المادة 5

معرف المادة: 9769

رقم المادة : 245

المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .

الموضوع: تثبيت وقائع الجريمة,تقدير قيمة المال المسروق أو المختلس,طلب تحريك الدعوى الجزائية,حسم الدعوى بشكل عاجل