المادة 24

معرف المادة: 9826

رقم المادة : 248

المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .

الموضوع: صرف الرواتب السنوية للإجازات الاعتيادية المتراكمة,تراكم الإجازات لمدة تزيد عن 180 يوماً,الحق في صرف الرواتب بعد تجاوز مدة الإجازة