المادة 8

معرف المادة: 9810

رقم المادة : 248

المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .

الموضوع: تعيين نواب رئيس الهيئة,شروط تعيين نواب رئيس الهيئة,مدرک تحصیلی نواب رئيس الهيئة,اختصاصات نواب رئيس الهيئة