المادة 6
يتولى رئيس الهيئة :-
أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .
ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .
رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .
خامساً : اصدار لائحة السلوك .
سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .
سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .
الموضوع: وضع السياسة العامة للهيئة,اقتراح الموازنة السنوية للهيئة,تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة,اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية,اصدار لائحة السلوك,اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة,ممارسة صلاحيات أخرى