المادة 127
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا.
2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.
الموضوع: بطلان العقد في حالة الاستحالة المطلقة,التعويض عن عدم الوفاء بالتزام في حالة الاستحالة غير المطلقة