المادة 4

معرف المادة: 9779

رقم المادة : 246

المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .

الموضوع: منع التدخين في الأماكن العامة,حظر التدخين في المباني الحكومية,حظر التدخين في وسائط النقل العامة,حظر التدخين في المحطات,حظر التدخين في الأماكن الترفيهية والمطاعم