المادة 4
يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية :
اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .
ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.
ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.
رابعا: محطات الوقود كافة .
الموضوع: منع التدخين في الأماكن العامة,حظر التدخين في المباني الحكومية,حظر التدخين في وسائط النقل العامة,حظر التدخين في المحطات,حظر التدخين في الأماكن الترفيهية والمطاعم