المادة 133
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.
2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.
الموضوع: العقد الصحيح,السبب المشروع,الأوصاف الصحيحة,الحكم في الحال