المادة 3
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.
ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية.
ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
الموضوع: تحقيق أهداف القانون من خلال تضمين المناهج الدراسية بمواد عن أضرار التدخين,اقامة برامج توعية دورية عن أضرار التدخين في المؤسسات التعليمية,طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها,تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل بديلة للتبغ