المادة 126
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.
الموضوع: التزام نشا عن العقد,محل الالتزام,مال,حق مالي,عمل أو امتناع عن عمل