المادة 122
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.
الموضوع: التغرير من غير المتعاقدين,عدم توقف العقد,ثبوت علم العاقد الاخر بالتغرير,سهولة علم العاقد الاخر بالتغرير