المادة 11

معرف المادة: 9813

رقم المادة : 248

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

الموضوع: صلاحية الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد,اختصاص الهيئة التحقيقي على الجهات التحقيقية الأخرى,إيداع الأوراق والوثائق إلى هيئة النزاهة,التنسيق بين هيئة النزاهة وهيئات النزاهة في الأقاليم