المادة 16
أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :
أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .
ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .
ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .
د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .
هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .
و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .
ز ـ رئيس الإقليم .
ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .
ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .
ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .
ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .
ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .
م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .
ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .
س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .
ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .
ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .
ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .
ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .
ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .
ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .
ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .
ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون .
ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :
أ ـ مصادر التمويل والتبرع .
ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .
رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)
الموضوع: التزام بتقديم إقرار عن الذمة المالية للموظفين العموميين,تكليف الهيئة بكشف الذمة المالية بناءً على أدلة,تكليف المنظمات السياسية بإثبات مشروعية التمويل,تنسيق الهيئة مع هيئة نزاهة الإقليم