قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون (٩٨)التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٧ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( ٢٥ ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تامين التفاعل بين وزارة العدل واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية ومساواة عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة في الحقوق والامتيازات المالية كافة التي يتمتع بها المستشار المعين في المجلس،شرع هذا القانون ....
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 34تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 33 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة 2يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة 3يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة 4يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة 5يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ١٦-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١١٩ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤٣) بتاريخ ٢-١١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالمبادىء الاساسيةالمادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.المادة ٢لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.المادة ٣اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ٤تسري احكام هذا القانون على :اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاريخامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.المادة ٥يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.المادة ٦يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٧اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة.ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية :اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانونيثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختصرابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.الباب الثانيرسوم المحاكمالفصل الاولأحكام عامةالمادة ١٠لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.(١)المادة ١١يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(٢)المادة ١٣اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.المادة ١٥اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به.ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(٣)المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (٤)الفصل الثانيرسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصصالمادة ١٧يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(٥)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي :اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول.ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي.خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ المطالب به.تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتهاثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(٦)المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٧)المادة ٢١اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٩)المادة ٢٣اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.ثانيا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(١٠)الفصل الثالثرسوم محاكم الاحوال الشخصيةالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :-اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(١١)المادة ٢٥يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (١٢)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .(١٣)الفصل الرابعرسوم الطعن في الاحكام والقراراتالمادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(١٤)المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (١٥)المادة ٢٩يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(١٦)المادة ٣٠يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(١٦)الفصل الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٣١تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.المادة ٣٢اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.(١٧)المادة ٣٣تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.الباب الثالثرسوم اجهزة العدل الاخرىالفصل الاولرسوم التنفيذالمادة ٣٤اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره٣% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار).ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (١٨)المادة ٣٥اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(١٩)المادة ٣٦اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.الفصل الثانيرسوم الكاتب العدلالمادة ٣٧تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢٠)المادة ٣٨اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :-ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبةب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيدج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقارثانيا ــ متوقفة عن العمل.(٢١)المادة ٣٩اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.المادة ٤٠يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤١يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤٢اولا - يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .(٢٢)المادة ٤٣يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(٢٣)المادة ٤٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :-اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة. (٣٠)المادة ٤٥يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(٢٥)الفصل الثالثرسوم التسجيل العقاريالمادة ٤٦اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.المادة ٤٧اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.المادة ٤٨اولا - يستوفى رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : -ا - البيع او الافراغ ببدلب - المبادلةج - تصفية الوقف الذريد - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (٢٦)المادة ٤٩اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (٢٧)المادة ٥٠يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته .ثانيا - الرجوع عن الوقفثالثا - الوصيةرابعا - التمليكخامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(٢٨)المادة ٥١اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد. (٢٩)المادة ٥٢اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : -ا - الافرازب - القسمة الجمع او التفريقج - التوحيدثانيا-(متوقفة عن العمل)ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(٣٠)المادة ٥٣اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(٣١)المادة ٥٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (٤٠)المادة ٥٥تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية :-اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.ثانيا - الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد.ثالثا - تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي.رابعا - تسجيل المقابرخامسا - التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسبب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى.سادسا - حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا او تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية.سابعا - اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.المادة ٥٦متوقفة عن العمل . (٣٣)الباب الرابعاجور المعاملات الخارجيةالمادة ٥٧اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(٣٤)المادة ٥٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.(٣٥)الباب الخامسأحكام ختاميةالمادة ٥٩تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .(٣٦)المادة ٦٠اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٧)المادة ٦١اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦٢ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعد قانون الرسوم والقضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤اللذان ينظمان فرض واستيفاء الرسوم في المحاكم واجهزة العدل الاخرى ، يتماشيان مع التطور الحاصل في القطر. وتطبيقا لقانون الإصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ الذي نص على وجوب اعادة النظر في الرسوم العدلية بما يتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي ، بحيث اقتضى ذلك الاعفاء من هذه الرسوم في حالات ، لكي لاتكون عائقا يحول بين المواطنين وبين اللجوء الى المحاكم وبقية اجهزة العدل لاقتضاء حقه ، او تخفيضها في احوال اخرى او الابقاء عليها في حدود معينة لضمان حسن سير العدالة ولقاء ما تقدمه اجهزة العدل من خدمات المواطنين . لذا شمل قانون الرسوم العدلية بالمعونة القضائية الاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لاتستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن . فأجاز للمحكمة تاجيل استيفائه لنتيجة الدعوى او الطعن . واعفى دعاوى النفقة التي تقام لدى محاكم الأحوال الشخصية من الرسم وكذلك الاحكام الصادرة فيها من رسم التسجيل عند تنفيذها في دوائر التنفيذ كما اعفى من الرسم قرارات الاذن الصادرة من المحاكم ودوائر رعاية القاصرين والطلبات اذا كانت متعلقة او من في حكمه. وتناول القانون بالتخفيض رسوم الدعاوى والمعاملات واجاز استعادة الرسوم في بعض المعاملات اذا عدل اصحابها عن اتمامها . وتوسع القانون في مجال الادعاء في المعاملات الكتاب العدل فاعفى من الرسم معاملات تصديق الكفالات الخاصة بالطلبة والكفالات الخاصة بالتجنيد كما اعفى من رسم الطابع المعاملات التي تجري في دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ، منعا من الازدواجية في الرسوم. وخفض رسم نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال . وأعاد القانون النظر في اجور المعاملات الخارجية بان جعلها عادلة ومناسبة . وفي سبيل ان تكون الرسوم واضحة وبعيدة عن التعقيد وتسهل معرفتها على المواطن ، ومن اجل تسير عمل الموظف المختص باستيفائها فقد لجأ القانون الى توحيد الرسوم التي تستوفي عن المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة ووضع نسباً محددة لها ، كما اعتمد طريقة الرسم المقطوع في معظم الدعاوى والمعاملات . وسعى القانون الى تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم واتباع وسائل واساليب جديدة في ذلك ، فاجاز استيفائها نقداً او بموجب رسم او طابع. وبغية ان يضم قانون واحد جميع الامور المتعلقة بالرسوم العدلية ، وفقا لما تقدم ، فقد شرع هذا القانون.الهوامشايقاف العمل في اقليم كوردستان في المواد ( ١٠ ، ١٥ اولا وثانيا ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ / اولا – ا ، ب ، ج ، ٢١ / اولا ، ٢٢ / اولا ، ٢٣ / اولا وثانيا ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ / اولا وثانيا ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٩ / ثالثا ورابعا وخامسا ، ٥٣ / سادسا وعاشرا ) من قانون الرسوم العدلية رقم ( ١١٤ ) لسنة ١٩٨١ المعدل . بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢(١)-عدلت رقم (١) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديملا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٠) من هذا القانون :-لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب , خمسة وعشرين الف دينار.(٢)- عدلت البند ثانيا من الماده رقم (١٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (١٢):-ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على خمسة الاف دينار بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.(٣)- عدلت الفقرة رقم ثانيا من المادة رقم (١٥ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديمثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.- يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا ) من المادة (١٥):-ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار . (٤)- عدلت الماده رقم (١٦) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.- يلغى نص المادة (١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٦) من هذا القانون :-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.(٤)(٥)- -تعدلت المادة رقم (١٧) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ٦٤لسنة ١٩٨١،النص القديم للمادة:يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة ٢%أثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.-يلغى نص المادة (١٧) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٧) من هذا القانون :-يستوفى عن الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢ % اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.(٥)(٦)-عدلت الماده رقم (١٩) اولا بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها .- يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩):-يستوفى رسم مقطوع مقداره على ان لا يقل عن ٥٠ دينار ولا يزيد على ٢٥٠٠٠ دينار عن الدعاوى الاتية:(٧)- عدلت الفقره اولا/أ من الماده رقم (٢٠) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة اولا / أاولا - ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.- يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم ل (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠):-ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.(٨)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢١ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقره اولااولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢١):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.(٩)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٢):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.(١٠)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من هذا القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٣):-اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.(١١)- عدلت الماده رقم (٢٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقدارعشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: --يلغى صدر المادة (٢٤) من هذا القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٢٤):-يستوفى رسم مقطوع مقدار ١٠٠٠ دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية: -(١٢)- عدلت الماده رقم (٢٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.- يلغى نص المادة (٢٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٥):-يستوفى رسم مقداره ١٠٠٠ دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.(١٢)(١٣)- عدلت الماده رقم (٢٦) بموجب الماده رقم ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (٢٦) من هذا القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٦):-يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على انلا يزيد الرسم على ٥٠٠٠ دينار(١٣)(١٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٧) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم :اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٧):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها,على ان لا يقل الرسم عن ٥٠٠ دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ دينار(١٥)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٨) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.- يلغى نص المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٨):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه,على ان لا يزيد الرسم على ١٠٠٠٠ثانيا - اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار , عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. عدلت الفقرة رابعا من المادة بموجب البند ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمرابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.(١٦)- الغيت هذه المادة رقم (٣٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٠٢،النص الاصلي القديم للمادة:لا يستوفى رسم التمييز الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقام و المميز التي قدم الطعن بواسطتها.