المادة 123
يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.
الموضوع: الرجوع بالتعويض عن الغبن,الغبن اليسير,الغبن الفاحش,التغرير غير المعروف,نفاذ العقد في حالات معينة