المادة 5
تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.
الموضوع: تخصص مواقع خاصة للتدخين,مواصفات تحددها الجهات المختصة,تواجد غير المدخنين