المادة 9
اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .
ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .
ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .
رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .
الموضوع: ارتباط نائب اول با دوایر مختلف,ارتباط نائب دوم با دوایر مختلف,جایگزینی نائب اول در صورت عدم توانایی,جایگزینی نائب دوم در صورت عدم توانایی نائب اول,نظارت رئیس هیئت بر نایبان