المادة 127

معرف المادة: 993

رقم المادة : 17

المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا. 2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.

الموضوع: بطلان العقد في حالة الاستحالة المطلقة,التعويض عن عدم الوفاء بالتزام في حالة الاستحالة غير المطلقة