المادة 17
أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :
أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .
ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .
ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون .
رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .
خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .
سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .
سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما .
ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .
تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)
الموضوع: التزام المكلف بتقديم الاستمارة في مواعيد محددة,التزام المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال مدة معينة,عدم تقديم الاستمارة لا يمنع التحري عن الذمة المالية,فحص الاستمارة وتدقيق البيانات,استعانة الهيئة بجهات مختصة للحصول على بيانات,استدعاء المكلف في حال وجود زيادة كبيرة في الأموال,رفع أمر إلى قاضي التحقيق لإثبات مصادر مشروعة للزيادة,فحص استمارات كشف الذمة المالية من قبل ديوان الرقابة المالية,حظر إفشاء المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستمارة