قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
عنوان التشريع: قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطنيثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقةثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائيةرابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلكخامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتهاسادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيعالمادة ٣تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :اولا : أعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الاستخدام الامثل للطاقة و فقا لمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعيةثانيا : و ضع استراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة و توجيهاتها المستقبليةثالثا : تشغيل و ادامة منظومات الانتاج و النقل و التوزيع المملوكة للقطاع العامرابعا : ادامة و توسيع منظومة النقل داخل العراق و متطلبات الربط مع دول الجوارخامسا : الاستمرار بتوسيع منظومتي الانتاج و التوزيع الممولة من الدولة و المملوكة للقطاع العام و توسيعها عن طريق الاستثمار و فقا للسياسة العامة للدولةسادسا : ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعسابعا : تنظيم اشراك الحكومات المحلية في الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعثامنا : التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي و بيع و شراء الكهرباء و ابرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة و تصديقها و فق الاطر الدستورية و القانونية و متابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدولتاسعا : تمثيل العراق في المنظمات الدولية و الاقلمية و المؤتمرات و الندوات الخاصة بقطاع الكهرباءعاشرا : التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية و الاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج و التوزيع الجديدة و فقا للسياسة العامة للدولة و بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليمحادي عشر : و ضع الاسس و القواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام و الخاص و التي تضمن مصالحهم و مصالح المستهلكين و مراقبة الالتزام بهاالفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة , و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الاشراف على انشطتها و فعاليتها و حسن ادائها و تصدر عنه تعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة و دوائرها و الشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الادارية و القانونية و الفنية و المالية و التنظيمية و فقا للقانونثانيا : للوزير ان يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة ا والى أي من المديرين العاملين للدوائر او الشركات التابعة للوزارةالمادة ٥اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع )ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الاداريةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مكتب المفتش العامثانيا : تشكيلات مركز الوزارةأ . الدائرة الفنيةب . دائرة التدريب و بحوث الطاقةج . دائرة الاستثمارات و العقودد . دائرة التشغيل و التحكمهـ . دائرة التخطيط و الدراساتو. الدائرة الاداريةز. الدائرة الاقتصاديةح . الدائرة القانونيةثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي :أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية١. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسطب. شركات نقل الطاقة الكهربائية :١. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسطج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي :١. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد٢. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب٣. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط٤. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمالد. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائيةالمادة ٧اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانونالفصل الرابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ٨للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي :اولا : اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارةثانيا : تنفيذ السياسات و ادارة الخطط و البرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة و فقا لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزارءثالثا : ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة و حتى اجراء كافة التعديلات على الملكيةرابعا : و ضع نماذج للشراكة بين القطاعيين العام و الخاص و اليات تنفيذهاخامسا : تطوير اساليب العمل و طرق الانتاج و التوزيع و فقا للمتغيرات التقنية و الابتكارات الحديثةالمادة ٩تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي :اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدةثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضروريةالمادة ١٠تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط و الجهات الاخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز و استلام و سداد مع شروط جزائيةالمادة ١١للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ المعدلالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةللوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقطاولا : المرور في ارض الغيرثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغيرثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائيةرابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغيرالمادة ١٣اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون تمويلا ذاتياثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعةثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائيةالمادة ١٤يطبق قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتهاالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةللوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية :اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوزثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارةثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوزرابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادةالمادة ١٦تنقل حقوق و التزامات موظفي هيأة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٩٥) في ٢١-٦-١٩٩٩ الى وزارة الكهرباء المؤسسة بموجب احكام هذا القانونالمادة ١٧تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٨اولا : للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : للوزير اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٩يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩٥ ) في ٢١-٦-١٩٩٩ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية سن قانون لوزارة الكهرباء و تحديد مهامها و انشاء و تطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم و التطور التكنولوجي و بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق , شرع هذا القانون ....
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضة وزير التجارة الداخلية .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاريخ ١٩-٧-١٩٧٦اصدار القانون الاتيالمادة ١اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(١) المادة ٢اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(٢) المادة ٣لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .المادة ٤لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .المادة ٥لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .المادة ٦لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(٣) المادة ٧اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .المادة ٨تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -ا – المصوغات الذهبية : -ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.٢ – المصوغات الفضية : -ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.٣ – المصوغات البلاتينية : -(٨٥٠) جزء من الالف. (٤) المادة ٩اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(٥) المادة ١٠اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٦)المادة ١١على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .المادة ١٢في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .المادة ١٣تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون .المادة ١٤لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ١٥اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(٧)المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون. (٨)المادة ١٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.(٩) المادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (١٠) المادة ١٩للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٠اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(١١) المادة ٢١يستثنى من احكام هذا القانون : -اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة .ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .المادة ٢٢لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٣يلغى قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .فقد شرع هذا القانون .المادة جدول ١علامة وسم المصوغات البلاتينيةعلامة وسم المصوغات الذهبيةعلامة وسم المصوغات الفضيةعلامة وسم المصوغات دات العيار الواطيءالمادة جدول ٢اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)فلس دينار١- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – ٥٠٢- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – ١٠٣- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – ١٠٤- رسم تعديل المعلومات – ١٥- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – ١٦- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – ١٠٧- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ٥٠٠ –٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبيع المصوغات – ١٠٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.اجور الفحص والوسمفلس دينار١- المصوغات الذهبية :ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١٢- المصوغات الفضية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠ –ب- الحد الادنى للاجور ٥٠٠ –ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ -٣- المصوغات البلاتينية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٤- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتينا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٥- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :سبائك الذهبالوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقررغرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينارمن الى من الى٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠فلس دينار٦- الاصناف غير المصاغة من البلاتينا- لكل غرام او كسوره ٢٥٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ٢٧ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفيةا- لكل خمسة غرامات من الذهب ٣٠٠ –ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – ٣الهوامش(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت عبارة (خمسمائة جزء من الالف) محل عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) في الفقرة (د - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .النص القديم للمادة:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (ثانيا) وتعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها . رابعا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .ثالثا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .(٣)- الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا - تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .ثانيا - تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة.ثالثا - تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .خامسا - تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .(٤)- الغيت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص الاصلي القديم للمادة:تكون العيارات القانونية، كما يلي : -اولا - للمصوغات الذهبية :ا - (٢١) قيراطا او (٨٧٥) جزءا من الالف .ب - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف .ج - (١٤) قيراطا او (٥٨٣) جزءا من الالف .د - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف .ثانيا - للمصوغات الفضية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٨٠٠) جزءا من الالف .ثالثا - للمصوغات البلاتينية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٧٠٠) جزءا من الالف .ج - (٥٠٠) جزءا من الالف .رابعا - للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :(٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف .(٥)- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.النص القديم للمادة:تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (١) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .(٦)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: اولا - يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني . ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٧)- الغي صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص القديم لصدر الفقرة (اولا):اولا - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : -(٨)- الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون .(٩)- الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او باي طريقة اخرى من شانها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها باي طريقة كانت .(١٠)- الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .(١١)- -الغيت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١، -اضيفت الفقرة (اولا) الى هذه المادة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: اولا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثانيا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . ثالثا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . رابعا - تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانها الدرجة القطعية .(١٢)- الغيت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،*النص القديم للفقرة (ثانيا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم١ – المصوغات الذهبية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٢٥٠ - اجور الفحص والوسم٢ – المصوغات الفضية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ١٠٠ -٣ – المصوغات البلاتينية :ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٥٠٠ -٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٤٠٠ -٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -سبائك الذهب سبائك الفضةالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينارالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينار٢ ٢٥٠٢٥١ ٥٠٠٥٠١ ٧٥٠٧٥١ ١٠٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٥٠٠٠٥٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ة٧٠٠٠٧٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ٩٠٠٩٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٨ ١٠٠٠١٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥ اجور الفحص والوسم٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينارا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ - ٧ – تصفية المصوغات الذهبيةوالفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينارا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١النص الاصلي القديم للمادة: اولا - رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات : فلس دينار١ - رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها - ١٠٢ - رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها - ٥٣ - رسم صورة الاجازة - ١٤ - رسم تعديل المعلومات - ١٥ - رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه ٥٠٠ -٦ - اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٧ - ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ١٠٠ -٨ - ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبيع المصوغات - ٤٩ - ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات - ٢ثانيا - اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة : اجور الفحص والوسم فلس دينار١ - المصوغات الذهبية :ا - لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٢٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٢ - المصوغات الفضية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٠٥ -ب - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٣ - المصوغات البلاتينية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٥٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ٢٠٠ -٤ - المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :ا - لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٣٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٥٠ -٥ - الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك : اجور الفحص والوسم فلس دينارا - لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب - لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج - لكل غرام من البلاتين ٠٣٠ - د - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ه - الحد الاعلى للاجور ٠٠٠ ١٦ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها : اجور التصفية فلس دينارا - لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب - لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره ٥٠٠ ١...
قانون رقم 1 لسنة 2006 معهد تطوير تدريس اللغة العربية | 14
قانون رقم 1 لسنة 2006 معهد تطوير تدريس اللغة العربية | 14
معهد تطوير تدريس اللغة العربيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 29/03/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع معهد تطوير تدريس اللغة العربيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:6استناداستنادا الى احكام المادة (20) من نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (3) لسنة 2001 .اصدرنا التعليمات الاتية :المادة 1يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية :اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد .ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكلياتوالمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات .ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية .رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية وللمدة التيتحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة .خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة .سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام .سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربيةبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية .تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية .عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي .حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد .ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية .ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .المادة 2يتكون المعهد من :اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا)من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية :1- الذاتية2- الادارةج- الحساباتد- المتابعةثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) منالمادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية :1- التدريب2- البحوث والدراساتج- المكتبةد- الامتحانات والتقويمالمادة 3اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 منكل سنة .رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .المادة 4يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي :اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضراتولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة .ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئةالتدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون.رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون .خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .المادة 5تقوم اقسام التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات بتسمية المرشحين من المعلمين والمدرسين في اختصاص اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .المادة 6تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .المادة 7لا يحق للمرشح طلب التاجيل من الدورات التي يقيمها المعهد الا بعذر مشروعتقبله ادارة المعهد .المادة 8للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التييجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .المادة 9اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية .ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية .ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .المادة 10تعد درجة النجاح الكبرى (100%) مئة من مئة ودرجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من مئة في النشاط التدريبي الذي يقيمه المعهد ويعد المتدرب الذي لا يحصل على درجة النجاح الصغرى راسبا .المادة 11يكون سلم الدرجات كما ياتي :90-100 امتياز80-89 جيد جدا70-79 جيد60-69 متوسط50-59 مقبول49 فاقل راسبالمادة 12يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة منمدير النشاط وعميد المعهد .المادة 13يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .المادة 14تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .وزير التربية...
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ | 2
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩١) بتاريخ ٩-٨-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة :اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة.ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توضيح الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون وتفصيلها , ولغرض منح الهيئة العليا للعناية باللغة العربية صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 204 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979 | 6
قانون رقم 204 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979 | 6
قانون التعديل الاول لقانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 204سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00مادة 1يلغى البندان (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 2 من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979ويحل محلهما ما يأتي: –ثانيًا – تيسير إستعمال اللغة العربية وأعمام إستخدامها في الأغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص.ثالثًا – توكيد أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الأخطاء وخلوها من الألفاظ العامية والأجنبية.مادة 2يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: –أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.مادة 3يحذف البند (خامسًا) من مادة 3 من القانون.مادة 4يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي:أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.مادة 5يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: –ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.مادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةلغرض تيسير أعمال اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية التي تأسست إستنادًا إلى القانون رقم (73) لسنة 1979 ولأجل تغيير بعض التسميات الواردة في القانون وجعلها حسب ما جاءت في تشريعات لاحقة.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 29 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (28) لسنة 1977 | 4
قانون رقم 29 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (28) لسنة 1977 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (٢٨) لسنة ١٩٩٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة , و استنادا الى احكام المادة الثالثة و الخمسين من الدستوراصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٤ من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٩٧ ويحل محـله ما ياتـي :المادة – ٤ –يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.المادة ٢يلغى نص المادة ٥ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٥ –١ – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة.٢ – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.المادة ٣يلغى نص المادة ٧ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٧-يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم السابع من شهر تموز لسنة ٢٠٠٢م. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعميق تجربة المدارس الثانوية المهنية المسائية المستحدثة بموجب قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب(٢٨) لسنة ١٩٩٧ التي تشرف عليها شعب حزب البعث العربي الاشتراكي , وأوضع أحكام تضمن انتظام الدوام فيها و تحديد العمر الذي ينتهي عنده تأجيل طلبة هذه المدارس من الخدمة العسكرية و حثهم على المثابرة في الدراسة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 29 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 29 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٠-٠٣-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٨٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٣ - ١٩٧٣.اصدر القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه. رئيس مجلس قيادة الثورة احمد حسن البكر الاسباب الموجبةتتجه سياسة حكومة الثورة الى الاعتماد على توفير العمل ووفرة مردودة وزيادة انتاجيته، كما وتتجه سياستها التربوية في تطوير التعليم المهني بصورة عامة الى الاعتماد على جعل العمل المنتج ركيزة من ركائز التعليم وترسيخ الكفاية الانتاجية محتوى واسلوبا، وتمكين الطلاب من استيعاب المباديء التي يقوم عليها الانتاج وتطبيقها، وان حصول الجمعيات في المدارس الزراعية على نسبة اكبر من مردود الانتاج ومحاصيله سيجعل تلك المدارس مكتفية ذاتيا قادرة على تمويل نفسها بنفسها في المستقبل، ويرسخ مبادئ الانتاج واساليبه من ناحية، ويمكن المدارس نفسها من استثمار ذلك المردود لزيادة الانتاج من ناحية ثانية، ولتامين ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 20 لسنة 2006 التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 | 2
قانون رقم 20 لسنة 2006 التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص المادة ( ٦ ) من قانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١ ويحل محله ما يأتي : - المادة ـ ٦ ـ يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية رعاية الطالب المقبول في مدرسة الموهوبين باسناده ماليا من خلال تخصيص مخصصات جيب واطعام كل شهر شرع هذا القانون ....
قانون التعليم الالزامي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦ | 18
قانون التعليم الالزامي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦ | 18
عنوان التشريع: قانون التعليم الالزامي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في ٣١/١٢ من تلك السنة .ثانيا – تلتزم الدولة بتوفير جميع الامكانات اللازمة له .ثالثا – يلتزم ولي الولد بالحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره .ويقصد بولي الولد لاغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته .المادة ٢اولا – وزارة التربية هي امسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانيه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضو السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية .ثانيا – تتعان دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .المادة ٣تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي، وفقا للشرائح السنوية، وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .المادة ٤يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من : -اولا – الميزانية العامة بان يخصص فيها للادارة المحلية ما يغطي النفقات الادارية، ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية .ثانيا – خطة التنمية القومية لسد النفقات، وخاصة للابنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .المادة ٥تضع الوزارة، بالتعاون مع الادارة المحلية والجهات الاخرى، خطة خاصة بالابنية المدرسية منبثقة عن خطة الزامية التعليم، يراعى فيها توفير الابينة المدرسية بالنماذج والمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وحسن توزيعها على التجمعات السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية والسرعة، بما يحقق اهداف هذه الخطة .المادة ٦تقوم الوزارة بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالزامية التعليم، بقصد تشخيص المشكلات الميدانية والسعي لمعالجتها، وبقصد زيادة كفاءة التعليم وتكييفه لحاجات المتعلمين وخصائص المجتمع ومطالب التنمية الشاملة، وحسن استثمار الموارد المتاحة له، وتستعين في ذلك بمراكز البحوث التربوية والنفسية والجامعات العراقية .المادة ٧اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم .ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها .ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان .رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا.خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .المادة ٨تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرا عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لابلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولابلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .المادة ٩تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين ب قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم الى المستوى المطلوب.(١)المادة ١٠اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية ١٩٧٨ – ١٩٧٩، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .المادة ١١لوزير التربية ان يعلن ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة، تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة يتم تعيينها معا او تباعا في بعض المحافظات، تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها، وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر . على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .المادة ١٢عند مضي اسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول باحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهدا في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك .المادة ١٣اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف ايا من احكام هذا القانون .ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون .ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .المادة ١٤تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في مادة ١٣، الحالات التالية : -اولا – الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، وعندما لا يتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب .ثانيا – حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .المادة ١٥يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولاخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .المادة ١٦لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير التربية، تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون .المادة ١٧يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان التعليم حقا اصيلا للانسان، اعتبرته الشريعة فريضة واجبة، وتضمنته لائحة حقوق الانسان، وكفله الدستور المؤقت للجمهورية العراقية بمادته السابعة والعشرين . ولما كانت التربية هي اداة رئيسة لنهضة الامم وتقدمها . وكانت الامة العربية اشد ما تكون حاجة الى الاعتماد على هذه الاداة لترسيخ الوعي القومي بين ابنائها، واحياء تراثها الغني وتجديد ثقافتها ونشرها وارساء اسس المعرفة العلمية والتقنية والاخذ باسباب التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في بناء الحضارة الانسانية .ولما كان التعليم الابتدائي يؤلف الحد الادنى الذي لا يستغنى عنه لاثبات ذلك الحق الاصيل، ويجسد المضمون المنطقي لمبدا تكافؤ الفرص في مرحلة الطفولة على بالغ اهميتها باعتبارها الاساس لنمو الشخصية الانسانية وتطويرها، ولتنشئة المواطن عضوا نافعا في اسرة، وعاملا منتجا في مجتمع، ومواطنا صالحا في امة يناضل في سبيل وحدتها وتقدمها، ولان بناء جيش عصري قادر على الاستفادة من التقدم التقني للدفاع الوطني، لا يتم الا عن طريق اعداد جيل متعلم مدرك لمسؤولياته في مواجهة التحديات الامبريالية والصهيونية .ولدعم التطور الاجتماعي للمراة – وبخاصة في الريف - ، ولقطع رافد الامية الاساس وحصر دفعات الاميين وسهولة التغلب عليها، ولما كان كثير من اطفالنا ظلوا محرومين من ذلك الحد الادنى من التعليم على مدى اجيال طويلة، بالرغم مما حصل من تقدم ملحوظ في هذا المجال في السنوات الاخيرة، ويبدو ذلك جليا في الارياف بين الاناث خاصة، مما يقتضي العمل على تحقيق الالزام في التعليم الابتدائي، حيث تلتزم الدولة بتوفير امكاناته، ويلتزم المواطن بان ينتفع اولادهم – ذكورا واناثا – من فرصه فيقترن الحق بالواجب في هذا الميدان .وادراكا للمهمات القومية للتربية ولدورها في احداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي الاسراع في عملية التنمية وصولا الى المجتمع الاشتراكي، ولتحقيق ديمقراطيتنا، واثبات حق جميع المواطنين من الانتفاع من الفرص المتكافئة فيها .وعملا بما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث نص على "الشروع فورا بوضع خطة الزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وتهيئة مستلزمات البدء بتنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة في كل انحاء القطر، وعلى ان يتم الانتقال فيما بعد بتطبيق الزامية التعليم في المرحلة المتوسطة وضمن خطة متدرجة ومتصاعدة" .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون التعليم الالزامي رقم ١١٨/ ١٩٧٦، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٨٧ النص القديم للمادة: تعمل الوزارة على التوسع في التربية الخاصة للمعوقين في مدارس خاصة في مستوى مرحلة التعليم الابتدائي، وتكييف التعليم لاحوالهم وحاجاتهم، وتتولى الادارة المحلية انشاء تلك الصفوف او المدارس وادارتها ....
قانون رقم 151 لسنة 1976 الغاء صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 المعدل | 3
قانون رقم 151 لسنة 1976 الغاء صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥١تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (٥٨) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .المادة ٢تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاولت حكومة الثورة اهتمامها ورعايتها للمعلم الاهلي، فشرعت قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (٥٨) لسنة ١٩٦٩ لتوفير العيش الكريم له ولضمان مستقبله .وبعد الغاء اجازات المدارس الاهلية وتحويل منتسبيها الى ملاكات الدولة الرسمية وخضوعهم لقانون التقاعد المدني انتفت الحاجة لوجود هذا الصندوق، وبغية الغائه وتصفية موجوداته .فقد شرع هذا القانون ....
قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٧ | 17
قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٧ | 17
عنوان التشريع: قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٤ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٧) في ١٩٩٧/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :المادة ١تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .المادة ٢تتمتع المدرسة الثانوية المهنية المسائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها موازنة خاصة تمول من مكتب امانة سر القطر.المادة ٣يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام.المادة ٤يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.(١)المادة ٥١ – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة.٢ – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.(٢)المادة ٦١- يشترط في من يقبل في المدرسة :ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمةب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .٢- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .المادة ٧يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(٣)المادة ٨يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .المادة ٩يقبل الخمسة الاوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ١٠١- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين واداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام .٢- تطبق على الهيئات التدريسية في هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة .المادة ١١تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لاشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .المادة ١٢تنظم بتعليمات العلاقة بين المدرسة الثانوية المهنية المسائية وبين المدرسة او المركز او المعهد الذي تشغل بنايته من حيث استخدام البناية والاجهزة والالات والمكائن والموجودات الاخرى على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .المادة ١٣تتكون الموازنة الخاصة بالمدرسة من الموارد الاتية :١- ما يخصص لها من مكتب امانة سر القطر٢- المنح التي تقدمها الدولة .٣- الهبات والتبرعات سواء اكانت بالمال ام بالجهدالمادة ١٤تخضع حسابات المدارس لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦يصدر مكتب امانة سر القطر تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للطلبة الذين لم تمكنهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من مواصلة دراستهم واكمالها، وبغية اعداد هؤلاء الشباب علميا وتربويا وتاهيلهم وتدريبهم على المهن التي تيسر لهم سبل الحياة الحرة الكريمة وتحصينهم اجتماعيا وتربويا وسياسيا كي يكونوا اعضاء نافعين في المجتمع ومنتجين وبغية توفير ملاكات وسطى متخصصة ولان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الذي يؤدي الدور الاساسي في التوعية والتحصين في المجتمع فقد ارتؤي تكليفه يهزه المهمة خاصة وان هذه الصيغة تتطلب اساليب ادارية ومالية مرنة لا تتوفر في المؤسسات الرسمية.ومن اجل تحقيق هذه الاهداف . .شرع هذا القانون . .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢النص القديم للمادة ٤يقبل في المدرسة كل حسب مرحلته :١ - الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم والمرقنة قيودهم بمن فيهم الراسبون والمرقنة قيودهم في العامين الدراسيين ١٩٩٥ -١٩٩٦ و١٩٩٦ -١٩٩٧٢ - من تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا المرحلة الدراسية في العامين الدراسيين ١٩٩٥ -١٩٩٦ و ١٩٩٦ -١٩٩٧(٢) - عدلت المادة رقم ٥ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢النص القديم للمادة ٥يقبل في المدرسة، عدا المنصوص عليهم في المادة ٤ من هذا القانون، من لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر في الدراسة المتوسطة، ومن لم يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في الدراسة الاعدادية .(٣) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢النص القديم للمادة ٧ يرقن قيد الطالب في المدرسة اذا رسب في الصف الاول من الدراسة المتوسطة ان في الصف الاول من الدراسة الاعدادية....
قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١ | 45
قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١ | 45
عنوان التشريع: قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦المادة ١يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزير – وزير التربية والتعليم.٢ – الوزارة – وزارة التربية والتعليم.٣ – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.٤ – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.٥ – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم.٦ – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية.٧ – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.المادة ٢١ – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة.٢ – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون.٣ – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس.٤ – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.المادة ٣١ – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : -ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي.ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة.جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية.د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي.هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين.٢ – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : -ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك.ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية.حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة.د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.المادة ٤١ – تتكون مالية المدرسة من : -ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ.ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها.جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات.٢ – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.المادة ٥١ – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي.٢ – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.المادة ٦١ – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس.٢ – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.الادارةالمادة ٧١ – المجلس : -ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير.١ – وزارة الزراعة.٢ – وزارة الاصلاح الزراعي.٣ – وزارة الري.٤ – الادارة المحلية.٥ – الهيئة التعليمية.٦ – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة.٧ – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة.ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب.جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه.د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها.هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا.و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير.٢ – واجبات وصلاحيات المجلس : -ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة.ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية.ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية.د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة.هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها.و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة.ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.المادة ٨يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.المادة ٩١ – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد.٢ – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.المادة ١٠يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : -١ – تعليم وتدريب الطلاب.٢ – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة.٣ – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.المادة ١١١ – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات.٢ – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة.٤ – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية.٥ – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس٦ – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.المادة ١٢١ – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة.٢ – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة.٣ – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية.٤ – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.المادة ١٣١ – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : -ا – المدير ٤ حصص نظريةب – المعاون ٨ حصص نظريةجـ - المدرس ٢٠ حصة نظريةد – المعلم المدرب ٣٠ حصة عمليةهـ - المعلم الزراعي ٣٠ حصة عملية٢ – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي.٣ – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة.المزرعةالمادة ١٤يعتمد في التدريب الزراعي العلمي على المشاريع الفردية والجماعية بارشاد المدرسين المختصين والفنيين المعنيين.المادة ١٥يكون للمزرعة السجلات التالية : -١ – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج.٢ – سجل التجارب والاختبارات.٣ – سجل تكاليف المحاصيل.٤ – سجل الواردات.٥ – سجل الانواء الجوية.٦ – سجل الحيوانات.٧ – سجل المكائن والالات الزراعية.٨ – سجلات اخرى.تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة.المدرسةالمادة ١٦١ – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية,٢ – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية.٣ – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية.٤ – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة.٥ – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.المادة ١٧ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس.جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : -١ – الخريجون.٢ – المزارعون الفلاحون.٣ – العمال الزراعيون.٤ – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي.د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية.هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها.و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة.ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم.قبول الطلابالمادة ١٨١ – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : -ا – ان يكون عراقي الجنسية.ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها.جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي.د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة.٢ – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.المادة ١٩ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين.ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : -١ – معدل الدرجات.٢ – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج.٣ – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.المادة ٢٠١ – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها.٢ – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب.العطلاتالمادة ٢١١ – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية.٢ – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة.الهيئة التعليمية واللجان المدرسيةالمادة ٢٢تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : -١ – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس.٢ – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية.٣ – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية.٤ – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب.٥ – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها.٦ – لجنة الامتحانات – ١ – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة.٢ – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية.٧ – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة.الاختبارات والامتحاناتالمادة ٢٣تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : -١ – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة.٢ – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول.٣ – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد.٤ – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين.٥ – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.المادة ٢٤١ – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية.٢ – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية.٣ – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.المادة ٢٥تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : -١ – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية.٢ – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول.٣ – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي.٤ – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.المادة ٢٦يعتبر الطالب مكملا في الحالات الاتية : -١ – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر.٢ – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان المعدل لدروسه الاخرى ستين من المائة، وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما.٣ – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني.المادة ٢٧يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية : -١ – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى.٢ – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر.٣ – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده.٤ – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان.٥ – لا يعتبر الطالب متخرجا اذا لم يشارك في اعمال المزرعة ومشاريعها بنجاح تقدره الهيئة التعليمية.المادة ٢٨يفصل الطالب من المدرس اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن التغيب بسبب المرض مؤيدا بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة.الانضباطالمادة ٢٩يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيان مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل. ينظم بتعليمات خاصة من مديرية التعليم المهني العامة.المادة ٣٠الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.المادة ٣١تعتبر درجة السلوك لكل طالب ١٠٠ مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.المادة ٣٢١ – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه ١٥ خمس عشرة درجة من سلوكه.٢ – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.المادة ٣٣توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : -١ – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب.٢ – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب.٣ – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه.٤ – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه.٥ – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه.٦ – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب.٧ – الفصل لما تبقى من السنة.٨ – الفصل النهائي.المادة ٣٤١ – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين.٢ – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك.٣ – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.المادة ٣٥توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : -١ – اذا اقترف جريمة اخلاقية.٢ – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية.٣ – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.٤ – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال.٥ – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.المادة ٣٦يعاد النظر في امر قبول الطالب المفصول نهائيا عند تقديمه عريضة بعد مرور سنة تقويمية على الفصل وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي تنظر في الامر الهيئة التعليمية فيقرر على ضوء التعهدات التي يقدمها رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.المادة ٣٧تعتبر درجة الدوام الكامل مائة ١٠٠ في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون ٥١ درجة فاكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في امتحان الدور الاول اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين ٤٥ يوما مهما كانت الاعذار.المادة ٣٨يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.المادة ٣٩١ – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة.٢ – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط.٣ – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة ١ اعلاه.المادة ٤٠١ – يتم التوصل الى الربح الصافي من العمليات الانتاجية التي تقوم بها الجمعية الزراعية بطرح تكاليف الانتاج المباشر من مواد اولية وتجهيزات واجور مكائن وعمال غير ذلك من مجموع الواردات المتاتية من بيع الانتاج.٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.(١)المادة ٤١يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.المادة ٤٢يحدد مجلس الادارة اجور وقواعد استعمال السيارات العائدة للمدرسة والمزرعة لتامين الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المدارس.المادة ٤٣تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة ٢ من المادة ٢ من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.المادة ٤٤تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.المادة ٤٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٢):٢ – يقسم الربح الصافي المتاتي من مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب التالية : -الطلاب ٥٠%الهيئة التعليمية ١٠%عائد المدرسة ٤٠%...
قانون رقم 11 لسنة 1995 بيت الحكمة | 20
قانون رقم 11 لسنة 1995 بيت الحكمة | 20
عنوان التشريع: قانون بيت الحكمةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢١-٠٨-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٥٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١اولا- يؤسس بهذا القانون (بيت الحكمة)، ويكون مقره في بغداد، وينقل مقره بقرار من رئيس الجمهورية.ثانيا- بيت الحكمة مؤسسة ثقافية علمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.المادة ٢يكون بيت الحكمة تحت رعاية القائد صدام حسين رئيس الجمهورية.المادة ٣يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية:اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها.ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري.ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه.رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي.خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها.سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري.سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية.ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق.تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها.عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها.حادي عشر ـ التواصل والتفاعل مع مسيرة الحضارة الانسانية وتعميق قيمها الاخلاقية والروحية بما يخدم المشروع النهضوي العربي . المادة ٤يستعين بيت الحكمة لتحقيق اهدافه بالوسائل الملائمة، ولا سيما:اولا- التعاقد مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين داخل العراق وخارجه لاغراض التاليف والبحث والترجمة.ثانيا- تكليف كتاب وباحثين عراقيين وعرب واجانب بوضع مؤلفات او القيام ببحوث تصب في تحقيق اهداف بيت الحكمة مقابل مكافاة مجزية.ثالثا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث تعنى بالوطن العربي من اللغة العربية واليها.رابعا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة باهداف بيت الحكمة.خامسا- اصدار المطبوعات والمجلات والدوريات ونشرها وتوزيعها داخل العراق وخارجه.سادسا- تملك حقوق التاليف والترجمة من الغير داخل العراق وخارجه والتصرف بها.سابعا- اقامة روابط التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر داخل العراق وخارجه.ثامنا- تنظيم واقامة الانشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في كل ما له علاقة باهداف بيت الحكمة، كالندوات والمؤتمرات، والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالطرق التي يراها مناسبة.