المادة 130
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا.
2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث الاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
الموضوع: وجوب أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا,مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب,الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية,الأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف,قوانين التسعير الجبري