المادة 6

معرف المادة: 9808

رقم المادة : 248

المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: ‌تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .

الموضوع: وضع السياسة العامة للهيئة,اقتراح الموازنة السنوية للهيئة,تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة,اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية,اصدار لائحة السلوك,اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة,ممارسة صلاحيات أخرى