المادة 24
لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
الموضوع: صرف الرواتب السنوية للإجازات الاعتيادية المتراكمة,تراكم الإجازات لمدة تزيد عن 180 يوماً,الحق في صرف الرواتب بعد تجاوز مدة الإجازة