تاسعا- تخصيص جوائز سنوية تسمى (جوائز بيت الحكمة) لتكريم المثقفين والمفكرين الذين يضعون الكتب والدراسات التي تتعلق باهداف بيت الحكمة.عاشرا- تاسيس مكتبة لمساعدة الباحثين والدارسين على التاليف والبحث.الفصل الثانيهيئات بيت الحكمةالمادة ٥لبيت الحكمة (مجلس امناء) لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس والامين العام لبيت الحكمة عن (٥) خمسة ولا يزيد على (١١) احد عشر.المادة ٦يشترط في رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس ان يكون:اولا- عراقيا لا يقل عمره عن (٤٠) اربعين عاما ولا يزيد على (٧٠) سبعين عاما.ثانيا- مشهودا له بسعة الثقافة والعلم والكفاءة في مجال الدراسات والتاليف والبحث العلمي.المادة ٧اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة.ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.المادة ٨اولا- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه بالاقتراع السري والاغلبية المطلقة نائبا لرئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.ثانيا ـ يحل نائب رئيس مجلس الامناء محل الرئيس عند غيابه .المادة ٩اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية:ا- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية.ب- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى.ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها.د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة.ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة.ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة.ط- اقرار الحسابات الختامية.ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.المادة ١٠اولا- يجتمع مجلس الامناء مرة واحدة في الشهر في الاقل.ثانيا- يعتبر نصاب مجلس الامناء متحققا بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.ثالثا- للمجلس سكرتير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.المادة ١١اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء.ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.المادة ١٢يتولى امين عام بيت الحكمة المهام الاتية:اولا- تنفيذ الخطة السنوية لبيت الحكمة.ثانيا- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامناء.ثالثا- تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعامل معها بيت الحكمة.رابعا- توجيه سير الاعمال الادارية والمالية في بيت الحكمة والاشراف عليها وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها المدير العام قدر تعلقها بذلك.خامسا- متابعة توصيات الندوات والمؤتمرات وتنفيذ ما يقره مجلس الامناء منها.سادسا- القيام بما ينيطه به مجلس الامناء من اعمال وواجبات.المادة ١٣اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي.ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية.رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.الفصل الثالثأقسام الدراسات في بيت الحكمةالمادة ١٤اولا- تنشا في بيت الحكمة اقسام الدراسات العلمية الاتية:ا- قسم الدراسات التاريخية.ب- قسم الدراسات الاسلامية.ج – قسم الدراسات الفلسفية.د – قسم الدراسات القانونية.هـ- قسم الدراسات السياسية.و- قسم الدراسات الاجتماعية.ز- قسم الدراسات الاقتصادية.ثانيا- لمجلس الامناء ان ينشيء اقسام دراسات اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.المادة ١٥اولا- يعين رئيس قسم الدراسات بقرار من مجلس الامناء.ثانيا- يرتبط رئيس قسم الدراسات برئيس مجلس الامناء.ثالثا- يتمتع رئيس قسم الدراسات بالامتيازات التي يتمتع بها عميد الكلية في الجامعات العراقية.رابعا- يضم قسم الدراسات باحثين متفرغين وغير متفرغين وعددا من الباحثين المساعدين.خامسا- يضم قسم الدراسات عددا من المؤهلين لاعمال السكرتارية.سادسا- يتمتع منتسبو قسم الدراسات من حملة الشهادات الجامعية العليا بذات الامتيازات المقررة لاقرانهم في الجامعات من حيث المرتبات والترقيات العلمية ومخصصات الخدمة الجامعية.الفصل الرابعالشؤون الإدارية والماليةالمادة ١٦اولا- لبيت الحكمة شعب ادارية ومالية هي:ا- شعبة الادارة والافراد.ب- شعبة الحسابات.ج – شعبة الاعلام والعلاقات العامة.د – شعبة المعلومات والمكتبة.هـ- شعبة النشر والتوزيع.ثانيا- يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مهامها ويرتبط بامين عام بيت الحكمة.ثالثا- لمجلس الامناء استحداث شعب اخرى عند الضرورة.المادة ١٧تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من:اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية.ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة.رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.الفصل الخامسأحكام عامة ختاميةالمادة ١٨اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات.ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.المادة ١٩لرئيس مجلس الامناء بموافقة المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتعبيرا عن الفكر العربي المتفتح على الظروف الجديدة في الحياة والبحث والتحليل وتحقيقا للربط الحي بين ماضي الامة وحاضرها ومستقبلها بغية الكشف عن ينابيع الابداع وعناصر الخلق والبناء عبر استثارة كوامن الحيوية وروح البحث العلمي المسؤول في نفوس المثقفين والمفكرين العرب وانطلاقا من المسؤولية القومية التي تحملها العراق في المسيرة القومية الثقافية والعلمية وحرصه المسؤول على انواع الثقافة العربية وابعادها عن التشويهات الاستعمارية والصهيونية والشعوبية والاموال غير الشريفة للتأثير على مسارها وحرفها عن الطريق الطبيعي ، طريق المساهمة في المشروع النهضوي العربي وتجسيدا لتوجيهات القائد والمفكر صدام حسين الباعثة على الاهتمام بالفكر القومي التي تجد فيه الامه ثروة وقوه والحريصة على تشجيع الكفاءات العراقية والعربية والثقافية والعلمية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها المبدعة للمساهمة في النهضه القومية فقد استلزم الامر تنظيم الجهد والنشاط الثقافي والفكري بصيغ علمية منهجية يبلغ شوطا بعيدا في مدى ويتخذ اتجاها محددا في مساره وذلك من خلال انشاء مؤسسة ثقافية علمية تنهض بعبْ هذه الرسالة السامية . واذ ينشد الحاضر في هذا المجال الى تاريخ الامه الزاهر وتراثها الفكري والانساني العظيم فلا افضل للتعبير عن هذا الانشداد وتجسيده من احياء بيع الحكمة وبعثه من جديد وهو الذي كان واحدا من رموز التألق الحذاري للامة في حاضرتها التليده بغداد واقامة صرحه على اسس متينة ثابته تحفه رعاية كرية من لدن الرئيس القائد صدام حسين ليعمل على تحقيق اهدافه وغاياته ولسمو هذه الاهداف وعظمها كان لابد من قيادة مثقة عالمة مدركة لابعاد المشروع الثقافي والعلمي والحضاري الذي يضطلع بيه بيت الحكمة تمثلت في مجلس الامناء الا ان البعد القومي بمشروع بيت الحكمة يقضي ان يكون للمفكرين العرب رأي وتفاعل في مسيرة بيت الحكمة عبر الهيئة الاستشارية ومؤسسة بهذا الطوح لابد لها من متتطلبات ادارية ومالية تعالج بروح علمية ورؤية متفتحة ومتواصلة مع هيئة بيت الحكمة . فأ امين عام بيت الحكمة يجمع بين العلم والادارة ويكون سلطة الوصل بين المسيرة الادارية والمالية والمسيرة الثقافية والعلمية لبيت الحكمة لذا فهو عضو ومقرر لمجلس الامناء . وبيت الحكمة لا يستعين بالغير فقط لتحقيق اهدافه الفكرية والثقافية وانما يهيأ ايضا التربة الصالحة والجو الملائم للبحث العلمي في كنفه عبر مناقشات وحوارات هيئاته واذ تكون دراسة واقع الامه العربية والتصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجودها وحضارتها هدفا مركزيا لبيت الحكمة فأن ذلك يستوجب وجود اقسام دراسات فيه ينصب جهدها على دراسة التاريخ والتراث والفلسفة والواقع القانوني والسياسي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للامه والاقسام العلمية ليست بعدد المنتمين اليها وانما بكفاءة اعذائها ونوعية رؤسائها بحيث تكون نواة لابد منها لحركة فكرية تجد في العراق مركز انطلاقها ولكي ينهض العاملون في بيت الحكمة بمهامهم وواجباتهم فمن المناسب ان توفر لهم ظروف عمل ملائمة يمنحهم ما يحصل عليهع اقرانهم في الجامعات من امتيازات علمية ومادية .ولكل ما تقدم . فقد شرع هذا القانون . ...
قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 | 2
قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة العشرون من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 43 لسنة 2009 تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998 | 2
قانون رقم 43 لسنة 2009 تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (٣٤) لسنة ١٩٩٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٢٤) الفقرة (١) ويحل محله ما يأتي :يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (١) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-١-٢٠٠٩طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية . شرع هذا القانون...
قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ | 12
قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ | 12
عنوان التشريع: قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨) لسنة ٢٠١٨التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٤الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .ثانياً : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.المادة ٣للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بناءً على أمر قضائي.المادة ٤مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها.ثانياً : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار.ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها.رابعاً : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة.المادة ٥أولاً : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (٣) و(٤) من هذا القانون.ثانياً : يشمل معلمو ومدرسو الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (٣) و(٤) من هذا القانون.المادة ٦أولاً : على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً.ثانياً : يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص.ثالثاً : على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي.المادة ٧على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.المادة ٨يلتزم المشمولون بأحكام هذا القانون بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة التربوية.المادة ٩تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي أحكام قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وقانون نقابة المعلمين رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.المادة ١٠لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ١١على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةللحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس أو المشرف التربوي أو الاختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية والاهلية ومدارس الاوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بادائه لواجبات وظيفته أو من جرائها وللاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي في المدارس الحكومية للارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الامم وسيادتها بغية ان تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع . ومراعاة للمرحلة العمرية في تحديد المسؤولية في حال وقوع فعل الاعتداء من قبل تلميذ أو طالب بغرامة مالية لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومستوى إدراكهم وهو اتجاه ينسجم مع مبادئ العدالة مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة ، شُرع هذا القانون....
قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣ | 7
قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣ | 7
عنوان التشريع: قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤١ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٤-١-١٩٩٣اصدار القانون الاتي :رقم (١) لسنة ١٩٩٣قانونرعاية العلماءالمادة ١يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.المادة ٢يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي :اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم .ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.المادة ٣اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ.ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب.ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات.رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (١)ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة او خانها .ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .المادة ٤يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.المادة ٥اولا ـ يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول باحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢ منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها او ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ب او تنزيله الى درجة ادنى لمن هو في الدرجة ا او الغاء شموله باحكام هذا القانون.ثانيا ـ يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون.ثالثا ـ يستمر العالم المصنف في الدرجة (١) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها .(٢)المادة ٦في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم وجهودهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم. شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيف البند (رابعا) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠(٢) -ا ضيف البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠...
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية | 4
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربيةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٢٤ بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢) في ٣-١-١٩٩٦المادة ٣لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وربطها بوزارة التربية شرع هذا القانون....
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٨ (الحوانيت المدرسية) | 5
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٨ (الحوانيت المدرسية) | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٨ (الحوانيت المدرسية)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٢-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً - لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه .ثانياً - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق :أ - المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً.ب - في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية .جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .المادة ٢توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية :أ- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (١)/ثانياً :يتم اعتماد النسب التالية :١- (١٠%) عشرة من المائة للوزارة .٢- (٤٠%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد.٣- (٥٠%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين .ب- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (١)/ثانياً :يتم اعتماد النسب التالية :١- (٤٠%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد .٢- (٤٠%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين.٣- (٢٠%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (١) ثانياً فقرة (ب) .المادة ٣يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٧٧) في ٦-٧-١٩٩٧.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتوفير احتياجات المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ولتنمية روح التعاون بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والعاملين فيها وللإفادة من المردودات المتحققة من هذه الحوانيت , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) | 2
قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١١١٧) في ١٥-١٠-١٩٧٧ و(١١٥٠) في ٢-٩-١٩٧٨ و(١٦٧٧) في ٣-١٢-١٩٧٩ و(٩٧٢) في ٢٨-٧-١٩٨٢ و(١٣٨٢) في ٤-١١-١٩٨٢ و(٣٩١) في ٣٠-٣-١٩٨٣ و(٩٤٥) في ٢٠-٨-١٩٨٤ و(٦٤٤) في ١١-١٠-١٩٨٩ و (١٢٠) في ٢٣-٤-١٩٩٢ و(١٢٤) في ٦-٨-١٩٩٢ و(٨٧) في ١٤-٨-١٩٩٦ و(١١٩) في ١٧-٧-١٩٩٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلانتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي ولغرض إلغائها ، شرع هذا القانون ....