المادة 124
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.
2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا.
3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
الموضوع: الغبن لا يمنع من نفاذ العقد,الغبن الفاحش يبطل العقد,الغبن في عقد المزايدة العلنية