المادة 125

معرف المادة: 991

رقم المادة : 17

المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.

الموضوع: استغلال الحاجة أو الطيش أو الهوى أو عدم الخبرة أو ضعف الإدراك,الغبن الفاحش في التعاقد,طلب رفع الغبن إلى الحد المعقول,إمكانية نقض التصرف التبرعي خلال سنة