المادة 23

معرف المادة: 9825

رقم المادة : 248

المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .

الموضوع: منح قدم لموظف الهيئة,العلاوة والترفيع,كفاءة عالية,جهود استثنائية