المادة 131
1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة.
2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا
الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط نفع لأحد العاقدين أو للغير,شرط نفع لا يجوز إذا كان ممنوعا قانونا,بطلان العقد في حال كون الشرط الدافع إلى التعاقد غير مشروع