المادة 20
أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .
ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .
ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)
الموضوع: يحظر تعيين الأقارب في الوظائف العامة,تضارب المصالح وطرق معالجته,يحظر العمل في القطاع الخاص للعاملين في الهيئة