المادة 6
اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.
ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.
ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
الموضوع: منع الترويج للتدخين,سريان حكم منع الترويج على وسائل الإعلام,منع الصغير والحدث من التدخين,منع الصغير والحدث من ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ,وضع لوحات التحذير الصحي في المحلات