المادة 14

معرف المادة: 9816

رقم المادة : 248

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .

الموضوع: إشعار قاضي التحقيق الهيئة عند استهلال التحقيق في قضايا الفساد,حق الهيئة في الطعن في الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الفساد,إيداع قضايا الفساد المختارة من الهيئة لدى محققي دائرة التحقيقات,حق الهيئة في متابعة قضايا الفساد بواسطة ممثل قانوني