(١٧)- الغي البند اولا من المادة (٣٢) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨ لسنة١٩٩٨اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله(١٨)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيلهعدلت الفقرة ثانيا من المادة (٣٤ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم من المدين مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على خمسمائة دينار.عدلت الفقرة ثالثا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثالثا - يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره ديناران عند التحصيل اوالتسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمة لها. (١٩)- اضيف البند ثالثا الى المادة (٣٥) بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨- يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥):-ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(٢٠)- عدلت الماده رقم (٣٧) بموجب الماده رقم ١ من قرار مجلس قياده الثوره رقم ١٠ لسنة ١٩٩١عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمتستوفى الرسوم المبينه في هذا الفصل عن المعاملات الداخله في اختصاصات الكاتب العدل على ان لا تقل عن مائتين و خمسين فلسا و لاتزيد على خمسين دينارا , و يعتبر المبلغ الوارد في المعامله اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- يلغى نص المادة (٣٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٣٧) :-تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدللا تقل عن ٥ دنانير ولا تزيد على ٥٠٠ دينار , ويعتبر المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢١)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٣٨) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨١ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤،وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - تعفى المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل من رسم الطابع.(٢٢)- عدلت الفقرة ثانيا من المادة رقم (٤٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون:-ثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ دينار عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.(٢٣)- عدلت المادة رقم (٤٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائتان وخمسون فلسا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.- يلغى صدر المادة (٤٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار ا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:(٢٤)- عدلت المادة رقم (٤٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة في الحالتين الاتيتين: -اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة- يلغى صدر المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٥ دينار عن كل صفحه على ان لا يقل الرسم عن ١٠٠ دينار(٢٥)- عدلت المادة رقم (٤٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.-يلغى صدر المادة (٤٥) من هذا القانون بموجب المادة (٢٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٥) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.(٢٦)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٤٨) بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ و حتى اشعار اخرالنص القديم للفقرة ثانيا المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - استتثناء من احكام الفقرةاولا من هذه المادة, يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي اوالجزء الذي تناولته المعاملة اذا كان من تنتقل اليه الملكية لا يملك هو او وزجته دارا او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال بشرط ان يقدم اقرارا بذلك الى دائرة التسجيل العقاري.ويستوفى رسم مقداره ٤% اربعة من المائة بدلا من ١% واحد من المائة, اذا ثبت عدم صحة هذا الاقرار.(٢٧)- يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي : ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) .عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.- اوقف العمل بالفقرة سابعا بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ وحتى اشعار اخريستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢٪ اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا بموجبالمادة رقم ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.-يلغى نص المادة (٤٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)النص القديم للمادة (٤٩):-يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل المعاملات الاتية: -اولا - التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث, وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.ثانيا - الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري.ثالثا - حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه اوتمديد مدتهما او انقضائها .رابعا - حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها.خامسا - حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها.سادسا - الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين والاولاد او بين الاخوة والاخوات, وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما .وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.سابعا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر(٢٨)- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا ، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا ، وحتى اشعار اخر.بموجب لمادة رقم ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥٠) (٢٩)- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا ، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا ، حتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٥ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥١)- يلغى نص المادة (٥١) من هذا القانون بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥١) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن تسجيل المعاملات الايتة: اولا - الوقف واستبدال الموقوف بالعين او النقد ثانيا - تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي ثالثا - تغيير الوصي او المتولي اوالناظر او تغيير الوقف من حيث التوليه او الادارة او الجهة الموقوف عليها. رابعا - التأييد(٣٠)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٥٢) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣وحتى اشعار اخر (ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر. ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.)بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣ النص القديم للاستيفاء الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا ، و٢%اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٦ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢(٣١)- عدلت المادة رقم (٥٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا . ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا ، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٧ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢- يلغى نص المادة (٥٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن اجراء المعاملات الاتية:اولا - تصحيح جنس العقارثانيا - تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار.ثالثا - تسجيل ازالة منشاة او محدثات او مغروسات على العقار.رابعا - تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.خامسا - تاشير المنشات اوالمحدثات القائم و على ارض عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار.سادسا - تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء اي منها.سابعا - بيع العقار المرهون بالمزايدة من قبل دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن.ثامنا - كشف او سمح او تثبيت حدوث العقارتاسعا - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.عاشرا - طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة.عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦(٣٢)- عدلت المادة رقم (٥٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عند طلب احد الامور التالية:اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر- يلغى صدر المادة (٥٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٥٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار عند طلب احد الامور التالية:(٣٣)- اوقف العمل بالمادة رقم (٥٦) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨٢ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرتعفى الطلبات والمعاملات التي تجري في دائرة التسجيل العقاري من رسم الطابع. (٣٤)- الغيت المادة رقم (٥٧) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤،اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فستوفى اجر مقداره (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عند انتقال القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري و(١٥) خمسة شعر دينارا عند انتقال بقية الموظفين وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي ولمجلس الوزراء تعديل الاجور المذكورة كلما كان ذلك ضروريا .النص القديم للمادة:اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف او عامل الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى اوالمعاملة ذلك, فيستوفى اجر مقداره ديناران عند انتقال القاضي اوالمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري ودينار واحد عند انتقال بقية الموظفين وخمسمائة فلس عند انتقال العامل . وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي.- يلغى نص المادة (٥٧) من هذا القانون بموجب المادة (٢٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٧) من هذا القانون:-أ – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: ١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . ٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .(٣٥)- الغيت المادة رقم (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-٢٠٠٣،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او المنظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه كل من القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري (١٠٠٠) دينار شهريا وان لا يتجاوز ما يتقاضاه غيرهم من الموظفين (٥٠٠) خمسمئة دينار ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولةالنص القديم للمادة:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة السابقة امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري اوالموظف اوالعامل وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضها كل منهم على سبعين دينارا شهريا ويسجل الباقي ايرادا للدولة, وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.- يلغى نص المادة (٥٨) من هذا القانون بموجب المادة (٢٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٨) من هذا القانون:-اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .(٣٦)- يلغى نص المادة (٥٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٩):-تعتبر اجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليه في هذا القانون دينارا واحدا.(٣٧)- يلغى نص المادة (٦٠) من هذا القانون بموجب المادة (٣٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٦٠):-لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون....
قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨ | 3
قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨ | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى قانون المحاكم الادارية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.المادة ٢ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاسست المحاكم الادارية ب القانون المرقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى.ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالاشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 17 لسنة 1988 تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979 | 2
قانون 17 لسنة 1988 تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ١٨ من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٨ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل المادة ١٨ من قانون مجلس شورى الدولة بحيث لا يراس وزير العدل الهيئة العامة للمجلس عند نظرها في طلبه اعادة النظر في قرارها، وان يكون قرارها باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من وصول القرار الى مكتبه.فلهذه الاسباب شرع هذا القانون....
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 3
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة ٣٤ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و١٠٠٠ الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .المادة ٢يضاف ما ياتي الىالمادة ٣٥ من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لضالة مبالغ الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٢ بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.المادة ٣يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ٤يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -١٦- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -١٧- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .المادة ٦يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-المادة ٧يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .المادة ٨يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .المادة ٩يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .المادة ١٠يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.المادة ١١يلغى صدر المادة (٢٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٥- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.المادة ١٣يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٦- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .المادة ١٤يلغى نص الفقرة (اولا) ن المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) الف دينار.المادة ١٥يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٨- اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.المادة ١٦يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.المادة ١٧يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ١٨يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٣٧- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ١٩يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .المادة ٢٠يلغى صدر المادة (٤٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٣- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-المادة ٢١يلغى صدر المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-المادة ٢٢يلغى صدر المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٥- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-المادة ٢٣يلغى نص المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٩- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.(١)ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .المادة ٢٤يلغى نص المادة (٥١) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥١- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد.المادة ٢٥يلغى نص المادة (٥٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥٣- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .المادة ٢٦يلغى صدر المادة (٥٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-المادة ٢٧يلغى نص المادة (٥٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٧- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.المادة ٢٨يلغى نص المادة (٥٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٨- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.المادة ٢٩يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٩- تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .المادة ٣٠يلغى نص المادة (٦٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٦٠- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له, شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥ بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) ....
