المادة 9

معرف المادة: 9784

رقم المادة : 246

المادة 9 اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية . ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة . رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الموضوع: يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أي نوع من أنواع التبغ أو منتجاته التي تزيد نسبة النيكوتين فيها عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم,تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد,تتولى وزارة التجارة إصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته,تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب أوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها