قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ | 22
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ | 22
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٠٥ | عدد الصفحات: ١٠مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨قانونالاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلطالفصل الاول - نطاق القانون واهدافهالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما.ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد.ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية.رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي:١ ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .٢ ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .٣ ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة .٤ ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .٥ ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية .٦ ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.المادة ٤اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها .ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية.المادة ٦اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة.ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.المادة ٧اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :١ ـ عراقيًا .٢ ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا .ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة ١ من البند اولا من هذه المادة.الفصل الرابعالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ١٠ عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية :١ ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةجـ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .٢ ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي:أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل .ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة .خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(١)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن.ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة.رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة.خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها.سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٠اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع.ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.المادة ١١تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة ٥ خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي.الفصل السادسالواجباتالمادة ١٢على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي :اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة .ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .الفصل السابعالعقوباتالمادة ١٣اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز ٧ سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة .ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة .ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة .رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها.خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.الفصل الثامنطرق الاعتراضالمادة ١٤تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .الفصل التاسعالاحكام العامة والختاميةالمادة ١٦يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ٣ ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.المادة ١٧تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.المادة ١٨للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٩لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٠اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩١ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٩٧ .المادة ٢١تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الذي يمثل جزءًا مهمًا من الثروة القومية وجزءًا من عملية التطور الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، وبغية ان تؤدي الدولة دورًا اساسيًا لتنشيطة وان يكون هذا الدور محركًا اضافيًا حيث ما رغب فيه هذا القطاع واحتاج اليه، ومن اجل القيام بتنميته من خلال اقامة مشاريع متطورة وتوسيعها وتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الانتاج بدلا من ان توجه الاستثمارات الى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار الصناعي، ولتبسيط الاجراءات وخلق المناخ الاستثماري الملائم .شرع هذا القانون .الضوابط والمعايير المقترحة لاجازة المشروع الصناعيملحقالضوابط والمعايير العامة :للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار: -ـ نوع الصناعةـ حجمهاـ مكانها- منشا المكائن والمعداتـ عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع (٢)ـ تكنولوجيا المشروعمع مراعاة الاتي : -١ ـ تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الانتاجية .٢ ـ يخضع انتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٣ ـ يكون اقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٤ ـ يكون اقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٥ ـ على مالك المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس المباشرة بتاسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة .الضوابط التنفيذية لمنح الاجازة :١ ـ تمنح اجازة التاسيس بناءًا على طلب المستثمر الصناعي اذا توفرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة في اعلاه .٢ ـ تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق اختصاصها ما ياتي : -ا ــ النظر في طلب اقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط .ب ــ اصدار القرار باجازة المشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب اليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الاساسية للمشروع اسم المشروع، اسم صاحبه ، راسماله، غاياته، نوع الانتاج، الطاقة الانتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة وينشر في الصحف على حساب المستثمرج ــ في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر تحريريًا باسباب الرفض، وله الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .٣ ـ تتولى الجهات الاخرى المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الاجراءات الخاصة بها لتسهيل اقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء، وماء، وسائل اتصال، وقود . . . الخ .جمهورية العراقوزارة الصناعة والمعادنالمديرية العامة للتنمية الصناعيةاستمارة طلب اجازة تاسيسارجو التفضل بالموافقة على منحي منحنا اجازة تاسيس معملفي محافظة مدينة .١ ــ الاسم التجاري للمشروع:٢ ــ الغرض الانتاجي للمشروع:٣ ــ اسم مقدم الطلب الاسم الثلاثيالعنوان : الهاتفالادارة :المعمل :المسكن :٤ ــ المعلومات التعريفيةاسم المالك شهادة رقمًا رقم سنة الموقف من المهنة نسبة العنواناو المالكين الجنسية وتاريخًا المحفظة التولد الخدمة العسكرية الحالية حصته في ورقم التوقيعللذكور المشروع الهاتفملاحظات : اتعهد نتعهد بصحة المعلومات المدرجة في الاستمارة واتحمل نتحمل التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة .الاسم الثلاثي لمقدم الطلبمع صورتهتاييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية وفق التعليمات النافذة .توقيع الموظف المختص توقيع مدير القسم الختمقوانينت التخصيصات المالية للمشروع الصناعيا - التخصيصات الثابتة:١ ــ قيمة الارض والمباني٢ ــ قيمة المكائن والعدد والالات والادوات المختبرية٣ ــ قيمة الموجودات الاخرى وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائيةب - راس مال التشغيل: قيمة المواد الاولية واجور العمل ومستلزمات التشغيل الاخرى اللازمة لتشغيللمشروع لمدة ثلاثة اشهرجـ - مجموع التخصيصات المالية الكلية راس المال الكلي:د - نوع الصناعة:هـ - عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم :١ ــ عدد العمال٢ ــ الموظفين الاداريين٣ ــ الخبراء والفنيين٤ ــ المجموعو - نوع الانتاج الوحدة القياسية الطاقة الانتاجية لوجبة ٣٠٠ يوم / سنةعمل واحدة / قصوىقوانينالمواد الاولية المستخدمة في الانتاجاسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيزالمواد المستوردة١ ــ٢ ــ٣ ــالمواد المحلية١ ــ٢ ــ٣ ــوصف العملية الانتاجية المسلك التكنولوجيالمعادلة الفنية للمنتوجالمواصفة القياسية او المملية المعتمدةالهوامش(١) ـ الغيت الفقرة (١ - ثالثا) من المادة ٨ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠،ــ تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (عدا ضريبة الدخل) وحل محلها عبارة (عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢١ لسنة ١٩٩٩.النص القديم للفقرة (١ - ثالثا):١ ــ تعفى ارباح المشروع من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠% عشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة عدا الشركات المساهمة المختلطة في المدن المتطورة و٢٥% خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ج ـ نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .(٢) ـ استبدلت عبارة (عدد المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) لعبارة (عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) بموجب اعلان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٧٨٥) بتاريخ ٢-٨-١٩٩٩ ....
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ | 26
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ | 26
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨٠ بتاريخ ١٨-٨-١٩٩١اصدار القانون الاتي :-الفصل الأولنطاق الأولنطاق القانون وأهدافهالمادة ١تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية .رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي :اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم .ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره .ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها .رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض .خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف .سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي .سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .المادة ٤اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة .ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل .ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .المادة ٦اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة .ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار .ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .المادة ٧اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :ا : عراقيا .ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .ج : غير ممنوع من التملك قانونا .ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .الفصل الرابعالإعفاءات والامتيازاتالمادة ٨اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي .ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .المادة ٩تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون .اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (٥٠ %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة .ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (٥٠ %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة .ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (٥٠ %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .المادة ١٠يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .المادة ١١للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن (٥٠ %) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الاولية المستخدمة، بالاعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (٩ و١٠) من هذا القانون .المادة ١٢للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها .ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات .ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة .رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .المادة ١٣اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها .ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٤اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع .ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .المادة ١٥للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .الفصل السادسالواجباتالمادة ١٦على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة .ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه .ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع .رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها .خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية .سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .الفصل السابعالإلغاءالمادة ١٧اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : :ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية .ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد .ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة .د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة .هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات .و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة .ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها .ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة .ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة .ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية .ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة .رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .المادة ١٨تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .المادة ١٩اولا : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة او متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .ثانيا : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع التامينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثا : يدفع المعترض تامينات قدرها (١٠٠ .) مائة دينار تعاد اليه عند صدور قرار لمصلحته كلا او جزءا وفي حالة رد الاعتراض تسجل التامينات ايرادا نهائيا للخزينة العامة .الفصل الثامنالعقوباتالمادة ٢٠يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .المادة ٢١على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (٢٠) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .الفصل التاسعالأحكام العامة والختاميةالمادة ٢٢يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة ٨ من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ثانيا من المادة ٦ من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.(١)المادة ٢٤للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٥اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة دعم و رعاية النشاط الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط و دفعه باتجاه التطوير و التوسيع , و التركيز على الصناعات الستراتيجية و التصديريه و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجه محليا و تخفيف الاجراءات الشكلية و الرقابية على المشاريع الصناعية لاعطائها حرية الحركة بشكل افضل , وبما يؤمن المزيد من التطور الاقتصادي للقطر ضمن اطار خطة التنمية .شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت المادة ٢٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للمادة: مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفقا لاحكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر بموجب البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفقا لظروف العراق، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى، خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها ....
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 | 3
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم ١٨٢ لسنة ٧٠التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣/٩/١٩٧٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والنفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١١ - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (٣) من مادة ٢ من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) .٢ - تلغى الفقرة (٤) من مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة ١ من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣ - ٩ - ١٩٧٠ .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعالج القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠ الاساس الذي تحتسب بموجبه الحصة التقاعدية عن مدة الخدمة في المؤسسات الاجنبية الواجبة التسديد ممن التحق في المؤسسات النفطية ولم يكن يحمل اي شهادة مدرسية ، ومن الدائرة التي يعمل فيها لذلك وجد من الافضل له وللدائرة ذاتها ، اعتباره من حملة شهادة الدراسة الابتدائية لغرض تحديد الراتب الذي كان يستحقه فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها وبالتالي احتساب الحصة التقاعدية الواجبة التسديد على هذا الاساس .كما لم يجز احتساب خدمة الموظف في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية الا بمقدار المدة التي يمضيها في خدمة الدوائر الحكومية المبينة في مادة ١ من نفس القانون وذلك لغرض حث الموظف وتشجيعه على الاستمرار في خدمة المؤسسات الحكومية العاملة في الصناعة النفطية او التعدين . وبالنظر الى ان استمرار الموظف في تلك الخدمة يصبح مستحيلا في حالة وفاته او عجزه المانع من الاستمرار في الخدمة او نقله دون اختياره الى دوائر حكومية لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين وبالتالي فان العدالة تقضي بانصاف الموظف في الحالات المذكورة واحاطته بضمانات اكثر وذلك باحتساب جميع خدمته في الصناعة النفطية والتعدين لغرض التقاعد لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 | 3
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 | 3
قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 التعليقاتعلى قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 مغلقةعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 80سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-18 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقظهـــر عند تنفيذ قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 أن مدّة الأشهر الثلاثة الواردة في المادة الثالثة عشرة لا تكفي لغرض إعادة تأليف مجالس إدارة المصالح التي ارتؤى حلّها وإبدال أعضائها بأعضاء جدد ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ، لذا وجد أن تضاعف المدة المذكورة لتحقيق الهدف من أجله شرّعت هذه المــادة ....
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ –٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤ ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلكالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤...
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما يلي : -١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلرفع التداخل بين اعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الاخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الاولية وتسويقها .وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق واهداف خطط التنمية القومية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 | 8
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢استنادقرار رقم ٩٢١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠:-١- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة ١٢- البندان التاليان الى الفقرة ١:و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابهز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة٣- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى ٢٤ قيراطا الواردة في الفقرة ٢المادة ٢تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانونالمادة ٣اولا – تلغى الفقرتان ١ و ٢ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-١- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم ١ – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة٢- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغاتثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-٤ - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتبارهالمادة ٤تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانونالمادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانونالمادة ٦تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ١ من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-٢- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفةب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرةج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنعد- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره٣- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة ٢ من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٧تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات٢- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانونالمادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٣ في ٣١ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةنظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠ وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلكفقد شرع هذا القانونالجدول رقم ١رسوم الاجازة واجور الكشفالعدد فلس دينار١ رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة ٠٠٠ ١٠على طلب منح الاجازة٢ رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد - ٥الموافقة على طلب تجديد الاجازة٣ رسم صورة الاجازة - ١٤ رسم طلب تعديل المعلومات - ١٥ اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٦ ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة ١٠٠ -او تجديدها ١- م٧ ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء ٠٥٠ -المصوغات ٢ – مالجدول رقم ٢رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينةالعدد فلس دينار١ المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب-الحد الادنى للرسم ٠٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٥٠ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٢ المصوغات الفضية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم ٠٠٥ -ب- الحد الادنى للرسم ٠٢٥ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٢٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٣ المصوغات البلاتينية بما فيها المطليةبالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرىمن غير ما تقدم ذكره:-ا- لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب-الحد الادنى للرسم ١٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٧٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٤ الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك منالمعادن الثمينة:-ا – لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب- لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن ٠٣٠ -الاخرىد- الحد الادنى للرسم ٥٠٠ -...
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ | 2
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص (مادة ٥)، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٥ – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-ا – الاعضاء الاصيلون :١ – المدير العام للمصرف الصناعي .٢ – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .٣ – المدير العام للتنظيم والمساعدات .٤ – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .٥ – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .٦ – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .٧ – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .٨ – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .٩ – ممثل عن اتحاد الصناعات .١٠ – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .١١- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية) .وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشات ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة .ولاجله شرع هذا القانون ....
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ | 2
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (ثالثا) من المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (٢٠) لسنة ١٩٩٨، ويحل محله ما ياتي:١ - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب - نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل الاعفاءات الضريبية الخاصة بارباح المشاريع الصناعية السنوية ,فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ / ١٩٩٨،رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ | 2
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ | 2
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (١٠) من مادة ١ من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل | 2
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة ٣ من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
عنوان التشريع: قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٢ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها :١- الوزارة : وزارة الصناعة.٢- الوزير : وزير الصناعة٣- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.٤- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.٥- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.المادة ٢تتولى المديرية المهام التالية :١- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها.٢- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية.٣- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل او اي قانون يحل محله.المادة ٣تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة ٢ من هذا القانون السبل التالية :١- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.٢- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة.٣- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.المادة ٤١ - تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشان المنتجات الصناعية.٢- عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك.٣- للوزير باقتراح من المديرية العامة او يطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور.المادة ٥١ - تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي.٢- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.المادة ٦١ - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.المادة ٧١ - تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون.٢ - للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها.المادة ٨للمديرية منح مكافات لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون او يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٩اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.المادة ١٠١ - تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون.٢ - تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكامقانون هيئة المواصفات والقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل.المادة ١١١ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من :ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.المادة ١٢ليس في هذا القانون ما يمنع من جراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تامين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.ولاجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦المادة ١ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.المادة ٢تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.المادة ٣يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ٤لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.فقد شرع هذا القانون....
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
عنوان التشريع: قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصناعة .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ ٣٠ - ١١ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي - :المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.٤- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.٥- المجلس – مجلس ادارة المعهد.٦- المدير العام – المدير العام للمعهد.(١)المادة ٢١- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته.٢ - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة.ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠.٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(٢)المادة ٣يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : -١- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية .٢- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها .٣- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته .٤- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام .٥- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية .٦- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية .٧- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .المادة ٤للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص :١- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد .٢- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه .٣- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب .٤- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة .٥- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية .٦- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين .٧- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد .٨- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية .٩- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات .١٠- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .المادة ٥١ - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة .٢ - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (١) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .المادة ٦يتولى ادارة المعهد :١- مجلس ادارة .٢- مدير عام .المادة ٧١ – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص .٢- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص .ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :- مدير عام المعهد مقررا للمجلس- ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا- ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضواالتخطيط- مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا٣ - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره .٤ - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير .٥ - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .٦ - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة .٧ - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .المادة ٨١ - يختص المجلس بما ياتي : -ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها .ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات .ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه .د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ .ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية .و- قبول الهبات والاعانات .ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد .ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد .ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد .ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها .٢ - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .٣- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .المادة ٩١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء .٢ - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر .٣ - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير .٥ - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .المادة ١٠١ - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير .٢ - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة .٣ - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .المادة ١١يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .المادة ١٢تكون تكاليف انشاءالمعهد من :١- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية .٢- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف .٣- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .المادة ١٣تتكون موارد المعهد من :١- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية .٢- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية .٣- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات .٤- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .المادة ١٤١ - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.٢ - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(٣) المادة ١٥على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(٤)المادة ١٥ مكررة١- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠ المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /١٦٦/ لسنة ١٩٦٥ المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.٢- يعفى المعهد مما يأتي :أ – ضريبة العقارات والعرصات.ج - رسوم واردات البلديات.د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(٥)المادة ١٦١- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.٢ - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(٦)المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا للتطور الهائلة في مجالات التنمية الصناعية في العالم الذي يحمل كل يوم دراسات وابتكارات واساليب تكنولوجيا مستحدثة , ولما تبذله الدول العربية من محاولات في هذا المضمار .وبناء على موافقة مجلس ادارة مركز التنمية الصناعية للدول العربية – وهو احد منظمات الجامعة العربية – على انشاء معاهد صناعية متخصصة للتوثيق والاعلام الصناعي يختص كل منها بفرع واحد من فروع الصناعة , وتوزيع هذه المعاهد بين الاقطار العربية , وفقا لرغباتها وامكاناتها لتقوم بتقديم الخدمات على النطاق القطري والقومي . على ان يساهم المركز المذكور في تكاليف انشاء هذه المعاهد , اضافة الى مساهمة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة .ان مهمة هذه المعاهد تجميع وتخزين وتصنيف وتوصيف كافة الوثائق والمطبوعات التي تصنعها ثم استرجاعها وذلك وفقا لاحدث الاساليب العالمية , مما يكفل التنسيق وامكانية التعاون مع المنظمات الدولية والمراكز المتخصصة في هذه المجالات, متوخية في ذلك الاهداف الاتية :١- التوثيق والاعلام في مجال الصناعة .٢- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم المشروعات .٣- التقييم ووضع البرامج والاشراف على تنمية المشروعات .٤- معاونة المشروعات على حل المشاكل الادارية والفنية .٥- التدريب الفني في مجالات الصناعة .٦- اجراء البحوث على نطاق المصانع القائمة والمصانع التجريبية وكذلك تطوير المعدات والمنتجات .وقد اقر المركز المذكور انشاء عدد من المعاهد في كل من الاردن والجزائر والسودان ومصر وسورية ولبنان .وبناء على الاهمية التي توليها حكومة الثورة للصناعات الهندسية والخطة التبعة لتطويرها ولتوفر صناعات قائمة وتحت الانشاء لانتاج مختلف المنتجات الهندسية , مما تشكل مقومات اساسية لانشاء معهد متخصص لهذ ه الصناعة , ولهدا فقد استقر الراي على انشاء معهد متخصص للصناعات الهندسية في العراق وفق الاسس المعمول بها في هذا الشان , وحصلت موافقة مركز التنمية الصناعية للدول العربية على انشائه كما ان مجلس التخطيط اقر بقراره المرقم (٧) جلسة (٣) في ٢٢ - ٣ - ١٩٧١ انشاء المعهد المذكور .ولكل ما تقدم من اسباب شرع هذا القانونالهوامش(١).الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية , لاغراض هذا القانون , المعاني البينة ازاءها : -١- الوزارة : وزارة الصناعة٢- الوزير : وزير الصناعة .٣- المعهد : المعهد المتخصص للصناعات الهندسية .٤- المجلس : مجلس ادارة المعهد .٥- المدير العام : المدير العام للمعهد(٢)الغيت الفقرتان (١) و(٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:١ – يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير .٢ - للمعهد شخصية معنوية واهلية كاملة لتحقيق اغراضه , ويتمتع باستقلال مالي واداري , وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرر المجلس وفق القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ٩٧٠ .٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة . (٣)الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للفقرة (١):١ - تبدا السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .(٤) .اضيفت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون . وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه(٥).اضيفت بموجب المادة (٥) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:(٦). اضيفت الفقرة (١) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (٢) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:...
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٠٤) بتاريخ ٤-٨-١٩٨٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعة والمعادن.٢ – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها. وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة / ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر.١٠ – المنشاة العامة للاسكان الصناعي.١١ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا.٤ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا.٥ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء.٦ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٧ – عضوان من اتحاد نقابات العمال. ٥المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين او لرؤساء الهيئات.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تستمر المؤسسة بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها حاليا.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس. كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اية منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر بالجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢يلغى الباب الثالث من المادة العاشرة الى المادة التاسعة عشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ والمؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث وزارة للصناعات الخفيفة ولغرض قيام المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بالواجبات والمهام المناطة بها.فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- عدلت المادة رقم ٨ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٤ النص القديم للمادة١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.٣ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للاسكان الصناعي من تخصيصات المشاريع التي تقوم بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة....
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٢) لسنة ١٩٨٧المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.٢ – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا.٤ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء.٥ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٦ – عضوان من اتحاد نقابات العمال.المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة / ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٥ والمؤرخ في ٣٠-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية ولغرض ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، واستبدلت بالنص الاتي:النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.١٠ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا....
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢ – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.٦ – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.٧ – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . ٨ – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .٩ – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .١٠ – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(١)المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٧٠ فيما لم يرد نص في هذا القانون.٢ – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٣ – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٣تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : -١ – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية.٢ – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٣ - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار.٤ – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.المادة ٤١ – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها.٢ – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .٣ – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(٢)المادة ٥للمؤسسة في حدود اغراضها : -١ – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.٢ – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.٣ – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.المادة ٥ مكررللمؤسسة القيام بما ياتي :١ – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .٢ – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ١ من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .٣ – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(٣)المادة ٦١ – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : -ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه.ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام .د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا.ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا.و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء.ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال.٢ – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص.٣ – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( ١ ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.٤ – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة.٥ – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.المادة ٧مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -١ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.٢ – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٥ – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٦ – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.٧ – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.٨ – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.٩ – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.١٠ – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.١١ – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.١٢ – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.١٣ – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.١٤ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.المادة ٨١ – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله.٢ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.٣ – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.المادة ٩١ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة.٢ – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك.٣ – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق باغراض المؤسسة ، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.المادة ١٠رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : -١ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة.٢ – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.٣ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.٤ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها.٥ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.المادة ١١١ – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.٢ – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته.٣ – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه.المادة ١٢ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.المادة ١٣١ – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -ا – ديوان المؤسسة.ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.٢ – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.٣ – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(٤)المادة ١٤تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.٣ – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٣.ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل.ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١.د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.٦ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.٧ – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.المادة ١٥١ – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.٢ – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك.٣ – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله.٤ – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.٥ – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥ مكرر١ – دون الاخلال باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .٤ – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ١٦١ – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٢- الغيت .(٦)المادة ١٧يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٣٠ ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت الفقرات ( ٧-٨-٩-١٠ ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩(٢) - عدلت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢٢ – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٤) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٦) - الغيت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢ الملغاه٢ – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور....