المادة 12

معرف المادة: 9814

رقم المادة : 248

المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)

الموضوع: استخدام وسائل التقدم العلمي,استدعاء المعنيين للتحقيق,توفير مستلزمات الاستخدام في الكشف عن جرائم الفساد,جمع الأدلة