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة ٥٧ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٥٧ –ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .المادة ٢يلغى نص المادة ٥٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٥٨ –تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ٣يلغى القانون المرقم بـ ١٩ لسنة ١٩٩٤ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٥لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة ٥٨ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٠٦) لسنة 1990 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
قانون رقم (١٠٦) لسنة 1990 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٨) بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٩اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة (١) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:مادة ١:-يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.المادة ٢تلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٢:اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيهجـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.المادة ٣تلغى المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٤:يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.المادة ٤تلغى المادة (٥) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٥:يمارس المجلس في مجال التقنين:اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.المادة ٥يضاف البند التالي نصه الى المادة (٦) من القانون ويكون البند سادسا:سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.المادة ٦تلغى المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٧يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.المادة ٧يلغى البند ( اولا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٨تلغى المادة (١٦) من القانون.المادة ٩يلغى البند (ثانيا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.المادة ١٠يلغى البند ( اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.المادة ١١تلغى المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٢٣يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.المادة ١٢لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظرلما لمجلس شورى الدولة من اهمية بالغة في تشريع قوانين الثورة وتدقيقها وتوحيد صياغتها وفي ابداء الراي في تفسير القوانين ومدلولاتها واهدافها مما يساعد الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على حل الخلافات والمشاكل التي تنجم عن التطبيق والارتقاء بالقوانين الى مستوى طموحات الثورة وتحقيق اهدافها في ربط متوازن بين تراث الامة العربية في قوانينها وفقهها وبين قوانين العالم الحديثة واحدث النظريات.وحيث ان نصوص قانون المجلس منذ تشريعه لم يلحقها تطوير او تبديل يواكب تطور المجتمع والثورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث يمارس مهامه بحرية ويعطي اراءه بصورة مستقلة الى الجهات العليا والوزارات دون حاجة الى موافقة الوزير باعتباره جهة مختصة فنية تمارس اعمالها باستقلال في الراي والحرية ويمارس كذلك قضاء اداريا مستقلا دون تدخل من اية جهة اخرى ومحاطا بضمانات كافية وبالنظر للدور المهم الذي ينبغي ان يمارسه في حماية المواطنين بمن فيهم الموظفين وتامين حقوقهم تجاه الدولة وبالمقابلة حماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجبات وظيفتهم كما هو شان المجال المماثلة في معظم الدول المتحضرة في العالم .وحيث انه يحتاج الى اعادة النظر في اساليب واجراءات العمل فيه .فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٩ بتاريخ ٢٠-٤-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ و يحل محلة ماياتي :المادة -٥- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعهالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف و مكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة –١– أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.المادة ٢يُلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله مايأتي :–المادة–٢–اولاً: يتكون المجلس من الآتي :أ – الهيأة العامة .ب – هيأة الرئاسة .جـ – الهيآت المتخصصة .د – المحكمة الادارية العليا .هـ – محاكم القضاء الاداري .و – محاكم قضاء الموظفين .ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة–٣– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :أ – تنظيم مراسلات المجلس .ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .ب – قسم مصادر التشريعات .ج – قسم نظم المعلومات.د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.و – قسم التخطيط والمتابعة.ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي – قسم التقاعد .ك – المكتب الفني.ل – مكتب رئيس المجلس.ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة –٤– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة – ٧ – اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .(١)ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .حادي عشر – تسري احكامقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الاثباترقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .المادة ٦يلغى نص المادة ( ٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة–٢٠– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .المادة ٧يلغى نص المادة (٢١) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة–٢١– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانونرابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.المادة ٨يلغى نص المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة –٢٣– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .المادة ٩يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة–٣١– تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ١٠يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل ١-١-٢٠١٢ مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( ٢) سنتين في وظيفته.المادة ١١يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة –٢٨– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبالنظر لما يتولاه مجلس شورى الدولة من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس والافادة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص وجذب العناصر الكفوءة ، واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية . شرع هذا القانونالهوامش١- اضيفت عبارة ( (١) من ) الى الفقرة (ب) من البند (تاسعا) بموجب بيان التصحيح الصادر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣...
قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة | 2
قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٨ ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -المادة ١٨للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية وضرورة التفاعل بين وزير العدل ومجلس شورى الدولة فللوزير ان يطلب من الهيئة العامة للمجلس اعادة النظر في قرارها وله ان يراس في هذه الهيئة العامة وبغية تحقيق ذلك،شرع هذا القانون ....
قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 34
قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 34
عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت وتحذف الاشارة الى(وزير العدل) وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة), و تحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٥) بتاريخ ٣-٦-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولتكوين المجلسالمادة ١أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري . (١)المادة ٢اولاً: يتكون المجلس من الآتي :أ – الهيأة العامة .ب – هيأة الرئاسة .جـ – الهيآت المتخصصة .د – المحكمة الادارية العليا .هـ – محاكم القضاء الاداري .و – محاكم قضاء الموظفين .ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(٢)المادة ٣ أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :أ – تنظيم مراسلات المجلس .ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .ب – قسم مصادر التشريعات .ج – قسم نظم المعلومات.د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.و – قسم التخطيط والمتابعة.ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي – قسم التقاعد .ك – المكتب الفني.ل – مكتب رئيس المجلس.ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الدولة.(٣)الباب الثانياختصاصات المجلسالمادة ٤يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (٤)المادة ٥يمارس المجلس في مجال التقنين:اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.(٥)المادة ٦يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : -اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.(٦)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس مجلس الدولة ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .حادي عشر – تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ و قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .(٧)المادة ٨يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.المادة ٩لرئيس مجلس الدولة ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.المادة ١٠لرئيس مجلس الدولة تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.الباب الثالثسير العمل في المجلسالمادة ١١اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد ٥ و٦ و٧ من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة رئيس مجلس الدولة، لدراستها وابداء الراي فيها.المادة ١٢اولا – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.ثانيا – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الراي.المادة ١٣لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشان لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.المادة ١٤اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.المادة ١٥اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(٨)ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.المادة ١٦ملغاة . (٩)المادة ١٧اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:(١٠)ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ١٨لرئيس مجلس الدولة ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(١١)الباب الرابعالخدمة في المجلسالمادة ١٩يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.المادة ٢٠يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(١٢)المادة ٢١يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانونرابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(١٣)المادة ٢٢اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(١٤)ثانيا – يكون راتب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / ٢٠٠ دينار.المادة ٢٣يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .(١٥)المادة ٢٤اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.المادة ٢٥اولا – لرئيس مجلس الدولة ، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .(١٦)المادة ٢٦لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.المادة ٢٧لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.المادة ٢٨أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .(١٧)الباب الخامسأحكام ختاميةالمادة ٢٩اولا – يعين رئيس مجلس الدولة بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ثانيا – لرئيس المجلس تعيين القاضي العامل في مجلس الدولة مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون.ثالثا – لرئيس المجلس ان يعين من بين موظفي مجلس الدولة سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.المادة ٣٠يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.المادة ٣١تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.المادة ٣٢يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ .(١٨)المادة ٣٣لرئيس مجلس الدولة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٤ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمنذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية.لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية.ولكي يكون مجلس الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بقانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ١٩٨٩يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.النص القديم للمادة:يؤسس في وزارة العدل مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.(٢) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيهجـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.النص القديم للمادة:اولا – يتكون المجلس من الهيئة العامة وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الاقتضاء.ثانيا – ا – تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس، وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة.ب – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا – ا – تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بدرجة مستشار وعدد من المستشارين والمستشرين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس الهيئة.(٣) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةللمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى : -اولا – تنظيم مراسلات المجلس.ثانيا – الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.ثالثا – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.رابعا – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا لها.(٤) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.النص القديم للمادة:يختص المجلس بالتقنين وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية.(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للمادة:يمارس المجلس في مجال التقنين : -اولا – اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا – تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي : -ا – تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب – يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية.جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا – الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.(٦) - تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧اضيف البند (سادسا) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:(٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣والنص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.النص القديم للمادة:يتم عرض مشروعات التشريعات والقضايا على المجلس من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.(٨) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس ليرفعه الى وزير العدل وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها بحضوره ويرفع الراي الاخير الى الوزر وعند موافقته عليه يصبح نهائيا.(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:النص القديم للمادة:اذا تراءى للوزير ان القضية ذات اهمية جاز له اعادتها الى الهيئة ذاتها او احالتها الى الهيئة العامة مع بيان الاسباب.(١٠) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للبند (ثانيا):ثانيا – لرئيس المجلس احالة القضية الى الهيئة العامة في الاحوال التالية : -ا – اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب – اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك او حصل خلاف في الهيئة حولها.(١١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ٠١/٠١/٢٠٠١،النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:ا للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.ب يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.النص الاصلي القديم للمادة:للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا.(١٢) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٦ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةيشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار : -ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون. وتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين.(١٣) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٧ من قانون التعديل الخالمس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةيشترط في المستشار المساعد : -ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.(١٤) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للبند (اولا):اولا – يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل.(١٥) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٨ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادة المعدلة قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.النص القديم للمادة:يجوز ترقية المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توفر شروط المادة ٢٠ من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر على الاقل، بحثين قانونين قيمين وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة ترفع الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهورية بذلك.(١٦) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون والسياسة قسم القانون ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.(١٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةاولا – يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.ثانيا – لا يجوز احالة الرئيس و نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.(١٨) - تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (٣٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧١٧ لسنة ١٩٨٢...
قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ | 8
قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاء - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) والمادة (١٠١) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيه يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون .المادة ٢تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .المادة ٣اولا : تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدول.ثانيا: تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه . وتسجل باسم مجلس الدولة .المادة ٤يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات .المادة ٥لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .المادة ٦تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .المادة ٧تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام المادة (١٠١) من الدستور ، ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاءالاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ، هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة .وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل ، وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ | 19
قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ | 19
عنوان التشريع: قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٢-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالاهدافالمادة ١تهدف وزارة العدل الى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا وضمان احترم مبادئ حقوق الانسان .المادة ٢تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها .ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية .ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية .رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام .خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها .سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية .سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية .ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها .تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة .عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى .حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع .ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها .ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(١)الفصل الثانيتشكيل الوزارةالمادة ٣تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مجلس شورى الدولة .ثانيا : دائرة المفتش العام .ثالثا : الدائرة الادارية والمالية .رابعا : دائرة التسجيل العقاريخامسا : دائرة رعاية القاصرين .سادسا : دائرة العلاقات العدلية .سابعا : دائرة الكتاب العدول .ثامنا : دائرة التنفيذ .تاسعا : دائرة التخطيط العدلي .عاشرا : الدائرة القانونية .حادي عشر : المعهد القضائي .ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية .ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية .رابع عشر : مكتب السيد الوزير .خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .المادة ٤للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .(٢)المادة ٥اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من :ا- وزير العدل رئيساب- وكيلا الوزارة عضوين ثانياج- رئيس مجلس شورى الدولة عضواد- المفتش العام عضواهـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضواو- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضواز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضواط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواي- مدير عام دائرة التنفيذ عضواك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوال- مدير عام الدائرة القانونية عضوام- مدير عام المعهد القضائي عضوان- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضواع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا.ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير .ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس .رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان .خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(٣)المادة ٦يتولى مجلس العدل المهام الاتية :اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة .ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة .ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة .رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة .خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها .سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج .سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .المادة ٧يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .المادة ٨دائرة المفتش العام وتتولى المهام الاتية :اولا : فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الاداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها .ثانيا : تلقّي الشكاوي المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من اي مصدر والتحقيق فيها او المبادرة في التحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها .ثالثا : تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف اعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة اي نشاط لمنع تلك الاعمال .رابعا تادية كل ما يلزم من واجبات اخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام .المادة ٩الدائرة الادارية والمالية وتتولى المهام الاتية :اولا : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شان اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها .ثانيا : تطوير اعمال الاجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل .ثالثا : ابداء الراي فيما يرد الى الدائرة الادارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الامر على الوزير .رابعا : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر باعمال الدائرة .خامسا : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة .سادسا : تقديم الاقتراحات الى الوزير في شان التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافات والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة .سابعا : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير الى الاجهزة العدلية .ثامنا : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها اصحاب المناصب القيادية والمراجعين .تاسعا : تامين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الادارة الامنية بما يؤمن رفع مستواهم .المادة ١٠دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الاتية :اولا : تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية .ثانيا : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة .ثالثا : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية .رابعا : التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها .خامسا : دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .المادة ١١دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية :اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها .ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها .ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة .رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها .خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها .سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .المادة ١٢الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية :اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها .ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم ٦٨٧ لسنة ١٩٩٠ والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة .ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى .رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية .خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة .سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها .سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير .ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير .تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .المادة ١٣دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية :اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم .ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء .ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات .رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية .خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء .سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة .سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .المادة ١٤الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية :اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية .ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية .ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة .رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة .خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة .سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .المادة ١٥يراس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة او المحاسبة .المادة ١٦تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٧يلغى قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٨يلغى امر مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الامنية في وزارة العدل .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةغازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والاشراف العدلي به مما استدعى تنقيح احكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزراة ومهامها ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت المادة ٢ بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرة (سادسا):سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكم الدولية .(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير .(٣)- الغي نص (ب) من البند (اولا) والبند (رابعا) من الماده ٥ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم للبند (ب) والبند (رابعا):- (ب) وكيل الوزارة نائبا للرئيس- رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لاي سبب كان ....
قانون 12 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي | 40
قانون 12 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي | 40
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير الماديالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستنادا ً إلى أحكام المادتين (٧٣ / ثانياً ) و (١٣٨ / سادساً) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة جلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيـز التنفيـذ في ٢٠ /٤/ ٢٠٠٦ .المادة ٢- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لأهمية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي ولغرض الإسهام مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، شُرع هذا القانون .اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادينص الاتفاقيةأن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو",المنعقد في باريس من ٢٩ سبتمبر /أيلول إلى ١٧ اكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٠٣ ، في دورته الثانية والثلاثين ،إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ ،وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا ً يضمن التنمية المستدامة وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشان صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام ١٩٨٩ ، وإعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١ ، وإعلان اسطنبول لعام ٢٠٠٢ ، المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء الثقافة ،وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي ،وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي ، إلى جانب ما توفرانه من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات ، فأنهما ، شأنهما شأن ظواهر التعصب ، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير ، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث، وإدراكاً منه للرغبة العالمية النطاق والشاغل المشترك فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، وإذ يعترف بأن الجماعات وخاصة جماعات السكان الأصليين ، والمجموعات ، وأحياناً الأفراد, يضطلعون بدور هام في أنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد ، ومن ثم يسهمون في أثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري ، ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي ، لاسيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢ ،ويلاحظ أيضاً أنه لا يوجد الى الآن أي صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون التراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لأن الاتفاقات والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي ينبغي إثراؤها و استكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لضرورة تعزيز الوعي ، وخاصة بين الأجيال الناشئة ، بأهمية التراث الثقافي غير المادي وبأهمية حمايته و اذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي ، لاسيما إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية ،ونظراً للدور القيم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر ،يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر / تشرين الأول عام ٢٠٠٣.أولا ً- أحكام عامةالمادة المادة ١أهداف الاتفاقيةتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية :(أ) صون التراث الثقافي غير المادي ؛(ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجوعات المعنية وللأفراد المعنيين ؛(ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث ؛(د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية .التعاريفالمادة المادة ٢لأغراض هذه الاتفاقية ,١- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة .٢- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (١) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية :(أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛(ب) فنون وتقاليد أداء العروض ؛(جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛(د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛(هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية .٣- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث .٤- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها .٥- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة ٣٣ والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .المادة المادة ٣العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرىلا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه :(أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢ ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو(ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .ثانيا – أجهزة الاتفاقيةالمادة المادة ٤الجمعية العامة للدول الأطراف١- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية .٢- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل .٣- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .المادة المادة ٥اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي١- تنشأ في أطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي "اللجنة " وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفاً تنتخبها الدول الأطراف ، مجتمعة في الجمعية العامة وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة ٣٤ .٢- يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة الى ٢٤ دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الأتفاقية ٥٠ دولة .المادة المادة ٦: انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية١- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف .٢- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات .٣- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول .٤- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة .٥- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة .٦- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين .٧- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .المادة المادة ٧مهام اللجنةدون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية :(أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛(ب) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛(ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة ٢٥ ؛(د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة ٢٥ ؛(هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛(و) القيام ، وفقا للمادة ٢٩،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛(ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة :(١) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد ١٦و١٧و١٨ ؛(٢) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة ٢٢ .المادة المادة ٨اساليب عمل اللجنة١- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها .٢- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها .٣- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها .٤- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .المادة المادة ٩اعتماد المنظمات الاستشارية١- تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي . وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة .٢- تقترح اللجنة على الجمعية العامة ايضا معايير وطرائق هذا الاعتماد .المادة المادة ١٠: الأمانة١- تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة .٢- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتكفل تنفيذ قراراتهما .ثالثاً – صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطنيالمادة المادة ١١دور الدول الاطرافتقوم كل دولة طرف بما يلي :(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛(ب) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة ٣ من المادة ٢ ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .المادة المادة ١٢قوائم الحصر١- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام.٢- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة ٢٩ ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .المادة المادة ١٣تدابير الصون الأخرىمن اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي :(أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية,(ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها ,(جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر ,(د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي :(١) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛(٢) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛(٣) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .المادة المادة ١٤التثقيف والتوعية وتعزيز القدراتتسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي :(أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي :(١) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛(٢) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛(٣) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛(٤) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف .(ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛(جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .المادة المادة ١٥مشاركة الجماعات والمجموعات والأفرادتسعى كل دولة طرف , في اطار أنشطتها الرامية الى حماية التراث الثقافي غير المادي , الى ضمان اوسع مشاركة ممكنة للجماعات , والمجموعات , واحيانا للافراد , الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه وضمان اشراكهم بنشاط في ادارته .رابعا - صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدوليالمادة المادة ١٦ القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية١- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ,٢- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .المادة المادة ١٧قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل١- من اجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر " قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل" , وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية .٢- تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .٣- ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى – التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة – ان تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة ١ , بالتشاور مع الدولة المعنية , عنصراً من التراث المعني .المادة المادة ١٨البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي١- بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الإطراف , ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة , تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى انها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية , مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .٢- ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الاطراف من اجل اعداد هذه الاقتراحات , وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها .٣- وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها .خامساً : التعاون الدولي والمساعدة الدوليةالمادة المادة ١٩التعاون١- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي .٢ - تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .المادة المادة ٢٠أهداف المساعدة الدوليةيجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية :(أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛(ب) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين ١١ و ١٢؛(ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .المادة المادة ٢١أشكال المساعدة الدوليةان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة٧ وللاتفاق المشار إليه في المادة ٢٤ ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية :(أ) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛(ب) توفير الخبراء والممارسين ؛(ج) تدريب العاملين اللازمين ؛(د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛(هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛(و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛(ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.المادة المادة ٢٢شروط تقديم المساعدة الدولية١- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف.٢- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية .٣- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .المادة المادة ٢٣طلب المساعدة الدولية١- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها .٢- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف .٣- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٢٢ ومايلزم من الوثائق .المادة المادة ٢٤دور الدول الأطراف المستفيدة١- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة .٢- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية .٣- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .سادساً – صندوق التراث الثقافي غير الماديالمادة المادة ٢٥طبيعة الصندوق وموارده١- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ".٢- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو .٣- تتألف موارد الصندوق من :(أ) مساهمات الدول الأطراف ؛(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛(ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها :(١) دول أخرى ؛(٢) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛(٣) الهيئات العامة والخاصة والإفراد .(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛(هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛(و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة .٤- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة .٥- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات .٦- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .المادة المادة ٢٦مساهمات الدول الإطراف في الصندوق١- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة ١% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو.٢- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة ٣٢ أو المادة ٣٣ من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة ١ من هذه المادة.٣- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية .٤- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة .٥- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة ٦ من هذه الاتفاقية .المادة المادة ٢٧المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوقتقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة ٢٦، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .المادة المادة ٢٨: الحملات الدولية لجمع الأموالتقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .سابعاً- التقاريرالمادة المادة ٢٩تقارير الدول الإطرافتقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .المادة المادة ٣٠تقارير اللجنة١- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها والى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة ٢٩ .٢- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به .ثامناً – حكم انتقاليالمادة المادة ٣١العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية١- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .٢- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (٢) من المادة ١٦ من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة .٣- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .تاسعاً – أحكام ختاميةالمادة المادة ٣٢التصديق أو القبول أو الموافقة١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها .٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .المادة المادة ٣٣الانضمام١- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها .٢- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار ١٥١٤ (١٥) للجمعية العامة ، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات .٣- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .المادة المادة ٣٤النفاذتصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .المادة المادة ٣٥النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزيةتنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي :(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية ؛(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية ، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام ، مع توصيتها باعتمادها .المادة المادة ٣٦الانسحاب١- يجوز لكل دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية .٢- يتم الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولايوثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .المادة المادة ٣٧مهام جهة الإيداعيقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة ايداع هذه الوثيقة ، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة ٣٣ ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين ٣٢و٣٣ ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة ٣٦.المادة المادة ٣٨تعديل الاتفاقية١- يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام . ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف . وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل رداً ايجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ أحالة البلاغ ، فان المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء .٢- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.٣- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.٤- وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها, بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .٥- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و ٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٥ المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة.فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.٦- إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة تعتبر,ما لم تعرب عن نية مخالفة:(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة,و(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.المادة المادة ٣٩النصوص ذات الحجيةحررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية و الانجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية,و يعتبر كل من هذه النصوص الستة نصا أصلياً.المادة المادة ٤٠التسجيلطبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة ,تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو....
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (٣-٧) ذي القعدة سنة ١٤٠٢ هجرية الموافق من (٢٢-٢٦) آب سنة ١٩٨٢ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف إنشاء لجنة تكفل تخفيف الام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق به أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتقديم المساعدة لضحاياها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر , شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣ | 32
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣ | 32
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (١٤٣٦) الصادر بتاريخ ١٣-٢-٢٠٠٢ في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٩-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.عـ - جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد- خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات انطلاقا من ضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الإطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات . شرع هذا القانــون.نص الاتفاقيةاتفاقية انشاءالمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات- استنادا للقرار رقم ٢١٤ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (١٣) عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في ٢٧ و٢٨/٣/٢٠٠١ والمتضمن الإستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه ١١٦ بتاريخ ١٠-٩-٢٠٠١ المتعلق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ ١٢-٩-٢٠٠١ الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت مظلة جامعة الدول العربية.- ووفقا لمقررات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في ٢١ و٢٢/٢/٢٠٠١.- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم ٢٠٠١ المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين ١ و٤/٣/٢٠٠١ ، الداعي لإنشاء منظمة عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.- وإيمانا بالطابع الإستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي ٢٩-٣٠-١٠-٢٠٠١ ، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.اتفقت الدول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يلي:إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالباب الأولتعريفاتالمادة (١) :يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالجامعة : جامعة الدول العربيةالجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمةالأمين العام : أمين عام المنظمةالباب الثانيإنشاء المنظمةالمادة (٢) :تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات"الباب الثالثمقر المنظمةالمادة (٣) :١. يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.٢. تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.الباب الرابعأهداف المنظمةالمادة (٤) :تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في :١. تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة.٢. تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة.٣. توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية.٤. رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال.٥. تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.٦. تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال.٧. دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة.٨. توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٩. تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.١٠. الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.الباب الخامسنشاطات المنظمةالمادة (٥) :تشمل نشاطات المنظمة ما يلي:١. التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٢. المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ،٣. تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي.٤. المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.الباب السادسالعضويةالمادة (٦) :تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي:١. الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية٢. أعضاء منتسبون٣. أعضاء شرفيونالمادة (٧) :الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة :١. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٢. مشغلو شبكات الاتصالات.٣. مزودو خدمات الاتصالات.٤. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية.٥. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٦. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٧. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٨. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالمادة (٨) :الأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.المادة (٩) :يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون ، ويعين الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء ، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمةالمادة (١٠): التزامات الأعضاءيلتزم أعضاء المنظمة كافة بـ :- احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها.- السعي لتحقيق أهداف المنظمة والمساهمة في أنشطتها.- دفع اشتراكاتهم السنوية.المادة (١١) : انتهاء العضويةتنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية :١. زوال الصفة القانونية.٢. الانسحاب.٣. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين.ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.الباب السابعأجهزة المنظمةالمادة (١٢) :تتكون أجهزة المنظمة من:- الجمعية العمومية- مجلس المنظمة- الأمانة العامةالمادة (١٣) : الجمعية العموميةالجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.المادة (١٤) :توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.المادة (١٥) :تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.المادة (١٦) : اختصاصات الجمعية العمومية١. اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة.٢. اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين.٣. اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين.٤. إقرار السياسة العامة للمنظمة.٥. اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة.٦. النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة.٧. اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية.٨. وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.٩. المصادقة على الحساب الختامي.١٠. المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.١١. المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.١٢. تعيين مراقبي الحسابات.١٣. انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول.١٤. انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة.١٥. اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين١٦. تعيين مراقب الحساباتالمادة (١٧) : التصويتتتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة (١٨) : مجلس المنظمة :يدير المنظمة مجلس يتكون من :- رئيس.- نائب رئيس.- سبعة أعضاء.المادة (١٩) :يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة (٢٠) :يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر.وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه.تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.المادة (٢١) :تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة (٢٢) :يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته عند الضرورة.المادة (٢٣) : اختصاصات مجلس المنظمة :- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية.- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية.- تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية.- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات.- اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين.- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة.- اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة.- اقتراح منح العضوية الشرفية.- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية.- إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.المادة (٢٤): الأمين العامالأمين العام للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية .المادة (٢٥) :يتم انتخاب أمين عام المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة (٢٦) : صلاحيات أمين عام المنظمة- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت.- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية.- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية.- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها ،- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.الباب الثامنميزانية المنظمة ومواردهاالمادة (٢٧) :تتكون موارد المنظمة من :١. اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية.٢. الإعانات الممنوحة للمنظمة.٣. المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة.٤. المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة.٥. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.الباب التاسعالتعاون مع جامعة الدول العربيةالمادة (٢٨) :تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخرى في المجالات التي تدخل في اختصاصها.الباب العاشرأحكام عامةالمادة (٢٩): تعديل الاتفاقيةيجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.المادة (٣٠) :يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.المادة (٣١): دخول الاتفاقية حيز النفاذتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ٣٠ يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.المادة (٣٢): الانسحاب من المنظمةإذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذا الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة ١٤٢٢ هـ الموافق ١٣-٢-٢٠٠٢ م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٤٣٦ د.ع (٦٩) ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الإطراف المتعاقدة ....
قانون 3 لسنة 2011 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود | 2
قانون 3 لسنة 2011 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٣١-٠١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة ( ٦١/ رابعاً ) من الدستور واستناداً الى أحكام المادتين ( ٧٣/ ثانياً ) و ( ١٣٨/ سادساً ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في ٥-٥-١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالمادة اسباب الموجبة ٣لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون .نطاق الاتفاقيةملحق اتفاقية١ ــ لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود نفايات خطرة :أ ــ النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث .ب ــ النفايات التي لا تشملها الفقرة ( أ ) ولكنها تعرف أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور بوصفهانفايات خطرة .٢ ــ لأغراض هذه الاتفاقية تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي الى أي فئةواردة في الملحق الثاني التي تخضع للنقل عبر الحدود .٣ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابية دولية أخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة .٤ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عنا لعمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر .المادة مادة ٢التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية :١ ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني .٢ ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص .٣ ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل .٤ ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية .٥ ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق .٦ ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( ٦ ) .٧ ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( ٥ ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( ١٣ و ( ١٦ ) .٨ ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات .٩ ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة .١٠ ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود .١١ ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة .١٢ ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٣ ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا .١٤ ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني .١٥ ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٦ ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٧ ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٨ ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها .١٩ ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات .٢٠ ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها .٢١ ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( ٩ ) .التعاريف الوطنية للنفايات الخطرةالمادة مادة ٣١ ــ على كل طرف، خللا ستة أشهر من كونه طرفاً في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، والتي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات .٢ ــ على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغيرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة ( ١ ) .٣ ــ على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) .٤ ــ تكون الأطراف مسؤولة عنجعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة ( ٣ ) متاحة لمصدريها .التزامات عامةالمادة مادة ٤١ ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( ١٣ ) .ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه .ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .٢ ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية :أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية .ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها .ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد .د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل .ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول .و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية .ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً .ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع .٣ ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي .٤ ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها .٥ ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف .٦ ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض ٦٠ درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن .٧ ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف :أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات .ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها .٨ ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية .٩ ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا :أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أوب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أوج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية .١٠ ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً .١١ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل .١٢ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة .١٣ ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .المادة مادة ٥تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصالتقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي :١ ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور .٢ ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها .٣ ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( ٢ ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات .النقل عبر الحدود بين الأطرافالمادة مادة ٦١ ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية .٢ ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف .٣ ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي :أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد وب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر .٤ ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( ٦٠ ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( ١٣ ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( ٦٠ ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور .٥ ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب :أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( ٩ ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أوب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات ١ و٣ و٤ و٦ من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله .ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة ٤ تنطبق على تلك الدولة .٦ ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور .٧ ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( ٦ ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها .٨ ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( ٦ ) و ( ٧ ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( ١٢ ) شهراً .٩ ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك .١٠ ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف .١١ ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية .النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاًالمادة مادة ٧النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاًتنطبق الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٦ ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .واجب إعادة الاستيرادالمادة مادة ٨رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( ٩٠ ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها .الإتجار غير المشروعالمادة مادة ٩١ ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى :أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أوب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أوج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أود ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أوه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع .٢ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر :أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية .ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير .٣ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً .٤ ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء .٥ ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة .التعاون الدوليالمادة مادة ١٠١ ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها .٢ ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن :أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى .ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية .ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة .د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان .ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة .٣ ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( ١ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) .٤ ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .المادة مادة ١١الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية١ ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ٤ ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية .٢ ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( ١ ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .المشاورات بشأن المسؤولياتالمادة مادة ١٢تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود .إرسال المعلوماتالمادة مادة ١٣١ ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها .٢ ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي :أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( ٣ ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي :ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية .٢ ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها .٣ ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .٣ ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( ١٥ ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية :أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( ٥ ) .ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك :( ١ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار .( ٢ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها .( ٣ ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف .( ٤ ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود .ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية .د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية .ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( ١١ ) من هذه الاتفاقية .و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث .ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى .ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة .٤ ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود .الجوانب الماليةالمادة مادة ١٤١ ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي .٢ ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد .مؤتمر الأطرافالمادة مادة ١٥١ ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .٢ ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة .٣ ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية .٤ ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية .٥ ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على :أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى .ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة .ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( ١١ ) .د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة .ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية .٦ ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف .٧ ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .الأمانةالمادة مادة ١٦١ ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( ١٥ ) و ( ١٧ ) وتقديم الخدمات إليها .ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( ٣ ) و ( ٤ ) و ( ٦ ) و ( ١١ ) و ( ١٣ ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( ١٥ ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة .ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف .د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية .ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف .ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان :ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب .ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة .ــ مصادر المشورة والخبرة .ــ مدى توافر الموارد .بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل :ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية .ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها .ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات .ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه .ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .ــ الاستجابة في حالات الطوارئ .ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة .ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً .ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ .ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية .٢ ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( ١٥ ) .٣ ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( ١ ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .تعديل الاتفاقيةالمادة مادة ١٧١ ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .٢ ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم .٣ ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول .٤ ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( ٣ ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها .٥ ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( ٣ ) أو ( ٤ ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها .٦ ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً .اعتماد الملاحق وتعديلهاالمادة مادة ١٨١ ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية .٢ ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه :أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) من المادة ( ١٧ ) .ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف .ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ .٣ ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة .٤ ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول .التحققالمادة مادة ١٩يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة .تسوية المنازعاتالمادة مادة ٢٠١ ــ في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها .٢ ــ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس . بيد أن عدم التوصل الى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة ( ١ ) .٣ ــ يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناءً على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي :أ ــ عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و ( أو ) .ب ــ التحكيم وفقاً للاجراءات المصوص عليها في الملحق السادس .ويبلغ هذا الاعلان كتابة الى الأمانة التي تقوم بإبلاغه الى الأطراف .التوقيعالمادة مادة ٢١يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم ٢٢ آذار/ مارس ١٩٨٩، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من ٢٣ آذار/ مارس ١٩٨٩ الى ٣٠ حزيران/ يونيو ١٩٨٩، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١ تموز/ يوليو ١٩٨٩ الى ٢٢ آذار/ مارس ١٩٩٠ .التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقةالمادة مادة ٢٢١ ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع .٢ ــ تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية وعن حالة هذه المنظمات التي تكون فهيا واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية . وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معاً .٣ ــ على المنظمات المشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأرطاف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها .الانضمامالمادة مادة ٢٣١ ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع .٢ ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة ١ أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها .٣ ــ تنطبق أحكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٢ ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .المادة مادة ٢٤١ ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( ٢ ) أدناه .٢ ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٢٢ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٣ ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس .بدء النفاذالمادة مادة ٢٥١ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام .٢ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة . أو التأكيد الرسمي أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل اسياسي و ( أو ) الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام .٣ ــ ولأغراض الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) اقتصادي صكاً اضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .التحفظات والاعلاناتالمادة مادة ٢٦١ ــ لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية .٢ ــ لا تمنع الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها من إصدار اعلانات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار .الانسحابالمادة مادة ٢٧١ ــ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب الى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف .٢ ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار .الوديعالمادة مادة ٢٨يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الدويع هذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها .النصوص ذات الحجيةالمادة مادة ٢٩النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة .وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .تم في ٢٢ آذار/ مارس سنة ١٩٨٩م .المرفق الأولفئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفاياتالمادة مرفق ١ اتفاقيةY١ النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية .Y٢ النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها .Y٣ النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية .Y٤ النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها .Y٥ النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها .Y٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها .Y٧ النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد .Y٨ النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً .Y٩ النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه .Y١٠ النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة .Y١١ النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري .Y١٢ النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٣ النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٤ النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة .Y١٥ النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر .Y١٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٧ النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن .Y١٨ الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية .النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي :Y١٩ الكربونيات المعدنية .Y٢٠ البريليوم، مركبات البريليوم .Y٢١ مركبات الكروم سداسية التكافؤ .Y٢٢ مركبات النحاس .Y٢٣ مركبات الزنك .Y٢٤ الزرنيخ، مركبات الزرنيخ .Y٢٥ السنيوم، مركبات السلنيوم .Y٢٦ الكادميوم، مركبات الكادميوم .Y٢٧ الانتيمون، مركبات الأنتيمون .Y٢٨ التلوريوم، مركبات التلوريوم .Y٢٩ الزئبق، مركبات الزئبق .Y٣٠ الثاليوم، مركبات الثاليوم .Y٣١ الرصاص، مركبات الرصاص .Y٣٢ مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم .Y٣٣ مركبات السيانيد غير العضوية .Y٣٤ المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة .Y٣٥ المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة .Y٣٦ الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) .Y٣٧ مركبات الفسفور العضوية .Y٣٨ مركبات السيانيد العضوية .Y٣٩ الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول .Y٤٠ مركبات الأثير .Y٤١ المذيبات العضوية المهلجنة .Y٤٢ المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة .Y٤٣ أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .Y٤٤ أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .Y٤٥ مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y٣٩، Y٤١، Y٤٢، Y٤٣، Y٤٤ ) .(أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع .(ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية .( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث .( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( ٤ ) .المرفق الثانيفئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصةالمادة مرفق ٢ اتفاقيةY٤٦ النفايات المجمعة من المنازل .Y٤٧ الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية .المرفق الثالثقائمة الخواص الخطرةفئة الأمم المتحدة ( ٥ ) الرقم الشفري الخوصالمادة مرفق ٣ اتفاقية١ H١ المواد القابلة للانفجارالمادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط .٣ H٣ السوائل القابلة للاشتعالالصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن ٦٠,٥م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) .١ ــ ٤ H٤-١ المواد الصلبة القابلة للاشتعالهي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق .٢ ــ ٤ H٤-٢ المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائيالمواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال .٣ ــ ٤ H٤-٣ المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء .المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء .١ ــ ٥ H٥-١ المؤكسداتهي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين .٢ ــ ٥ H٥-٢ البروكسيدات العضويةالمواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ ١ ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة .١ ــ ٦ H٦-١ المواد السامة ( ذات الآثار الحادة )المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد .٢ ــ ٦ H٦-٢ المواد المعدنيةالمواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له .٨ H٨ المواد الأكالةالمواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى .٩ H١٠ إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء .المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء .٩ H١١ المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة )المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان .٩ H١٢ المواد السامة للبيئةالمواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية .٩ H١٣ المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه .اختباراتلم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق .المرفق الرابععمليات التخلصالمادة مرفق ٤ اتفاقيةألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي .D١ الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) .D٢ معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) .D٣ الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) .D٤ التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) .D٥ حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) .D٦ التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات .D٧ التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر .D٨ المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف .D٩ المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) .D١٠ الترميد على الأرض .D١١ الترميد في البحر .D١٢ التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) .D١٣ الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف .D١٤ إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .D١٥ التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف .R١ الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة .R٢ المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع .R٣ إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات .R٤ إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية .R٥ إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى .R٦ استرجاع الأحماض أو القواعد .R٧ استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث .R٨ استرداد المكونات من العوامل المساعدة .R٩ إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها .R١٠ معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة .R١١ استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١٠ .R١٢ تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١١ .R١٣ تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء .المرفق الخامس ألفمعلومات يجب تقديمها في الإخطارالمادة مرفق ٥ اتفاقية١ ــ سبب تصدير النفاية .٢ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .٣ ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( ١ ) .٤ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .٥ ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( ١ ) .٦ ــ بلد تصدير النفاية .السلطة المختصة ( ٢ ) .٧ ــ بلدان العبور المتوقعة .السلطة المختصة ( ٣ ) .٨ ــ بلد استيراد النفاية .السلطة المختصة ( ٣ ) .٩ ــ إخطار عام أو فردي .١٠ ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( ٣ ) .١١ ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) .١٢ ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( ٤ ) .١٣ ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( ٥ ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .١٤ ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) .١٥ ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( ٦ ) .١٦ ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( ٧ ) .١٧ ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة .١٨ ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث .١٩ ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات .٢٠ ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد .٢١ ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .الحواشي(١) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به .(٢) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس .(٣) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات .(٤) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص .(٥) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة .(٦) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات .(٧) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا .المرفق الخامس باءالمعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل١ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .٢ ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( ١ ) .٣ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .٤ ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( ١ ) أو وكيله ( وكلاؤه ) .٥ ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي .٦ ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية .٧ ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين .٨ ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك .٩ ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .١٠ ــ نوع التعبئة وعدد الطرود .١١ ــ الكمية بالوزن/ الحجم .١٢ ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات .١٣ ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف .١٤ ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب .الحواشيينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج .( ١ ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ .المرفق السادسالتحكيمالمادة مرفق ٦ اتفاقيةالمادة ١يجري التحكيم وفقاً للمواد من ٢ الى ١٠ أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة ٢٠ من الاتفاقية على خلاف ذلك .المادة ٢يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة ٢ أو الفقرة ٣ من المادة ٢٠ متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية .المادة ٣تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .المادة ٤١ ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .٢ ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين .المادة ٥١ ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .٢ ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها .المادة ٦١ ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها .٢ ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية .٣ ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية .٤ ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات .المادة ٧يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .المادة ٨يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين .المادة ٩يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم .المادة ١٠١ ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر .٢ ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .٣ ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى .المرفق السابعالمادة مرفق ٧ اتفاقية( لم يبدأ نفاذه بعد )الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين .المرفق الثامنالمادة مرفق ٨ اتفاقيةالمادة ألفتوصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة ١ ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات .ألف ١ النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات .ألف ١٠١٠ النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي :• الانتيمون• الزرنيخ• البيرليوم• الكادميوم• الرصاص• الزئبق• السلنيم• التلوريوم• الثاليومولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء .ألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة :• الأنتيمون، ومركباته• البيرليوم، ومركباته• الكادميوم، ومركباته• الرصاص، ومركباته• السلنيوم، ومركباته• التلوريوم، ومركباتهألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي :• الزرنيخ، ومركباته• الزئبق، ومركباته• الثاليوم، ومركباتهألف ١٠٤٠ النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي :• الكربونيلات الفلزية• مركبات الكروم سداسية التكافؤألف ١٠٥٠ الحمأة الكلفانيةألف ١٠٦٠ نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية .ألف ١٠٧٠ غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك .ألف ١٠٨٠ مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث .ألف ١٠٩٠ الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة .ألف ١١٠٠ الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس .ألف ١١١٠ المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء .ألف ١١٢٠ نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء .ألف ١١٣٠ المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب .ألف ١١٤٠ نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس .ألف ١١٥٠ رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء .ألف ١١٦٠ نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة .ألف ١١٧٠ نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة .ألف ١١٨٠ النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء ١١١٠ من القائمة باء ) .ألف ١١٩٠ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث .ألف ٢ النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية .ألف ٢٠١٠ الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط .ألف ٢٠٢٠ نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٢٠٣٠ نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٢٠٤٠ نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٨٠ ) .ألف ٢٠٥٠ نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) .ألف ٢٠٦٠ الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٥٠ ) .ألف ٣ النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضويةألف ٣٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين .ألف ٣٠٢٠ نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود .ألف ٣٠٣٠ النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها .ألف ٣٠٤٠ نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) .ألف ٣٠٥٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠٢٠ ) .ألف ٣٠٦٠ نفايات نتريت السليولوز .ألف ٣٠٧٠ نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة .ألف ٣٠٨٠ نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء .ألف ٣٠٩٠ نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء ٣١٠٠ ) .ألف ٣١٠٠ نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣٠٩٠ ) .ألف ٣١١٠ النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣١١٠ ) .ألف ٣١٢٠ الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي .ألف ٣١٣٠ نفايات المركبات الفوسفورية العضوية .ألف ٣١٤٠ نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٣١٥٠ نفايات المذيبات العضوية المهلجنة .ألف ٣١٦٠ نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية .ألف ٣١٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) .ألف ٣١٨٠ النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ ٥٠ ملغم/ كلغم أو أكثر .ألف ٣١٩٠ نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية .ألف ٣٢٠٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء ٢١٣٠ ) .ألف ٤ النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية .ألف ٤٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٤٠٢٠ النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية .ألف ٤٠٣٠ النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً .ألف ٤٠٤٠ النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب .ألف ٤٠٥٠ النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي :• مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية .• مركبات السينايد العضوية .ألف ٤٠٦٠ نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها .ألف ٤٠٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠١٠ ) .ألف ٤٠٨٠ النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) .ألف ٤٠٩٠ نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢١٢٠ ) .ألف ٤١٠٠ النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٤١١٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي :• أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة .• أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة .ألف ٤١٢٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات .ألف ٤١٣٠ مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث .ألف ٤١٤٠ النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث .ألف ٤١٥٠ نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة .ألف ٤١٦٠ الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٦٠ ) .المرفق التاسعالمادة مرفق ٩ اتفاقيةالقائمة باءالنفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة ١ ( أ ) من المادة ١، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١ نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن .باء ١٠١٠ نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت :• معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق )• خردة الحديد والصلب• خردة النحاس• خردة النيكل• خردة الألمونيوم• خردة الزنك• خردة القصدير• خردة التنغستين• خردة الموليبدنيت• خردة التنتالوم• خردة المغنسيوم• خردة الكوبالت• خردة بزموت• خردة تيتانيوم• خردة زير كونيوم• خردة المانغنيز• خردة جيرمانيوم• خردة فاناديوم• خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم• خردة ثوريوم• خردة الأتربة النادرة• كسارة الكرومباء ١٠٢٠ خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من :• خردة الأنتيمون• خردة البيريليوم• خردة الكادميوم• خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص )• خردة السيلينيوم• خردة التلوريومباء ١٠٣٠ معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب .باء ١٠٣١٠ نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف ١٠٥٠ ــ رواسب حلفانية .باء ١٠٤٠ تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة .باء ١٠٥٠ معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١٠٦٠ نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق .باء ١٠٧٠ نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١٠٨٠ رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H٤ . ٣ .باء ١٠٩٠ البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق .باء ١١٠٠ نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها :• الزنك التجاري القاسي• النفايات المحتوية على الزنك :ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٠% زنك ) .ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٢% زنك ) .ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من ٨٥% زنك ) .ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) .( أكبر من ٩٢% زنك )ــ كشاطات الزنك* كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي .* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث .* نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس .* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها .* نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن ٠,٥% من القصدير .باء ١١١٠ تراكيب كهربائية وإلكترونية :• تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية .• نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ١١٨٠ ) .• تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية .باء ١١١٥ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة ١١٩٠ ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة .باء ١١٢٠ مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي :باء ١١٣٠ مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة .باء ١١٤٠ مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية .باء ١١٥٠ نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة .باء ١١٦٠ رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف ١١٥٠ ) .باء ١١٧٠ رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية .باء ١١٨٠ أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .باء ١١٩٠ أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .باء ١٢٠٠ حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب .باء ١٢١٠ الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم .باء ١٢٢٠ الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN ٤٣٠١ ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية .باء ١٢٣٠ تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه .باء ١٢٤٠ قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس .باء ١٢٥٠ محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى .باء ٢ النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية .باء ٢٠١٠ النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت :• نفايات الجرافيت الطبيعي .• نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى .• نفايات الميكا• نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن .• نفايات الفلدسبار• نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري .• نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك .باء ٢٠٢٠ النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت :• نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط .باء ٢٠٣٠ نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت :• نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) .• الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى .باء ٢٠٤٠ نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية :• كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق .• نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني .• الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN ٤٣٠٢ and DIN ٨٢٠٢١ ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك .• الكبريت في شكله الصلب .• الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن ٩ )• كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم .• كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) .• الاسمنت المفتت• مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج .باء ٢٠٥٠ الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٦٠ ) .باء ٢٠٦٠ كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف ٤١٦٠ ) .باء ٢٠٧٠ كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم .باء ٢٠٨٠ نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٤٠ ) .باء ٢٠٩٠ أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) .باء ٢١٠٠ نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح .باء ٢١١٠ مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من ١١,٥ ) .باء ٢١٢٠ نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من ٢ وأقل من ١١,٥، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف ٤٠٩٠ ) .باء ٢١٣٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( ٢٢ ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف ٣٢٠٠ ) .باء ٣ نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية .باء ٣٠١٠ نفايات لدائنية صلبة :المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات :• خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها .ــ إيثيــ لينــ ستيرينــ بوليبرووبيلينــ بولي إيثيلين تيريفثاليتــ اكريلونيتريلــ بيوتاديينــ بولي اسيتيلــ البوليمداتــ بولي بيوتيلين تيريفثاليتــ متعدد الكربوناتــ بولي إيثراتــ بوليفينيلين سلفايدــ بوليمرات الاكريلــ مواد قلوية C١٠-C١٣ ( ملدنات )ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية )ــ بوليسيلوكسينــ بولي ميثيل ميثاكريليتــ كحول متعدد الفينيلــ بيوتيرال متعدد الفينيلــ استيتات متعدد الفينيل* اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي :ــ راتنج يوريا فورمالديهايدــ راتنج فينول فورمالديهايدــ راتنج ميلامين فورمالديهايدــ راتنج إبوكسيــ راتنج الكيدــ مركبات المتعددة الأميد* نفايات البوليمر المفلور التاليةــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP )ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور* رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA )* أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA )ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF )ــ بوليفــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF )باء ٣٠٢٠ نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقيةالموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة :نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي :• ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج• أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة .• ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) .• أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( ١ ) كرتون رقائقي ( ٢ ) خردة غير مفرزة .باء ٢٠٣٠ نفايات صناعة الأنسجةالمواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات :• نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) .ــ غير مسرحة أو ممشطةــ العمليات الأخرى* نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيتــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيقــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيقــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن* نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت )ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط )ــ فضلات غارنيتــ نفايات أخرى* ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها* نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) .* نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) .* نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف .* نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند .* نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) .* نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر .* نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية .* ألياف توليفية مجمعة .* ألياف اصطناعية .* الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى .* البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات .ــ مفرزةــ أخرىباء ٣٠٣٥ نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد .باء ٣٠٤٠ نفايات مطاطيةالمواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى :• نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) .• نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) .باء ٣٠٥٠ الفلين غير المعالج ونفايات الخشب :• نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى .• نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون .باء ٣٠٦٠ النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض :• تفل أو رواسب الخمور .• نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر .• شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار .• نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها .• نفايات الأسماك• قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى .• نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني .باء ٣٠٦٥ نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث .باء ٣٠٧٠ النفايات التالية :• نفايات شعر الانسان• * نفايات القش• * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات .باء ٣٠٨٠ نفايات وخردة المطاط .باء ٣٠٩٠ قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١٠٠ ) .باء ٣١٠٠ غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣٠٩٠ ) .باء ٣١١٠ نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١١٠ ) .باء ٣١٢٠ النفايات المكونة من اصباغ الأغذية .باء ٣١٣٠ نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .ملحقرئاسة الجمهوريةنؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود* الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ في ٥-٥-١٩٩٢ .واقراراً بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة ١٤٣٢ هـالموافـق لليـوم الحـادي عشـر من شهـر نيسان لسنـة ٢٠١١ مجلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةهوشيار زيباريوزير الخارجية...