المادة 22
يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-
أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر .
ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر .
ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر .
رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
الموضوع: مخصصات رقابة,مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي,مخصصات نقل ومهام خاصة,تطبيق المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون