المادة 2

معرف المادة: 9804

رقم المادة : 248

المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .

الموضوع: هيئة النزاهة هيئة مستقلة,رقابة مجلس النواب,شخصية معنوية,استقلال مالي واداري,تمثيل الهيئة