المادة 6
يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
الموضوع: منح مكافئة نقدية للمخبرين عن جرائم تزوير المحررات الرسمية,تحديد حد أقصى للمكافئة النقدية للمخبرين عن الجرائم,إلزام الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بمنح المكافئة