المادة 124

معرف المادة: 990

رقم المادة : 17

المادة 124 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير. 2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا. 3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

الموضوع: الغبن لا يمنع من نفاذ العقد,الغبن الفاحش يبطل العقد,الغبن في عقد المزايدة العلنية