المادة 22

معرف المادة: 9824

رقم المادة : 248

المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .

الموضوع: مخصصات رقابة,مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي,مخصصات نقل ومهام خاصة,تطبيق المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون