المادة 29

معرف المادة: 9831

رقم المادة : 248

المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .

الموضوع: إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة,إلغاء القانون التنظيمي الملحق به,استثناء القسم (6) من الإلغاء