٢ - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.المادة ١٧١ - يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية محالين على التقاعد ابتداء من تاريخ صدور شهادة تاسيسا.٢ - يوزع الباقون من موظفي المصلحة الملغاة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة وزارة الحكم المحلي من الموظفين.المادة ١٨تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.المادة ١٩يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة العامة تقتضي بفسح المجال امام القطاع الخاص ليمارس دوره في قطاع النقل وتامين الخدمات للمواطنين، وتحقيقا لذلك يقتضي ان تلغى مصالح نقل الركاب في المحافظات وتؤسس شركة في كل محافظة من موظفي المصلحة الراغبين في تاسيسها تملك لها الحافلات الصالحة للاستعمال وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورشات التصليح) بقيمتها المقدرة وان يؤجر لها اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والمساحات المنشاة عليها معامل التصليح وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي، وان يقرض مصرف الرافدين هذه الشركة بما يعادل نصف بدل التمليك وان تدفع بدل التمليك لوزارة الحكم المحلي وقرض المصرف مقسطا واذا لم تؤسس الشركة تباع الاموال المذكورة بالمزاد العلني، مع مراعاة ان تلتزم هذه الشركة بان لا تقوم بالنقل الا داخل حدود المحافظة اما الجهات الاخرى التي تملك في حالة عدم تاسيس الشركة فتلتزم بالنقل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات او ثلاث سنوات حسب الاحوال.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٩النص القديم للمادة:تلتزم الشركة بنقل الركاب داخل وفق حدود المحافظة المؤسسة فيها وبعدم تسيير حافلاتها بين المحافظات.(٢) - وقع سهو في الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ قانون شركات نقل الركاب في المحافظات المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٥٤) الصادر في١٥/٦/١٩٨٧ فتقرأ عبارة ((خلال مدة لاتقل عن ثلاث سنوات)) كالآتي : ((خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات )) بموجب بيان تنوية المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧...
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ | 18
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ | 18
عنوان التشريع: قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٣ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا رقم القرار: ١١٦ تاريخ القرار: ٢٦-١٠-١٩٩٦استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( ٤٢ ) من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة . اصدار القانون الاتي :ـالفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق.ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.المادة ٢تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.المادة ٣تتولى الشركة تحقيق ما ياتي:اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا.ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا.ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية.رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.المادة ٤اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (١٠٠%) مئة من المئة من راس المال الاسمي.ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في ٣١-١٢-١٩٩٤ ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها.ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي:اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها .ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين.خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.المادة ٧اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (٢٠٠) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الادارةالمادة ٨اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من :ا – مدير عام الشركة رئيساب – اثنين من موظفي وزارة الزراعةمن ذوي الاختصاص والخبرة في مجالمهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوينج – اثنين من رؤساء التشكيلاتفي الشركة ، تتم تسميتهما من رئيسالمجلس. عضويند – ممثل عن الاتحاد العام للجمعياتالفلاحية التعاونية عضواثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٩يمارس مجلس الادارة ما ياتي:اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط.ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة.خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة.سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم.ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين.تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة.حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.المادة ١٠اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء.رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١١يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.المادة ١٢تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٣تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ١٤تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي الشركة.المادة ١٦تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ في جميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٧لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تطوير النشاط الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية التي ستؤدي الى زيادة الانتاج وتحسينه كما ونوعا، ولتامين حرية العمل ومرونة التحرك في الشركة، ولضرورة مشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات.فقد شرع هذا القانون...
قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩ | 21
قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩ | 21
عنوان التشريع: قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون اسم هذا القانون قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية، بموجب قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٣) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:- الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(١)المادة ٢للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.المادة ٣تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها.(٢)المادة ٤اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥هي اعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويراسها رئيس الشركة.المادة ٦تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية:اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها:ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية.ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (٨) من هذا القانون.(٣)المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الإدارةالمادة ٨اولا - يتكون المجلس من:ا- رئيس الشركة رئيساب- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاءجـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاءثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين.ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.المادة ٩اولا - يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١٠اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي:ا- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ب- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق.هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات.ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين.ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١١اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. (٤)ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٢اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.ثانيا - الرئيس هو الرئيس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.الفصل الرابعتوزيع الأرباحالمادة ١٣اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية:ا- (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.جـ - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - (١%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس.ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية:ا- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب- (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز – (٢%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(٥)رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.المادة ١٤للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن اداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٥اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:ا- عدم تنزيل اكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة.ب- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (١٣) من هذا القانون.الفصل الرابعقواعد الخدمةالمادة ١٦اولا - يطبق على موظفي الشركة قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون الى الشركة من المؤسسات البلدية او الدوائر الاخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم.ثانيا - لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.الفصل السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٧للشركة بموافقة الوزير ان تتملك جزءا من املاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.المادة ١٨اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ١٩يتولى الوزير صلاحيات واختصصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢٠للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع توجيهات الدولة بالعمل باتجاه الانشطة ذات المردود الاقتصادي , ولغرض الربط بين هذا النشاط وبين مورد العاملين ضمن النشاط المذكور ونظرا لوجود امكانات تنفيذية في وزارة الحكم المحلي من كوادر ومعدات يتطلب استثمارها اقتصاديا فقد برزت الضرورة الى ايجاد كيان متخصص باعمال تنفيذ الطرق ومنحه فرصة التنافس مع الشركات والمقاولين المحليين .ولاجله فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت هذه المادة بحيث حلت عبارة (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) محل عبارة (شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧:(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧النص القديم للمادة:تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال الطرق لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما فيها صيانة الطرق.(٣)- تحذف الفقرتان (ثانيا وثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون بموجب البند (اولا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩النص القديم "-ثانيا- يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.(٤) - تحل كلمة (الصادر) محل كلمة (صادر) الواردة في (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب البند (ثانيا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩النص القديم:-اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار صادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.(٥)- تضاف الفقرة التالية الى (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون بموجب البند (ثالثا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩...
قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨ | 21
قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨ | 21
عنوان التشريع: قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨التصنيف شركات - نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنـد (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصـدار القانـون الآتـيالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية(INOC) Iraq National Oil Companyثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة .ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل.خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة.سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.التأسيسالمادة ٢أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء.ثانياً : تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.الأهدافالمادة ٣الغيت . (١)المادة ٤تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها :أولاً : إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة.ثانياً : ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور.ثالثاً : الغيت .رابعاً : إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ، وتلزم الشركة بمراجعة العقود وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي.خامساً : الغيت .سادساً : إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.سابعاً : تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء. (٢)رأس مال الشركةالمادة ٥أولاً : يتكون رأس مال الشركة من :١. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.٢. (٤٠٠) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية.ثانياً : للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك.ثالثاً : للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي.رابعاً : للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.الهيكل التنظيمي للشركةالمادة ٦مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي :أولاً : رئيس الشركة رئيساًثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيسثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيسرابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضواخامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضواسادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة ٣ اعضاءسابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاءالمادة ٧أولاً :١. الغيت .٢. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة لا تقل عن ٢٠ عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن ٢٠ عاما ، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة.٣. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.٤. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة -٧- ثانياً/٢ في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم ، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس ، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء كحد أعلى .٥. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.ثانياً :١. تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي .٢. ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية :أ. شركة الاستكشافات النفطيةب. شركة الحفر العراقيةجـ. شركة نفط البصرةد. شركة نفط الشمالهـ. شركة نفط ميسانو. شركة نفط الوسطز. شركة نفط ذي قارح. الغيت .ط. شركة الناقلات العراقيةثالثاً : يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/٢) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة عام.رابعاً : لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء.خامساً :١. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/٢ من هذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات.٢. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. (٣)مهام مجلس إدارة الشركةالمادة ٨ الغيت (٤)مهام رئيس الشركةالمادة ٩يتولى الرئيس المهام التالية :١. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة.٢. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس.٣. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم.٤. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة.٥. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات.٦. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.٧. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها.٨. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة.٩. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.حقوق والتزامات الشركةالمادة ١٠أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة .ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.المادة ١١الغيت (٥)المادة ١٢الغيت (٦)أحكام عامة وختاميةالمادة ١٣أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .ثانياً : الغيت .ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة.رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (٧)المادة ١٤أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /٢ من المادة (٧) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.ثانيا ً:١. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.٢. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية.٣. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد .٤. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة .٥. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه.٦. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.المادة ١٥أولاً : يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته.ثانياً : يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (٢٦٧) لسنة ١٩٨٧ و(٧٩) لسنة ١٩٩٥.المادة ١٦الغيت (٨)المادة ١٧للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.المادة ١٨أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل.ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس.ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية.رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة.خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية.سادساً :الغيت (٩)المادة ١٩تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.المادة ٢٠لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق. شـرع هـذا القانـون .الهوامش(١) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.(٢) الغيت الفقرتين ثالثا وخامسا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :ثالثاً : تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العلاقة.خامساً : تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار.(٣) الغي البند ١ من الفقرة اولا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :١. يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطاقة وله خدمة لا تقل عن ٢٥ عاما في اختصاصات تؤهله لادارة الشركة ، ويقوم بإدارة الشركة وتمثيلها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها وتناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية ، ويعين وفقا للدستور لمدة (٥) سنوات . الغيت النقطة (ح) من البند ٢ من الفقرة ثانيا بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :ح. شركة تسويق النفط (سومو)(٤) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : يتولى المجلس المهام التالية :١. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.٢. المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.٣. المصادقة على خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية، ومتابعة خطط تنفيذها.٤. رسم ووضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة مع الاهتمام بابعادها الاجتماعية والصحية والبيئية والبحوث وشؤون الافراد وبما يحقق أهداف الشركة.٥. اقتراح استراتيجيات وسياسات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج الاستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء.٦. وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية اللازمة لادامة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا وانظمة العمل الحديثة، واعتماد الأساليب التي تضمن تحسين وتطوير الإدارة بصفة مستمرة.٧. وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العراقية.٨. اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في الصناعة النفطية والغازية.٩. وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوث من خلال تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة.١٠. وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفطية وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة.١١. وضع ضوابط الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية وفق الأسس التنافسية والجدوى الاقتصادية بما يحقق اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور.١٢. وضع ضوابط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء وشركات استشارية متخصصة في داخل العراق وخارجه لتطوير الأنظمة التقنية والفنية والمحاسبية والإدارية وكل ما يتصل باعمالها الجارية والمستقبلية وتحديد مكافاتهم.١٣. ممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب التشريعات وبما يتفق مع السياسة النفطية للدولة.١٤. للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى الرئيس.ثانياً :١. يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه٢. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب مسبب يقدم من ثلاثة من أعضائه.٣. يكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس. ويحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه والثاني عند غيابهما.٤. يتخذ المجلس قراراته المتعلقة بالسياسات والتعاقدات والاستثمار بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس .٥. لرئيس الشركة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابية وأعضاء لجنة الطاقة في برلمان الإقليم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس المحافظات المنتجة، والمنتسبين العاملين المنتخبين كأعضاء في مجالس إدارة الشركات المملوكة، ودعوة الخبراء لتقديم الاستشارات لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يتجاوز عددهم (٧) في كل اجتماع.(٥) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز.ثانيا : يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها.(٦) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.ثانياً: تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحاً منها النفقات كما وردت في المادة -١١- .ثالثاً : توزع أرباح الشركة على الوجه التالي :١. خزينة الدولة : تؤول نسبة لا تتجاوز ٩٠% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.٢. توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (١) من هذا البند على الشكل التالي:أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة .ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.جـ. اسهم العراقيين المقيمين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين.د. نسبة من الأرباح لـ(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال.هـ. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.رابعاً : يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.(٧) الغيت الفقرة ثانيا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للفقرة :ثانياً : استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء(٨) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين الآتية :١. قانون الإدارة المالية.٢. قانون الشركات العامة .٣. قانون الجمارك .٤. قانون إقامة الأجانب .٥. قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها .٦. قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها .ثانياً : يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.(٩) الغيت الفقرة سادسا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :سادساً : للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة...
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .المادة ٢يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .المادة ٣تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .المادة ٤تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : -اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها .ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها .ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه .رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه .خامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه.سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض .سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها .ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها .تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها .عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها .اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية .ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب .اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .المادة ٥الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .المادة ٦يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .المادة ٧تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .المادة ٨اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .ثانيا – يقسم راس المال الى (٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /١) دينار .ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (٢٠?) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .المادة ٩اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (٦٠?) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .المادة ١٠اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون .ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .المادة ١١اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : -ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٨٠٠) ثمانمائة الف دينار عراقي .د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (٠٠٠/٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي .هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٣٠٠) ثلاثمائة الف دينار عراقي .و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (٠٠٠/١٢٠) مائة وعشرون الف دينار عراقي .ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة .ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .المادة ١٢اولا – لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٧ المعدل .ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة .ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .المادة ١٣يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٩ على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .المادة ١٤تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .المادة ١٥اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها .ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (٩٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل .المادة ١٦تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .المادة ١٧لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحتل الفنون السينمائية والتلفزيونية ونتاجاتها، دورا بارزا في الحياة المعاصرة، ولاجل استخدام وتطوير هذه الفنون بالاعتماد على القدرات والخبرات الفنية والتقنية العراقية والعربية وعدم هدرها وتشجيعها بتمكين المواطنن من مختلف الاقطار العربية من المساهمة في تاسيس شركة تتمتع بقدر كبير من المرونة الادارية وحرية التصرف، لتحقيق النتاجات الفنية بمستوى متطور، خدمة للمواطنين في القطر وجميع ارجاء الوطن العربي في النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك لاستخدامها كوسيلة هادفة في التعبير عن حضارة وتراث الامة العربية والاسلامية في تاريخها العربي والمعاصر وتجسيدها في مختلف جول العالم، ولاجل ذلك .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
عنوان التشريع: قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٩٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشادواقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(١) المادة ٢تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(٢) المادة ٣تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .المادة ٤للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .المادة ٥تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .المادة ٦تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى .سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة .تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(٣)المادة ٧راس مال الشركة -/٠٠٠ر١٥٠ دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .المادة ٨يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لاحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي ان يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تاليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وامور انضباطهم .المادة ٩تخضع هذه الشركة في ممارستها اعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع ل قانون الشركات التجارية .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١١على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٣ . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش علي صالح السعدي احمد حسن البكر وزير الخارجية وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد محمود شيت خطاب مهدي الدولعي عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير البلديات وزير العدل وزير الصحة وزير المواصلات شكري صالح زكي رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التربية والتعليم عبد الكريم العلي مسارع الراوي حميد خلخال سعدون حمادي وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية الاجتماعية حازم جواد ناجي طالب وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة رئاسة الجمهورية ووكيل وزير الدلخلية الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ١٩-٨-١٩٦٣النص القديم للمادة:تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية براس مال تمتلكه وزارة الارشاد وعلى ان لا يتاخر تملك الاسهم عن تاريخ ١٦ -٨ -١٩٦٣ .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣النص القديم للمادة:تسمى هذه الشركة (دار الجماهير للنشر والطباعة) مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .(٣) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (دار الجماهير) واستبدلت بعبارة (دار الجمهورية) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣:...
قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨ | 2
قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٥-٠٨-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧٣) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب مبلغ /٧٣٤٤٥٦ دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية ١٩٧٩ لغاية ٣١-١٢-١٩٨٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ | 2
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب المبلغ (٣٧٥٦٧٩٣ .١١٠ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
عنوان التشريع: قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١تفرض ضريبة دخل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .المادة ٢تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ٣يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل , شُرع هذا القانون ....
قانون(9) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 4
قانون(9) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 4
عنوان التشريع: قانون(٩) التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند اولا من المادة ١٠ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي :اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.المادة ٢يلغى نص الفقرة ٢ من البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويحل محله ما ياتي :١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :ا - نسبة ٩٠ % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.ب - نسبة ١٠% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة ٥ خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.المادة ٣يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويكون الفقرة ٣ منه :٣ - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند الى وزارة المالية.المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية ٢٠٠١. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تخويل وزير المالية صلاحية زيادة راس المال الشركة العامة الناتجة عن اضافة كلف المشاريع المنجزة على حساب الموازنة الاستثمارية، ومن اجل توفير السيولة النقدية للشركة العامة في القطاع الصناعي للاستفادة منها في زيادة وتحسين قدراتها الانتاجية، وتهيئة الظروف الملائمة لسكن العاملين فيها،شرع هذا القانون....
قانون تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....
قانون رقم 53 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 | 2
قانون رقم 53 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩ ويحل محلها ما ياتي: ٢ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة:ا الشركة العامة لتجارة الحبوب.ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.د الشركة العامة للاسواق المركزية.هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.ح صندوق دعم التصدير.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلسعة نشاط تجارة الحبوب ولاختلاف طبيعة هذا النشاط عن عمليات التصنيع ولضمان استمرارية تشغيل معامل الطحين والاشراف والرقابة عليها وعلى المخابز والافران ومتابعتها بشكل فعال فقد وجد من الضروري استحداث شركة عامة متخصصة في هذه المجالات ومن اجل تنفيذ ذلك.شرع هذا القانون....
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.المادة ٢يلغى نص المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.المادة ٣- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون....
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 10 لسنة 1992 تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 | 2
قانون رقم 10 لسنة 1992 تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤التصنيف التجارةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥ بتاريخ ٦-٤-١٩٩٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٧٥ من قانون التجارة ذي الرقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على المسحوب عليه ( المصرف ) المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١٧٥) من قانون التجارة ذي الرقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ , ولان كلمة ( الملتزمين ) الواردة في الفقرة (اولا ) من المادة المذكورة تسري على المصرف ايضا في حالة الغاء الفقرة ( ثالثا ) , و لاجل تيسير اعمال المصرف و استقرار المعاملات .شرع هذا القانون...