المادة 3
يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :
أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .
ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .
الموضوع: منح مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2),تحديد نسبة المكافأة المالية (5% و3%),تعیین سقف مالی برای مكافأة (مبلغ 100 میلیون دینار),تفاوت در درصد مكافأة بر اساس مبلغ مالی