المادة 121

معرف المادة: 987

رقم المادة : 17

المادة 121 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.

الموضوع: غبن فاحش في العقد,وقف العقد على اجازة العاقد المغبون,انتقال دعوى التغرير لوارث المتغرير,عدم البيان في عقود الأمانة