المادة 126

معرف المادة: 992

رقم المادة : 17

المادة 126 الاحكام المرتبطة بالمادة لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

الموضوع: التزام نشا عن العقد,محل الالتزام,مال,حق مالي,عمل أو امتناع عن عمل