المادة 5
يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–
أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4)
ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .
رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .
خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .
سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.
الموضوع: شرط تحصیل حداقل مدرک دانشگاهی در حقوق,شرط داشتن تجربه عملی حداقل 15 سال در تخصص مربوطه,شرط عراقی بودن و عدم محکومیت به جرم غیر سیاسی یا جنحه مخله بالشرف,شرط رعایت بالاترین معیارهای اخلاقی و امانتداری,شرط عدم ریاست بر هیئت برای دو دوره متوالی یا غیر متوالی,شرط حداقل سن 40 سال,شرط استقلال و عدم وابستگی به هیچ حزب سیاسی,شرط عدم شمولیت در فرآیندهای مسائله و عدالت