المادة 27

معرف المادة: 9829

رقم المادة : 248

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

الموضوع: تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية,رفع التقارير الى مجلس النواب,إعلان التقارير الى وسائل الاعلام والجمهور