المادة 7

معرف المادة: 9782

رقم المادة : 246

المادة 7 اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها. ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين. ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الموضوع: منع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ على منتجات اخرى,منع طلاء أي جزء من وسائط النقل بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين,الزام الشركات المصنعة والمستوردة بإزالة الدعاية المنصوص عليها خلال مدة محددة