المادة 5
أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي :
أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .
ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة .
ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .
الموضوع: تثبيت وقائع الجريمة,تقدير قيمة المال المسروق أو المختلس,طلب تحريك الدعوى الجزائية,حسم الدعوى بشكل عاجل