قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة ٢٣.٧٥% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون، باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه، فللحكومة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ |
13
عنوان التشريع: قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة ٦٠ بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣. رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ |
11
قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ |
11
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٢ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (٧٠) و(٩٠) و(١٠١) لسنة ١٩٧٣ وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .المادة ٢تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها من اموال وحقوق وموجودات بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاسس التالية : ا تحتسب قيمة الاموال والحقوق والموجودات طبقا لقيمتها الدفترية الصافية ويحدد مبلغ التعويض طبقا لذلك .ب يحسم من مبلغ التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والدفعات التكميلية والرسوم والاجور والطلبات واي مبالغ اخرى تستحقها الحكومة او مؤسساتها وكذلك الطلبات المحلية .ج لا تسال الدولة عن الالتزامات والديون او اي طلبات مترتبة بذمة شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها والمتعلقة بالعمليات المؤممة الا بقدر ما ال اليها بموجب هذا القانون .المادة ٣لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .المادة ٤تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .المادة ٥تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .المادة ٦يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .المادة ٧يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشان نظام الخدمة الذي يطبق عليهم .المادة ٨لا يعتد باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٩مع عدم الاخلال باي عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .المادة ١٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩٥ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة ١٩٧٥ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ |
16
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ |
16
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .المادة ٢١ – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .٢ – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .٣ – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .٤ – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .المادة ٣تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .المادة ٤تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة ٢ من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .المادة ٥يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة ١ من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .المادة ٦يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ٧تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة ٢ من هذا القانون .المادة ٨يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .المادة ٩استثناء من حكم مادة ٨ اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .المادة ١٠مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون .المادة ١١يعاقب كل من :١ – خالف احكام مادة ٧ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .٢ – خالف احكام مادة ٨ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض .٣ – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .المادة ١٢يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١ - ٦ - ١٩٧٢ .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٢ هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة ١٩٧٢ ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ |
2
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ |
2
عنوان التشريع: قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (١٨٧) لسنة ١٩٦٤، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (١٤%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (٢) من مادة ١٠ من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال).فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار |
3
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار |
3
عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمارالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ ١٥ ٣ ١٩٧٥ .المادة ٢تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(١)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار رقم ١٣٩ لسنة ٧٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٧-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دولار ....
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(٤٤) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥٠ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 |
6
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 |
6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ١٨ لسنة ٦٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة – ١- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تامين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 |
6
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 |
6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ويحل محلها ما ياتي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.المادة ٣تحذف الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : -المادة السابعة عشرة – ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ |
24
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ |
24
عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : وزير التجارةثانيا : المسجل : مسجل الشركاتثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها .رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجاريةخامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحتهسادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاريالمادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطنيالمادة ٣تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٤تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٥اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلبج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونيةالمادة ٦يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (٦٠) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخيرالمادة ٧اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانونب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاءج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانونثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاءثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ٨يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحةثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفينثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداءرابعا – مرور (٩٠) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقدخامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائهاالمادة ٩اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرةثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراضرابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ١٠يقدم الوكيل طلبا الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بعد اتمام تصديقها و فق القانونالمادة ١١اولا – يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب او حك او تحشية او فراغ لاتقتضية اصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح او العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط الجهات المخولة و نسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة و ما تم من عمليات تجارية لحساب موكلهثانيا – يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية عند فتحة لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحه منه في نهاية كل سنه للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة و للتاشير بغلقه في اخر صفحة منه و تقديمة الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة ماليةالمادة ١٢يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانوناالمادة ١٣يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم خدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق و كيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد و كالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراقالمادة ١٤يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٥للمسجل الرقابة و الاشراف على اعمال الوكيل و له ارسال مندوب عنه لتدقيق دفاترهالمادة ١٦يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين و المعتمد امام الجهات الحكومية و المحاكمالمادة ١٧تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية :اولا – ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازةثانيا – (٢٥٠٠٠٠) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازةثالثا – (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجاريةالمادة ١٨اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاتهثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (١١) من هذا القانونثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجاريةالمادة ١٩يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه و فق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه و بخلافه تعد اجازته ملغاةالمادة ٢٠لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيقالمادة ٢١تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانونالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٣يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية و مواكبة التطور الاقتصادي , و لضمان حقوق الوكيل العراقي و فسح المجال لتعاملة مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص و عدم تقييدة بعدد معين من الوكالات التجارية . شرع هذا القانون...
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات |
6
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات |
6
عنوان التشريع: قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركاتالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب - ٢٥% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة ١٠٨ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(١)المادة ٢تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ ٢٥ % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (١٥٧) لسنة ١٩٦٩ ووفقا لقانونها المرقم (٤٤) لسنة ١٩٦٧ وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(٢)المادة ٣يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها ٧٥% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٣)المادة ٤أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل ٣/١ ٨ من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانونج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٤)المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٤ تموز ١٩٦٤ ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .(٦)المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالصناعةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير المالووكيل وزيري التخطيطوالنفطعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةشامل السمرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانووكيل وزير المواصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤الهوامش١- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (١١٦) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، حل محلها النص الحالي* النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٥٧ صادر بتاريخ ٠٢-١٠-١٩٦٩ :ب - ٢٥% تخصص للمؤسسات والهيئات التالية ويكون توزيعها على النحو الاتي : -١ - ١٠% تخصص الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكون لاغراض تقاعد العمال .٢ - ١٠% تخصص الى مؤسسة الاستثمارات العمالية المشكلة ب القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ .٣ - ١% تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال تضاف الى ماليته .٤ - ٤% تخصص لاغراض المعونة الاجتماعية على ان يصدر قانون ينظم هذه المعونة وكيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .النص القديم للمادة:توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب – ٢٥% تخصص للعمال والموظفين ويكون توزيعها على النحو التالي:١ - - ١٠ % توزع على العمال والموظفين عند توزيع الارباح على المساهمين ويوزع نصفها على جميع المشتغلين على اساس عدد ايام العمل خلال السنة اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص ويوزع النصف الاخر على اساس الاجور المدفوعة خلال العام على الا يتجاوز ما يخص الفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فاذا تبقى بعد التوزيع على هذا الاساس شيء من ال ١٠% يتم توزيعه بذات الطريقة على من الا يتجاوز ما خصه ١٠٠ دينار بشرط الا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار وما يزيد على ذلك يودع لدى البنك المركزي في حساب خاص ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص من هذا الفائض يوزع على العمال والموظفين في المشاريع التي لم تحقق ارباحها بسبب طبيعة عملها او لاسباب خارجة عن ارادة عمالها وموظفيها ويصدر نظام يبين كيفية التوزيع وادارة الحساب الخاص والتصرف به .٢ - ٥% تخصص للخدمات الاجتماعية والاسكان طبقا لما يقرره مجلس ادارة المشروع او ادارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة .٣ - ١٠% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للعمال والموظفين وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ واداء الخدمات والجهة الادارية التي تتولاها او تشرف عليها بنظام .٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٤- عدلت الفقرة ب من هذة المادة بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٩ بحيث حذفت كلمة(ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب (١) و(٢) و(٣) من مادة ١ من هذا القانون) وحل محلها كلمة(ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانون)-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠،-اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩ لسنة ١٩٩٨،-اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٥-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٦-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:...
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ |
2
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤، ويكون الفقرة ج لها:ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من ١-١-١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي وافساح المجال امامها لتنمية رؤوس اموالها بما يؤدي الى تحسين مستوى ادائها، عن طريق تخفيض نسبة الاستقطاع من صافي ارباحها لاغراض الضمان الاجتماعي من ٢٥% الى ١٠% .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩١٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ :و/ شركة حمورابي للمقاولات.ز/ شركة اشور للمقاولات.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ |
2
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧التصنيف شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٤ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس القضاء الاعلىالاسباب الموجبةبغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) |
2
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله مايأتي :ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية,شرع هذا القانون....
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ |
3
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :- المادة ١تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يأتي :-المادة الثانية٠١ استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :-الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية- المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدودمساهمة القطاع الاشتراكيفي راسمالها عن (٥١%) .- المساهمة الخاصة (٠٠٠ر٠٠٠ر٢) مليونان- ذات المسؤولية المحدودة (٠٠٠ر٠٠٠ر١) مليون- التضامن والتوصية (٠٠٠ر٠٠٥) خمسمائة الف- المحاصة والمشاريع الفردية (٠٠٠ر٠٠٣) ثلاثمائة الف٠٢ لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (١٢٠%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة .٠٣ استثناء من احكام الفقرة (٢) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا .٠٤ يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٢يضاف مايلي الى القانون وتكون (المادة الخامسة) له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك :-المادة الخامسة – لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لمرور مدة طويلة على صدور قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ فان الحدود العليا لرؤوس اموال المشاريع الصناعية والسياحية الواردة فيه لم تعد تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية السائدة في القطر والنمو السريع في الدخول والآثار التي تركها المستورد على كافة المشاريع المذكورة ، كما ان نمو المدخرات وتوفر الرغبة لدى المواطنين العراقيين والاشقاء العرب في استثمارها يستوجب فسح المجال امام هذه المدخرات للمساهمة في عملية التنمية ، وذلك باستثمارها بمشاريع تحظى بالاو"ية الاقتصادية تحت اشراف ورقابة القطاع الاشتراكي ، فقد وجد من الضروري زيادة الحدود العليا لرؤوس اموال هذه المشاريع للحيلولة دون انكماش الاستثمار الخاص بها وتحوله الى القطاعات الاخرى .ولربط حجم رأس المال المدفوع بحجم الاستثمار في هذه المشاريع لذا فقد اقتضى تحديد نسبة المديونية لهذه المشاريع لالزام اصحابها لتوظيف مدخراتهم الخاصة بنسة معقولة من حجم الاستثمار بدلا من الاعتماد بصورة رئيسية على الاقتراض من الدائنين ولتحقيق ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) |
2
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي :ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي :١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (٥) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .٢ - يحول المتبقى الى وزارة المالية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٠ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توفير السيولة النقدية للشركات العامة لاغراض التوسعات ومساعدتها في زيادة وتحسين مقدرتها في الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) |
2
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالبند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند(اولا) من المادة (١١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ماياتي:اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافأت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون...
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل |
2
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدلالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى البند (خامساً) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل ويحل محله ما يأتي :(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ |
4
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتيالمادة ١يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما يأتي:المادة – ١– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.المادة ٢يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة – ٤– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها.ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( ١)المادة ٣يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم أعمال الخدمات البحرية وأجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وبغية ألغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤. شرع هذا القانون .الهوامش(١)- حذفت كلمة ( واجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩....