المادة 129
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.
2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.
الموضوع: يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد,التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل